ما حكم البيع الذي يسمى الايجار المنتهي بالتمليك؟ وما هو الضابط في تحريمه؟ وهل هناك بيع بديل له آآ تاجرا منتهي بالتمليك صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة تحريمه واما هل هناك بيع بديل سواه فنعم هناك البيع صريح بدل ما يقال هذا استئجار تأجير وفي كل فترة يدفع كذا وكذا فان تمت الاقساط صار بيعا وان لم تتم صار المدفوع اجرة فهذا بيع محرم غير مستقر وفيه احتيال وغرر قد يدفع الانسان مبالغ كبيرة لا يمكن ان تكون اجرة في العادة ثم في اخر قسط قد يعجز عن تشديد القسط فتنقلب تلك الاقساط السابقة اجرة او بالعكس فالصحيح عدم جواز هذا البيع ومقرها قررت هيئة كبار العلماء هو الحق ان شاء الله. وما سواه فباطل احسن الله اليكم