يقول اذا رضع طفل من احدى نساء رضعات محرمات فهل تكون زوجتي الاخرى من محارمه ام ان الحرمة تكون للزوجة المرضعة فقط؟ وهل يمتد التحريم اذا كان الجواب بنعم الى قريباتها اي تكون اختها خالته وبناتها من الزوج الذي قبلي من محارمه ارجو الايضاح احسن الله اليكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة فاذا رضع الطفل الرضعات المحرمة خمس مرات فاكثر في كل مرة يصل الى جوفه ما يمتصه من ثدي المرضعة فانه يكون ابنا للمرضعة ابنا لزوجها اخا لاولادها من هذا الزوج واولادها من غيره ويكون اخا لاولاد الزوج من غير هذه المرأة قد يكون اولاد هذه المرأة اخوانه من الرضاعة من الاب والام واخوان اولادي زوجها من غيرها من الاب واخوان اولادها من غير هذا الزوج من الام وتكون زوجة صاحب اللبن اللبن امرأة لابيه فيكون حكمه معها حكم اولاد زوجها من غيرها من حيث المحرمية وبالتالي فاخوات المرظعة خالات هذا الولد واخوات زوجها صاحب اللبن هذا عمات عمات هذا الولد يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة اذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت الرضعات خمسا فاكثر وكانت هذه الرضعات متفرقات ولو في مجلس واحد