بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم نعلم سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام الكبير الامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وبدأنا في المحاضرة الماضية الحديث عن مباحث الامر ودار خلاف طويل في تعريف الامر بين اهل السنة والجماعة وبين طريقة المشاعر وطريقة المعتزلة. وعرفنا ما هو الصواب في ذلك باذن الله ولا اريد ان اعود الى المحاضرة حتى اليوم نحاول ان نستهلك. يعني نأخذ شيء من الوقت اكثر في المسائل الجديدة. اه لكن بعد ان عرفنا انتقلنا الى صيغ الامر عرفنا بشكل عام ان هناك اه اربع صيغ اساسية للامر صيغة افعل ليه؟ المخاطب ليفعل الاكثر ان تستعمل للغائب اسم فعل الامر والمصدر الذي ينوب نافع للامر بعد ذلك انتقلنا الى المسألة الشهيرة وهي ان صيغة آآ افعل حينما تكون للامر صيغة افعل اذا اراد بها المتكلم الامر وانا اكرر هذا اذا اراد بها المتكلم الامر لماذا اقول هذا؟ لان صيغة افعل قد تستخدم اصالة في الامر لها استخدامات عديدة لاستهزاء التسوية اه التسخير كما يذكر الاصوليون. فهناك استعمالات عديدة لصيغة افعل غير الامر فلا بد اذا من ارادة الامر بصيغة افعل ان تكون مريدا للامر بصيغة افعل. لان اصبروا او لا تصبروا اصبروا. افعل موجودة صح؟ لكن هل المراد بها الامر ليس المراد بها الامر وانما المراد بها التسوية. اي استوت حالكم ما معنى التسوية؟ استوت حالكم صبرتم او لم تصبروا. اصبروا او لا تصبروا يعني مستوى الحال صبرتم او لم تصبروا. ولكن هذا يسمى اسلوب هالتسوية. اصبروا او لا تصبروا. فهنا اذا صيغة افعل جاءت لغير الامر. هذا مهم ان تفهمه ان الكلام عن صيغة افعل المستعملة في الامر اذا استعملت صيغة افعل في الامر فعلى ما تدل؟ هل تدل على الوجوب او على الندب او على الاباحة؟ الجمهور النصيحة افعل اذا استعملت في الامر فانها تدل على ماذا؟ على الوجوب. اذا تجردت عن القرائن واذا جاءت قرينة تصرفها من الوجوب الى الندب او الى الاباحة فاننا نتبع القرين ممتاز هذه قاعدة كلية من قواعد اصول الفقه. الان بعد ذلك بعد ان قارنا هذه القاعدة انطلقنا الى مسألة صيغة افعل اذا جاءت بعد حظر فعلام تدل؟ وقررنا ان مذهب الايباع مذهب الحنابلة يرى ان صيغة افعل بعد الحظر تدل على ماذا؟ على الاباحة ورأوا ورأوا يعني رأى الحنابلة والجمهور ان تقدم الحظر على صيغة افعل قرينة صارفة لصيغة من الوجوب الى الاباحة فجعلوا تقدم الحظر هو من القرائن التي تصرف صيغة افعل من دلالتها على الوجوب الى دلالتها على ماذا؟ على الاباحة. ممتاز. وعرفنا الخلاف اذا. اليوم باذن الله ايها الاحبة نشرة في مسائل جديدة من مسائل امر اه مسألة هل الامر يعني صيغة افعل عندما تستخدم امرا. هل الامر يقتضي التكرار ولا يقتضي المرة ولا يقتضي لا تكرارا ولا مرة. يقول عبد المؤمن البغدادي يقول ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين يقول عبد المؤمن صيغة الامر ايش يقول عنها؟ قال ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين وابي الخطاب خلافا من اصحابنا القادمين للقاضي ابي يعلى هذا اذا اطلق عند الحنابلة القاضي فهو القاضي ابو يعلى رحمة الله عليه. خلافا للقاضي وبعض الشافعية جميل اه الان ما صورة هذه المسألة اه طبعا خدعوني اكمل لانه هناك وقيل اه حتى نكمل المسألة كاملة قراءة اكثر ثم نعود الى التفصيل فيها. وقيل يتكرر ان على شرط وقيل يتكرر بتكرير لفظ الامر. وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه الان ايها الاحبة دعونا نتصور المسألة انا في المرة الماضية ذكرت لكم مقولة ابي اسحاق الشيرازي ان الاصوليين ابتداء يبحثون ما هو الاصل في هذه الصيغ عند تجردها عن القرائن؟ هذا الذي نبحث فيه. واما في حالة وجود قرائن تحتفظ بالصيغة انتهى الامر عند الجميع. المتبع هو ماذا؟ القرينة. هذا اصل العام عليك ان تضبطه وان تتذكره وانت تدرس مسائل اصول الفقه. اننا حينما نتكلم ما هو الاصل في صيغة الامر في دلالتها على التكرار او على المرة؟ ما هو الاصل؟ هل تدل على الفور التراخي هذا تدل على الاساءة ولا لا تدل؟ هل هل نحن نبحث ماذا؟ الاصول. عن الحالة الاصلية لهذه الصيغة قبل مجيء القرائن نحن نبحث الحالة الاصلية الدلالة الاصلية لهذه الصيغة قبل مجيء ايش؟ الخرائط. لانه اذا اصبح هناك قبائل انتهت متبع هو ماذا؟ القرينة في اي مسألة. لكن نحن نبحث كما قال الشيرازي الاصل في دلالة هذه الصيغة عند تجردها عن فالان في مسألتنا التي بين ايدينا الان. ماذا نقول؟ نقول ايها الاحبة صيغة الامر صيغة الامر افعل او غيرها بشدة العام لكن انا عادة امثل بافعل لانها ايش؟ هي متداولة والاشخاص. صيغة افعل اللي هي صيغة الامر اذا جاءت هناك قرينة تدل ان المراد بها المرة الواحدة ان المراد ايقاع الفعل مرة واحدة فاننا نتبع القرين ونقول هنا يجب ايقاع الفعل مرة واحدة لان القرين دلت على ذلك اذا جاءت صيغة افعل محتفة بقرينة تدل على ان طلب ايقاع الفعل هنا على التكرار يجب ايقاع الفعل على التكرار لان القرينة دلت على ان الصيغة المراد منها ايش؟ التكرار اذا جاء بصيغة افعل ولم تأتي هناك قرينة تدل ان المراد بها المرة ولم تأتي قرينة تدل ان المراد بها التكرار. فما هي دلالتها الاصلية هذا يسمى تحرير محل النزاع اذا هكذا تقول تقول صيغة افعل. اذا اقترنت بقرينة تدل ان المراد منها ايقاع الفعل مرة واحدة. فانتهى الامر. يجب ايقاع الفعل مرة واحدة لأن القليلة دلت على ذلك. واذا اضطرت بقرينة تدل على ان المراد ايقاع الفعل على التكرار يجب ان اتبع القرينة التي تدل على ان ايقاع الفعل على التكرار. وانما الكلام والخلاف في هذه الصيغة اذا لم تأتي قرينة تدل ان المراد الفعل مرة او ان المراد ايقاع الفعل على التكرار. ففي هذه الحالة ما هو المراد؟ فالمراد مرة او التكرار ما هي الدلالة الاصلية بهذه الصيغة عند تجردها عن القرائن. طيب الان يا شيخ بدنا امثلة. حتى يتضح لنا ابدأ بالحالة الاولى وهي حالة ان صيغة افعل اقترنت بقرينة تدل على ان المراد منها التكرار عفوا تدل على ان المراد منها المرة الواحدة. صيغة افعل جاءت واحتفت في السياق القليلة دلت على ان المراد بصيغة افعل هنا المرة الواحدة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم فقال ان الله كتب عليكم الحج ها. فايش قال؟ فحجوا. سيئات امر وليس صيغة امر. صيغة امر حجوا. الان ما زلنا مطلق. ما زال مطلقة صح؟ لم تقيد بمرة ولا بتكرار. جميل. قام الاقرع ابن حابس احد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه فقال افي كل عام يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ماذا اجاب الاقرع بن حابس؟ قال الحج مرة الان هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة هي قرينة تدل على ان المراد بالامر الاول حجوا ايش؟ المرة الواحدة صحيح؟ لو لم تأتي كلمة الحج مرة كانت صيغة حج مطلقة. لم تقيد لا بمرة ولا بتكرار. فتصبح من الحالة التي هي الحالة الاصلية لصيغة الامر في حالة عدم وجود قرينة لكن هنا وجدت قرينة دلت على ان المراد بصيغة الامر المرة صح؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة. الحج مرة هي القرينة التي دلتنا على ان الامر المراد منه ايقاؤه مرة واحدة فقط فما زاد فهو تطوع واضحة؟ طب ننتقل للحالة الثانية انه صيغة الامر اقترن بقرينة تدل على ماذا؟ على وجوب التكرار صيغة الامر اقترنت بقرينة تدل على ماذا؟ على وجوب التكرار اه هناك طبعا قرائن عديدة يذكرها الاصوليون تدل على التكرار. من هذه القرائن ايها الاحبة اذا جاءت صيغة الامر معلقة على وصف او على شرط اذا جاءت صيغة الامر معلقة على وصف او على ايش؟ او على شرط فان تعليقها على الوصف او على الشرط دلالة على وجوب تكرار فعل هذا الامر كلما تكرر الوصف او تكرر الشرط هذه قاعدة احفظوها ولو دورتموها على الايام الجيدة. اذا جاءت صيغة الامر معلقة على وصف او معلقة على شرط فان تعليقها على الوصف او على الشرط دلالة على وجوب تكرار الامر كلما تكرر ايش؟ الوصف او تكرر الشرط. نأخذ امثلة حتى يتضح الكلام. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الزاني؟ قال الثانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الان هناك صيغة امر صح؟ اجلدوا فعل امر. اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا الفعل اجلدوا فعل الامر. علق على علق على وصف علق على وصف وهو ايش؟ الزنا علق على وصف الزنا قال الزانية والزاني فاجلده كل واحد منهما مائة جلدة هل المراد ايها الاحبة انه اي شخص يزني خلص نجلده مرة واحدة مئة جلدة ثم بعد ذلك حتى لو زنا ما زنا لا نجلده ولا قرر هذا الامر وهو الجهد مائة جلدة. كلما تكرر هذا الوصف من الشخص الزنا اه يتكرر الجلد بتكرر الوصف لانه ربنا قال الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما. علق الامر بالجلد على حدوث وصف معين معناه كلما فعل الشخص هذا الوصف او قام هذا الوصف بالشخص قرر بفعل الامر فهنا تكرار الجلد ليس لان صيغة اجلد ودلت على التكرار بذاتها. وانما هناك قرينة دلت على التكرار. ما هي؟ قرينة تعليق الامر على الوصف فالامر اذا علق على وصف فانه يتكرر بتكرر الوصف. فمجيء الامر معلقا على وصف هذا قرين ها يعتبر قرينة على لزوم تكرار الامر كلما تكرر الوصف. طيب نأتي مثلا لامر معلق على الشرط. الله سبحانه وتعالى يقول آآ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. دعونا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم الى الصلاة ايش قال؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر الاية ممتازة التي تصف الوضوء. لاحظوا ايش قال الله سبحانه وتعالى اغسلوا الان اغسلوا صيغة ايش امر صح؟ فعل امر اغسل جاء هذا الامر معلقا على شرط اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. اذا قمتم فاغسلوا. اذا قمتم فاغسلوا. ماذا تشعر انت نفسك؟ ماذا تشعر حينما تسمع هذه الصيغة تشعر ان الغسل يجب ان يتكرر مني كلما تكرر الشرط. صح؟ اذا قمت الى الصلاة بدي اغسل وجهي وايدي الى اخر صفة الوضوء. كلما قمت الى الصلاة بدي اغسل وجهي وايدي. طبعا اه هذه الاية. هذا الشرط جاء تفسيره بشكل اوضح في السنة النبوية انه ليس على اطلاقه كلما قمت الى الصلاة وانما جاء اذا قمت الى الصلاة وكنت محدثا. لانه اذا قمت الى الصلاة ما كنت عندي حدث ما في داعي اني صح؟ فهذا الشرط جاءت السنة بينت من المراد منه. يعني اذا قمتم الى الصلاة بين قوسين وانتم محدثون. وهذا بين السنة ان الانسان اذا قام الى الصلاة طبعا على خلاف طبعا هناك من يقول ايها الاحبة ان الامر ابتدائي كما جاء في حديث عبدالله ابن حنظلة آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا ابتداء بالوضوء بكل صلاة فلما شق عليه ذلك عرفت فلما شق عليه ذلك قالوا امر بالسواك بكل صلاة وسقط عنه الوضوء. كما جاء في الحديث الصحيح. فاذا هناك مسألة فيها كان الامر ابتداء انه يجب الوضوء كلما قام الانسان الى الصلاة حتى ولو لم يحدث ثم نسخ ذلك ولا هي اية جاءت هكذا وجاءت تخصيص والتقييد في السنة النبوية لم يكن هناك نسخ وانما الشرط جاء على اطلاقه وقيد بالسنة بمن كان محدثا. هناك خلاف بين اهل العلم في هذا ولكن دعونا الان على الصورة النهائية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. الان هل الغسلة ستفعل مرة واحدة في حياتك؟ اغسل وجهك ويدك والمرافق واقول لا ستفعل وتكرره كل كما تكرر الشرط اه ستفعله وتكرره كلما تكرر الشرط كلما قمت الى الصلاة وكنت محدثا ساكرر غسل الوجه واليدين الى المرافق ومسح الرأس والارجل الى الكعبين. اليس كذلك؟ فهنا اذا صيغة اغسلوا وامسحوا الاية اه هناك قرينة جاءت على تكرارها وهي تعليقها على ماذا؟ على الشرط. فاذا من القواعد التي ينبغي لطالب العلم ان يتقنها ان يعرف ان اي امر اي صيغة امر علقت على وصف او شرط فانه يجب ان يتكرر هذا الامر بتكرر هذا الوصف او الشرط. طبعا هذه القاعدة العامة هناك يعني استثناءات يقولون اذا كان لا يصلح للعلية فانه لا يتكرر الامر بتكرر الشرط. هذا على داعش. ونجعلها في المطولات. ونجعلها هذه في المطولات لكن الابتداء فقط اريدك ان تفهم هذه القاعدة في جملتها. هذا الاصل في هذه القاعدة. الاصل العام ان الامر المعلق على وصف او شرط يتكرر بتكرر الوصف او الشرط. جميل الان اذا اه عرضنا الحالة الاولى وهي ان الامر اذا قيد بالمرة نتبع قيد المرة. وان الامر اذا جاء القرينة تقيده بالتكرار نتبع التكرار. بقي علينا المسألة الاصلية وهي المراد هنا وهي التي يبحثها عبد المؤمن اصالته. وهي ان صيغة افعل التي استعملت في اذا جردت من قرينة المرأة او التكرار فعلام تدل هنا الخباز هنا الخلاف. فعلامة تدل هل الدلالة الاصلية لصيغة افعل حينما تستخدم في الامر هي المرة ولا الدلالة الاصلية لها التكرار ايش رأيكم؟ الان هنا خلاف ايها الاحبة بين اهل العلم والاقوال ثلاثة القول الاول وهو الذي حقيقة هو الذي يتبع وينبغي ان يتبع ان صيغة الامر اذا تجردت عن قرينة المرة او قرينة التكرار فانها لا تدل بنفسها لا على مرة ولا على تكرار صيغة الامر اذا تجردت عن القرائب فانها لا تدل لا على المرظى ولا على التكرار جميل؟ ولا علامة تقتل يا شيخ؟ وايش تدل؟ نقول هي تدل على طلب ايقاع الفعل هي تدل على ايش؟ على طلب ايقاع الفعل. اذا قلت لك انا اضرب زيدا ولم اتي بقليلة تدل على مرة ولا على تكرار ما قلت لك اضرب زيد مرة واحدة. وما قلت لك اضرب زيدا كل يوم. ما قلت هيك ولا قلت هيك. قلت لك ايش؟ اضرب زيدان وسكت. صيغة الامر اذا تجررت من قرينة المرة او قرينة التكرار فانها لا تدل على واحد منهما. وانما تدل على طلب ايقاع الفعل فقط جميل هذا ابتداء هذا القول الاول يقول انت تدل على ماذا؟ على طلب ايقاع الفعل لكن اكتب عندك لكن القاء الماهية يحصل بالمرة الواحدة. اليس كذلك انا اذا قلت لك اضرب يعني انا اطلب منك ايقاع ماهية الضرب على زيد. الان ايقاع الماهية الا يحصل بالمرة الواحدة لو فعلت الفعل مرة واحد يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل اذا لكن ايقاع الناهية يحصل بالمرة الواحدة فالمرة الواحدة ليست من دلالة الامر لكن ايقاع الماهية يحصل بها فيكتفى بالمرة الواحدة في حالة عدم وجود القرينة ليس لان الصيغة دلت على المرة الواحدة بل لان ايقاع الماهية يكتفى فيه بمرة واحدة يعني انت الفرق بين الحالتين؟ اذا ليس الصيغة هي التي تقول المرة الواحدة. لا تدل على المرة الواحدة. الصيغة الامر المتجردة القرائن تدل على طلب ايقاع المهدية. لكن لما كان ايقاع الماهية يحصل بمرة واحدة قلنا نكتفي بالمرة الواحدة في صيغة الامر المجردة عن القرائن. لان ايقاع الماهية يحصل بهذه المرة ممتاز وضحت الفكرة كيف هذه القضية؟ اذا هل لو سئلت هل صيغة الامر تدل على المرة؟ ماذا تقول لا تدر على المرات تدل على ماذا؟ على طلب ايقاع الماهية في الشيطان ايقاع الضرب اضرب. اغسل اشرب كل تدل على طلب ايقاع الماهية طب حتى انا امتثل يكتفى من الايقاع المائية يحصل بفعل الشيء مرة واحدة. فاصبحت المرة الواحدة يكتفى بها ليس لان الفعل عليها بل لان ايقاع الماهية يحصل بها. فلذلك نقول يكتفى بالمرة الواحدة. من هذه النظرة وليست لان الصيغة دلت عليها الان هذا القول الاول وهو القول الاوضح ايها الاحبة حقيقة والارسخ. هناك قول ثاني مشهور ايضا عند الاصوليين يقولون صيغة الامر اذا تجردت عن فانها تدل على المرة الواحدة هناك قوم يقول لا صيغة الامر المجردة عن القرائن تدل على ماذا؟ على المرة الواحدة بحد ذاتها. طبعا هذا القول في الثاني سيرتفق مع القول الاول صح القول الثاني الذي يقول ان صيغة الامر المجردة هي بنفسها تدل على المرة الواحدة في المحصلة النهائية هو يتفق مع القول الاول في النتيجة. صح انه الفعل اذا لم توجد قرينة الفعل سيقع. المطلوب منك ان توقعه مرة واحدة على القول الاول او على القول الثاني اختلف التوجيه القول الاول يقول صيغة افعل لا تدل على المرة الواحدة. تدل فقط على طلب ايقاع المائية وايقاع المائية يحصل مرة واحدة فاصبحت المرة الواحدة من ضروريات الامتثال لصيغة افعل. وليس من دلالتها الاصلية. القول الثاني يقول لا صيغة افعل هي بحد ذاتها تدل على المرة الواحدة. وليس لان الماهية لا تقع الا يكتفى بها بالمرة الواحدة. فنقول والله المرة من ضروريات الامتثال لا لا هي نفس الصيغة تدل على المرة الواحدة. فاذا هم اه يعني يتفقان في النتيجة. الرأي الاول والرأي الثاني يتفقان النتيجة ولكنهم او ولكنهما يختلفان في الدلالة. فالرأي الاول يكون صيغة الامر لا دلال لها ابتداء على المرة الواحدة. وانما دلالتها على ماذا؟ على طلب ايقاع الماهية. ولكن لما كانت آآ ما هي تحصل بالمرة الواحدة اصبحت المرة الواحدة هي من ضروريات الامتثال والقول الثاني يقول المرة الواحدة دلت عليه الصيغة بنفسها وليس من مجرد اه انها من ضروريات الامتثال طبعا هذا الكلام لم يذكره عبد المؤمن البغدادي لكن انا افصله لكم حتى تفهموا الكلام المختلف لاهل العلم في هذه القضية جميل. الان الرأي الثالث في المسألة اذا عرفنا الرأي الاول. عرفنا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا يقول صيغة افعل المستخدمة في الامر اذا تجردت عن القرائن فالحالة الاصلية لها انها تدل على التكرار صيغة افعل المجرد عن الخرائط تدل على ماذا؟ على التكرار. طب ما معنى التكرار ايها الاحبة؟ يعني انا قاعد عندي صيغة مثلا اه اشرب صيغة كل اه صيغة افعل ما معنى التكرار ما معنى التكرار اذا قلت مثلا اضرب زيدا ما معنى التكرار بدك تضلك تضرب في زين اضربهم في زين اضربهم في زين تضربهم في زين هذا المعنى. لكن هم يقولون ماذا؟ لحتى نكون عند اه منصفين معهم يقولون افعلي المجرد عن القرائن تدل على التكرار بمعنى انه يجب تكرار ايقاع الفعل على مدى الزمان ونستثني حالات قضاء الحاجة وحالات فعل ضروريات الحياة. الله يجزاهم الخير يعني خففوا علينا. قالوا نستثني الحالات الايش؟ الحالات الانسانية حالات قضاء الحاجة وحالات ضروريات الحياة يعني انت بدك توكل وممكن شوي وتشرب بقول لك مثلا اضرب زيت بدك تضلك تضرب. لما بدك تروح عدورة بتترك الضرب بتروح عدورة المياه بتخرج من دورة المياه بترجع تضرب زيت. الان جعت وبدك تشرف على الموت والهلاك لا اترك ضرب زين وروح كل واشرب باش تخلص الشرب ترجع ايش؟ تضرب زيت. بعد ما تضلك تضرب زيت الى ان تحتاج الى شيء من ضروريات الحياة وهكذا. طبعا هذا القول ايها الاحبة يعني يعني ملاحظ ان في شيء من الضعف واضح انه صيغة افعل اذا تجردت تدل على التكرار اه هناك نوع من الصعوبة صحيح تجد انه التنوع من الصعوبة في هذه الدلالة يعني يجب تكرار الفعل على مدى الزمان فقط نستثني حالات اه قضاء الحاجة وحالات الحياة هناك نوع من الصعوبة على الانسان يصبح في التكليف اليس كذلك؟ وان كان من يتبنى هذا الرأي ايها الاحبة في الحقيقة يعني هذا كمان نسميه يعني هذا تصور ذهني للمسألة لكن هل هو عنده مثال يطبق على هذا؟ ما عنده مثال ما عنده مثال يعني بهذه الصورة يعني مثلا يقول خلافا للقاضي وبعض الشافعية. الان هناك مذاهب فقهية ايها الاحبة هي تقول ان الامر اذا تجرد عن يدل على التكرار لكن كما قلت لكم هذا كما قلنا صورة ذهنية الاصلية بالمسألة. لكن لا يوجد عندهم يعني حتى من قال التكرار ما عنده مثال يقول فيه ان يجب ان تكرر هذا الفعل ايها المكلف على مدى الزمان ونستثني حالات قضاء الحاجة وضروريات الحياة. لا مثالا على ذلك. وآآ في النهاية يقولون ولا يوجد عندنا شيء يدل على ذلك. يعني ما عندنا صيغة افعل مجردة عن القرائن تماما فبالتالي نحملها على وجوب التكرار على مدى الزمان. وانما نحن نقول انها تدل على التكرار كتأصيل ذهني. لكن جاءت صيغة افعل الا وهناك قرينة تدل على اما المرة الواحدة او قرينة تضبط لي حجم التكرار يعني الان الذين يقولون افعلوا مجرد عن القرائن تدل على التكرار. الان اذا جاءت قرينة تحدد لي مقدار التكرار. كم هو مقدار هم نفسهم سيادة العروض القرينة. فمثلا السارق والسارقة ففجردوا كل واحد مننا مئة جلدة. الان هنا جاءت اجلدوا على وصف فهذا الوصف قرينة يدل على ان تكرار او فقط السارق والسرقة فاقطعوا ايديهم عفوا. السارق وصل فاختاروا ايديهما. هنا جاء القطع مقيدا بماذا؟ بوصف او معلقا على وصف. فتكرار القطع ليس على رادار الازمان. وانما القرينة هنا حددت لي مقدار التكرار انه كلما حدث سرقة بالضوابط الشرعية وبالشروط الشرعية يحدث القطع القطع هنا تكرار منضبط بما قيدته به القرينة. صح؟ فاذا من يقول ان الامر المجرد عن القرائن يدل على التكرار هذا رأيي اصولي ينسب الى الحنابلة مع انه هنا ظاهر كلام عبد المؤمن ان الحنابلة عندهم ايش؟ ان الامر لا يقتضي التكرار لكن في الحقيقة لا هناك كثير من الحنابلة يقولون ان الامر يقتضي التكرار في حالة تجرده على القبائل. لكن كما قلت لكم حتى تفهم هذا القول بانصاف هذا القول يتكلم عن حالة اصلية ذهنية انه امر عندي تجرد عن قضاء يدل على التكرار. واصل التكرار هو وجوب التكرار على مدار الازمنة مع استثناء حالات قضاء الحاجة وضروريات الحياة. الان هذا تأصيل ذهني. لكن هل فعلا عندهم مثال او مسألة شرعية يجب تكرارها على مدار الانفاق يستثنى اوقات قضاء الحاجة وضروريات الحياة. لا يكون مثالا على ذلك. لماذا؟ لانه ما من صيغة امر الا وهناك قرين ولو كانت بعيدة تدل على انه هذا الامر اما على المرة واما تدل على انه على تكرار منضبط بضابط معين فقط. وليس على مدار الازمان. فقضية خلو صيغة الامر من قرائن تماما هذا اظنها اقرب الى مسألة ذهنية النصوص الشرعية اقرب لمسألة ذهنية تصويرية منها الى مسألة تطبيقية. لانه في النهاية هم يقولون هناك قرائن تضبط لنا مقدار التكرار فعليك ان ان تفرق بين الناحية التنظيرية وبين الناحية التطبيقية الفقهية العملية. جميل. اذا كم قول عندنا في دلالة الامر اه عن المرة او على التكرار في حالة التجرد عن القرائن. ماذا تقول؟ عندنا ثلاثة اقوال. القول الاول ان صيغة الامر لا تدل على مرة ولا على تكرار. بل تدل على طلب ايقاع المهدية. ولما كانت المرة الواحدة هي اه ولما كانت الماهية تقع بالمرة الواحدة اصبحت المرة الواحدة من ضروريات الامتثال وليس من دلالة صيغة الامر بحد ذاتها. القول الثاني ان صيغة الامر تدل بذاتها على المرة الواحدة. وليس فقط المرة الواحدة من ضروريات امتثال. القول الثالث ان صيغة الامر تدل على ماذا؟ على التكرار. وعرفنا ما معنى التكرار؟ وجوب استيعاب الزمان ويستثنى اه اوقات قضاء الحاجة وضروريات الحياة جميل. اذا هذه الاقوال الثلاث في المسألة الان عبد المؤمن البغدادي طبعا اه بالنسبة للقول الاول والثاني لم يفصل بينهما قال ولا يقتضي التكرار عند الاكثارين. ممتاز لا يقتضي التكرار عند الاكثرين معناته ويدل على ماذا نعم عبادته مجملة قوله ولا يأخذ التكرار. يعني هو ايش يدل؟ هل انت مع القول الاول الذي يرد على طلب ايقاع الفعل؟ وان المرة الواحدة فقط من ضروريات ولا انت مع القول الثاني الذي يدل على الذي يقول ان المرء اه ان صيغة الامر تدل على المرة الواحدة بذاتها. فكلامه هنا مجمل هو قال لا يفقد التكرار. معناتها اما عبد المؤمن مع القول الاول الذي يرى ان صيغة الامر المجرد ان تدل على وثقة طلب ايقاع الماهية والمرة الواحدة من الضروريات واما مع القول الثاني الذي يقول ان صيغة الامر المجردة تدل على المرة الواحدة. واظنه لم يلتفت الى هذا لان نتيجة القول الاول والثاني صح؟ لان القول الاول او القول الثاني نتيجته النهائية واحدة ان المطلوب منك فعل الفعل مرة واحدة. سواء قلنا المرة الواحدة هي دل الامر عليها او لم يدل عليها لكنها اه من ضروريات الامتثال. سواء قلت هذا او هذا فالمرة الواحدة هي النتيجة النهائية فكأنه لم يهتم بذكر الخلاف القول الاول والثاني لكن في الحقيقة التحرير جيد للطالب حتى يصبح عنده قوة في فهم دلالة الالفاظ على المعاني فإذا وقال لا يقتضي التكرار عند الاكثرين وهذا كما قلنا يحتمل القول الاول ويحتمل الرأي الثاني. اه وابن الخطاب. الان الرأي الثالث اللي هو انها تقتضي التكرار اذا تجردت قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية. فالقاضي ابو يعلى الحنبلي رحمة الله عليه وبعض الشافعية هو الرأي الثاني بشكل عام يقول ان الامر اذا يدل على ماذا؟ على التكرار. الان انظروا ايش قال بعد ذلك؟ وقيل كانه الان يشعر انه يذكر قولا ثالثا وبعد ذلك سيذكر ايضا ما يشعر انه يذكر قولا رابعا. ايش قال؟ وقيل يتكرر ان علق على شرط ايش يعني؟ الامر يتكرر ان علق على شرط. اه احنا قبل قليل قلنا ايش ايها الاحبة نحن قلنا الامر اذا علق على شرط او على وصف فانه يتكرر صحيح لكن هنا ليس لان صيغة افعل دلت على التكرار. بل لان هنا اين هي التي دلت على التكرار وهو الشرط او الصفة؟ فهذا القول ذكره عبد المؤمن وكانه يذكره قولا ثالثا في المسألة لكن هذا ليس بالصحيح هذا ليس قول ثالث. او رابع في المسألة. لا انت الان تتكلم عن صيغة الامر اذا ماذا؟ اذا تجرأتت انت تتكلم عن صيغة اذا تجردت عن القرائن علامة تدل. وهنا اذا علق الامر على الشرط اصبح هنا قرينا وهي ايش؟ وهي الشرب فالكل يتبع القديمة فجعلوه قال وقيل انه يتكرر انه علق على شر في الحقيقة هذا لا يصلح ان يكون قولا رابعا في المسألة. هذا قول ينبني على ان الامر اذا وجد علق على شرط فان الشرط قرينة تدل على التكرار وليس لان صيغة افعل هي بحد ذاتها اذا تجردت على القرائن تدل على التكرار. عرفتم ايش المشكلة هنا؟ انه عندما قال وقيل وقيل ان الامر يتكرر ان علق على شرط تقول هذا ليس قول حتى تضعفه هذا ليس قولا ثالثا ورابعا في المسألة. القول الاول والثاني الذي ذكرتهما ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين خلافة القاضيات الشافعية. هذا القول الاول والثاني هذا يتعلق بصيغة الامر اذا تجردت عن القرائن. علامة تدل هناك خلاف هذا القول وقيل يتكرر انه علق على شرط هذا ليس قولا ثالثا او رابعا في المسألة. هذه مسألة جديدة وهي ان الامر اذا جاءت قرينة تتعلق به تدل على التكرار انه حينئذ طبعا يدل على التكرار لا احد يناقش في ذلك. لا احد يناقش في ذلك ومن القرائن التكرار ومن قرائن تكرار ان يأتي الامر معلقا على ماذا على شرط صح ومن قرار تكراره ان اذا جاء الامر معلقا على شرطه زي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا او معلق على وصف ايضا. الزانية والزاني فاجددوا السارق والسارقة فاختاروا فهذا في الحقيقة لا يصلح قولا جديدا في المسألة او اخر. فانتبهوا. خرج من محل لخرج احسنت خرج عن محل النزاع. نحن الان نتكلم ان الامر مجردا عن وانت هنا هذا القول الذي سقته هنا هذا امر هناك قرينة تدل على التكرار وهو الشرط الشرط هو القرينة التي دلت على التكرار. فهذا خارج محلي النزاع اذا في المسألة. طيب انظروا القول الذي يليه ايضا. قال وقيل يتكرر بتكرار لفظ الامر يتكرر بتكرار لفظ الامر. اذا قلت لك اضرب زيدا ثم مباشرة اضرب زيد ذكرت كم مرة الصيغة؟ ذكرتها مرتين. ممكن اذكرها ثلاث. اضرب زيدا. اضرب زيدا. اضرب زيدان الان اه هل تكرار صيغة الامر تكرار صيغة الامر يدل على ماذا؟ يدل على تكرار وجوب على وجوب تكرار الفعل هل تكرار صيغة الامر يدل على وجوب تكرار الفعل ياخد لك اضرب زيدا اضرب زيدا اضرب زيدا كم مرة يجب ان تضرب زي ده الان هذه مسألة وهي هل تكرار صيغة الامر يدل على وجوب تكرار الامتثال فبالتالي تصبح صيغة الامر تدل على التكرار. نقول ايضا هذه المسألة يا عبد المؤمن خارجة عن موطن النزاع. لان هنا اذا قلت لك اضرب زيدا اضرب زيدان هو يقول هل صيغة الامر هنا جاءت عند الكاميرا هل صيغة الامر هنا تدل على التكرار نقول من قال ان صيغة الامر هنا تدل على التكرار انما قال انها تدل على التكرار بسبب بايش؟ قرينة ايظا. صح؟ وهي قرينة اعادة التلفظ بصيغة الامر. فباختصار هذا القول ايضا ليس من موطن النزاع. لانه هنا لما نقول اضرب زيدا وايش قال؟ لان القوت الرابع الذي ذكره وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر يعني ان صيغة الامر تدل على التكرار متى؟ اذا تكرر التلفظ بها صيغة الامر تدل على التكرار اذا تكرر التلفظ بها. اذا قلت لك اضرب زيدا اضرب زيدا اضرب زيدا. فخلاص هنا صيغة الامر اضرب زيدان الاولى تدل على ماذا؟ على التكرار. الاولى الاولى فيهم هاي اضرب زيدا للاولى. تدل على ماذا؟ على وجوب طب قلنا له من اين اخذت وجوب التكرار؟ عندما اخذت انت ووجوب التكرار ليس من نفس الصيغة بل بقرينة تكرر الترفض بها. لما التلفظ بها هذه عندك قرينة على وجوب التكرار وليست صيغة اضرب الاولى هي بذاتها مجردة عن القرائن دلت على التكرار صح؟ انت هنا اضرب زيدان الاولى قلت الامر هنا يدل على التكرار انما قلت ذلك لانك رأيت اعادة التلفظ بصيغة الامر قرينة من قرائن الدلالة على التكرار ممتاز؟ طبعا هل فعلا هي قليلة؟ هل هل تكرار التلفظ بالامر؟ قرينة على التكرار ولا ليس قرينة هاي مسألة اخرى الان ما اناقش انا الان هنا. انه هاي مسألة خلافية البعض يقول لا. تكرار التلفظ بالامر لا يدل على وجوب التكرار. ممكن اعرف اقول لك اضرب زيدا اضرب زيدا ومرادي التأكيد. وليس مرادي تكرار الضرب. صح؟ انا بقول لك اضرب زيدا اضربه اضربه ولو ضربته مرة واحدة بتكون امتثلت. لان مرادي ايش؟ ليس مرادي فعلا التكرار. ايقاع الضرب. وانما مرادي ايش؟ التأكيد على انك يجب ان تضربه ولو مرة واحدة. صح؟ ويمكن هناك رأي اخر يرى ان اعادة التلفظ بصيغة الامر لا يدل على ماذا؟ الا يدل على طلب تكرار ايقاع الفعل؟ هذه مسألة اختلفوا فيها جميل لكن بشكل عام انا مع الرأي اه مع الرأي الذي يرى ان تكرار صيغة الامر يدل على وجوب تكرار الفعل نقول هنا ليست صيغة الامر اذا بذاتها مجردة عن دلت على وجوب تكرار الفعل. صح؟ وانما انت قلت انها دلت على وجوب تكرار الفعل لانها اقترضت بقرينة. والقرينة هي تكرر التلفظ بها. صح؟ واما اصلا الرأي الذي يرى تكرار صيغة الامر ليس قرينة على وجوب التكرار فهذا خارج النزاع اصلا. هو يقول التكرار الامر ليس اصلا دليل ولا قرينة على ماذا وجوب اه تكرار ايقاع الفيلم. فاذا عد عبد المؤمن رحمة الله عليه هذا القول قولا رابعا في المسألة ايضا لا يصلح لانه قال وقيل يتكرم بتكرر لفظ الامر طبعا الذين يقولون ايها الاحبة ان اذا تكرر لفظ الامر فهذا يدل على تكرر او على وجوب تكرر ايقاع الفعل ما مأخذهم في ذلك؟ برأيكم الرأي الاصولي الذي يقول اذا تكررت صيغة الامر فهذه قرينة على وجوب تكرار الفعل. ما دليله؟ دليله ايها الاحبة يقولون اضرب زيد اضرب زيدا اضرب زيدا. لو قلت ان المراد بهذا التكرار طلب فعل الفعل اكثر من مرة تكون اه اضرب زيدا الثانية والثالثة افادت معنى جديدا تأسيسا ولو قلت لا ان تكرار لفظ الامر لا يدل على تكرر ايقاع الفعل تكون اضرب زيدا الثانية والثالثة فقط توكيدا والتأسيس اولى من التأكيد. ما معنى التأسيس ان تفيد معنى جديد اخر؟ التأكيد هو فقط تقرير المعنى السابق اذا قلت اضرب زيدا اضرب زيدا اضرب زيدا. هذه تكرار صيغة الامر يدل على وجوب تكرار ايقاع الفعل. فهنا تكون الصياغة التكرار افاد التأسيس معنى جديد لم نستفده من الصيغة الاولى. صح؟ بينما لو قلنا اضرب زيدا اضرب زيدا اضرب زيدا اذا الصيغة الثانية والثالثة هي فقط تأكيد للمعنى الذي دلت عليه الصيغة الاولى فبالتالي هذه الصيغة فقط افادت تأكيدا ولم معنى جديدا لم تؤسس لمعنى جديد. وايهما اولى في اللغة العربية ان نحمل الكلام على التأسيس ام على التأكيد؟ قالوا لا الاولى نحمل الكلام على التأسيس. فالاصل ان تكرار صيغة الامر تكرار التلفظ بالامر يدل على وجوب تكرار ايقاع الفعل حتى تكون الصيغة الثانية والثالثة المكررة افادت معنا جديدا اسست لمعنى جديد لم يستفد من الصيغة الاولى. واما اذا جعلناها فقط لمجرد التأكيد ضعفت فائدتها وتأثير الفائدة هو الافضل. يعني هذا فقط يعني نقاش في بين من يرى ان التكرار قرينة على وجوب التكرار تكرار الترقب بالصيغة الفرينة على وجوب تكرار الفعل او ليس قرينة على وجوب تكرار الفعل. لكن كما قلت لكم بشكل عام عبدالمؤمن او قول عبد المؤمن وقيل يتكرر اذ علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر هذان القولان ليسا على المسألة التي نتكلم فيها لان مسألتنا هي الامر اذا جرد عن القرائن على ما يدل. واما هذا القول الثالث الذي ذكره هو الرابع فهنا الامر لم يجرد عن القرائن بل جاء محتفا بقليلة ففي قوله يتكرر علق على شرط الامر هنا جاء معه قرينة الشرط. وفي المسألة الرابعة يتكرر يتكرر لفظ الامر هنا الامر جاءت هناك قرينة ايضا. وهي تكرر التلفظ به جميل طبعا ايها الاحبة كما قلت لكم قالوا حكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه ان لا يهمني هنا ان تحرر النسب كثيرا آآ لان النسب عند عبد المؤمن البغدادي ليست بتلك الدقة العالية ليست بتلك الدقة العالية. اه لذلك انا يهمني ان تفهم القول بحد ذاته اكثر ممن ينسب الا الاقوال الشهيرة يعني هناك اقوال شهيرة انا اركز على الفرق بين المذاهب فيها. ولكن هناك اقوال عبد المؤمن لا نسبته ليست دقيقة. وهذا ليس فقط عند عبد المؤمن للاسف مشكلة في كثير من كتب الاصوليين. تجد البحر المحيط ينسب الى المذهب هذا شيء. وفي كتاب اخر ينسب الى هذا المذهب شيء اخر هناك مشكلة في النسب الى المذاهب. لذلك حقيقة انا لماذا اقول طالب العلم الاصل عندما يأتي للتعمق ينبغي ان يتعمق في مذهبه لانه كلما تعمقت في مذهبك تستطيع ان تعرف فعلا ما هو القود المعتمد عندك في المذهب انت بنفسك تنظر في اقوال الاصوليين ثم تنظر الى الناحية الفقهية في مذهبك عرفت الاقوال في المذهب وعرفت الاستدلال اصحاب المذهب تستطيع بنفسك ان تحدد ما هو الرأي الصائب في مذهبك اما ان تعتمد على الاصوليين في معرفة الرأي الراجح في مذهبك ربما تصادفك بعض المشاكل وهذه فائدة من فوائد التمذهب لطالب العلم. طيب انتهينا من هذه المسألة. ننتقل الى مسألة جديدة. اذا المسألة التي فرغنا منها الان مسألة دلالة الامر على المرة طبعا التكرار عرفنا اننا نتبع القرين متى جاءت اذا لم تأتي قرينة فهل صيغة الامر تدل على المرة او على التكرار القول الاول لا تدل لا على مرة ولا على تدل على مجرد ايقاع الماهية ولكن لما كان ايقاع الماهية يكتفى به بالمرة الواحدة اصبحت المرة الواحدة من ضروريات الامتثال. الرأي الثاني يرى ان صيغة الامر اذا تجردت تدل على المرة الواحدة بذاتها. واما الرأي الثالث فيرى انها تدل على التكرار وعرفنا ما هو التكرار. واما ما ذكره وبعد ذلك عبدالمؤمن البغدادي من الاقوال فهو خارج موطن النزاع. المسألة الثانية التي ندرسها اليوم هي هل صيغة الامر تدل على على وجوب الامتثال فورا ام تدل على جواز التراخي ام تدل على جواز التراخي وعدم وجوب الفورية ممتاز المسألة الثانية صيغة افعل هل تدل على وجوب الامتثال فورا ام لا تدل على ذلك وتدل على جواز التراخي وعدم وجوب الامتثال فورا؟ على ماذا تدل الان ايها الاحبة طبعا اه البعض يقول يا شيخ هذه الدلالات التي تتكلم بها الدلالة اه على الفورية يا الدلالة على المارة اه دلالك عما سيأتي ها صيغة الامر تدل اه بذاتها على وجوب القضاء. كل الدلالات التي ستأتي معنا. اه مش حابة كتير ادخل في علم المنطق لكن كيف نقول انه اللفظ افعل يدل عليها؟ في الحقيقة انتم درستم ايها الاحبة كيف القاعدة على الهامش؟ ارى ان جيد الطالب يكون على عنايتها الان اه قبل ان اتعمق اكثر واكثر عندنا صيغة افعل صحيح الان صيغة افعل وضعت الان تدرس في المنطقة صح؟ منذ اخذنا الدلالة الوضعية اللفظية يعني صيغة افعل وضعت ما هو المعنى الذي وضعت له ايوا افعل تدل على طلب ايقاع الفعل في المستقبل صح هذا هو المعنى الذي وضعت له هذه اللفظة افعل اذا وضعت لتدل على هذا المعنى. تذكروا معي كلمة وضع ودلالة ولفظ ومعنى. اللي درسناها في المنطق. افعل وضعت مع هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى. اذا دلالة افعل على طلب ايقاع الفعل في المستقبل دلالة ايش مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ دلالة مطابقة. ممتاز هذه دلالة المطابقة الان تذكرون دلالة الالتزام؟ ما بهمنيش دلالة التضمن هنا. تذكرون دلالة الالتزام؟ ايش قرون دلالة الالتزام معناها من دلالها طيب الجزمة. اه يعني هي دلالة الاتزان هي المعاني التي تلزم المعنى الذي وضع له اللفظ افعل وضع لطلب ايقاع الفعل. هناك معاني ملازمة لهذا المعنى الذي وضع له اللفظ. ايش المعنى اللي وضع له اللفظ؟ طلب ايقاع الفعل في المستقبل. هناك معاني ملازمة بهذا المعنى اذا دينك ذهب الى هذا المعنى مباشرة يلزم ويذهب الى المعاني الاخرى الملازمة له القضية حتى تعرف تطبق. الان صيغة افعل وضعت لتدل على معنى. ما هو المعنى الموضوع؟ طلب ايقاع الفعل في المستقبل هناك معاني مناسبة لهذا المعنى بحي اذا انت فهمت هذا المعنى وتصورته في ذهنك يرتبط مباشرة بتلك المعاني الجانبية. هذه والجاذبية نسميها المعاني الالتزامية فبالتالي دلالة افعل على هذه المعاني الجانبية نسميها دلالة ايش؟ التزام هذا تطبيق علم المنطق. هذا يسمى دلالة الالتزام. الان ما ندرسه نحن ايها الاحبة في اصول الفقه. حينما يقولون صيغة افعل تدل على التكرار على رأي او على الرأي الاخر تدل على المرأة. مش هاي درسنا قولين الان مثلا سيختف عن المجرد عن القرآن كيف تدل على او تدل على المرة. الان هل مراد هؤلاء نصيغة افعل هي وضعت يعني معناها انه الوضوء لها المرة او التكرار؟ ولا ارادوا ان من المعاني الالتزامية لطلب ايقاع الفيروس مستقبل المرأة او التكرار. اه بلا من افعل على المرأة او التكرار سواء اخترت هذا الرأي وهذا الرأي بشكل عام هذي معاني التزامية. دلالة افعل عليها بدلالة ايش؟ الالتزام وليس بدلالة المطابقة. كذلك المسألة نحن معنا ليش الان نتكلم عن مسألة ايش؟ هل صيغة افعل تدل على الفور او على التراخي سواق تخطيط هذا الرأي او اخترت هذا الرأي انت انت لا تقول ان افعل وضعت لتدل دلالة مطابقة على الفور او التراخي لا الفور والتواخي هذه من المعامل ايش الالتزامية للمعنى الذي وضع له. فهناك من يرى انه افعل وضعت لطلب ايقاع الفعل. وطلب ايقاع الفعل هناك معنى ملازم له قوى الفورية. هناك من يقول لا طلب ايقاع الفعل المعنى الملازم له هو عدم الفورية. يختلفون هو الفورية ولا عدم الفورية لكن باختصار الكل يتفق انه افعل دلالتها على الفورية وعلى عدم الفورية هي بدلالة ايش؟ الالتزام. الان المسألة هل صيغة افعل تدل على وجوب اه القضاء بذاتها في حالة عدم الفعل ولا يجب ان يأتي امر جديد بالقضاء؟ دلالة افعل على هذا او على هذا بدلالة ايش؟ التزامية. المسألة صيغة افعل مثلا تدل على الاجزاء ستأتي معا. هل صيغة كيف عاد تدل على الاجزاء؟ معنى دلالة افعل على الاجزاء هذا ايضا من هل تدل الدلالة الالتزام على الاساءة ولا لا؟ فاذا المسائل التي نذكرها الان ونبحثها هي بالمعاني او الدلالات الالتزامية صيغة افعل واما دلالة المطابقة لصيغة افعل هي ماذا؟ لطلب ايقاع المالية في المستقبل عرفت انت عليك ان تتخيل الامر بهذه الصورة اذا بنطالب بكل شك افعل هي بدها تدل على التكرار وبدها تدل على الفور وبدها تدل على وجوب قضاء الفعل و بدها تدل على ايش ثالثها هذه الطالب لا يفهم انه هذه الدلالات هي دلالات التزامية لها. واما الدلالة الموضوع لها هذا اللفظ اه او المطابقية لانه هو الان في الاندرويد مناطق يعتبرون الدلالة الالتزامية من الدلالة الوضعية صح وعندما تدرسون ان شاء الله السنة المنورة اه ستعرفون ان هناك خلافة للدلالة التزامية الدلالة وضعية ولا عقلية هذا خلاف عندهم. لكن دعونا على ما درسناه في اساسياته من المنطق معكم دلالة صيغة افعل على طلب ايقاع الفعل للمستقبل جلالة مطابقة ودلالته على المعاني الاخرى هي دلالات التزامية. وهنا يبدأ الخلاف بين الاصوليين في تحديد الدلالات الالتزامية ففي مسألة التكرار اول مرة هناك من يرى ان الدلالة الالتزامية هي المرة. وهناك من يرى انها التكرار. بالنسبة للفور او التراخي هناك من يرى الدلال الميزانية هي الفور وهناك من يراها التراخي وكذلك قل في المسائل الاخرى التي سنتعلمها. جيد وضحت الصورة؟ ممتاز. الان اذا نذهب الان لصيغة افعل هل من دلالاتها الالتزامية اذا تجردت عن القرائن؟ الفور او من دلالاتها الالتزامية اذا تجردت عن القرائن التراخي ولاحظوا اذا تجردت عن الخرائط. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا جاءت صيغة افعل وهناك قرينة تدل على ان المراد بها الفور. فيجب الفور. واذا جاءت صيغة افعل وهناك قليلة تدل على انها على التراخي فاننا نتبع التراخي. لكن الكلام اذا في حالة التجرد عن القرائن. اذا جاء هذا تحليل النزاع اذا جاءت مجردة عن هل الدلالة الالتزامية الاصلية لها هي الفور او دلالتها الالتزامية الاصلية التراخي طبعا آآ بعض اهل العلم آآ اولا هذا تعليق عام يقول خطأ قولك ان صيغة افعل تدل على التراخي وانما الذي يقول يعني اذا قلت صيغة افعل تدل على التراخي لو قلت صيغة افعل تدل على التراخي ما معنى هكذا يفهمها بعض اهل العلم. يقول صيغة افعل اذا قلنا صيغة افعل هل تدل على الفور او تدل على التراخي؟ ما معنى لا تدل على التراخي؟ يعني لو لابد انها تدل على التراخي معناته انك يجب ان تتراخى ولا يجوز لك ان تمتثل فورا اذا كنت صيغة افعل تدل على التراخي معناته اذا قلت لك اضرب وقل لها اضرب وتدل على التراخي ما معناها؟ او معنى هذا الكلام؟ انه لا يجوز ان يقع الضرب الان. وانما يجب ان يقع بعد فترة لا يجوز الان. لكن هذا يقول هذا فهم خاطئ ولا احد يريده. وانما المراد بالتراء وانما المراد انه لا يلزمك ان توقع الان يمكن توقعوا الان ويمكن توقعوا بعد ساعة ويمكن توقعوا بعد ساعتين فمن يقول ان دلالة افعل على التراخي وماذا يريد بالتراخي؟ هو لا يريد وجوب التراخي. هو يريد بدلالة التراخي بعبارة اوضح ان صيغة افعل لا تدل على الفور بل تدل على عدم الفورية يعني باختصار لا تلزمك بالفورية لا تلزمك بماذا؟ بالفورية. فهناك من يقول ان صيغة افعل المجردة تلزمك وهناك من يقول لا صيغة افعل المجردة لا تلزمك بالفورية. ولكنه كيف يعبر؟ يقول لا صيغة افعل تدل على الان في الحقيقة انا لست مع تخطئة هذا التعبير اذا قنن مقصده يعني من يقول ان صديقك افعل تدل على التراغي. الان هذا مصطلح اصبح منتشرا في كتب اصول الفقه. فالان المفهوم المتبادر اصبح سيصبح هناك معروف عرفا ان المراد الصيغ تفعل على التراخي معناها ان صيغة افعل يعني تقول لا يجب الفوض لا يعني تدل على عدم الفورية بعدم وجوب الفورية. ايوة احسنت جواز التراخي او قل عدم وجوب الفورية. عدم وجوبها الفورية او جواز التراخي. ولا يريد صاحب هذا القول ان يقول ان صيغة افعل هي تقول تراها لا هو معناها انه يجوز الا تمتثل فورا. فلو اننا قلنا هل صيغة افعل المجرد عن الخرائط تدل على وجوب الفورية او تدل على جواز ترك الفور وامكانية التراخي. ربما تكون اوضح بهذه الصيغة طيب الان ما هي الاقوال في هذه المسألة ايها الاحبة اه القول الاول كما قال لك يا عبد المؤمن البغدادي اه وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. المعتمد في مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم وهو ظاهر مذهب الحنفية ان صيغة الامر المجردة عن القرائن تدل بدلالة الالتزام على ماذا على الفورية ابد اذا خلص جاءت صيغة امر ما في قرينة تدل على الفور او على التراخي فعلى ما تحمل ما دلالتها الاصلية؟ الفورية. لماذا استدلوا اه استدلوا اولا بظواهر النصوص الشرعية التي تدعو الى المبادرة الى الامتثال يعني الله عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وسابقوا الى مغفرة من ربكم. قالوا هناك نصوص شرعية تدل على تحث تحث على المبادرة والمسارعة والمسابقة في امتثال اوامر الرب سبحانه هناك نصوص شرعية كثيرة تدل على ماذا؟ وتطلب منا تطلب منا وتحثنا على المسارعة والمسابقة في مثال اوامر الرب سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ان اوامر الرب اذا جاء التي جاءت وصيغة افعل او ليفعل وغيرها اذا جاءت مجربة عن القرائن فالمراد بها الفورية. ما دليلكم النصوص التي تحث على المسارعة والمسابقة في الامتثال. بالتالي ايها الاحبة بناء على هذا الدليل دلالة صيغة افعل على الفورية ليست من الدلالات ليس من قبيل اللغة صح؟ وانما من قبيل العرف الشرعي صح؟ لانه انت ما انت ما قلت والله افعل تظن ان الحضورية لغة ان تقول ظواهر النصوص الشرعية التي تحث على المسارعة والمسابقة هي التي جعلتنا نقول ان صيغة افعل الواردة في نصوص الكتاب والسنة تقتضي عند تجردها من القرائن الفور صح؟ فانت لم تستدل باللغة وانما استدللت بالشرع. فهذا يدل ان انت في الشريعة ترى ان صيغة افعل المجرد عن القرائن تدل على الفورية من الشرع هو الذي جعلها كذلك وليست اللغة العربية. صح؟ كذلك مثلا من ادلتهم يقولون ان لماذا نقول صيغة افعل المجرد عن القرائن على الفور يجب ان تمتثل فورا قالوا لان الفور هو الاحوط والابرأ للذمة. يعني اذا جاءت صيغة افعل ولم تأتي قليلة تدل ان المراد بها الفور وعدم الفور ايهما احوط ابران ذمتك انك تفعل على ايش ؟ على الفور صح؟ هذا احوط وابرأ خلص فعلت على الفور برئ بذمتك. فيقول الاحواء والابرار الذمة ان نجعل صيغة افعل المجردة تدل على ماذا؟ على فوره. وهذا ايضا استدلال شرعي فبالتالي اذا ايها الاحبة نستطيع ان نقول ان صيغة افعل من دلالاتها الالتزامية شرعا الدلالة على الفورية وهذا اقرب اه ممن جعل دلالتها على الفورية لغتان. البعض يجعل دلالتها العفوية لغة. لكن في الحقيقة الذي يظهر ان دلالتها الفورية اه هي دلالة شرعية اكثر منها دلالة ايش لغوية. الرأي الثاني هو الذي يرى ان دلالة صيغة افعل ايها الاحبة عند تجردها عن القران هي عدم الفورية. اللي هي التراحم اذا جاءت صيغة افعل ولم تأتي قرينة تدل على الفور ولا على التراخي جاءت هكذا مجردة فماذا الاصلية؟ التراخي وعدم وجوب الامتثال فورا. لا يلزمك ان تمتثل فورا. وهذا الرأي هو الذي ينسب الى اكثر الشافعية. لذلك قال وقال اكثر الشافعية هي على التراخي القول الثالث الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي قال وقوم بالوقف هناك رأي ثالث ذكروا ان هناك قوم توقفوا ايها الاحبة. هناك قوم توقفوا فقالوا ايش قالوا؟ قالوا لا ندري. هل صيغة افعل المجرد عن القرائن تدل على الفور او على التراخي نتوقف في هذا. ولا نجزم بواحد منهما فبالتالي اذا جاءت صيغة افعل عند هؤلاء القوم يقولون الله اعلم. هذا المراد بها الفور او المراد بها التراخي يجب علينا ان نبحث عن القرائن وهذا قول ثالث طبعا كما ترون وهناك من آآ بعض الاصوليين عندهم هذا قضية التوقف ظاهرة عامة في جميع مثل ابي بكر الباقلاني رحمة الله عليه. من يقرأ الارشاد والتقرير لابي بكر ناقلان يرى ان ظاهرة التوقف عند هذا الامام واضحة جدا فهو في اغلب الصيغ واغلب الدلالات يختار التوقف يختار منهج التوقف يقول لا اقول على هذا يقول هذه الصيغ. اذا تجردت عن القرائن لا اقول انها تدل لا على هذا ولا على هذا لا على ولا على عدم فور لا على مرة ولا على تكرار. اتوقف نقول هي متوقفة حتى تأتي قرينة تدل على المراد منها فبالتالي كأنه يرى ان دلالتها على هذه معاني الالتزامية ليست واضحة. وانه يجب التوقف حتى تأتي القرينة التي تفصل ولا اريد ان اكثر من مناقشة الاقوال حتى نقطع شرط نقطع شوطا اكثر في هذه المادة. طيب نذهب الى الرأي الثالث اول عفوا نذهب الى المسألة الثالثة معنا اليوم مسألة قا. اه والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد ما هي المسألة التي معنا الان؟ هذه المسألة اكتبوا ترجمتها فوقها واحب ان تكتبوا تراجم المسائل. هذه المسألة هي اه هل القضاء هل قضاء الامر يكون بالامر الاول او يحتاج الى امر جديد؟ او هل القضاء هيك هكذا هل القضاء بالامر الاول ام يحتاج الى امر جديد اعيد مرة ثالثة واخيرة هل القضاء يكون بالامر الاول؟ ام يحتاج الى امر جديد؟ ما معنى هذه المسألة؟ مهم جدا الان ان في مرحلة تصور المسائل مهم جدا ان تفهم ما هي صورة المسألة. بعد ذلك انت وحدك تستطيع ان تفهم الاقوال وتناقش لكن مهم ان تفهم صورة المسألة ما هي؟ الان الله سبحانه وتعالى امرك ان تصلي الظهر. ممتاز؟ امرك ان تصلي الظهر وحدد وقتا لذلك ايش وقت صلاة الظهر؟ من الزوال الى ان يصبح ظل كل شيء مثله علاوة تب على ظل الزوال صح فالله سبحانه وتعالى اذا امر قال سبحانه اقم الصلاة لدلوك الشمس اذا هناك امر بايقاع صلاة الظهر؟ وهل هذا الامر جاء فقط مطلقا ولا جاء مقيد بوقت معين حدده الشارع وقت؟ لا جاء مؤقتا بوقت من زوال الشمس الى مصير ظل كل شيء مثله بالتالي الله سبحانه وتعالى امر بطلبه او فل امر بايقاع فعله واحد زائد حدد وقتا لايقاع هذا الفعل صح ولا لا؟ اه هذي مسألة مهمة. هناك بعض الاوامر ايها الاحبة امر الشارع بها ولكنه لم يحدد وقتا للامتثال وهناك في المقابل اوامر كثيرة حدد الشارع لها وقتا للابتثال. اليس كذلك فمثلا اذا امر الشارع اقم الصلاة لدلوك الشمس فهنا عندنا طلب ايقاع فعل زائد تحديد وقت لهذا اللقاء اذا عندنا طلب لقاء فعل وليس فقط ذلك. بل تحديد وقت لهذا الايقاع مدة زمنية لها بداية ونهاية. جميل اذا الانسان ايها الاحبة لم يوقع هذا الفعل في المدة الزمنية التي حددها الشارع ممتاز ربنا امرك ان تصلي الظهر وحدد لك مدة زمنية من الزوال الى رصيد لكل شيء مثله. فانت ايها المكلف لم توقع الفعل في داخل هذه المدة الزمنية وانتهى الوقت هل نقول يجب عليك ان توقع هذا الفعل حتى بعد خروج المدة الزمنية ونسمي هذا قضاء واوجبنا عليك ايقاع الفعل بعد انتهاء المدة الزمنية بنفس الامر الاول ام نقول لا اذا انتهى الوقت ولم يوقع المكلف الفعل؟ فلا نوجب عليه ان يوقع الفعل بعد انتهاء المدة الزمنية. بل نتوقف نقول لا ما تفعل الان اذا جاء امر جديد من الشارع يأمرك بالقضاء اقضه. وافعل الفعل في خارج المدة الزمنية. لم يأتي امر من الشارع يأمرك بالقضاء فلا قضاء عليك هذه صورة المسألة واضحة؟ الشوارع طلب ايقاع فعل محدد له وقت. انت ايها المكلف لم تفعل الفعل داخل الوقت وانتهى الوقت. هل نقول يجب عليك ايها يكلف ان تقضي هذا الفعل بعد الوقت والدليل على وجوب القضاء عليك هو نفس الامر الاول بالتالي ها اكتبوا هنا بالتالي هل الامر الاول يدل بدلالة الالتزام على وجوب القضاء لمن لم يمتثل في الوقت هل هذه من الدلالات صيغة الامر؟ حرمت لما قال اقم الصلاة لدلوك الشمس. هل صيغة اقم الصلاة تدل بدلالة الالتزام على القضاء وايقاع الفعل خارج الوقت لمن لم يمتثل في الوقت ام هنا لان صيغة الصلاة مقيدة بوقت فقط تدل على طلب ايقاع الفعل في داخل المدة الزمنية. بالتالي اذا انتهت المدة الزمنية ولم تقم انت بايقاع الفعل بالتالي يجب عليك ان اه تنتظر امرا جديدا من الله سبحانه وتعالى يأمرك بالقضاء. طبعا ايها الاحبة دلالة صيغة افعل على القضاء من يرى ان صيغة افعل اقم الصلاة هي تدل بدلالة الالتزام على وجوب القضاء يمتثل في الوقت هذا ايضا دلالة التزام شرعية وليست لغوية. يعني ليست اللغة تقول ان صيغة افعل تدل على وجوب القضاء لمن لم يلتزم داخل الوقت وانما هذا من اه استقرار العلماء لاسلوب الشارع ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يتتبعون وينظرون في طريقة الشارع في التشريع. هل الشارع اذا امر بامر حدد له وقتا ثم انتهى هذا الوقت ولم يوقع المكلف هذا الامر في داخل الوقت. هل الشارع يكتفي بصيغة الامر بدلالتها على وجوب القضاء في حالة عدم ايقاع المكلف بالفعل في داخل الوقت. ام ان اسلوب الشارع انه اذا اراد منك وان يأتي بامر جديد يطالبك بذلك. ايش اسلوب الشارع في التشريع؟ انت عرفته؟ وايدك انتقم بهذا الاسلوب كيف ينظر العلماء؟ هل الصيغة هل الشارع يعتمد على الصيغة الاولى على الامر الاول في الزام المكلف بالقضاء ام لا قضاء على المكلف حتى يأتيه امر جديد من الشارع بالقضاء وضع صورة المسألة. الان هنا خلاف بين اهل العلم آآ كثير من اهل العلم وهو رأي الحنابلة رحمة الله عليهم. يراهم لا ان صيغة اه الامر الاولى الان الكلام طبعا عن التجرد عن القرائن. التجرد عن القرائن. اذا الحنابلة رحمة الله عليهم وطاير كثيرة من اهل العلم يرون ان صفة الامر الاولى هي بذاتها تدل بدلالة الالتزام على وجوب القضاء على المكلف في حالة عدم ايقاعه الفعل في اعيد ما يضمن الرؤيا الحنابلة ان صيغة الامر الاولى الامر الاول هو اخر الصلاة لدلوق الشمس هذا الامر يدل بدلالة الالتزام الشرعية على وجوب القضاء على المكلفين في حالة عدم ايقاعه الفعل في داخل المدة الزمنية المحددة شرعا لذلك يقول السيوطي واستلزم القضاء عند الرازي وعابد الجبار والشيرازي. ايضا وافقنا في ذلك الرازي صاحب المحصول عبدالجبار المعتزل والامام الشيرازي رحمة الله عليه. وافقونا ان صيغة وغيرهم طبعا وافقونا على ان صيغة الامر ابتداء المؤقتة بوقت معين هي بلادها تدل بدلالة الالتزام الشرعية وليست التزام اللغوية على انه في حال عدم ايقاع المكلف الفعلي مطلوب في داخل الوقت يجب عليه ان يقضيه خارج الوقت. الرأي الثاني وينسب الى الجمهور في الحقيقة لا. يقول اذا جاء الامر محدد بوقت فلم يقم المكلف بالامتثال وايقاع الفعل المأموم به في داخل الوقت. فاذا انتهى الوقت فان المكلف لا يلزمه القضاء حتى يأتي اول جديد من الشارع يكون له اقضي حتى يأتي امر جديد من الشارع يقول له ايش؟ اقضي. مثلا الان اعطيك مثال حتى تفهم كيف يطبق العلماء على هذه المسألة. الان شخص ايها الاحبة نائم تنام قبل اذان الظهر واستيقظ بعد ايش بعد ادان العصر. فالان دعا الوقت الظهر عليه كامل. ممتاز نام قبل الظهر واستيقظ بعد العصر الان ايش راحت عليه؟ صلاة الظهر. اما ان الله سبحانه وتعالى قال اقم الصلاة لدلوك الشمس. امرنا الله في القرآن بان نوقع الصلاة الظهر عند الزوال وبينت لنا السنة ان انتهاء الوقت اذا زالت الشمس. ممتاز. عفوا اذا اصبحت كل شيء مثله ينتهي الوقت. وهذا الشخص نام فلم عن الأمر الإلهي هل عليه القضاء بعد العصر هل عليه ان يقضي صلاة الظهر بعد العصر الان هنا ايها الاحبة نقول انتظروا هل اه عند اصحاب الرأي الاول عند الحنابلة من اختار مذهبهم يقول نعم مباشرة ولا يبحثون هل جاء امر من الشارع يمر بالقضاء او لا؟ الحنابل والنحب الحار ايش يقولون؟ يقولون يجب عليه ان لماذا؟ لان الامر الاول اللي هو الذي يأمره بصلاة الظهر هو بذاته يدل بدلالة الالتزام على انك اذا لم توقع الفعل في داخل الوقت فعليك ان تقضيه بعض الوقت. هو خلاص بالتالي نفس الامر الاول يكفي في الزام هذا المكلف بماذا؟ بقضاء صلاة الظهر. اصحاب الرأي الثاني الذين يقولون لا القضاء يحتاج الى امر جديد يأمره بالقضاء ايش يقولون يقول لا بيتسلوا شوي بدنا نبحث هذا الرجل خرج وقت صلاة الظهر وهو لم يصلي الظهر. هل عليه القضاء ولا ما عليه القضاء؟ الامر الاول لا يكفي في الزامه بالقضاء نحتاج للبحث هل هناك امر من الشارع يأمره بالقضاء بحد ذاته؟ فبحثوا بحثوا في نصوص السنة وجدوا امرا يأمره بالقضاء. وهو قول صلى الله عليه وسلم ايش من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. اه خلص قالوا عندنا حديث من الشارع يأمر هذا الشخص بالقضاء خارج الوقت. اذا فاتته الصلاة وخرج وقتها. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ايش؟ اذا ذكرها ممتاز؟ يوجد عندهم. لو لم يوجد هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما الزموه بماذا بالقضاء لما الزموه بالقضاء. بالتالي طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ من نام عن صلاة او نسيها فليصليها. فاذا هذا النص يأمر من بالقضاء الذي ينام عن الصلاة او ايش؟ او ينساها. ممتاز؟ طيب شخص ترك الصلاة عمدا لا نام ولا نسي. هو متذكر لكن دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر وهو متعمد لترك الصلاة. الان ما صلى الظهر في وقتها هل اذا جاء وقت العصر نلزمه بقضاء صلاة الظهر الان عند الحنابلة ومن نحب نحارب هل يزر ان يقضي الظهر نعم لماذا؟ لان الامر الاول بحد ذاته هو يدل على وجوب القضاء في حالة عدم ايقاع المكلف الفعل داخل الوقت عند الطرف الاخر الذي يشترط للقضاء امر جديد من الشارع نص يأمر هذا النوع بحد ذاته يأمر هذا النوع بحد ذاته بالقضاء. الان الشارع النائم والناس بالقضاء صح؟ لكن لم يتكلم عن المتعمد صح؟ هل قال انه من تعمد ترك الصلاة في الوقت عليه ان يقضيها بعد الوقت هل عندنا حديث في ذلك؟ ما عندنا حديث في ذلك. بالتالي ذهب للحزم وطائفة كبيرة من الفقهاء الى ان من ترك الصلاة عمدا في داخل الوقت خرج الوقت لا قضاء عليه. هو اثم ووقع في كبيرة وبعضهم اخرجه من الملة قالوا ولكن من لم يخرجه من الملة منهم قال لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لانه لم يأتي امر من الشارع في هذا النوع ان عليه القضاء والقضاء يحتاج الى امر جديد. الشارع اخبرنا ان النائب والناسب. لكن ما اخبرنا ان من تعمد ترك الصلاة عليه ان يقضيها والقضاء يحتاج لامر جديد. اما اصحاب الرأي الاول خلص كل مسألة عندهم فيها قضاء. لانه هو اصلا يعتمدون على الامر الاول في الزام القضاء. واضحة؟ الفرق بين الرأيين وتطبيقها على نصوص هذا كتاب صغير في قضية الصلاة كيف تطبق اه وتفهم رأي اهل العلم لذلك مثلا الحنابلة يقولون اذا خرج وقت زكاة الفطر عند الحنابلة يلزمك القضاء يلزمك ان تقضي زكاة الفطر زكاة الفطر مؤقتة بوقت عند الحنابلة رحمة الله عليهم يعني هي تبدأ قبل اه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين والافضل في صباح يوم العيد ويستمر معك الوقت الى غروب الشمس يوم العيد. بعد ذلك لم تفعل انت فعلت حراما اذا كنت متعمدا اذا لم تؤدي زكاة الفطر خلال هذه المدة الزمنية انت اثم عند الحنابلة اذا كنت ومقصرا ومفرطا. لكن حتى لو انتهت المدة الزمنية عليك ان تخرج زكاة الفطر. ايضا. ويكون فعلك لزكاة الفطر حينئذ ايش قضاء طب عندهم دليل على وجوه القضاء الله عز وجل او النبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا زكاة الفطر ما قال اقضوا زكاة الفطر لكنهم اعتمدوا على الامر الاول بزكاة الفطر. انه بزكاة الفطر. بالتالي اذا لم تفعل هذه الزكاة في داخل المدة الزمنية وخرج الوقت عليك ان تقضي هذا الزكاة عليك ان تقضي هذه الزكاة والزامك بالقضاء هو بناء على الامر الاول بوجوب اه فعل زكاة الفطر طيب لذلك ايش قال العبد المؤمن البغدادي؟ انظر ماذا قال؟ قال والمؤقت يعني الامر المؤقت بوقت لا يسقط بفوات الوقت فيجب القضاء فهمت بعض العبارة؟ الامر المؤقت. انا الان ازيد بعض الالفاظ حتى تفهموا المتن لان المتن يعتمد عبارات مختصرة والمؤقت يعني الامر الذي وقته الشارع بوقت له بداية ونهاية. لا يسقط فعله بفوات وقته. يعني اذا المكلف لم يفعله في داخل الوقت المؤقت لا يسقط هذا الامر بفوات الوقت. فيجب القضاء يجب القضاء بالامر الاول. هذا رأي الحنابلة. واضح؟ ما معنى العبارة؟ وقال ابو الخطاب هو الاكثرون بامر جديد. ايش يعني؟ يعني لأ القضاء لا يكتفى فيه بالامر الاول بل يحتاج الى امر جديد يأمرنا بالقضاء. فبالتالي الامر المؤقت اذا فات وقته ولم يفعل لا يجب عليك القضاء حتى يأتي امر جديد بالقضاء. وهذا هو الرأي الثاني وفعلا هذا الرأي الثاني ينسى في اكثر كتب الاصوليين الى رأي ماذا الى الجموع. اما الجمهور يقولون يحتاج القضاء الى امر جديد. بسم الله طبعا النقاشات في سبب هذا الرأي وسبب هذا الرأي هو الاستدلال هذا اجعلوه في المطولات ايها الاحبة. نذهب الى مسألة رابعة. اذا اه اليوم اخذنا المسألة الاولى هل الامر يدل على المرة او على التكرار اذا تجرد عن القرائن؟ المسألة الثانية هل الامر يدل على الفور او على عدم الفور اذا تجرد عن القرائن المسألة الثالثة هل الامر يدل بذاته على وجوب القضاء في حالته؟ هل الامر المؤقت خلينا هيك نقول العبارة ادق. هذا الامر المؤقت يدل على وجوب القضاء في حالة عدم ايقاع الفعل في داخل الوقت ام لا يدل على وجوب القضاء ويحتاج القضاء الى امر جديد. المسألة اليوم ايها الاحبة مسألة هل الامر يدل على ماذا؟ على الاجزاء اه ما هي هذه المسألة ايها الاحبة؟ كم ذهب من الوقت تمنطاش جميل. اه قالوا ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. وقيل لا يقتضيه ولا يمنع يعني فعل المأمول به وجوب القضاء الا بدليل منفصل ما هي هذه المسألة؟ قال ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه وقيل لا يقتضيه اه ولا يمنع فعل ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل ولا يمنع وجوب القضاء او ولا يمنع وجوب القضاء هكذا عندكم ضبطها؟ يمنع. ولا يمنع على ما ذكرته ابتداء. طيب. ولا يمنع اي الامر فعل المأمور به. يشأ ولا يمنع يعني ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء الا بدليل منفصل. هكذا تقدر الفاعل. ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء الا بدليل منفصل. ما هي سورة المسألة؟ في الحقيقة هذه المسألة ايها الاحبة من النظرية اه التي ارى انها النقاش فيها كثير ولكن الفائدة منها محدودة النقاش فيها كثير لكن الفائدة منها محدودة. وستنظرون ان الخلاف في النهاية هو خلاف نظري. ناشئ عن عدم استخدام العبارات في مكانها الصحيح. ما معنى هذه المسألة؟ ويقتضي الاجزاء ويقتضي الاجزاء هل صيغة الامر من دلالاتها الالتزامية كلها عن ايش؟ عندها لغات التزامية. هل صيغة الامر تدلنا بدلالة الالتزام على انه من امتثل بفعل على وجهه مستكملا لشروطه واركانه فقد اجزأه ولا لا تدله على الاجزاء اعيد هل صيغة الامر تدل بدلالتها الالتزامية على ان من اوقع المأمور به بشروطه واركانه فقد اجزأه ذلك ام لا تدل صيغة الامر بدلالة الالتزام على الاجزاء بعيد مرة ثالثة اخيرا هل صيغة الامر من دلالاتها التي تدل عليها ان من امتثل ففعل المأمور به بصفاته وشروطه واركانه فقد اجزأه ذلك ام لا تدم صيغة الامر بدلالة الالتزام اصلا على الاجزاء؟ واضح القرآن. الان ايها الاحبة حتى نفهم هذه المسألة لا بد نفهم ما معنى تاء ماذا تريدون بالاجزاء هناك معنيان للاجزاء ينبغي ان نعرفهم ابتداء هناك الاول اكتبوا عندكم الاجزاء يطلق عند الاصوليين بمعنى الامتثال هذا الاطلاق الاول الاطلاق الثاني للاجزاء هو سقوط القضاء. فاذا يطلق الاجزاء بمعنى الامتثال ويطلق الاجزاء بمعنى سقوط القضاء جميل؟ الان اذا قلنا ان المراد هنا ان هل صيغة الامر من دلالاتها الالتزامية الاجزاء؟ اذا فسرنا الاجزاء بمعنى الامتثال فلا خلاف بين الاصوليين ان صيغة الامر من دلالتها الالتزامية ان من اتى بالمأمور به على شروطه واركانه وصفاته فقد اجزأه بايش يعني فقد اجزأه؟ فقد امتثل. هذا ننزع فيه جميل؟ اذا لا نزاع ان صيغة الامر من دلالتها الالتزامية انها تدل على ان من اتى بالمأمور به بشروطه واركانه قد اجزأه ذلك بمعنى قد امتثل لذلك. فهي تدل على الامتثال بدلالة الالتزام ما معنى ذلك عن الامتثال طبعا؟ يعني انها تدل على ان من اوقع الفعل المطلوب منه بشروطه واركانه فقد امتثل. هذه من الدلالات الالتزام لصيغة الامر اه النزاع في الحقيقة في المعنى الثاني للاجزاء هل صيغة الامر تدل على الاجزاء؟ بمعنى سقوط القضاء اذا فسرنا الاجزاء بالمعنى الثاني وهو سقوط القضاء. فهل صيغة افعل تدل على ان من قام بالمأمور به بصفاته وشروطه واركانه فقد اجزأه بمعنى سقط عنه قضاء ولا يطالب بايقاع الفعل مرة اخرى ام لا تدل على الاجزاء بمعنى سقوط القضاء؟ ويمكن ان يطلب من المكلف ان يوقع الفعل مرة اخرى فهمتم الان؟ الاجزاء بمعنى سقوط القضاء. هل صيغة افعل؟ انا قلت لك اضرب زيدا. هل صيغة اضرب هنا تدل على انك اذا قمت بضرب زيت فقد سقط عنك القضاء ولا يجب عليك ان تقضيه ان تضربه مرة اخرى ام لا لصيغة افعل على سقوط القضاء. فيمكن ان تؤمر بالقضاء مرة اخرى يمكن ان تؤمر بالقضاء؟ طبعا مسألة غريبة. يعني كيف انا يا شيخ؟ ربنا قال اقيموا الصلاة. ممتاز؟ انا امتثلت. اقمت الصلاة واتيت بها للمأمور مستوفيا لشروطه واركانه وصفاته تاما هل صيغة اقيموا الصلاة تدل على الاجزاء بمعنى سقط عني قضاء الصلاة؟ لاني اديتها بشروطها واركانها وصفاتها ام لا تدل على الاجزاء فيمكن بالتالي ان يأمرني الشارع بان اقضي هذه الصلاة التي صليتها بشروطها واركانها صفاتها واضح الكلام نعام واضح الان هذا هو ليست مريضة قلت لك مسألة نظرية والخلاف فيها كما ساذكره لك خلاف في استخدام المصطلح القضاء بشكل خاطئ الان هنا حدث نزاع هل الامر صيغة الامر تدل على ان من اتى بالمأمور واركانه فقد اجزاه ما سقط عنه القضاء او لا تدل على ذلك. الرأي الاول رأي عبدالجبار المعتزلي ومن ذهب يقول لا صيغة الامر لا تدل على سقوط القضاء في حالة ايقاع المكلف للمأمور به بصفة وشروطه واركانه جماهير الاصوليين ايها الاحبة يقولون لا. صيغة الامر المجرد عن القظاء لا سيب الموضوع حتى قضية القرار ما بدي اجيبهن بتهمنيش. صيغة الامر تدل على ان من اتى بالمأمور به بصفاته وشروطه واركانه فقط اجزأه ذلك بمعنى سقط عنه القضاء عرفت من خلال عبدالجبار المعتزلي قال لا يسقط عنه القضاء. يعني لا تدل على الاجزاء بمعنى لا تدل على سقوط القضاء. الجمهور يقولون صيغة الامر تدل على الاجزاء بمعنى سقوط القضاء. الان دعونا نفهم فكرة عبدالجبار المعتز ابتداءا لانه عدم فهم فكرته هو الذي اوقع اصلا خلاف المسألة الالة عبدالجبار المعتزل ايها الاحبة ايش يريد ان يقول افهموا عبدالجبار المعتزلة ايش؟ يريد ان يقول. يقول عبدالجبار المعتزلي الله سبحانه وتعالى قال اقيموا الصلاة صح الان انا اتكلم بلسان عبدالجبار المعتزل اتكلم بلسانه. هكذا يفكر ويقول الله سبحانه وتعالى يقول اقيموا الصلاة صلاة الظهر. انا الحمد لله اتيت فعلت. امتثلت لهذا الامر. اقم الصلاة لدلوك الشمس اقمت الصلاة لدلوك الشمس. فعلت الصلاة بصفاتها وشروطها واركانها في داخل الوقت انتهى الامر الان عبد الجبار يقول هكذا. هل هناك مانع من ان يأتي امر جديد من الله سبحانه وتعالى. يقول لي اقض هذه الصلاة التي صليتها هرمونات مانع من ان يأتي امر جديد من الرب سبحانه وتعالى يأمرني بقضاء الصلاة التي صليتها ابتداء لشروطها واركانها هل هناك مانع؟ يقول لا مانع انا اقمت الصلاة لدروب الشمس وزفاتها ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى له له ان يأمرني بقضاء هذه الصلاة مرة اخرى ولو اني اتيت بها ابتداء بصفاتها وشروطها واركانها فبالتالي على رأي عبدالجبار على رأي صيغة افعل صيغة الامر لا تدل على الاجزاء بمعنى سقوط القضاء لانه يمكن ان يأتي امرا من الرب الجديد يأمرني بماذا؟ بالقضاء. بالتالي هل صيغة افعل الاولى؟ اقم الصلاة لدلوك الشمس. دلت على القضاء على طريقته في التفكير. يقول صيغة افعل الله امرني ان اقم الصلاة لدلوك الشمس. انا امتثلت اقمت الصلاة لدلوك الشمس مستوفية واركانها. هل هناك مانع ان يأتي امر جديد؟ يقول فيه الرب اقض هذه الصلاة التي صليتها في داخل الوقت. هل هناك مانع؟ يقول لا مانع. بالتالي صيغة الامر الاولى اقم الصلاة لدلوك الشمس لم تدل على الاجزاء بمعنى ايش؟ سقوط القضاء لانه يمكن ان يأتي امر جديد من الرب بالقضاء. وانما دلت على الاسلام معنى الامتثال. هو يوافق على هذا. لكنه ينازع في دلالته على الاجزاء بمعنى ايش؟ سقوط القضاء لماذا؟ لانه يتصور انه يجوز ان يأتي امر جديد من الرب يأمرنا بالقضاء الان الجمهور ايش يقولون صيغة افعل الاولى اقم الصلاة لدلوك الشمس. اذا انت امتثلت لها واديت الصلاة بصفاتها وشروطها واركانها فانها تدل على سقوط القضاء عنك طيب كيف ترد على عبد الجبار؟ هل هناك مانع من ان يأتي امر جديد من الرب يلزمنا بالقضاء؟ هل انتم تمنعوا الرأي والجمهور؟ الان الغزالي هو الذي سيرد على عبدالجبار المعتزلي في هذه المسألة. انظروا ماذا يقول الغزالي في المستشفى وهو يرد على عبدالجبار المعتزل يقول انظروا اهل من استطاع ان يكتب فليكتب. يقول الامر بالشيء لا نمنع ما في مانع. لا يمنع ايجاب مثله بعد الامتثال وهذا لا شك فيه انظروا ماذا يقول الغزالي يقول الامر بالشهيد ربنا امرك اقم الصلاة لدلوك الشمس. الامر بالشيء لا يمنع ايجاب مثله ان يوجب ربنا عليك انك تفعل هذا الفعل مرة اخرى الامر بالشيء لا يمنع ايجاب مثله بعد امتثاله وهذا لا شك فيه. بمعنى هذا تفسير مني اي لا يمتنع ان يقول الشارع افعل كذا. ثم بعد ان يأتي المكلف بالمأمور به مستوفيا لشروطه واركانه يأمره ان يفعل هذا الفعل مرة اقول لك مانع ما في مانع لكن اه خذ انظروا لكن ذلك المثل هذا المثل الجديد الذي يأمرنا الله به الذي لا مانع منه. لكن ذلك المثل انما يسمى قضاء اذا كان فيه تدارك لفائت من اصل العبادة او وصفها وان لم يكن فوات وخلل استحال تسميته تسمية هذا المثل ايش؟ قضاء اه اذا فهمتوا وين مشكلة عبدالجبار المعتزلي؟ انه يجعل ان الله سبحانه وتعالى لا يمنع لا يمتنع ان يأمرنا باعادة الفعل مرة يسمي هذا المثل وهذه الاعادة ايش نسميها؟ قضاء. والغزالي يكون له خطأ لا تسميها قضاء. الله نعم نحن نتفق معك انه لا يمتنع ان الله يقول لك امر ونحن نمتثل ونفعل هذا المأمور به على صفاته ثم يأمرنا بان نفعله مرة اخرى نحن لا ننازع في ذلك. لكن فعله مرة اخرى ونحن ابتداء قد قمنا به بصفاته وشروطه واركانه لا يسمى هذا الطلب الجديد بايقاع الفعل مرة اخرى قضاء. الا اذا كان هناك اصلا عندنا نقص في فعل الفعل اول مرة يعني الامر الجديد لا نسميه قضاء الا اذا كان تدارك لخلل او نقص وقع في امتثالنا الاول لم نقم بالفعل الاول ولم نمتثل بجميع الشروط والصفات والاركان. في هذه الحالة نعم نسمي الامر الثاني الجديد قضاء. اما اذا اتينا بالامر بصفاته وشروطه واركانه ثم امرنا الشهيد مرة اخرى بالفعل مرة اخرى فهنا لا نسمي هذا الفعل ايش او هذا الامر الجديد هو قضائنا الاول. استحالة تسميته قضاء كما قال. هذا نسميه امر جديد. وعبد الجبار المعتزلي هذه مشكلته انه وجعل هذا الامر الجديد مع ان الامر الاول تم الامتثال له كاملا تماما. يسمي الامر الجديد قضاء. فلذلك قال الامر الاول لا يستلزم الاجزاء بمعنى سقوط القضاء لانه يجوز ان يأتي امر جديد من الشارع يأمرنا بفعل الفعل مرة اخرى. نقول له ونتفق انه يمكن ان يأتي امر جديد لكن هذا الامر الجديد لا يسمى قضاء. وانت تسميه قضاء وهذا اصطلاح غريب منك. فلذلك حتى تفهموا لماذا اللي في الحقيقة في النهاية لا خلاف بيننا وبين عبدالجبار. نحن نتفق معه بامكانية اتيان امر جديد من الشارع يقومون باعادة الفعل مرة اخرى. لكننا لا نسمي الامر الجديد قضاء. لان القضاء متعارف عليه بين العلماء انما يكون كما قال الغزالي تدارك فائت يعني خلله. في اصل العبادة التي فعلناها اول مرة او في وصفها. انه احنا اخطأنا اول مرة ما ادينا العبادة بجميع شروطها واركانها. اه يأتينا امر جديد ان نتدارك ذاك خلل فحينئذ نسمي هذا الامر الجديد ولا قضاء؟ اما اذا احنا اتينا بها بكمالها وصفاتها وشروطها فكيف نسمي الامر الجديد قضاء؟ القضاء اصطلاح انما هو لتدارك خلل. نقص صح؟ وليس شخص فعل الفعل تماما. والله نقول له بعد ذلك يلا ارجع اقضي هذا الفعل. هذا يسمى قضاء هذا يسمى امر جديد فهمتم اين النقاش؟ بالتالي اذا لو قيل لك هنا خلاف واقعي بين عبد الجبار والجمهور؟ لا خلاف واقعي. لان الجمهور يتفقون معه على امكانية الاتيان بامر جديد من الشارع يمر باعادة الفعل مرة اخرى. لكن الجمهور يقولون هذا امر جديد. لان الفعل الاول وقع على تمامه وكماله. وعمر عبدالجبار هذا الامر الجديد حتى ولو وقع الفعل بكماله وتمامه يسمي هذا الامر الجديد ايش قضاء نقول تسمية خاطئة وهذا الذي هذه الاسمية الخاطئة والاستخدام الخاطئ منك هو الذي جعلك تقول ان صيغة افعل اذا اتى المكلف بالمأمور به لا تدل على سقوط القضاء هذا اللي هو الذي تقول انك تستخدم القضاء باستخدام خاطئ. لكن الجمهور لانهم يستخدمون القضاء بالمعنى الصحيح يقولون ان صيغة افعل تدل على ان المأمورة به اذا اتى بالمكلف اذا اتى صيغة افعل اذا تجردت عن القرائن تدل على ان المكلف اذا اتى بالمأمور به توفي لشروطه واركانه هي تدل على سقوط القضاء فهمتم علي يعني لماذا عبدالجبار لم تدل يده على سقوط القضاء؟ لانه اي امر جديد من الشارع بالاعادة يسميه قضاء هو. نحن نقول لا لا نسميه قضاء الا اذا كان فيه تدارك وخلل في الامتثال الاول لنا صح؟ فبالتالي اذا عند الجمهور وهو الصحيح باختصار صيغة افعل تدل بدلالة الالتزام الشرعية على ان المكلف اذا اتى به مستوفيا لشروطه واركانه فقد اجزأه ذلك بمعنى سقط عنه القضاء. واضح؟ طيب الان نذهب الى مسألة جديدة لان فقط يعلم اذا قال عبد المسألة كما ذكر عبد المؤمن البغدادي ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. وقيل لا يقتضي الان بما انه هنا يذكر خلاف اذا هو عبد المؤمن يقصد بالاجزاء هنا المعنى الثاني. وهو ايش؟ سقوط القضاء. اما المعنى الاول ما في خلاف. الاسلام بعد الامتثال عبدالجبار والجمهور يقولون ان الامر يدل بمجرده على ان من اتى بالمأمور بشروطه واركانه فقد امتثل. اذا كان الانسان الامتثال لا نقاش وانما الخلاف في الاجزاء دلالة الامر على الاجزاء بمعنى دلالته على سقوط القضاء. اذا اتى المكلف بالمأمور به مستوفيا شروطه واركانه. لذلك ذكر الغلاف عبدالمؤمن هنا قال ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. هذا رأي الجمهور وقيل لا يقتضيه. ولا يمنعها كهذا تكملة. وقيل لا يقتضيه ولا يمنع فعل المأمور به. مستوفيا لشروطه واركانه وجوب القضاء لا بدليل منفصل. ايش يعني الا بدليل المنفصل؟ هذا ما يعود وقته. يعني القول الثاني العبد الجبار يقول انه صيغة افعل لا تدل على ان المكلف اذا اتى بالمأمور به على وجهه تدل لا تدل على سقوط القضاء. الا بدليل منفصل يعني الا اذا جاء امر من الرب يقول خلص انتهى ولا قضاء عليكم يجب ان يأتي هذا من الله. دليل منفصل يقول لا قضاء عليكم يعني هكذا يقول عبدالجبار هذا تكملة لوجهة نظر. انه صيغة افعل لا تدل على سقوط القضاء. ممتاز. الا اذا جاءت قرينة ودليل منفصل من او من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا انه سقط عنا القضاء. ولن امركم بالفعل مرة اخرى. اذا جاء الدليل المنفصل نتبعه. اذا لم الدليل المنفصل فعند عبد الجبار يقول لا يبقى الامر لا يدل على سقوط القضاء. فهمتوا؟ هذا معنى ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء الا بدليل منفصل. هذا تكملة لرأي عبدالمؤمن عبدالجبار المعتزلي. انه يطلب دليل منفصل اه حتى صيغة الامر على سقوط القضاء رحمه في العقيقة ليست صيغة الامر هي التي دلت على سقوط القضاء في حالة الدليل المنفصل. هو نفسه الدليل المنفصل هو الذي دل على سقوط القضاء. واما الصيغة فعند ابدا لا تدل على سقوط القضاء فهذا تعديل للجملة الاولى. طيب اه ننتقل الى مسألة جديدة. قال والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظه لا تخصيص فيه له. يشاركه فيه غيره ذلك خطابه لواحد من الصحابة هذه مسألة سهلة ايها الاحبة. قال ولا يختص الا بدليل. وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور ما هي هذه المسألة الجديدة؟ مسألة سهلة. الان اه الله سبحانه وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم بامر ممتاز؟ ولا دليل على خصوصية هذا الامر بالنبي عليه الصلاة والسلام فما هو الاصل؟ هل هذا الامر تشترك فيه الامة معه ولا لا تشترك بعيد تصور المسألة الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه وامره بامر قم الليل الا قليلا صح؟ الشيك هذا خطاب لمين؟ من الله للنبي عليه الصلاة والسلام. الان اذا جاءك قرينا تدل على ان هذا الامر من الرب للنبي عليه الصلاة والسلام خاص به من خصائصه مرت بعض الخصائص فهذا فعلا يكون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقاش النقاش اذا لم تأتي قليلة تدل على ان هذا الامر الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه. فهل تشاركه الامة ولا لا تشاركه الان اكثر اهل العلم والجمهور على ان الامة تشاركه في هذا الامر ولا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. لان الاصل ان الامة شركاء معه في الاحكام هذا هو الاصل الاصل ان الامة تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاحكام. وهناك مسألة اخرى ذكرها مع هذه المسألة لانها مشابهة لها. وهي ماذا هي اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة بامر. فهل هذا الامر تشارك الامة فيه هذا الصحابي هو خاص بهذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم امر احد الصحابة بامر معين. ممتاز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما طهرت اه في حجة وداقة انقضي شعر رأسك وامتشطي فهل الان هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من يخاطب الان؟ يخاطب عائشة يخاطب واحد من الصحابة. لكن هل هذا الامر لعائشة تشاركها فيه الامة فيما يتعلق بالنساء هل تشارك جميع النساء عائشة في هذا الامر؟ ام هو امر خاص بعائشة؟ انقضي شعر رأسك وارتشي الان نقول اذا جاءت قرينة تدل على خصوصية الامر بهذا الصحابي المخاطب نتبع القرين. اذا لم تأتي قرينة تدل على الخصوصية فان الاصل ان الامة تشارك هذا الصحابي في توجه الامر والخطاب اليها. وفي الحقيقة وفي الحقيقة اه رأي الجمهور هو الذي ينبغي ان يتبع في هذه الحالة لماذا ايها الاحبة؟ لماذا هنا اشدد ان رأي الجمهور هو الذي ينبغي ان يتبع؟ لان الشريعة ابتداء هي لما هي للامة من ايام النبي عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة. اليس كذلك؟ بالتالي ما هو الاصل في الاوامر؟ هل الاصل في الاوامر انها للجيل حتى تأتي قليلة تدل على تعميم الامة؟ ولا العكس؟ الاصل في الاوامر انها للامة حتى وان خوطب بها الجيل الاول حتى تأتي قريبا تدل على خصوصية الجيل ما رأيكم اذا كنا بعمومية الشريعة وهذه هي القاعدة المتفق عليها الاصلية التي لا نزاع فيها. الاصل في الاوامر التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وخوطب بها الجيل الاول انها للامة جمعاء. من الجيل الاول الى قيام الساعة. فاقيموا الصلاة هذا ليس خطاب الصحابة فقط هذا خطاب للامة الى قيام الساعة. واتوا الزكاة وحجوا وصوموا وكل الاوامر التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. الاصل فيها انها لا تختصوا بالمخاطبين بها ابتداء بل هي للامة جمعاء حتى تأتي قليلة التخصيص. اما ان نقول بالعكس والله الاصل ان خاصة بالمخاطب حتى تأتي قرينة التعميم حتى تأتي قرينة التعميم فهذا رأي اه ارى ان فيه من شيء كبير الا ان نقول ان قليلة التعميم هي موجودة دائما. ايش هي قرينة التعليم؟ قرينة التعميم هي ان اخر هذه الامة مكلفة بهذه الاوامر كما تكلف بها اول هذه الامة. فحين اذ نقول قليلة التعميم موجودة دائما عرفتم اما الابتداء نقول الاوامر هكذا خاصة في الصحابة حتى تأتي قليلة التعميم. ونبدأ نبحث عن قرينة لا. اما ان نقول فعلا الاوامر هي للكل ثم وتخصيصها بالصحابي هو الذي يحتاج الى دليل او نقول الاصل انها خاصة بالصحابي وقرينة التعليم دائما موجودة متوفرة وهي ان الاوامر والتكاليف الامة الى قيام الساعة والطريقة الاولى هي الاضبط. ان نقول ان الاوامر هي لجميع الامة حتى تأتي قرينة التخصيص. سواء كان الامر موجه من الرب سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام اول الامر من النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لذلك الحنان اذا عندما خاطب النبي صلى الله عائشة فقال لها انقضي شعر رأسك وامتشي استدل الحنابلة بهذا الحديث على انه يجب على المرأة الحائط اذا اغتسلت ان تنقض وتنفض شعر رأسها ولا يجوز له ان تبقيه خصلا استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على ان المرأة اذا اغتسلت من حيضها اذا اغتسلت من حيثها فيجب عليها ان تنقض شعر رأسها لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة وخطاب عائشة وخطاب للامة. عائشة كانت حائط في حجة الوداع لما طهرت امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض شعر رأسها من اجل ان تغتسل للحي. واما حديث ام سلمة في مسلم انها قالت يا رسول الله اني امرأة شعر رأسي ابانفضه لغسل الجنابة فقال لها انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. قال الحنابلة حديث ام سلمة خاص بغسل الجنابة. فبالتالي المرأة اذا كانت الجنابة لا عليها ان يعني لا يجب عليها ان تنقض شعر رأسها. واذا كانت تغتسل للحيض فعليها ان تنقض شعر رأسها ان الخطاب في كلا الحديثين هذا يوم سلم الخطاب وهذا خطاب لمن بعائشة فاستدلوا بالخطابات الموجهة الى الصحابيات لعموم الامة فهذا يدل على ان هذا هو الاصل المقرر عند الحنابلة. لذلك قال عبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له. يعني لا تخصيص في هذا اللفظ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم تأتي قرينة على التخصيص معنى كلامه لان التخصيص فيه له الا توجد قرينة على التخصيص. طب اذا جاءت قرينة على التخصيص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص خالصة لك من للمؤمنين صح؟ اشقاء في سورة الاحزاب لما تكلم عن الزواج ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يعدل اكثر من اربعة قال خالصة لك من دون المؤمنين وجوازا ينكح المرأة بمجرد ان تهم نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا دليل على التخصيص. اما اذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظه لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابة لا يختص الا بدليل يدل على ماذا؟ على التخصيص مثل ماذا؟ لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه خصصها لخزيمة فقط ان شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين ولا توجد لغيره من الصحابة. فهناك بعض الاحكام خصها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصحابة جاءت قرينة على تخصيص ذلك بهم والا فالاصل في الحكم انه على العموم قالوا وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. الرأي الثاني قال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعية لا. يختص بالمأمور اي امر ووجهه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة فانه يختص بالمأمور حتى تأتي دليل او قليلة التعميم حتى تأتي قرينة التعميم. وهذا رأي كما قلنا فيه شيء من الضعف طيب ايها الاحبة الان ننطلق اه ننطلق الى مسألة اخرى ايضا من مسائل هذا الباب وهي قال عبدالمؤمن البغدادي ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية ما معنى ويتعلق بالمعدوم؟ ايش هاي المسألة هذه المسألة ايها الاحبة ابتداء نقول هل يجوز ان يخاطب انسان معدوم ويوجه اليه الامر مشافهة ولا لا يجوز نقول بالاتفاق لا يمكن مخاطبة المعدوم مشافهة بالامر. لانه ايش لانه معدوف صح؟ لانه انسان غير معدوم. انت لم يأتيك طفل بعد. هل تستطيع ان تشافه وتخاطبه بامر وهو معدوم لا يمكن ان يشافه شخص معدوم بالامر. هذه مسألة متفق عليها. ممتاز طب المسألة الثانية هل يجوز ان يخاطب انسان معدوم ويكلف بايقاع الفعل وهو في حال العدم يعني انسان معدوم لا يجوز مشافهته اذا المسألة الثانية من باب اولى لا يجوز ان يخاطب الانسان بشيء ويكلف ان يوقعه وهو في حال العدم. هذا من باب اولى اذا كان لا يمكن ان نشافه بالامر. اذا من باب اولى لا يمكن للانسان ان يطالب بايقاع الفعل المأمور في حال ايش انعدامه لانه لا يمكن ان يشابه بالامر ابتداء فكيف يكون مطالب بايقاع الفعل المأمور وهو منعدم؟ هذا لا نزاع فيه ايضا اصلا بين عقلاء لا نزاع فيه بين العقلاء. طيب ما اين النزاع اذا يا شيخ كيف يعني ان الامر يتعلق بالمعدوم؟ هذه المسألة معناها ايها الاحبة كما ذكر بعضهم هل يجوز ان يتعلق ان يخاطب ما قاله هل يجوز ان يخاطب المعدوم؟ لا. هل يجوز ان يتعلق الامر بالمعدوم؟ بمعنى انه هذا المعدوم اذا اصبح موجودا وصار مكلفا ووجد فيه شروط فهم الخطاب. يوجه اليه الخطاب بالامر هو الذي صدر من الشعر حال انعدامه؟ ام يحتاج هذا الانسان الجديد الذي خرج من حيز العدم الى حيز الوجود الى امر جديد من الشارع ليخاطبه به اعيد تصور المسألة مرة اخرى ما معنى ان يتعلق الامر بمعدوم؟ بمعنى هل يجوز ان الشهر الكريم سبحانه وتعالى يصدر امر في ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز؟ اقيموا الصلاة اتوا الزكاة. اوامر النبي صلى الله عليه وسلم صدرت. هل هي تتعلق بالمعدومين الذين لم يأتوا بعد في الامة ولا لا تتعلق بالمعدومين هذا هو السؤال الان اكثر اهل العلم يقولون يجوز ان يتعلق الامر بالمعدوم حال عدمه. ما معنى ان يتعلق الامر بالمعدوم؟ حال عدمه قالوا نقصد بذلك يجوز ان يوجه امر قبل ان يوجد الانسان وهو معدوم يوجه امر. ونقول هذا الانسان اذا اصبح في حيز الوجود واكتملت فيه صفات التكليف يخاطب بهذا الامر الذي لم يصدر الان حال وجوده هو صدر مسبقا قبل ان يكون موجودا لكنه الان بعد ان وجد واصبحت فيه شروط التكليف يخاطب بذاك الامر السابق ام لا يجوز ذلك ويجب بالتالي ان نأتي بامر جديد لكل مكلف جديد يخرج على هذه الدنيا. الان اذا فهمنا معنى تعلق الامر بالشخص المعدوم بهذه الصورة اظن ان الخلاف ينبغي ان يكون ويعني ضعيفا. اليس كذلك؟ معنى تعلق الامر بالمعدوم ان يتعلق الخطاب به بمعنى انه اذا وجد هذا الشخص وصار مكلفا يوجه اليه الخطاب بالامر في السابق الذي صدر سابقا قبل ان يوجد او يحتاج هذا الشخص الذي اصبح الان موجودا الى امر جديد يخاطبه الشارع به ما رأيك الان المشهور ايها الاحبة عند الائمة في الحقيقة يعني انت وحدك يمكن ان تجيب. انه جميع اوامر الشارع سواء الله سبحانه وتعالى او اوامر النبي ابتداء الامة بعد الجيل الصحابة كلها كانت معدومة حينما صدرت صح الامة الان حينما صدرت هذه الاوامر من الذي كان موجودا؟ جيل الصحابة. وسائر الامة الى قيام الساعة كانت ايش؟ معدومة غير موجودة على وجه الارض. ومع ذلك نقول تلك الاوامر من الرب او من النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالمعدومين من هذه الامة. تتعلق بي وبك. لكن كيف تتعلق بنا بمعنى اننا اذا خرجنا من حيز العدم واصبحنا في حيز الوجود. واكتملت فيها شروط التكليف فاننا نخاطب بهذه الاوامر كما خوطب بها الجيل الاول هذا هو صورة المسألة. واضح؟ فعندما يقولون هل يجوز ان يتعلق الخطاب بالمعدوم؟ تقول ننظر اذا كنت تقصد هل يجوز ان ان يكون الخطاب ابتداء مشافهة ما معدوم مستحيل. ان يكون خطاب مشافهة لمعدوم لا يمكن. ولا يمكن ايضا ان يكلف المعدوم بايقاع اه الاوامر في حال عدمه. وانما ان كنت تقصد ان الخطاب يتعلق بالمعدوم بمعنى انه يجوز ان يأتي خطاب من الشارع ابتداء ثم يقول ثم نقول ان هذا الخطاب ثم نقول ان هذا الخطاب يتعلق بالمعدومين بمعنى انهم اذا فاصبحوا في حيز الوجود واكتملت فيهم شروط التكليف فانهم يخاطبون بهذا الخطاب السابق كما خوطب به الجيل الاول فهذا لا مانع منه فهذا لا ما نعمله هو الواقع. وهو الواقع اننا نحن انما نمتثل للاوامر التي صدرت من الرب سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذه الاوامر من خوطب بها ابتداء؟ الجيل الاول من الصحابة ونحن كنا في حيز العدد ولكن هذه الخطابات الاوامر والنواهي بنا ونحن في العدم. ما معنى تتعلق بنا ونحن في العدم بدي اياك تفهم ما معنى التعلق ان يتوجه الخطاب الينا. توجه الخطاب الينا. طب هل هو موجه الينا مشافهة في حال عدمنا؟ لا ما معنى انه موجه الينا؟ يعني اننا اذا اصبحنا الوجود واكتملت فينا شروط التكليف فان هذا الخطاب يتعلق بنا ويوجه الينا كما توجه الى الجيل الاول واذا موجه الينا لكن بشرط في حال وجودنا مستكملين للتكليف. وليس موجها الينا ونحن في حال عدمنا فخطابات الشارع اوامر الشارع نواهي الشارع موجهة الينا في حال عدمنا. لكن ما معنى انها موجهة الينا في حال عدمنا معنى هذا الكلام اننا اذا اصبحنا في حيز الوجود واستكملنا شروط التكليف فاننا نخاطب نخاطب بهذه الاوامر السابقة كما فغضب بها الجيل الاول ولا نحتاج الى اوامر جديدة من الرب سبحانه وتعالى جميل؟ فاذا ويتعلق بالمعدوم لو سألت هذا الامر يتعلق بالمعدوم تقول نعم. الامر يتعلق بالمعدوم ويوجه الى المعدوم بهذا المعنى دقيق ان هذا المعدوم اذا اصبح موجودا واستكمل شروط التكليف يخاطب بهذه الاوامر كما خطب بها الجيل الاول. ولا نقصد ان الامر يتعلق بالمعدوم انه يوجه ويشافه به في حال عدمه ويطلب منه او يطلب منه ان يوقعه وهو معدوم لان هذا لا يقول به عاقل. قال للمعتزلة وجماعة من الحنفية الان المعتزلة وجماعة من الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز ان يوجه او ان يتعلق الامر بالمعدوم قالوا لانه هذا شخص معدوم فكيف توجه الخطاب اليه؟ فقلنا لهم نحن لا نوجه الخطاب اليه على عدمه. وانما نوجهه اليه بشرط ان يوجد تصبح مكلفا فقالوا لا لا يتعلق الامر حتى لا يتعلق الامر بالمعدوم حتى بهذه الصورة التي تتكلمون بها فقلنا للمعتزلة. طيب هذه الامة الجيل الذي جاء بعد دين الصحابة الى قيام الساعة. كيف توجه اوامر الرب ونواهي الرب وخطابات الرب فقالوا يقاسون قياسا دخولهم في الامر الاول بالقياس وبالدليل الخارجي انهم مخاطبون وليس لان الامر الاول يشملهم لاحظ ايش رأي المعتزلة؟ لان المعتزلة مش راح يقولوا انه الجيل اللي بعد الصحابة الى قيام الساعة خلص بما انه ما فيش اوامر ونواهي موجه اليهم ولا يجوز تعلق الامر بالمعدوم معناها انتهت القضية لا. هم يقولون ان الاوامر اننا مكلفون. هم يقولون المعتزلة ان الجيل بعد الصحابة الى قيام الساعة مكلفون. كما ان دين لكن كيف يوجه الامر والنهي اليهم؟ هل لان الامر والنهي شملهم ابتداء الان الجمهور نحن نرى ان الامر يشملنا ونحن معدومون. كيف يشملنا طيب؟ هذه ترى هي الحبكة في هاي القمة. الجمهور نحن والمشاعر واكثر اهل العلم نرى ان الامر يشملنا ونحن في حال العدو كيف يشملنا طيب ونحن في حال العدم؟ كما قلت لكم يشملنا الامر لكن بهذا القيد اننا في حال وجودنا وتكليفنا نخاطب بالامتثال والفعل. ولا نخاطب في حال عدمنا. فهو يشملنا في العمل بهذا الشرط. اما المعتزلة قالوا لا. الامر لا يشمل ابدا المعلوم. الامر يوجه فقط الى الموجود. من كان موجودا هو الذي يشمله الامر. ونحن انما نطالب بفعل ما امر به الجيل الاول بالقياس. عليهم بالقياس عليهم ان دلة الادلة العامة على ان الاجيال اللاحقة عليها ان تفعل كما فعل الجيل الاول. فنحن انما نفعل قياسا على الأول وليس لأن الأوامر التي وجهت الى الجيل الأول كانت تشملنا ابتداء شفتم ايش الفرق بين الرأيين؟ نحن لا الجمهور يقول ان الاوامر من الرب سبحانه. ومن النبي صلى الله عليه وسلم للجيل الاول هي موجهة للموجودين اصالة وللمعدومين تبعا. فالمعدوم كان مأمورا ومشمولا بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه متى يطالب بالامتثال اذا وجد واصبح مكلفا حينئذ يسمع ويفعل لكن المعتزلة قالت لا المعدوم لم يكن موجها اليه الخطاب ليس مشغولا بالامر. وانما دخل وانما عليه ان يفعل كما فعل الجيل الاول القياس عليهم وبالدليل المنفصل الذي دل على ان اخر هذه الامة عليه ان يفعل كما فعل ان الصحابة حينما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف اذا اين دائرة؟ هل صيغة الامر تشمل المعدوم ام لا تشمل المعدوم؟ حينما صدرت من الرب او من النبي صلى الله عليه وسلم. هل تشمل المعدوم بالمعنى الذي ذكرناه طبعا؟ ام لا تشمل المعدوم؟ الجمهور يقول تشمل المعدوم بهذا المعنى. المعتزلة يقولون لا تشمل المعدوم وانما دخولهم بدليل ايش منفصل وهو القياس عن الجيل الاول طبعا احيانا بعض المسائل ترى انه فائدتها في النهاية التطبيقية قد تكون ضعيفة جدا. يعني قلنا اننا مشغولون عدما ولا كنا عن طريقة المعتزلة ان صحت انها مقياس على الجيل الاول الكل في النهاية يطالبن بالامتثال. سواء جمهور ولا رأي المعتزل. الكل يقول يجب التكليف. ويجب فعل ما فعل الجيل الاول. لكن هل دخولنا في الصيغة ام بالقياس؟ لذلك لا ارى هذه المسألة من المسائل العظيمة اثر من الناحية التطبيقية. طيب. اه المسألة قبل الاخيرة اليوم هي قال عبد المؤمن البغدادي ويجوز امر المكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله. وهي مبنية على النسخ قبل التفكر والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط هنا في النسخ التي بين ايدينا نقص وفي النسخة آآ الجديدة هذي التي عليها نفقة المرسلين بدنا نحققها زيد اشعل فراس مشعل لأ هنا زاد فراس مشعل في نسخته التي بين ايديكم زيادة مهمة حتى تصحح العبارة لان العبارة التي بين ايدينا فيها قلق وهذا الظاهر في جميع النسخ والطبعات. ان هنا قلق في العبارة الظاهر من النساخ من القدم. لانه حتى فراس مشعل عندما زاد هنا وعدل الظاهر انه عدل من قبل نفسه حتى تصلح العبارة. فنقول وللمعتزلة انظروا التعذيب. شرطوا تعليقه بشرط بشرطه بالكسر وليس بالتنوين. الا يعلم الامر عدمه ما معنى هذه المسألة؟ ايضا هنا خلاف بين الجمهور والمعتزلة. من المسائل التي الخلاف فيها بين الجمهور والمعتزلة. ما معنى هذه المسألة؟ قالوا ويجوز امر المكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله. المسألة سهلة ايها الاحبة. هل يجوز ان يأمر الله سبحانه وتعالى ان يأمر الشارع احد المكلفين بان يفعل فعل وهو سبحانه يعلم ان هذا المكلف لن يتمكن من فعل هذا الفعل لن يتمكن من الامتثال هل يجوز ان يأمر الرب سبحانه وتعالى المكلف؟ بان يفعل فعلا وهو يعلم ان هذا المكلف لن يتمكن من ايش رأيكم هل يجوز ويجوز بس ليش؟ اه طيب اذا قلنا يجوز وهو رأي الجمهور طب ما الفائدة؟ ان الله يأمر مكلف بان يفعل فعل وهو سبحانه يعلم وان هذه المكلف سيعود قبل ان يتمكن من الامتثال. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى امر انسان ان يصلي الظهر اذا دخل وقت الظهر. وهو يعلم ان هذا سيموت قبل الظهر هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ان يأمر الله عز وجل هذا المسلم بالصيام؟ اذا جاء شهر رمضان وهو يعلم ان هذا المكلف لن يعيش الى رمضان هل يجوز ان يأمر بذلك؟ الان المعتزلة ابتداء رأت ان هذا الامر شيء من العبث. انه كيف يعمر الله سبحانه وتعالى المكلف بان يفعل وهو في علمه سبحانه وتعالى يعلم ان هذا المكلف لن يتمكن من الامتثال لكن في الحقيقة نحن نرى فوائد عديدة لهذا الأمر ان يأمر الرب سبحانه وتعالى المكلف بأن يفعل فعلا وهو يعلم في آآ في الأزل ان هذا المكلف لن يستطيع ان يفعل هذا سيموت قبل ان يتمكن من فعل هذا الفعل. برأيك انت عندك استنتاج عقلي. ما هي الفوائد من الفوائد التي تستطيع ان ليس بالصحيح او للمعتزلة انه لا فائدة من ذلك يكفي ايها الاحبة ان يطلع الله على قلب العبد فيرى منه استعدادا للامتثال وتجهزا وعزما على الامتثال لامر الله. هذا بحدد حتى ولو لم يستطع ان يفعل. الله امر بالامر هو استقبل هذا الامر بصدر واستعد وعقد العزيمة على انه يمتثل. يثاب على ذلك حتى ولو لم يتمكن من الفعل. اليس كذلك؟ ففي الحقيقة لا كلام المعتزل ان هذا ليس عبثا. هناك فوائد عديدة ان يأمر الرب المكلف بفعله. وهو يعلم انه لن يتمكن من فعله. منها اولا كما نقول ابتلاء كلفوا امتحان المكلف. هل سيتقبل هذا الامر من الله بصدر رهب او بصدر حرج هناك من يستقبل اوامر الرب بصدر حرج. وهناك من يستقبلها بحب. فالله ينظر في قلب العبد حتى ولو لم يفعل العبد على الواقع. لكن ننظر فيه قلب العبد فاذا هو نوع من الامتحان والتكليف وتوطين العبد نفسه على العزم على الامتثال اه وايثار طاعة الرب سبحانه وتعالى وارادة الرب على اوامر غيره. ومن الادلة الواضحة على عدم اه على الجواز هذا من الادلة الواضحة على جواز ان يأمر الرب عبده بان يفعل فعلا وهو يعلم انه لن يتمكن من فعله. قصة من نبي من الانبياء عليه الصلاة والسلام الشهور قصة ابراهيم عليه السلام حينما امره الرب ان يذبح ابنه. صح؟ الله امر ابراهيم عليه السلام ان يذبح ابنه وهو يعلم في الازل انه لن يتمكن من هذا الفعل ولكن ماذا اراد؟ اراد ان يري الامة الى يوم القيامة ايمان ابراهيم عليه السلام وعزيمة هذا الرجل والتسليم الكامل لقضاء الله واوامره مع انه يعلم سبحانه انه لن يمكنه من الفعل. وان السكين لن تحز رقبة اسماعيل عليه السلام. فاذا قصة ابراهيم في ذبحه ابنه اليس فيها عبر الى يوم القيامة لحال المؤمن او راضي بقضاء الله واوامره الممتثل المسلم لله؟ اليس فيها دلال على صدق ايمان ابراهيم وتسليم مباشر لاوامر الرب سبحانه وتعالى. وان كان الرب يعلم انه لن يمتثل. فاذا هذه اكبر قضية واكبر شاهد على ان يأمر الرب عبده بفعل وهو يعلم انه لن يفعله. وهو اختبار الرب لعزيمة المؤمن وصدقه واستعداده للامتثال وقصة ابراهيم عليه السلام مع ان هي اكبر شاهد على هذه المسألة. طبعا عبد المؤمن يقول وهي مبنية هاي المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن وستأتي معنا ان شاء الله في باب النسخ ما معنى النسخ قبل التمكن؟ يعني الله سبحانه وتعالى هل يجوز ايها الاحبة ان ان مثلا يأمر بامر ممتاز ثم ينسخ هذا الامر قبل ان يتمكن الصحابة من فعله. ممكن هل يمكن انه لا يؤمر بامر ثم ينسخ قبل ان يتمكن الصحابة من فعله؟ طيب تقول نعم ما الدليل؟ اعطي شهادة ذلك صدقات الصدقة ايش؟ شواهد هذه المسألة قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يديه نجواكم صدقة قيل انه لم يفعل بها احد ولكن روي ان علي بن ابي طالب هو الوحيد الذي فعلها ثم لم تفعل بعده. فيكون الشاهد هذا يقبل النقد. ان صح عن علي بن ابي طالب قدم صدقة. لكن اشهر مثال يذكرونه ما فعله الله في السماء العليا. حينما عرض بنبيه عليه الصلاة والسلام فامره ان يأمر الامة وبان يصلوا خمسين صلاة صح؟ نزل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الى موسى قال له موسى يرجع الى ربه فاسأله التخفيف ان امتك لا تطيق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط الله عشرة ثم رجع موسى النبي صلى الله عليه وسلم الى موسى قال اطلب التخفيف رجع رجع حتى انتهى انتهى الى خمسة. فهذا قالوا من قبيل قبل التمكن ان الله امر بالخمسين ولم يفعل احد. بل مش لم يفعل. لم يتمكن احد اصلا من الامتثال. اليس كذلك؟ لم يتمكن احد من الامتثال ثم جاء النسخ الى اربعين قبل ان يتمكن احد من الامتثال ثم جاء النسخ الى الثلاثين قبل ان يتمكن احد من الامتثال فالان هذه صورة لصورة نسخ امر من الرب نسخ قبل ان يتمكن احد من فعله. اليس كذلك؟ فاذا وقلنا انه يجوز ان ينسخ الرب اوامره قبل ان يتمكن المكلف من فعله فاذا ينبغي على هذه المسألة ينبغي انه يجوز ان يأمر الرب عبده ان يفعل فعلا وهو يعلم ان العبد لن يتمكن من فعله. فيقول عبد المؤمن هذه المسألة التي بين ايدينا تنبني على تلك المسألة. اذا جوزنا ان ينسخ الرب اوامره قبل ان يتمكن العبيد من فعلها. فاذا يجوز ان الرب عبيده او عبدا من عبيده ان يفعل فعلا وهو يعلم ان هذا العبد لن يتمكن من فعله هذه مثل هذه صح هذي مثل هذي صح؟ لو قارنت بين المسألتين نفس القضية كما ان الرب يأمر ثم ينسح قبل ان نتمكن من الفعل كذلك للرب ان يأمر وهو اعلم اننا لن نتمكن من الفعل. اذا جوزت هذه جوزتها. صح الان الرأي الثاني المعتزلة قالوا لا قالوا لا يجوز ان يأمر الرب بامر وهو يعلم ان المكلفين لن يستطيعوا فعل هذا الامر وهناك نقاشات كثيرة دارت بين المعتزلة والجمهور في قضية ابراهيم عليه السلام وانهم بدأوا يفزلقون انه الامر لم يكن الذبح وانما الامر الامتثال ونقاش كثيرة تذكر في المطولات انا اريد اختصر الوقت هنا المعتزلة قالوا لا. لا يجوز ان يأمر الامر بامر وهو يعلم ان المأمور ايش لا يتمكن من فعله. قال عبدالمؤمن والمعتزلة اذا المعتزلة شرطوا في الامر. ايش قال؟ الان حتى تفهم ما معنى هذه الجملة؟ والمعتزلة شرطوا شرطوا في الامر يعني تعليقه بشرط الا يعلم الامر عدمه المعتزلة شرطوا في الامر شرط ما هو شرطوه في الامر شرطه والمعتزل شرطوا تعليق الامر بشرط. ما معنى تعليقه؟ الامر يعلق بشرط حتى يصح حتى يكون الامر صحيح. هناك شرط يجب ان يكون موجود. ما هو؟ ان يكون الامر لا يعلم ان المأمور لن تستطيع الاتيان به وهل هذا ممكن في حق الرب سبحانه ان نقول ان الامر يأمر بامر هو مش عارف هو الاصل بنت المأمور يأتي به. هل سيستطيع ولا لا يستطيع؟ الامن لا يعلم. هل سيستطيع المأمور ان يأتي به ولا لا؟ هذا في حق المخلوقين ممكن اني انا امرك بامر اقول لك افعل كذا وانا في الحقيقة لا ادري هل ستتمكن من فعله ام لن تتمكن من فعله؟ لكن في حق الرب سبحانه هل ان نقول امر الرب سبحانه وتعالى يعني يشترط فيه ان يعلم الله سبحانه ان المأمور يتمكن من الفعل لا هو ليس المولى يتمكن من الفعل قال والمعتزلة شرط تعليق الامر بشرط الا يعلم الامر عدمه. الا يعلم الامر تمكن المكلف من الاتيان بالامر الا يعلم قال بشرط الا يعلم الامر ان المكلف لن يستطيع الاتيان بالامر. هذا معنى العبارة. لاحظوا قال والمعتزلة شرطوا اذا في الامر ان فقط تعديل للاسلوب النقاش المعتزلة شرطوا في الامر تعليقه بالشرط وهو الا يعلم الامر. يشترط في الامر الا يعلم الامر عدمه عدم قدرة المكلف على الالتزام. ما معنى هذا؟ يعني اذا علم الامر عدم قدرة المكلف على الالتزام عدم قدرة المأمور على الالتزام لا يجوز ان يوجه الامر اليه هيك بتحكي المعتزلة واضح؟ اذا علم الامر عدم قدرة المأمور على الالتزام لا يجوز ان يوجه الامر اليه بالتالي لا يجوز ان يوجه الرب سبحانه وتعالى امره الى مكلف وهو يعلم عدم قدرة المأمور على الامتثال وهذا كلام ليس بصحيح ليس بصحيح. يجوز ان يأمر الرب سبحانه وتعالى الانسان المكلف بامر وهو يعلم عدم قدرة المكلف على الالتزام والمعتزلة تأبى ذلك. طبعا المعتزلة هذه الاقوال لها هي نتاج اصول عقدية عندهم. هي نتاج ايش اصول العقدية المعتزلة ايها الاحبة يقولون الانسان يخلق فعله. الانسان يفعل فعل اه والله سبحانه وتعالى قد لا يكون مريدا له المعتزلة ترى انها الممل لذلك والمعتزلات سموه قدرية لانهم يرون الارادة الحرة ان الانسان يفعل ما يشاء من دون علم الرب سبحانه وتعالى به. فعندهم بعض الاقوال الحقيقة خطيرة عقديا في نفي علم الله سبحانه وتعالى. لذلك غلاة المعتزلة اه الذين نفوا العلم كفرهم الائمة ولاة المعتزلة الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى هؤلاء كفرهم الائمة قديما. وانما المعتزلة الذين جاءوا بعد ذلك الذين اثبتوا العلم لكنهم نفوا ما يتعلق بالخلق وما يترتب على ذلك هؤلاء الذين قيل بتبدئهم وعدم تكفيرهم اما من نفى علم الرب سبحانه وتعالى فانت بتثبت الجهل والعياذ بالله. وهذا كفر وهذا كفر فولاة القدرية كفرهم احمد بن حنبل وجماهير السلف رضوان الله تعالى عليهم لانهم يثبتون نقصا واضحا للرب سبحانه. وهذا لا يليق. فبالتالي هناك بعض الاراء الاصولية للمعتزلة هي تنبني على اراء عقدية نوعا ما فيها شيء من الخطورة لذلك ينبغي ينبغي التنبه والتيبس فقول المعتزلة اشترطوا في الامر الا يعلم الامر عدم قدرة المكلف على الامتثال ان لا يعلم الامر يعني صعبة بدك تفهمها. يشترط الا يعلم الامر. انه ما يعرف الامر عدم قدرة المكلف على الامتثال. معناته اذا الامر عدم قدرة المكلف على الامتثال فلا يجوز توجيه الامر. فهمتم؟ فجاء باسلوب النبي. نعم خمس دقائق ثم قال في النهاية رحمة الله عليه وهو نهي عن ضده معنى. هذه المسألة الاخيرة ايها الاحبة. هل الامر بالشيء يدل دلالة الالتزام على النهي عن ضده هذه المسألة الاخيرة هل دلالة هذا الامر صيغة افعل تدل بدلالة الالتزام على النهي عن الضد؟ الان ايها الاحبة هناك امران. هناك نقيض وهناك ضد الان افعل نقيضها لا تفعل. قم ما نقيضها لا تقم لكن هذا يسمى النقيض. فالنقيض هو النفي للامر. بصير بطريقة تسينية. انت ان شاء الله في المنطق تدرسون النقيض النقيض لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. واما الضدان فهما لا يجتمعان معا ولكن يمكن ان يرتفعا معا. فالان نقول الامر ايها الاحبة صيغة افعل هذا من السبورة وجه الله في الكاميرا. صيغة افعل لها نقيض. ولها ضد افعل ما نقيضها لا تفعل قم ما رقيبها؟ لا تقم. صح اجلس ما نقيضها؟ لا تجلس. ممتاز؟ الان طيب ما الضد افعل لها قم ما ضدك ما ضدها اجلس اجلس تمارس سميتوها شوف قم نقيضها لا تقوم لكن ضدها اجلس لماذا؟ لانه قوة لا تقع نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا مش ممكن شخص اه يعني يجتمع القيام وعدم ومش ممكن ايضا يرتفع القيام وعدم القيام. صح؟ لازم واحد منهم موجود والثاني معدود. لكن القيام والجلوس نعم لا يجتمعان. مش ممكن واحد قائم وجالس. لكن يمكن ان يرتفعا معا ويكون عندي حالة اخرى ثالثة. يمكن انه يكون الشخص ايش له قائم ولا جالس. ايش ممكن يكون؟ نائم. فالجلوس يسمى ضد القيام. اما عدم القيام لا تقم يسمى القيام كذلك مثل اجلس اجلس ايش نقيضها لا تجلس. لماذا سمي النقيض؟ لانهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. لانه الشخص في الحياة الدنيا يا جالس يا مش جالس. في حالة ثالثة يكون يا كانت يا مش جالس صح؟ في حالة ثالثة؟ لا انت فاكر بس ما في حاجة يا جالس يا مش جالس ما في حاجة ثالثة لكن اجلس ايش بظهر قائم صح؟ لانه ممكن يكون الشخص بتاع الان الضل لا يجتمعان لكن يمكن ان يرتفعا معا. الان هل ممكن يكون جالس وقائم؟ مش ممكن. لكن يمكن يقول لو هو جالس ولا هو قائد ممكن يكون نائم. صح؟ فالان ما هي المسألة التي بين ايدينا؟ نقول ايها الاحبة هذه زيادة مني. دلالة صيغة افعل على نقيضها دلالة الامر على النهي عن نقيضه اي وهذه. دلالة الامر على النهي عن النقيض هذه لا نزاع فيها يعني نقول صلي هي تدل على ماذا؟ هذا الامر يدل على ماذا؟ على النهي عن النقيب اللي هو ايش؟ ينهى عن عدم الصلاة صح؟ اقول لك زكي هذا هذا الامر يدل بدلالة الالتزام على النهي عن ايش؟ عن المقيض ينهى عن عدم الزكاة لكن هل او الامر ينهى عن الضد ولا لا ينهى عن الضد؟ هو ينهى عن نقيضه. هل صيغة افعل تدل بدلالة الالتزام على النهي عن الضد هي تدل على النهي عن النقيض. لكن هل تدل على النهي عن الضد؟ هل صيغت؟ قم تنهى عن الجبهات بها كدلالة على النهي عن الجلوس عرفت؟ هل فيها دلالة على النهي عن الجلوس والنوم والاضجاع كل الاضضاج في قوم؟ ولا هي لا تدل على ذلك؟ هي فقط تدل على النهي عن لكنها لا تدل على النهي عن الضد الصحيح ايها الاحبة ان صيغ الافعل تدل على النهي عن النقيض وتدل على النهي عن الدرس عرفت ماذا هو الخلاف؟ طبعا هنا هذه المسألة فيها خلط كثير عند الاصوليين ومشاكل في دلالاتها من الرفض دقيقة طيب باختصار اقول لكم ايها الاحبة صيغة افعل اختلفوا هل تدل على النهي عن الضد ولا لا تدل اما دلالتها على النهي عن النقيض هاي لا فيها. فصلي قطعا هي تنهى عن ترك الصلاة. لكن هل صيغة صلي تدل على النهي عن الاوقات ايش اخبار في الصلاة؟ قال لها عدم البيع البيع الشراء الاكل. مثلا الله عز وجل قال صلي. في وقت صلاة الجمعة. هل تصلي تنهى عن اقدار الصلاة من البيع كذا وكذا من كل فعل يحدث به ترك للصلاة؟ ولا هي فقط تدل على النهي عن ترك الصلاة؟ فالصحيح ايها الاحبة ان صيغة افعل كما تدل على النهي عن النقيض تدل على النهي عن الاضباط بدلالة الالتزام. لانه هذه الابدان هي التي يحدث بها ايش؟ النقيض. هذه الاضلاع عندما اقولها قوم. فايش نقيضها لا تقم عندما لا تقم انت اذا ستكون اما جالس واما نائم واما مضجع. اذا ايها الاحبة هي التي يحصل النقيض هي التي يحصل بها بواحد منها طبعا بواحد منها يحصل النقيض. فبالتالي اذا كانت صيغة افعل تدل على النهي عن النقيض فهي بدلالة الالتزام تدل على النهي عن الضد. والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم