المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الخلع والطلاق والخلع من زوج على فداء ليس طلاقا بل فاسخ افتدائي وابغض الحلال للرحمن طلاق من غير ما نقصان ولا يقع من نائم تطليق او مكره او كان لا يفيق. وسنة الطلاق في الطهارة من غير ما وطئ بذي الطهارة وبدعة في ضدها والايسة مع الصغيرة والحوامل جائزة وللطلاق الفاظ صريح فيه تطلق بها من غير ان تنويه. ولا يقع لفظ من الكناية الا مزيدا وقرين ذا نيتي. ويملك الحر ثلاثا كاملا. والعبد ثنتين بعض كاملة يصح تعليق الطلاق بالصفة فلا يقع حتى تحقق الصفة باب الرجعة ومن يطلق زوجته دون الثلاث. له الرجوع في العدد على الاناث ومن يطلق زوجته كمالا لم يرجعن حتى توطأ حلالا باب الايلاء والظهار واللعان وان حلف في تركه الوطأ ابدا او فوق ثلث العام فعله هذا اعتداء. تضرب له ثلث السنة في بطئ اما يطلق او يفي للوطء ان الظهار منكر وزور. فقد سمع حكم له يدور ان اللعان يدرأ الحدود عنها وعنه فافهم المقصود