المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب النكاح من استطاع الة النكاح فليفعلنه حذر السفاح ويظفرا بالبكر ذات الدين مع الودود الوالد المعين. واحفظ لفرج واغضضا من بصر الا لمن قد جاز منهم النظر. مثل الرضاع والنسب والشاهد. ومن يعامل وقبيح وخاطب ظن الاجابة يندب ومن يداوي اي عضو يطلب. لزوجته وامته لكلهم ان ينظرا من اخر ابدانهم باب اركاني وشروط النكاح وركنه الايجاب والقبول وجده كالهزل يا سؤول. وشرطه تعيين زوج والرضا مع الشهادة وولي قد مضى. وعيب الزوجان من موانع من نسب او سبب قواطع ويفهم التصريح للمعتدة بخطبة حتى تزول العدة. وخطبة المرء على اخيه وهكذا حكم الذي يليه باب المحرمات في النكاح وتحرم الفروع والاصول وفرع ام واب نزول. وفرع ما قد فوقهم لصلبه فافهم لقول جامع في ضبطه وتحرم الزوجات للاولاد وهكذا الاباء والاجداد وهكذا ام مضت لزوجته كذا الربيبة ان دخل بزوجته ويحرم الجمع لذات المحرم. وهكذا معتدة لم تختم وهكذا ذات الزنا حتى تتب والمشركة الا نساء اهل الكتب باب الشروط في النكاح احق ما يوفى من الشروط ما احل فرجا فافهم المشروط من الشروط باطل مثل الصغار ومتعة والتيس المستعار وانشرت وصفا فبان اعلى. لم يملك الفسخ هداك المولى باب العيوب في النكاح ويفسخ النكاح بالعيوب مع جهلها لا العلم بالعيوب وكل فسخ فيه خلف عندنا يحتاج للحكام فافهم قولنا يقر كفار على نكاحهم. فان اتونا فاعقدن نكاحهم باب الصداق ليس في العقد ان يسمى المهر على قليل او كثير يجرؤ ومن تزوج دون مهر يفرض. مهر المثل الا بدون قد رضوا. تقرر الصداق بالدخول والوطء والموت فكن عقول ومن دعي لدعوة اجاب في العرس ايجابا غيره استجابا وتنبغي الاداب عند المطعم ليبتغي فضل الاله المنعم باب عشرة النساء وعاشر النساء بالمعروف بالقول والفعل الجميل الموفي يستمتعا بكل ما استمتاع. وتنبغي الاداب في الجماع. كالتسمية في الوضع والملاعبة والانس والتقبيل والمداعبة ويلزم القسم على السواء بين نسائه لا في الاماء وليلة من اربع للحرة والوطء كل ثلث عام مرة ثلاثة للثيب الجديدة وسبعة للبكر فاستفيده