المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطهارة. الاول الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وفي رواية بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاري ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين الحمدلله رب العالمين امين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين. قوله انما الاعمال بالنيات الى اخره. اي لا يتصور العمل الا بالنية. واما وجود سورة العمل من دون نية. فلا يسمى عملا. وذلك كعمل النائم والمجنون واما العاقل فلا يتصور ان يعمل عملا الا بنية. ولهذا قال الموفق رحمه الله الله لو كلفنا الله عملا من دون نية لكان من تكليف ما لا يطاق وقوله وانما لكل امرئ ما نوى. اي على قدر نية ان يحصل له الاجر. ان خيرا فخير وان شرا فشر. ومعنى النية القصيرة والارادة ومحلها القلب. ولا يجب التلفظ بها لاي عمل كان باجماع ائمة المسلمين. لكن استحب بعض المتأخرين من ائمة الشافعية تلفظ بها. والصحيح ان التلفظ بها بدعة. وللنية مرتبتان نية العمل ونية المعمول له. اما نية العمل فمرتبتان ايضا. تمييز العبادات عن العادات. الثانية. تمييز العبادات بعضها عن بعض. واما المرتبة الثانية وهي نية له فهي ان يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى والدار الاخرة وها هنا يتفاوت الخلق تفاوتا لا يعلمه الا الله. ويؤجر الانسان على قدر نيته اذا تعذر عليه العمل. وكان من نيته انه ولولا العذر لعمل ذلك العمل. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال بعضهم لو صنفت كتابا في الفقه لصدرت كل باب من ابوابه عمر هذا فالنية تدخل في ابواب الفقه كلها. لانها شرط لي جميع الاعمال. والعبرة على ما في القلب. لا على ما يلفظ به اللسان اذا خالف ما في القلب في العبادات والمعاملات وجميع العقود الثاني الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. قول في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة. كما دل على ذلك القرآن ولهذا اجمعت الامة ولله الحمد على بطلان صلاة من صلى محدثا والحدث هو الخارج من السبيلين. ويلحق به كل ناقض للوضوء. وذلك كمس الذكر بالكف. وحده الكوع. ومس المرأة بشهوة مطلقا بيده او غيرها. وغير ذلك من نواقض الوضوء واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث الطواف بالبيت صلاة الى اخره. على اشتراط الطهارة للطواف. ولكن الاستدلال موقوف كن على صحة حديث الطواف بالبيت صلاة. مع ان الاشياء التي يخالف فيها فيها الصلاة اكثر من التي يوافقها فيها. ولكن كان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه ومن بعدهم. اذا فرغوا من الطواف بادروا الى صلاة الركعتين بعده. ولم ينقل عن احد منهم انه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين. فعلم يقينا انهم لم يكونوا يطوفون الا متطهرين. والوضوء هو غسل الاعضاء الاربعة على مخصوص ولو صلى محدثا لم تصح صلاته. سواء عالما او جاهرا او ناسيا. لان هذا مأمور. ولا تبرأ الذمة الا بفعله لكن يسقط الاثم عن الجاهل والناسي. واما المتعمد فهو اثم وقال بعضهم يكفر لانه متلاعب بالدين. والصحيح انه لا يكفر ولو صلى الامام محدثا اعاد وحده. الثالث الحديث الثالث. عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وابي هريرة وعائشة رضي الله الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويل للاعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم قوله ويل للاعقاب من النار. سبب هذا انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ادرك اصحابه وقد ارهقتهم صلاة العصر. فجعلوا يتوضأون مستعجلين. فرأى اعقابهم تلوح. لم يصبها الماء من شدة استعجالهم فقال ويل للاعقاب من النار. والاعقاب العراقيب وهذا تنبيه بالادنى على الاعلى. لانه اذا لم يعفى عن هذا فيها هذا فغيره اولى. ويفهم من هذا وجوب الاسباغ. وتتميم الاعضاء. وان الاخلال بهذا من كبائر الذنوب. لانه رتب عليه فيه هذا الوعيد الشديد. والاسباغ هو غسل المغسول بالا يكون مسحا واستيعاب العضو ومسح الممسوح كله. وهو الرأس والجبيرة اذا ضرها الغش بسم الله. ونحو ذلك واذا كان التفريط مذموما فكذلك افراط والوسواس مذموم. الرابع الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر. واذا قام احدكم من نومه يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري في اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. رواه البخاري ومسلم قوله اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. الى اه اه اخره فيه دليل على وجوب الاستنشاق. كما هو مذهب الجمهور ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق. لكن اختلف في وجوبهما الصحيح الذي دلت عليه الاحاديث وجوبهما. كما هو مذهب الجمهور وفيه دليل على مشروعية الاستجمار. واستحباب قطعه على وتر لكن ورد انه لا يجزئ دون الثلاث. فعلى هذا اذا انقى باربع خامسة. واذا انقى بست زاد سابعة وهكذا. وفيه الا انه يكفي وحده. لكن اذا استجمر ثم استنجى بالماء كان اكمل وافضل ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الانقاء. الا الروث والعظم والمحترم فيحرم الاستجمار بها. قوله واذا قام احدكم الى اخره. فيه الارشاد الى كمال ثم ذكر العلة فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده واستدل بعضهم بهذا على ان الماء اذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل للناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر. وليس في الحديث دلالة على هذا هذا واستدل بعضهم بهذا ايضا على انه ينجس. وليس فيه دلالة على هذا ايضا واستدل بعضهم بقوله لا يدري اين باتت يده على ان هذا خاص بنوم الليل. لان البيتوتة لا تكون الا بالليل ولكن الصحيح انه عام لنوم الليل والنهار. لان العلة التي ذكرت الشارع موجودة فيها. ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل الى ان قالوا هذا تعبدي لا نفهم علته. ولكن والحمد لله. قد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على العلة. بانه لا يدري اين باتت يده فانها مظنة مباشرة الوسخ او النجاسة. واذا كان هذا فيما ما هو مظنة مباشرتها للنجاسة او الوسخ. فاذا تحقق ذلك فمن باب او اولى واحرى. الخامس الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل منه رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو هو جنب رواه مسلم. قوله لا يبولن احدكم في الماء الى اخره. هذا تحريم للبول في الماء الدائم. وهو الذي لا يجري اذا كان معدا للاغتسال او الشرب منه. لانه وسيلة الى تنجيسه والوسائل لها احكام المقاصد. وفيه ايضا اذية للمسلمين وافساد لهم عليهم وقوله في الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم في الماء الداف وهو جنب لانه ايضا فيه وسيلة لافساده. وهذا عام ولو كان الماء كثيرا جدا اذا كان راكدا. ومثله تغسيل الاوساخ ونحوه فيها لان في ذلك تنجيسه او تقديره سادس الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم غاسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب. وفي رواية اخراهن رواه البخاري ومسلم. ولمسلم في في رواية عبد الله ابن مغفل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا. وعفروا الثامنة بالتراب. رواه مسلم. قوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم الى اخره الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف وما هو في معناه من السباع. كالاسد والذئب والنمر ونحوها هذا في حديث عتبة ابن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط عليه الاسد. ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف والخنزير اولى منه. وفيه دليل على انه لا يكفي في غسل لنجاسة الكلب الا سبع احداهن بتراب. فلو غسل اقل من سبع لم يجزء ولو غسلها مائة مرة بلا تراب لم يجز ايضا. ويقوم مقام قام التراب الاوشنان ونحوه. وقوله اولاهن هذا للاستحباب وفي الروايات الاخر احداهن او اخراهن للجواز. وقوله في حديث عبد الله بن مغفل. وعفروه الثامنة تراب. هذا شاذ. فلا يؤخذ به ويترك المتواتر. ويحتمل انه التراب المثري في احدى الغسلات غسلة. واما سائر النجاسات غير نجاسة في الكلب ونحوه فيكفي في ذلك ازالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة لانه لم يرد لها تحديد بالسبع. ولانه ثبت في غسل نجاسة الارض انه يكفي مرة واحدة. وكذلك ورد في غسل دم الحيض. انه في قرضه وغسله ولم يشترط عددا. واما حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. فهو موضوع. واما اثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله. بل هو طاهر لاجل الحاجة. السابع الحديث السابع. عن حمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان دعا بوضوء. فافرغ على يديه من الاناء فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء. ثم تمضمض استنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. ثم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر صفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله ابن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه يحصل باجتماعهما معرفة وضوءه. وعبدالله بن زيد بن عاصم هذا آآ من الانصار وليس الذي اري الاذان. فيؤخذ من هذين الحديثين التثليث في غسل الاعضاء المغسولات. ويقيد اطلاق حديث عثمان في مسح الرأس بحديث عبدالله بن زيد وان المسح مرة واحدة لا يكرر لا في المسح اللازم وهو الرأس. ولا العارض كالجبيرة والخف في والعمامة. ويفهم من حديث عثمان من قوله من توضأ نحو وضوئي في هذا الى اخره. ان تكميل شروط العبادة وفعل المستحب لها اي للشروط. له تأثير عظيم في العبادة. كما ان الاخلال قال بهذا يخل بالعبادة. الثامن الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن بالحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثلاث غرفات. ثم ادخل يده في فغسل وجهه ثلاثا الى المرفقين مرتين. ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه. فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا المكان الذي بدأ منه. وفي رواية اتانا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست رواه البخاري ومسلم. ويؤخذ من حديث عبدالله بن زيد ان الاصل في الاوان الحل. سواء من نحاس او صفر او غيره فلا يحرم منها الا ما استثني. كانية الذهب والفضة والمغصوب فان توضأ في انية محرمة صح الطهارته مع الاثم لان القاعدة في فعل المحرم في العبادة انه ان عاد التحريم على نفسه العبادة بطلت العبادة بفعله. وان عاد التحريم الى امر خارجي لم تفسد العبادة به. وفيه نصح الصحابة والائمة رضي الله عنهم وحسن تعليمهم بالقول والفعل. وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة مرة لكن الافضل التثليث ومن زاد على الثلاث فقد اساء وتعدى وظلم. التاسع الحديث التاسع. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعجبه التيمن في تنعله وتردده وطهوره. وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم قوله في حديث عائشة كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه الى اخره. فيه استحباب تقديم اليمين. في التنعل وهو لبس النعال. ومثله جميع الملبوسات. يستحب تقديم اليمين في اللبس واليسار في الخلا. وقولها وترجله الترجل تسريح الشعر وتجديله يعني انه يحب الابتداء باليمين في الترجل ومثله الحلق. اي الشق الايمن قبل الايسر. واما طه فوره فنحو تقديم اليد اليمنى. والرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي الحدث من اكبر الشق الايمن قبل الايسر. ثم قالت وفي شأنه كله وهذا تعميم بعد تخصيص. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه امر بالاكل باليمين. ونهى عن الاكل بالشمال ونهى عن مس الذكر باليمين حال البول. وعن التمسح من الخلاء باليمين والاصل بالامر الوجوب وبالنهي التحريم. وبفعله الاستحباب فعلم ان الشمال تقدم للاوساخ وفي الخلع ونحوه. وتقدم اليمين للاكرام كما في الاكل والشرب واللبس والوضوء ونحوه. وقد ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا يأكل بشماله. فنهاه عن ذلك وامره ان يأكل بيمينه. فقال لا استطيع. فقال لاستطعت فشلت يمينه. فلم يرفعها الى فيه ابدا. ولو لم يكن واجبا لما دعا عليه لان الدعاء عقوبة. والعقوبة لا تكون الا على فعل محرم العاشر الحديث العاشر. عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ. فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المن ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان امتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين. من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي رواية سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه البخاري ومسلم. قوله في حديث نعيمي المجمر عن ابي هريرة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من اثار الوضوء الى اخره. الغرة البياض في الوجه. ومنه الفرس الاغر وهو الذي في وجهه صبحة بياض. والمحجل الذي في يديه ورجليه تحجيل اي بياض ايضا. وفي هذا الحديث اثبات يوم القيامة. وفيه فضيلة هذه الامة وفضيلة الوضوء. وانه خاص بهم. ولما كان وضوء من الوضاءة وهو النور. كان نورا لهم يوم القيامة في وجوههم وايديهم وارجلهم. ويعرفون بهذه الخسيصة. من بين الامم يوم القيامة وقوله في الرواية الاخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لما كان زينة في الدنيا كان ايضا زينة يوم القيامة وفيه ان الحلي في الجنة للرجال والنساء. واختلف العلماء. هل يستحب مجاوزة الفرض بالغسل او ان الاقتصار على ما حد الله ورسوله افضل فمذهب الشافعي والمشهور من مذهب احمد رحمهما الله ان مجاوزة مرفقين والكعبين. كما فعل ابو هريرة افضل. محتجين بهذا الحدث بقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي لفظ وتحجيله افعل ومذهب الجمهور وهو الصحيح. ان الوقوف عند حدود الله افضل لان هذا الحديث مدرج. وقوله فمن استطاع الى اخره. من ابي هريرة. ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على ذلك امور. منها ان الامام احمد روى هذا الحديث عن نعيم عن ابي هريرة بوقف هذه الزيادة على ابي هريرة. وايضا فاطالة الغرة غير ممكنة. ولهذا لم يزد ابو هريرة على غسل الوجه. ولو كان من صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لم يكن عليه اعتراض. وايضا الساق والعضد موضع حلية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فصل في حلي اهل الجنة. والحلي اصفى لؤلؤ وزبرجد وكذا كأسورة من العقيان. ما ذاك يختص التاركين لباسه في هذه الدنيا لاجل لباسه بجنان. او ما اسامي عتابي ان حليتهم الى حيث انتهاء وضوئهم بوزان وكذا وضوء ابي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان وسواه انكر ذا عليه قائلا. مساق موضع حليتي ما ذاك الا موضع زندين ساقان والعضدان. وكذاك اهل الفقه مختلفون فيه هذا وفيه عندهم قولان والراجح الاقوي انتهاء للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدث واحفظ وكذلك لا تجنح الى النقصان وانظر الى فعل الرسول تجده قد. ابدى المراد وجاء بالتبيان ومن استطاع يطيل غرته فموا. قوف على الراوي هو والفوقاني فابو هريرة قال ذا من كيسه. فغدى ميزه اولو العرفان ونعيم الراوي له قد شك فيه رفع الحديث كذا روى الشيبان. واطالة الغرات ليس ابدا وذا في غاية التبيان. وقد تقدم حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد. بوصف وضوءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يذكر احد منهم انه زاد على حدود الله تعالى. تنبيه من استطاع تأتي على معنيين احدهما بمعنى قدر هو ضد العجز. ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والثاني بمعنى احب واراد. ومن قوله تعالى عن الحواريين. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا اي هل يحب ويريد؟ والا فانهم لم يشكوا في قدرة الله لانهم انصار عيسى. ولهذا لما قال اتقوا الله قالوا نريد ان نأكل منها اه الاية الاية ومن هذا النوع هذا الحديث اي فمن احب ان يطيل غرته فليفعل. باب الاستطابة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الاستطابة استفعال اي طلب الطيب. وهو ازالة الخبث. ويذكر في هذا الباب الاستنجاء والاستجمار واداب دخول الخلاء والخروج منه. والاداب مدة الجلوس فمن الاداب تقديم رجله اليسرى في الدخول. واليمنى في الخروج وان ينصب رجله اليمنى اذا جلس. ويتكأ على اليسرى اكراما لليمنى ولانه ايسر لخروج الخارج. ومن الاداب القولية عند الدخول قوله اللهم اني الى اخره وان زاد بعد قوله الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم فحسن. ومن الاداب القولية عند الخروج ان قول غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وقد ورد كأن نوحا عليه السلام كان يقول الحمدلله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته. واذهب عني اذاه. وكان علي رضي الله عنه يقول ذلك وفيه الاستشعار بنعمة الله تعالى. الذي اخرج هذا الاذى ولو لم يخرج لهلك الانسان. الحادي عشر الحديث الاول. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله اللهم اني اعوذ بك الى اخره وطه المؤلف في بعض النسخ فقال الخبث بضم الباء جمع خبيث خبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين واناثهم وضبطه بعضهم فقال الخبث بسكون الباء الشر. والخبائث اهل الشر شر وكان هذا اجمع للمعنى. لان مقام الدعاء يقتضي التعميم وقال القاضي عياض اكثر روايات الشيوخ بسكون الباء ولا تخفى مناسبة الاستعاذة من الشياطين في هذا الموضع. لانه يكثر في المواضع الخبيثة لخبثهم. الثاني عشر الحديث الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولكن شر او غربوا. قال ابو ايوب فقد من الشام. فوجدنا مراحيض مؤقت بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله اذا اتيتم الخلاء الى اخره. فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. تعظيما لها. وهل هذا مطلقا ولو داخل البنيان او خاص في الفضاء. اختلف في ذلك العلماء والصحيح انه يحرم في فضاء استقبال القبلة واستدبارها. ويكره في البنيان الا لحاجة وقوله ولكن شرقوا او غربوا. هذا خطاب خاص لاهل المدينة ومن نحى نحوهم ممن اذا شرق او غرب لم يستقبل القبلة ولم يستجب واما من اذا شرق او غرب استدبر القبلة او استقبلها فلا يدخل تحت هذا بل يدخل بعموم اول الحديث. وقال المؤلف في بعض النسخ الغائط الموضع المطمئن من الارض. كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة به عن نفس الحدث. كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو اسم للموضع لقضاء الحاجة. وقوله فننحرف عن الى اخره. اي تعظيما لها. ونستغفر الله اي من التقصير لانه لا يمكن كمال الانحراف. الثالث عشر الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة الى اخره يحمل على انه لحاجة. كزيادة الاستتار بالقرب من الحائط ونحو ذلك لان الظاهر انه ليس في الفضاء. الرابع عشر الحديث الرابع عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخل الخلاء. فاحمل انا وغلام نحوي من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء. رواه البخاري ومسلم العنزة الحربة الصغيرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه قوله في حديث انس فاحمل انا وغلام الى اخره الاداوة الاناء فيه القليل من الماء. كالمطارة ونحوها. وفيه مشروعية الاستنجاء. وقد ورد خلاف شاذ عن بعض السلف. انه لا يجزئ الا مع الاحجار. ولكن ولله الحمد اجمعت الامة بعد ذلك على آآ اجزائه وقد ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم استجمر فقط وورد انه استنجى فقط. كما في هذا الحديث. وورد عنه الجمع بينهما وهو اكمل وافضل. وفيه استحباب تهيئة الانسان ما يكمل العبادة كآلة الاستنجاء والطهارة وسترة الصلاة. ونحو ذلك. وفيه مشروعي السترة للصلاة. لانه تركز له العنزة فيصلي اليها. والعنزة هي الحربة الصغيرة. وقوله وغلام نحو اي قريب مني بالسر سن وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخدم وقد خدمه الاحرار والارقاء. وليس هذا من الكبر في شيء. وايضا ففي كثرة المتصلين به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كازواجه وخدمه اصحابه مصلحة. وهي الاخذ عنه ونشر سنته. ولهذا ابيح له من الازواج وجما لم يبح لغيره. الخامس عشر الحديث الخامس. عن عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الايمان رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في وقوله في حديث ابي قتادة لا يمسن الى اخره فيه النهي عن مباشرة المحال النجسة باليمين لكرامتها. وهل هذا محرم او مكروه. على قولين الصحيح انه مكروه كراهة شديدة ومثله الاوساخ تكره مباشرة باليمين. وقوله ولا يتنفس في الاناء. لان ذلك وسيلة الى تقديره. وايضا وسيلة الى الشرق. وربما اذا دخل الماء جوف الانسان دفعة واحدة. اضر حرارة المعدة. وربما خرج مع نفسه رائحة كريهة. فافسدت الماء ويستحب الشرب بثلاثة انفاس. والحمد في اخر كل نفس وذكر اسمه مع اول كل نفس. السادس عشر الحديث السادس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة فقسمها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم فعلت فهذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين. الى اخره. فيه وجوب الاستتار من البول وان عدم التنظف منه من كبائر الذنوب وغيره من النجاسات من باب اخر لانه اذا لم يعفى عن المتصل بالانسان الذي ربما شق التحرج منه فغيره اولى. وفيه على ان النميمة من كبائر الذنوب لان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او ترتيب لعنة او غضب او نفي ايمان. والنميمة نقل كلام الغير لاجل الافساد. وقوله وما يعذبان في كبير اي شاق عليهما كما في قوله تعالى اه لكبيرة الا على الخاشعين. وقوله كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. بدليل قوله في الحديث المخرج في السنن وما يعذبان في كبير. بلى انه كبير وفي هذا الحديث دليل على اصل من اصول اهل السنة والجماعة. وهو اثبات فتنة القبر. وعذاب القبر ونعيمه. كما دل على ذلك القرآن وتواترت بذلك الاحاديث. وقوله واخذ جريدة الى اخره. في فيه دليل على رأفته ورحمته بالامة. حيث فعل ذلك ليخفف عنهما وقوله فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ فيه دليل على حسن معرفتهم. حيث انه اذا اشكل عليهم الامر سألوا نبيهم عنه وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يخبرهم حتى سألوه. ليكون ابلغ للعلم وفيه المعجزة العظيمة له صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كشف له عن عذاب هذين وباي سبب يعذبان وقال بعضهم يستحب غرز الجريد على القبور. اقتداء به صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. ولكن ليس بمسلم. لانه لم ينقل عنه الله عليه وعلى اله وسلم انه فعل هذا غير هذه المرة وكذلك لم ينقل عن احد من اصحابه فعل هذا. وايضا فمن يعلم عن صاحب القبر هل هو منعم او معذب؟ وايضا فلو قدر انه حصل العلم بان انه يعذب. فمن يعلم عن سبب تعذيبه لتكمل متابعته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصحيح انه لا يستحب. لانه لو كان مستحبا لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. او عن احد منا اصحابه. وقال بعضهم كانا كافرين. ولكن الصحيح انهما مؤمنان لانهما لو كانا كافرين لذكر ان سبب العذاب كفرهما لانه اعظم مما ذكر. باب السواك قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب السواك السواك يحصل باي عود كان. اذا لم يجرح الفم. من اراك او زيتون او عرجون. واحسنها الاراك. وهو مسنون كل وقت. متأكد عند صلاة ووضوء وتغير فم. وخلو المعدة من الطعام والقيام من النوم. واطالة السكوت ودخول المسجد. وقراءة ودخول المنزل. وكرهه بعضهم للصائم بعد الزوال. والصحيح عدم الكراهة له. السابع عشر الحديث الاول. عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل بصلاة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وفي تعليقاته قوله لولا ان اشق على امتي الى اخره فيه اصل من اصول الدين. وهو معرفة صفته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه اصل عظيم من من اصول الفقه وهو ان الاصل بالامر الوجوب. وفيه على ان السواك ثبته واجره اجر الواجبات. لان منفعته منفعة الواجب فيقتضي ذلك الامر به وايجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة ان يجعل حكمه حكم المستحبات. واجره اجر الواجبات وفيه ان الاصل بالامر الوجوب. فالحمد لله رب العالمين وله الفضل اولا واخرا. الثامن عشر الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم يقال شاصه يشوصه وناصه يموسه اذا غسله. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل. وفي معناه نوم النهار وذلك لتنظيف الفم من الابخرة المتصاعدة اليه حال النوم. قال قال المؤلف شاصه يشوصه وماصه يموسه اذا غسله سواك يكون على اللثة والاسنان واللسان. يأخذه بيده اليسرى. مبتدأ بجانب فمه الايمن. التاسع عشر الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. فابده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصره. فاخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاستن به فما رأيت رسول الله استنى استنانا احسن منه. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رفع يده او اصبعه وقال في الرفيق الاعلى ثلاثا. ثم قضى وكانت تقول ما تبين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر اليه فعرفت انه يحب السواك. فقلت اخذه لك. فاشار برأسي في النعم هذا لفظ البخاري. ولمسلم نحوه. رواه البخاري قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن الى اخره. فيه على انه ينبغي التلطف بالمريض. وفعل الارفق به من تسنيد ونحوه قوله فابده الى اخره. يعني امده. فيه على انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب السواك محبة عظيمة حيث انه لم يذهل عنه في هذه الحالة. وفيه حسن ادب عائشة ومعرفته حيث عرفت ذلك. فاخذته له. وفي الرواية الاخرى فقلت اخذه لك الى اخره. وايضا فمن كمال معرفتها. انها ما لم تدفعه له حين اخذته. بل قضمته وطيبته. ليكون الين له لانه في حالة ضعف. واختلف في قولها فطيب فقيل جعلت فيه طيبا. ولكن الظاهر القول الاخر. وهو انه بمعنى حسنته وجعلته لينا طيبا. لانها في حال استناد الرسول اليها ولم تقم. ولان الطيب اذا جعل في السواك اضر باللثة. وقيل انه يحرك عرق الجذام. وقولها فاستن الى اخره. فيه قوته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجلده على العبادة. لان انه يقوي نفسه على العبادة. وقوله في الرفيق الاعلى ثلاثا وفي رواية فعرفت انه خير. والمراد بالرفيق الاعلى الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين فهو سيد العالمين وافضل المصطفين. وقولها مات بين حاقنتي وذاقنتي. فيه كمال محبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة ومحبتها له. حيث انه توفي في اقرب الحالات اليها العشرون الحديث الرابع. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يستاك بسواك رطب. قال وطرف السواك على لسانه. وهو يقول قولوا اع والسواك في فيه كأنه يتهوى. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي موسى وطرف السواك على لسانه. وهو يقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوى. فيه ان السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والاسنان. وهذا فيه شدة المبالغة بالسواء باب المسح على الخفين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة. وقد تواترت بذلك الاحاديث عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى عده بعض اهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد اهل السنة والجماعة. ووقته يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها الا شرطان. كونه يسمى خفا وان يوضع لا طهارة. ومعنى الخف هو الذي يوضع على القدم. يستر الكعبة من جلود او صوف. او وبر او قطن او غير ذلك. الحادي والعشرون الحديث الاول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. الثاني والعشرون الحديث الثاني وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث المغيث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فيه انه يشترط ان يوضع على طهارة. والمسح يكون على اكثر ظاهر الخف. ولا يجب مسح العقب على باطن الخف. ولا بأس بالمسح على الخف المخرق. ما دام اسمه باقيا على الصحيح وبه قال شيخ الاسلام ويجوز المسح على اللفائف من باب اولى لانه لا يلبسها في الغالب الا المحتاج او المضطر اليها ونزعها اشد كلفة من نزع الخف. وثبت المسح على العمامة اذا الرأس وهذا المسح خاص بالحدث الاصغر. واما جبيرة فيمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر. ولو لم توضع على طهارة على الصحيح لانها ضرورة. والمسح عليها عزيمة. فلهذا يجب تعميمها بالمسح الرأس واما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها باب في المذي وغيره. الثالث والعشرون. الحديث الاول عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرج رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في باب المذي وغيره. في حديث علي رضي الله عنه كنت الى اخره. مذاء صيغة مبالغة وتكثير المذي خارج من الذكر. والخارج من الذكر اربعة اشياء. البول وهو نجس يا جماعة والودي وهو شيء يخرج من بعض الناس. عقب البول في زمن الشتاء غالبا ولونه ابيض كالمني. وخروجه كخروج البول. وهو كالبول في في جميع احكامه. واثره كاثر البول. الثالث المني وهو يخرج دفقا بلذة. ولونه ابيض غليظ. واثره على الثوب شاسفا وريحه كريح لقاح النخل. وهو طيب طاهر. ولما كان طاهرا اختص ان كان مادة خلق بني ادم. الرابع المذي وفيه كلام وهو يخرج لا يحس به غالبا. وسببه الحرارة وانتشار الشهوة واثره كالبول ويخرج متسبسبا. وقوله يغسل ذكره ويتوضأ فيه على انه نجس. وانه ناقض للوضوء. وانه مجيب للاستنجاء. وقوله في لفظ مسلم توضأ وانضح فرجك فيه على انه اخف نجاسة من البول. لانه يجزئ فيه النضح بخلاف بول والنبح رش دون الغسل. وهل يغسل الانثيين مع الذكر ام لا فيه قولان وقد ورد في السنن الامر بغسلهما مع الذكر. وفيه منفعة طبية لان سببه الحرارة والشهوة. وغسل الانثيين يزيل الحرارة وفيه قبول خبر الواحد الثقة. خصوصا مع توافر القرائن على صدقه وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء. خصوصا لمحارمهن وفيه ان الحياء اذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم. وفيه انه ينبغي للانسان ان يبين عذره. اذا فعل ما فيه عليه اعتراض. الراء والعشرون الحديث الثاني عن عباد ابن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم من المازني رضي الله عنه انه قال شكي الى رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في في حديث عبد الله بن زيد شكي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. الى اخره. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث اصل من اصول الدين وقاعدة من قواعد الاسلام. وهي انه لا يلتفت الى الشك مع اليقين. في كل الاحوال فاذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. واذا شك هل اصابه نجاسة ام لا بنى على اليقين. واذا شك في اي شيء كان وثم يقين تطرح الشك وليبني على اليقين. الخامس والعشرون. الحديث الثالث عن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير. لم يأكل الطعام عام الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. رواه البخاري البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله عن ام قيس بنت محصن. هي اخت عكاشة بن محصن. قوله انها اتت بابن لها الى اخره. فيه كمال شفقته صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم. حيث انه يأتيه المسلمون باولادهم فيحنكهم. وي فركوا عليهم. وقوله فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه على به ولم يغسله. فيه على انه يجزئ في تطهيره نضحه رشه دون الغسل. السادس والعشرون. وفي حديث عائشة عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتي بصبي على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. ولمسلم دعه بوله ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. ومثله حديث عائشة. وايضا فرسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم لم يعنفه ولا امه. بل ربما ان رسول قول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرح بذلك. ليترتب عليه حكم مستمر الى يوم القيامة. ويشترط في كفاية النضح ان يكون بولا لا غيره. وان يكون بول غلام لا جارية. واختلف في الحكمة بالتخصيص. ولكن اقرب ما قيل في ذلك. ان طبيعة الذكر احر من من طبيعة الانثى فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله. ويشترط انه لم يأكل الطعام لشهوة. السابع والعشرون. الحديث الرابع عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد الى اخره. اي في وفيه دليل على امور منها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن تعليمه. ومنها ان الجاهل معذور. لا لا يثبت عليه اثم ولا تعزير. ومنها ثبوت حرمة المسجد منها انه يكفي في غسل النجاسة زوالها. ولو بمرة واحدة. والتفريق بين الارض وغيرها. تفريق بلا مفرق. ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لاجل النص. ومنها ان انكار المنكر لا يشرع اذا على انكاره منكر اعظم منه. الثامن والعشرون الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب. وتقليم الاظفار ونتف الابط. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة الفطرة خمس الى اخره. الفطرة هي النظافة والطهارة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود باحكام المولود. الفطرة فطرتان. فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى. وفطرة الظاهر وهي تنقية وتطهيره من الاقذار والاوساخ. وقوله الختان وهو قطع القلفة لانها قذرة ومأوى للاوساخ والانجاس. واول من ختم عليه السلام. وله من العمر ثمانون سنة. ختم نفسه بالقدوم وقوله والاستحداد. وهو حلق العانة بالحديد. اي الموسى وقوله وقص الشارب. اي بحيث لا يتهدل على الشفتين لانه فيه تشويه للخلقة اذا وفر. وفيه تقذير للشراب اقليم الاظفار اي اليدين والرجلين. لانها مأوى للاقذار والاوساخ ونتف الابط. لان بقاءه سبب لجلب الاوساخ. والروائح الكريهة وشعور البدن خمسة اقسام. قسم يجب ازالته وهو الابط اذا كثر جدا والعانة اذا كثرت جدا. والشارب اذا وفر بحيث يشوه الخلقة فبقاؤه. وهل يستحب ازالته بالكلية؟ او حثه بقدر الحاجة الصحيح انه يحف. لان ازالته بالكلية فيه مثله. القسم ثاني يحرم ازالته. وهي اللحية واهداب العينين والحاجبان القسم الثالث يستحب ازالته. وهو العانة والابط اذا لم يكثر شعرهم القسم الرابع يستحب ابقاءه وهو شعر الرأس القسم الخامس. لا تكره ازالته ولا تستحب. وهو باقي شعور البدن وقد ورد في بعض الاحاديث الفطرة عشرا وعد منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء. باب الجنابة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الجنابة. مأخوذ عود من الاجناب وهو الابعاد. ولهذا سمي البعيد عن الشيء اجنبيا عنه الاجانب ضد الاقارب. وسبب تسمية الجنب جنبا قيل لان الماء باعد محله وقيل لان الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته. وقيل لانه بعيد عن الارواح الطيبة. وغسل الجنابة واجب بالاجماع. وهو ثابت بالكتاب والسنة. حتى ان بعض المفسرين قال ان المراد بقوله تعالى انا عرضنا الامانة على السماوات والارض. الاية هو غسل الجنابة. فانه امانة بين العبد وبين ربه. والصحيح ان اه يتعام وهو داخل فيها. والظاهر ان من قال انه غسل الجنة ذكره على وجه التمثيل لا على وجه الحصر. وموجبات الغسل خمسة بالاجماع. والسادس فيه خلاف. وهي الاول خروج المني بلذة الثاني ايلاج الحشفة في الفرج وان لم ينزل. الثالث الحيض الرابع النفاس. الخامس الموت. السادس الاسلام. اي انه اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل. والصحيح انه لا يجب. ويذكر كل كل واحد من هذه في بابه. ويذكر في هذا الباب غسل الجنابة. من النوعين الاولين. التاسع والعشرون. الحديث الاول. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست منه. فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. الى اخر اخيرة فيه ان المؤمن طاهر حيا وميتا. كما في بعض الروايات وفيه حسن ادب ابي هريرة مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واجلال له. حيث كره ان يجالسه في هذه الحالة. وفيه فضل توقير الافاضل والصالحين. خصوصا من قام مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من العلماء العاملين الذين هم ورثة الانبياء وفيه انه ينبغي للانسان تفقد اصحابه. ومن يتصل به في احوالهم والسؤال عمن غاب منهم. وكان ابو هريرة ملازما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا حصل علما كثيرا مع انه لم يسلم الا سنة سبع. وهو اكثر الصحابة حديثا وقوله فانخنست. الانخناس الذهاب بخفية. الثلاثون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. ثم تخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري ومسلم. وكان تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد. نغترف منه جميعا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة الى اخره. اي اذا اراد الاغتسال من الجنابة. وهذا صفة الغسل الكامل وفيه وجوب الاسباغ وتخليل الشعر. ليصل الماء الى البشرة سواء كان خفيفا او كثيفا. بخلاف الوضوء. فانه لا يجب تحليل الكثيف في الوضوء. وفيه انه كما قال الفقهاء الظن في اسباغي يقوم مقام اليقين. وقولها افاض الماء عليه ثلاث مرات اي افاضه على رأسه. وقولها توضأ وضوءه للصلاة. الظاهر انه يكمل الوضوء. وفيه انه لا بأس ان الرجل والمرأة في الماء في اناء واحد. وان ذلك لا يفسد الماء. ولا يضره بشيء واما ما خلت فيه المرأة ففيه خلاف. المشهور من المذهب انه اذا خلت فيه المرأة لطهارة كاملة عن حدث كان طاهرا غير مطهر والصحيح انه طاهر لا بأس به. ولهذا لما اراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ان يغتسل من فضل طهور ميمونة بنت الحارث قالت يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب. ولا دليل على فساده بوجه صحيح. وفيه انه لا يضر الاغتراف من الماء اذا نظف يده. الحادي والثلاثون. الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. ثم افاض على رأسه الماء. ثم وغسل سائر جسده. ثم تنحى فغسل رجليه. فاتيته بخرقة فلم يريه فجعل ينفض الماء بيديه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ميمونة بنت الحارث وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضوء الجنابة بالفتح اي الماء. واما الوضوء بالضم فهو نفس الفعل. وقول قولوها فاكفأ بيمينه الى اخره. اي غسل يديه ثلاثا. قبل ان يدخله لهما في الاناء لكمال النظافة. ثم غسل فرجه اي استنجى. وغسل فما اصابه من اثر المني. وقولها ثم ضرب يده بالارض. الى اخره فيه انه اذا احتاج الى التراب مع الماء لازالة ما لزج فيه من زهومة المني فلا بأس باستعماله عند الحاجة. واما استعماله في كل كل حال كما يفعل بعض النساء فانه من الوسواس. ولهذا لم يستعمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كل حال كما تقدم وفيه انه يستحب الوضوء. كما في حديث عائشة قبل غسل جسده. وهل يستحب تكميله او تأخير غسل الرجلين الى الفراغ من الغسل. الظاهر انه يكمل الغسل. فان كان في محل يركض فيه الماء. استحب ان يغسل رجليه في في موضع اخر. واما اذا كان في موضع مصهرج ونحوه بحيث انه لا يركض فيه الماء فلا بأس بترك غسلهما بعد الفراغ. وفيها هذا الحديث وحديث عائشة صفة الغسل. ولهذا جمع المؤلف بينهما في هذا الموضع كما جمع في الوضوء بين حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد. وفي في هذين الحديثين دليل على انه لا يستحب التثليث في غسل سائر البدن وفيه خير خلاف المشهور من المذهب انه يستحب غسله ثلاثا. قياسا على وضوء. والرواية الثانية انه لا يستحب التثليث في ذلك. لان انه لم يرد في حديث صحيح. ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم. واما قياسه على الوضوء فليس بقياس تام من من كل وجه لانهما لا يستويان في كل وجه. وهذا هو الصحيح. فانه لا يستحب التثليث الا في الوضوء وغسل الرأس. وفي ذلك فوائد. لانه لا يحصل ايصال الماء الى بشرته الا بذلك فاستحب. ولانه اشرف وهو مجمع الحواس. وفي ذلك اعادة لما ذهب منه بسبب الجنابة واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث. لانه لم يقبل الخرقة. وليس في في ذلك دليل على ذلك. لان هذه قضية عين ويحتمل انه رد خرقة لان الوقت حار. ويستحب بقاء اثر الماء لبرودته. وفيه انه ينبغي للمرأة خدمة زوجها. خصوصا في احوال الطهارة ونحوها مما جرت به العادة. ويؤخذ منها هذين الحديثين صفة الغسل الكامل واما المجزئ فهو ان ينوي ثم يسمي. ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة بحيث يصل الماء الى جميع البدن والله اعلم. الثاني ثلاثون الحديث الرابع. عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبد الله ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب الى اخره. وفي سؤال عمر رضي الله عنه دليل على انه قد اشكل عليه فيه الحال. ووقع في قلبه من ذلك شيء. ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة والطواف فرضا ونفلا. ومس المصحف وقراءة القرآن اية فاكثر بقصد القراءة. واللبث في المسجد بغير وضوء. واما اذا توضأ له اللبث فيه. لانه ورد ان الصحابة يتوضأون اذا اجنبوا وينامون فيه وهذا الوضوء لا يبطله مبطلات الوضوء. لان المقصود منه تخفيف الجناح قال العلماء ويستحب للجنب الوضوء اكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ والغسل لها اكمل. وان لم يتوضأ لها كان تاركا للاولاد الا في النوم فيكره. استدلالا بهذا الحديث. ولانه ورد ان المؤمن اذا نام ذهبت روحه. فسجدت بين يدي الله تعالى. وحالة جنوب تونا في هذا. فاذا نام وهو جنب ولم يخفف جنابته لم يحصل لروحه في هذا السجود. وفيه ايضا مصلحة بدنية. فانه اذا اغتسل قبل ان ينام نام نشيطا وقام نشيطا. فان لم يغتسل فلا اقل من ان يتوضأ. فان لم يتوضأ نام في حال كسل وضعف. وقام كذلك بل اعظم. والحديث فيه انه لا بأس ان ينام الجنب اذا توضأ. الثالث والثلاثون. الحديث الخامس عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم اذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قول في حديث ام سلمة. جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة. الى اخره ام سليم هذه من نساء الانصار. من ذوات العقل والدين هي ام انس ابن ما لك. ومن فضلها انها اخدمت ابنها النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم. وهو ابن عشر سنين. ولما خطبها ابو طلحة وكان كافرا شرطت عليه ان يسلم. وان مهرها اسلامه. فاسلم وتزوجها ومن فضلها وعقلها ما ذكره في هذا الحديث. وهو قولها يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق الى اخره. فهذه مقدمة للسؤال لان سؤالها مما يستحيي منه اكثر الرجال فضلا عن النساء. ولا لكن لم يمنعها الحياء من التعلم. كما قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. ولما سألته صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك. استحيا من كان حاضرا من ازواج النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. فغطت وجهها وقالت كيف يكون ذلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء شقائق الرجال وفيه ان المرأة اذا احتلمت فان رأت الماء وجب عليها الغسل. فان لم تره لم يجب عليها الغسل. وكذلك الرجل اذا رأى الماء وجب عليه الغسل. سواء ذكر ان انه احتلم او لم يذكر احتلاما. واذا ذكر انه احتلم ولم يرى الماء لم يجب عليه الغسل بسم الله. وفيه انه ينبغي للانسان ان يقدم بين يدي كلامه مقدمة تكون موطئة لكلامه. ليكون ابلغ. وان كان فيه مدخل لاحد كان اعذر. وفيه فضل الصحابة رجالهم ونسائهم. وفيه حسن تعلمهم ومعرفتهم. ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. وتبليغ دينه وايصاله الى من بعدهم. الرابع والثلاثون. الحديث السبع سادس عن عائشة انها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم فركى. فيصلي فيه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الى اخره وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه. الى اخره. فيه دليل على طهارة المني. والقائل بنجاسته ليس معه دليل. لكن يقول ان اخرجه ومخرج البول واحد. فكيف يفرق بينهما؟ وكيف يوجب غسل جميع البدن لا يجب غسله. اما الاعتراض الاول فليس بمسلم. لانه اختلفوا هل مخرجهما واحد او ان لكل مخرجا. ويلتقيان في رأس الذكر. ومع التنزل لا من طهارته ومخرجهما واحد. واما الاعتراض الثاني فلا مانع. لان طاهرة. ويجب الوضوء لها. والموت يوجب غسل جميع البدن وهو طاهر غير ذلك. ولو قيل بنجاسته لشق مشقة عظيمة. ومحال ان يجعل الله مادة رسله واوليائه مادة نجسة. ولا تناقض بين قولها وافرك فانه يستحب غسل رطبه وفرك يابسه. وهو كما قال ابن عبد بس انما هو كالمخاط. فامطه عنك باذخرة الخامس والثلاثون. الحديث السابع. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع الى اخره. فيه وجوب الغسل بالايلاء اجي ولو لم ينزل. ولهذا اجمعت الامة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وبالانزال ولو لم يجامع. وبالحيض وبالنفاس وبالموت. واختلف في بوجوبه بالاسلام. والصحيح انه مستحب استحبابا متأكدا. كما تقدم السادس والثلاثون. الحديث الثامن. عن ابي جعفر محمد بن علي علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم امنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفرغ الماء على رأسه فيه ثلاثة. رواه البخاري. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ابوه محمد بن الحنفية قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين يكفيك صاع الى اخره. فيه النهي عن الاسراف ولو كان على نهر جار. وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد اذا ترى العورة. وفيه المبالغة بالغسل. باب التيمم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته التيمم القصد شرعا مسح الوجه واليدين بالتراب. على وجه مخصوص. وهو ثابت بالكتاب والسنة السنة المتواترة والاجماع. وهو بدل عن طهارة الماء. وحكمه حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح. فلا يبطل بخروج الوقت. ومن لشيء استباحه وما فوقه وما دونه. كما في طهارة الماء السابع والثلاثون. الحديث الاول. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم صل في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في باب التيمم في حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم الى اخره. فيه مشروعية التيمم. واستحباب الصلاة للرفقة بامام من واحد وفيه ان الجاهل معذور ويعرف بالحكم. وقوله عليك بالصعيد فانه يكفيك. فيه انه يجزئ التيمم بكل ما ما تصاعد على وجه الارض. من رمل او تراب او سحال حجر او غيره ولو لم يكن فيه غبار. وفيه انه يتيمم للحدث الاصغر والاكبر الثامن والثلاثون الحديث الثاني عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدهر ثم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في ميقاته وقوله في حديث عمار ابن ياسر فاجنبت فلم اجد الماء الى اخره. فيه ان التيمم للحدث الاصغر والاكبر. وانه ضربة واحدة وانه لا يجب الترتيب في الحدث الاكبر. وانه يجب مسح الوجه واليدين الى الكوع. وان الانسان اذا اجتهد فهو معذور ولو اخطأ التاسع والثلاثون. الحديث الثالث. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه هما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة يصلى واحلت لي الغنائم ولم تحل لي احد قبلي. واعطي الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر رضي الله عنه اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه لم تكن لاحد من الانبياء قبله. وهو جند عظيم يمده الله به. فاذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر فاقل. اوقع الله الرعب في قلوب اعدائه ولا ينافي هذا ما يقع من ادانة المشركين على المسلمين. لاسباب وحكم ان ارادها الله تعالى كما وقع يوم احد ولامته صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذا بحسب اتباعهم له. فلا يؤتون الا من لانفسهم فبقدر ما يضيعون من الشرائع يفوتهم من هذا الامر ولهذا قال تعالى المؤمنين. فبقدر الاتباع تحصل الكفاية. وقوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل وفي بعض الروايات فعنده مسجده وطهوره. وكانت الامم قبلنا ما لا يصلون الا بالماء. في مواضع مخصوصة. فاذا سافر احدهم ثم رجع لزمه ان يعيد جميع ما فاته من الصلوات. وفيه انه يجوز التيمم في كل شيء. حتى ما ليس له غبار. وفيه ان الاصلب الارض الطهارة. وفيه انه تجوز الصلاة في اي موضع كان لكن ورد النهي عن الصلاة في مواضع. وهي المقبرة. لانه وسيلة الى افتتان بالموتى. ويدخل فيها كل ما يدخل في مسمى المقبرة. ولو لم يقبر الثاني المواضع النجسة. الثالث معاطن الابل فلا تصح الصلاة فيها وليست بنجسة. لكن خصت بذلك كما خص لحمها بنقض وضوء الرابع الحمام. فلا تصح الصلاة فيه. لانه مأوى الشياطين. ويدخل في الحمام سطحه. وكل ما يدخل في مسماه واختلف في صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة. وقارعة الطريق والفرض داخل الكعبة. وعلى كل فتوقيها اولى اما سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فتصح فيها. والقول بعدم الصحة ضعيف جدا. واما الموضع المغصوب فلا تصح الصلاة فيه لحق الغير وقوله واحلت لي الغنائم. ولم تحل لاحد قبلي هذا ايضا خاص بهذه الامة. رحمة من الله بهم. لما علم من ضعفهم وكمال اخلاصهم. وانهم لا يقاتلون لاجل المغنم. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي كانت الامم قبلنا يجمعون المغنم. فان قبل نزلت نار من السماء فاكلته وان لم يقبل لم تأكله. قوله واعطيت الشفاعة. يعني بذلك المختصة به. وهي الشفاعة العظمى. في اهل الموقف بعدما يتراجع الامر ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى. ثم يأتي الخلق محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقول انا لها انا اها فيشفع في اهل الموقف حتى يقضى بينهم. فيشفعه الله فيه وهذا هو المقام المحمود. الذي يحمده فيه الاولون والاخرون الثانية اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فهذبوا ونقوا فيجدون باب الجنة مغلقا. فيشفع لهم فيفتح لهم ويؤذن لهم في دخولها. وهاتان الشفاعتان خاصتان به واما الشفاعة فيمن استحق النار الا يدخلها. وفي من دخلها ان يخرج ومنها فهي عامة. وكذلك الاطفال يشفعون في ابائهم. الخاصين الخامسة قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصة. وبعثت الى ناسي عام. فهو رسول الى العرب والعجم والجن والانس. ولا ما في هذا ما وقع مصادفة لقلة انتشار الخلق من رسالة نوح. فمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسول الى الخلائق اجمعين. وهو خاتم النبيين باب الحيض. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة. خلقه الله لحكمة غذاء الولد. وهو علامة على الصحة وليس مرضا. بل هو نعمة من الله علق عليه حكم العدد وغذاء الولد. ولهذا الانثى التي لا تحزن لا تلد. واذا خلق الولد انقطع دم الحيض. وانصرف غذاء له فاذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين. ودم الاستحاضة ليس كدم لا معنى ولا حكما. ولهذا فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينهما. الاربعون الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي ان الله عليه وعلى اله وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر فادع الصلاة. قال لا. ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدرا الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها تفاصيلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث فاطمة بنت ابي حبيش اني استحاض فلا اطهر. افادع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرق الى اخره. وفي الرواية الاخرى وليست بالحيضة. ففي هذا الحديث ان المرأة اذا كان لها عادة ثم اطبق عليها الدم ولم تميز بين من الحيض والاستحاضة. فانها تجلس قدر ايام عادتها. ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. واختلف فيما اذا كان لها عادة. ولها تمييز تمييز بايهما تجلس. المشهور من مذهب احمد انها تجلس ايام عادتها والرواية الثانية انها تعمل بالتمييز وهي الصحيحة. والظاهر انها خيار شيخ الاسلام. واما اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فان انها تنظر الى عادة النساء من اقاربها. كامها واخواتها وجداتها فتجلس ومثلها المبتدئة. والصحيح ان الحيض لا يحد بسن. لا في اول ولا اخره. لا تسع ولا خمسين ولا غيرها. ولا حد لاقله لا يوم وليلة ولا اقل ولا اكثر. ولا حد لاكثره لا خمسة عشر ولا اقل ولا اكثر فمتى رأت الدم جلست؟ فاذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت. ما لم يكن دم استحاضة وهذا اختيار شيخ الاسلام. وهو الذي تدل عليه النصوص. قال في صاف ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول. وفيه ان الدم نجس وفيه وجوب ازالة النجاسة وانه من شروط الصلاة. الحال والاربعون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها ان امة حبيبة استحيضت سبع سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث في عائشة ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين الى اخره. ام حبيبة هذي حملة بنت جحش زوجة عبدالرحمن بن عوف. وليست ام حبيبة ام مؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله فامرها ان تغتسل. اي بعد مضي مدة الحيض. ولهذا في الحديث الذي في السنن ان دم الحيض اسود يعرف. فاذا ذهب فاغتسلي وصلي او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا قلنا صحيح انه اذا كان لها تمييز تعمل به. ولو زاد عن العادة او نقص وقوله فكانت تغتسل لكل صلاة. وليس وجوبا. بل على وجه الاستحباب وفي السنن فامرها ان تغتسل لكل صلاة. اي استحبابا وهو مذهب الائمة الاربعة. قال الشافعي رحمه الله لا اشك ان امره صلى الله عليه وعلى اله وسلم لها. ان تغتسل لكل صلاة على وجه الاستحباب الثاني والاربعون الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد واحد كلانا جنب فكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف. فاغسله وانا حائض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد كنانة جنب. فيه انه لا بأس باشتراك الرجل والمرأة. في ماء الطهارة الكبرى والصغرى. واختلف فيما اذا خلت به المرأة. لطهارة كاملة عن حدث. هل يطهر الرجل ام لا؟ الصحيح انه لا بأس به انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تطهر بفضل طهور احدى نسائه. فقالت يا رسول الله اني جنب. فقال ان الماء لا يجنب. كما تقدم وقولها كان يأمرني فاتزر الى اخره. فيه انه لا بأس بمباشرة الحائض فيما فوق السرة. وذلك بالاجماع. وكان اليهود يتجنبون الحائض ولا يقربونها. حتى ان بعضهم لا يساكنها. وكان صار لا يستنكفون من وطئها. فجاء الاسلام ولله الحمد في تحريم مباشرة الادب هذا واباحة ما دونه. واختلف في مباشرة ما تحت السرة دون الوطء. الصحيح انه لا يحرم. والتحرز منه اولى. لان من رأى حول الحمى يوشك ان يقع فيه وقولها وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض فيه انه لا بأس بخروج بعض بدن المعتكف. وفيه ان قوله تعالى انا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ان المراد بالمباشرة الوطؤ ودواعيه. قال شيخ الاسلام كل اشارة اضيفت الى النساء فالمراد بها الوطؤ او المباشرة لشهوة الثالث والاربعون. الحديث الرابع. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكئ في حجري. فيقرأ القرآن وانا حائض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته وقوله في حديث عائشة ايضا كان رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم يتكئ في حجري. فيقرأ القرآن وانا حائض فيه ان قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيه اهانة له ولا كراهة الرابع والاربعون. الحديث الخامس. عن معاذة انها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكن اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث معاذة العدوية احرورية انت؟ اي من الخوارج المتعنتين. وكان اول خروجهم في حرورا. قرب البصرة فلما رأت انها ليس قصدها الا السؤال اجابتها. وسؤالها يحتمل هل هو عن الحكم او عن الحكمة. فان كان عن الحكم فقد اجابتها. وان كان عن الحكمة فهي قولوا اصبري لامر الله. وان لم تعلمي ما الحكمة. ومن الحكمة في ذلك انه يشق قضاء الصلاة. لانها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات. بخلاف الصوم وايضا فتعتاد في طهرها ما فاتها من الصلاة بخلاف الصوم. فانه في السنة شهر