المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الحجر حكم الحجر وشروطه والحجر منع الشخص من امواله لحظه او من ينل من ماله ويلزم الانذار للاعسار او قبل وقت الدين واستقرار ومن وجد عين الذي باع احق من غيره بشرط الا يستحق يمنع الانسان بالتمام للسن والانبات واحتلام والحجر فاعلم تختلف اسبابه. ففي النكاح معرفة خطابه. ولرب الاموال حفظ المال عن كل ما يفضي الى الزوال وللولي الاذن للصغير في البيع والشراء باليسير وللولي الاكم من ما لي بقدر ما قد كان فيه يعملي باب الوكالة وهي على نوعين نوع جائزة في كل عقد وفسوخ جائزة اما التي لا يستنيب الغير فهي الصلاة والصيام الطهر وكل توكيل يجوز فسخه. ويبطله موت وحجر فسقه فرهنه في التلف لا يضمن ان لم يفرط والعواري تضمنوا باب الشركة وكل ان وعد التشارك جائزة كالضرب والعنان والمفاوضة. والوجه والابدان فيها يعملان وما قسم يقسم عليهم فاعدلا باب المساقاة يجوز دفع الارض والاشجار لمن يعمرها بجزء جاري ويلزم التعمير بالمعروف ويتبعان العرف في التكليف باب الاجارة وشرطها علم الثمن والمنفعة. وكون نفع جائز لا يتلفه ويتبعان العرف في الاجارة فيمن عليه مؤن الاجارة وهي من العقود اللازمة تنفسخ بتلف موتهم لتنفسخ ويستقر الاجر بالفراغ او بمضي الوقت مع الفراغ باب المسابقة والسبق من غير العوض يجوز. وفي العوض ثلاثة تجوز وهي الابل والخيل والسهام يعين المركوب والسهام ويتحد نوع ويعلم العوض. ولا يشبه بالقمار في العوض باب العارية والغصب ويشترط كون العوار ينتفع نفعا مباحا والمعير مبترع واي وقت للمعير يرجع الا مع الاضرار حتى يقلعوا ويلزم الغاصب يؤدي ما غصب ولو غرم ضعفا لما كان غصب ويلزمه ارجل نقص قد حصل واجر نفع في يديه قد عطل ومن يباشر تلفا فيضمن او سببا تعديا لا المحسن باب الشفعة وتثبت الشفعة للشريك في ملك ما قد جاع للشريك بشرط سبق الملك للشفيع مع البدار واخذه الجميع باب الوديعة ويلزم الاحراز للوديعة في حرز مثل واحذرا تضييعه وان اخذها ظالم لا يضمن او افتدى بعضا ببعض محسن باب احياء الموات وتملك الموات بالاحياء بالحصن والحفر وجري الماء ومن سبق الى مباح قدم. وان تساوى اثنان فيه استهما فصل وان جعل مال على فعل عمل فمن فعله استحق ما جعل باب اللقطة ونقطة تملك بلا تعريف. كالصوت والحبال والرغيف ولقطة الضوال لا تؤويها. معها حداها والسقى يرويها ونقطة الشياه والمتاع لصاحب او لاقط او ضياع ويلزم التعريف حولا كاملا. فان عرف يعطى وان لا يؤكلا وكل شيء كان مجهولا وصف فيلزم الاعطاءه لمن وصف باب اللقيط وان وجد طفل صغير قد نبذ فامره وحكمه لمن اخذ وان اقر فيه شخص الحق. وان اقر اثنان قدم مسبقا