المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب العدد وعدة الاحمال وضع الحمل بوضع ما قد بان خلق الحمل وثلث عام للتي توفى بل لها مع عشرة توفى ومن تحض بثلاث حيض واشهر للعادمة للحيض ويجب الاحداد للوفاة بمنزله عن هذه الزناة. ويجب استبراؤك الاماء بحيضة او شهر او القاء باب الرضاع وثبت الرضاعة في الحولين بخمس رضاعات لا باثنتين وحكمه حكم النسب في الحرمة. لا في الولا والارث فافهم حكمه