المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصيام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. كتاب الصيام هو في اللغة الامساك حتى عن الكلام. كما في قوله تعالى في مريم فان ما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمة اي قولي لهم بالاشارة. والصوم هنا السكوت عن الكلام وكان في شريعتهم مشروعا. واما في شريعتنا فليس مجرد السكوت مشروعا ولا كذلك يشرع لمن رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السكوت الى وقت واما ما دار على السنة العوام من ذلك فليس بشيء. بل من خرافاته وفي الشرع الصيام هو الامساك عن اشياء مخصوصة. وهي المفطرات من الاكل والشرب الشرب والجماع وتوابعها في وقت مخصوص. وهو من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وصوم رمضان ركن من اركان الاسلام بالاجماع. فمن تركه تهاونا فهو كافر او مقارب للكفر. السادس والسبعون والمئة. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الى اخره. فيه كراهة تقدمه بصوم يوم او يومين. الا لمن كان له اعادة صيام وسبب الكراهة ان الشارع شرع التفريق بين العبادات بين الفرض والنفل. ولهذا حرم صيام يوم العيد. فكان صيام اول يوم يلي من شوال حرام ويكره صيام يوم او يومين قبل رمضان من شعبان. وحتى انه قال بعضهم او ثلاثة او اربعة. وقوله الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه يحتمل ان المراد بذلك من كان عليه صوم واجب فيصومه قبل رمضان ويحتمل ان المراد من كان له عادة صيام يوم مستحب. كمن يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق ذلك. او من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس ان يصوم على عادته. السابع والسبعون والمئة. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في وقوله في حديث ابن عمر اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه سوف افطروا الى اخره. فيه وجوب الصيام برؤية الهلال والفطر برؤيته والاحوال ثلاثة. اجمعوا على اثنتين واختلفوا في حالة واحدة. فاجمعوا على انه يجب الصيام اذا ثبت برؤية. واختلفوا متى يثبت بالرؤية. ومذهب احمد انه يثبت دخوله برؤية عدل ولو انثى. واما هلال غيره وخروجه فلا يثبت الا برؤية عدلين الحالة الثانية. اجمعوا على انه يجب الصيام اذا اكملوا عدة شعبان ثلاثين. لان الشهر لا يتصور ان يزيد على ثلاثين الحالة الثالثة اختلفوا فيها اختلافا طويلا عريضا. وهو اذا حال دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر. حتى ان عن احمد رحمه الله فيها ست روايات. احداها يجب صومه. الثانية يحرم صومه الثالثة يستحب صومه. الرابعة يستحب فطره. الخامسة يباح صومه وفطره السادسة ان الناس تبع للامام. اي حاكم البلد ان صام صاموا وان افطر افطروا. وكلهم يستدلون بهذا الحديث وهو قوله فان غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا ضيقوا. وسبب في هذا التضييق يكون على شعبان او على رمضان. ولكن الظاهر ان التضييق يكون على رمضان. فالفطر اولى بدليل حديث ابي هريرة. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فالفطر اولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام فهو اولى لمراعاة القاعدة العامة. وهي انه قد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. وذلك كما اذا كان ثم تأليف. وكان الشيخ عبدالله ابا يرى فطرة. ولما كان قاضيا في عنيزة كان يعمل برأيه. فلما راح الى وكان قاضيا تلميذه الشيخ سليمان ابن مقبل. وكان يرى صيام ذلك اليوم. فتابع الشيخ عبدالله ابا على رأيه. فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر اجتماع خير. وهذا كما وقع لابن مسعود مع عثمان. فانه لما اتم عثر الصلاة في منى صلى خلفه ابن مسعود وكان يقول ليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له لم لا تنفرد وتقصر فقال لا. الخلاف شر. او كما قال. ولهذا قال تعالى بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعلماء رحمهم الله يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها. الثامن والسبعون والمئة الحديث الثالث عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. تسحروا فان في السحور بركة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث انس تسحروا فان في السحور بركة. فيه استحباب السحور سبب بركته انه طاعة لله واتباع لرسوله. وهو من اكبر المعينات على الصيام والقيام وصلاة الفجر كما هو مشاهد. ومن بركته انه واذا نوى به الانسان التقوي على الطاعة كان عبادة كغيره من العبادات وله خاصة لا توجد في غيره من الاكل والشرب. وحقيقة السحور هو الاكل الشرب في وقت السحر. التاسع والسبعون والمئة. الحديث الرابع عن انس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد. كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس عن زيد ابن ثابت انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قام الى الصلاة الى اخره فيه استحباب تأخير السحور وهذا هو المشروع. واما ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا فهذا بدعة. ومن سبب هذه البدعة جعلوا للزوم وقتا ولطلوع الفجر وقتا. والله تعالى ورسوله غيا ذلك بتبين الصبح فقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير قل ابيض من الخيط الاسود من الفجر. فلم يقل حتى يبقى على طلوع الفجر قدر ربع ساعة. او جزء معين كما زعموا. ومرادهم في هذا ولكن غلطوا في ذلك. وشرعوا ما لم يأذن به الله. فالاحتياط اتباع افعاله اله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرائعه. فلو كان هذا الامر خيرا لسبقونا اليه والله تعالى وسع في الصيام وسهل. ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر بل قال حتى يتبين ان يتضح ويتيقن. ولهذا لو اكل وشرب بناء على بقاء الليل ثم تبين انه قد طلع الفجر صح صومه. ولو كان في نفسه في الامر قد اكل وشرب بعد طلوع الفجر. والعجب انهم يوسوسون في الصيام ويشددون فيه والشارع قد سهل فيه وسامح. ثم يصلون ولما يتحققوا طلوع الفجر. والحال انه لا تصح الصلاة. حتى يتيقن طلوع الفجر تيقنا. لا يدخله شك بوجه ما حتى لو طلب الشهادة على طلوعه لشهد. ولكن ما ترك الناس سنة الا اعتادوا عنها بدعة. فانهم ايضا يؤذنون قبل طلوع الفجر. وهذا لا يجزئ الا فاذا وجد من يؤذن بعد طلوع الفجر. ثم بعد ذلك يحتاجون الى التنبيه على طلوع الفجر بغير الاذان. والعجب اقرار العلماء على ذلك. بل امرهم به حتى انهم جعلوا امساكية لرمضان. فيقولون الفجر على كذا. واللزوم على كذا والله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهذا فعله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم وامره. فهم ضاد الشرع فهو يحث على تأخير السحور وهم يحثون على تقديمه. فافضل الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطور. فكما ان من اخر الفطور الى ما بين العشائين او اعظم من ذلك مخالف للشرع. فكذلك من قدم السحور بين الاذانين. او اعظم مخالف للشرع. وهذا تسهيل من الشارع فالصيام لا يكلف من وفقه الله تعالى. ولهذا حث على السحور وتأخيره ان الانسان قدم غداءه واخر عشاءه. فاذا تسحر مضى معظم النهار او كله نفسه لا تطلب شيئا. ولهذا اذا تمرن الانسان عليه لم يكلفه حتى ان الناس في اخر رمضان لا يتكلفون منه. بل اذا طلع فقدوه لالفهم اياه ياه وقوله قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور قال قدر خمسين اية. المراد بالاذان الاقامة. يؤيد هذا الفاظ هذا الحديث ففي لفظ كم كان بينهما وفي لفظ قال قتادة قلت لانس كم كان بين من سحورهما ودخولهما في الصلاة. قال قدر خمسين اية. وهذا تأخير عظيم من جدة فان خمسين اية قدر ربع جزء بالقراءة المتوسطة الثمانون والمئة. الحديث الخامس. عن عائشة وام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله. ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة وام سلمة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدركه الفجر وهو جنب من اهله. ثم يغتسل ويصوم. ففيه انه لا بأس بالصيام وعليه غسل. ثم يغتسل بعد طلوع طلوع الفجر فلا خلاف في ذلك اذا كان سببه احتلام. واما اذا كان بالقصد كان فيه خلاف بين الصحابة. لكن بعد ذلك اتفقوا على انه لا بأس بذلك ولا يوجد فيه الا خلاف شاذ. والحديث صريح في انه لا بأس بذلك. وقد قد استنبط بعضهم جوازه من القرآن. وذلك لانه قال فالان باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فغيا هذه الثلاثة التي هي اصول المفطرات. الى ان يتبين طلوع الفجر. ومن لوازم ذلك ان يطلع الفجر وعليه غسل. وقوله وابتغوا ما كتبوا الله لكم. قيل من الولد وقيل لا تلهينكم هذه الشهوات عن تحري ليلتك القدر ولا مانع من ان الاية عامة لهذا وهذا. وغيرهما من خير الدنيا والاخرة. وقولها في الحديث يدركه الى اخره اي في بعض الاحيان وليس عادة لازمة له. ولكن الاولى تركه الا لحاجة كخوف برد ونحوه. الحادي والثمانون والمئة الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال من نسي وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة من نسي وهو قائم فاكل الى اخره. فيه التوسعة العظيمة في ذلك. فان من اعظم المفطرات الاكل والشرب. ومع هذا عفي عن الناس في ذلك. وهذه قاعدة ان فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها. والصحيح وانه عام لجميع العبادات. لا يستثنى منه شيء. فمن اكل او شرب او فعل اي مفطر ناسي صح صومه ومضى فيه. ومن تكلم في الصلاة ناسيا صحت صلاته ومثل النسيان الجهل والخطأ. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وورد ان الله تعالى قال عند كل جملة من الدعاء في اخر سورة البقرة قد فعلت. فاذا قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. قال الله قد فعلت او اخطأنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة قتلنا به. قال الله قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال الله قد فعلت انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت. تنبيه فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان او الجهل او الخطأ لا يبطله العبادة. واما المأمور فانه لا يسقط بالنسيان ولا غيره. وفرق بينهم فان المأمور لا يخرج من العهدة الا بفعله. فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقطه عنه وكذلك ترك شيء من اركانها. وكذلك غيرها من العبادات. ولهذا هذا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يعذر الا اذا فعل ما امر به على قدر الاستطاعة. والله اعلم. الثاني القانون والمئة. الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وفي رواية اصبت اهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى ان الله عليه وعلى اله وسلم. فبينما نحن على ذلك اذ اتي النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر. والعرق المكتل. قال اي السائل قال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. اهل بيت من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت والمراد بهذا الهلاك المعنوي الديني. فان الهلاك يطلق وعلى الهلاك الذي هو الموت ضد الحياة الحسية. ويطلق على فعل المحرم الموجب للاثم قال مالك اي ما اهلكك واي شيء اصابك؟ قال وقعت على امرأة وانا صائم. وفي رواية اصبت اهلي في رمضان. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه جاء تائبا نادما. طالبا ما يزيل عنهما ما وقع فيه ارشده صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ذلك فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. وفي رواية انه ضرب على عنقه وقال قال والله يا رسول الله لا املك غير هذه. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. قال لا. وفي رواية وهل اصابني ما اصابني الا من الصيام. اي انه لا يملك نفسه. ولهذا لم يملكها في صيام شهر واحد حتى وقع فيما وقع فيه. فكيف بشهرين مع طول الهجرة؟ قال هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. ففيه انه يجب بالوطء في نهار رمضان انا هذه الكفارة وهي ككفارة الظهار على الترتيب. فمن قدر على العتق لا يعدل الى الصيام. ومن استطاع الصيام لا يعدل الى الاطعام. وغير الوطء من المفطرات يجب به كفارة. وكذلك الوطء في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة ان الكفارة لحرمة زمان رمضان. وكذلك قضاؤه ليس في الوطئ فيه كفارة لكن يأثم في الوطء في الصيام الفرض دون النفل. وفيه ان الوطأ في نهار رمضان فيه فيه الاثم العظيم. لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقره على قوله هلكت. وقوله فمكث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم بعرق فيه تمر. والعرق المكتل وهو الزنبيل. والزبيل كل هذه لغات فيه. قال اين السائل؟ اي عما يجب عليه سبب فعله ذلك. فقال انا قال خذ هذا فتصدق به. اي كفارة عنك فلما رأى ذلك طمع فقال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ والله ما ما بين لابتيها يريد الحرتين. اهل بيت افقر من اهل بيتي. والحرة الارض طلبة تركبها حجارة سود. اي يريد انهم احوج الناس بهذه الكفارة ضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه. اي لان هذه حالة غريبة تضحك. لانه جاء هالكا خائفا. ثم بعد ذلك طمع ولهذا لما رجع الى قومه وكانوا قد خوفوه عاقبة فعله قال وجدت عندهم الضيق وعند رسول الله السعة. والضحك في محله محمود. دليل على حسن الخلق ولين الجانب. كما انه في غير محله دليل على قلة العقل اما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اطعمه اهلك ففيه ان الانسان اذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره ان انها تجزئه. ويجوز دفعها اليه ايضا. وليس فيه دليل على ان من عجز عن الكفارة انها تسقط عنه. لان هذا كفر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكفارة كغيرها من الديون. لا تسقط بالعجز الا لاسقاط رب الدين. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث ولم يعنفه. لانه جاء تائبا. وفيه ان الانسان اذا فعل ذنبا ينبغي له المبادرة بفعل ما يذهب اثم ذلك. من استغفار وتوبة وكفارة ونحو ذلك ذلك ولهذا قال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وفيه اشارة الى ان الاطعام يجوز ولو لم يعط كل مسكين مدة يبر او نصف صاع من غيره. فاذا اشبع ستين مسكينا اجزأه باب الصوم في السفر. الثالث والثمانون والمئة. الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم. وان شئت فافطر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الصوم في السفر. قوله في حديث عائشة ان حمزة ابن عمر الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صوموا في السفر وكان كثير الصيام. الى اخره. فيه جواز الصيام في السنة وفيه خلاف شاذ لبعض الظاهرية انه لا يجوز. ولكن ثبت جوازه الرسول وقوله وتقريره. ففي هذا الحديث ترخيصه لحمزة ابن عمر بالصيام وعدم وقولها كثير الصيام يحتمل انه سأله لانه كثير الصيام فيدل على رغبته في الخير. ويحتمل انه يعني لكثرة صيام لا يشق عليه الصيام في السفر. ويحتمل ارادة المعنيين الرابع والثمانون والمئة. الحديث الثاني عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث انس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. فلم يعب الصائم على المفطر. ولا المفطر الصائم فيه جواز الصيام في السفر. لاقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم الصحابة على ذلك. وفيه انه لا يعاب على من اخذ بالجنة توازي فصام. ولا من اخذ بالرخصة فافطر. ولكن اذا كان في الصيام في السفر مشقة على الانسان فانه يستحب له الفطر والاخذ بالرخصة. بل ربما وجب اذا كان في الصيام سبب بالالقاء باليد الى التهلكة. فالله يحب ان تؤتى رخصه اما ما يفعله كثير من الجهال في تحمل المشاق. ويظنون ان ذلك من العبادة فمن جهلهم كمن يشق عليه الوضوء بالماء لمرض ونحوه ثم يتحمله انه يؤجر على ذلك. فان الله تعالى لم يشرع الشرائع ليحرج عباده ولكن ليتم نعمته عليهم. كما قال تعالى لما ذكر الوضوء والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولا يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم اشكرون. واما المشقة اليسيرة فلا بد منها. ولكن مراد بذلك المضرة. واذا كان الانسان لا يشق عليه الصيام في السفر بل ربما كان اسهل عليه من القضاء. لانه اذا كان يقضي وحده شق عليه. ولهذا هذا شرع الله الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية. لتسهل عليهم ولمصالح عظيمة ايضا. فهذا يجوز له الصيام. ولو قيل باستحبابه فلا مانع واختلفوا في مسألتين. اذا سافر في اثناء يوم من رمضان وهو صائم هل يجوز له الفطر ام لا؟ الثانية اذا علم انه يقدم في اثناء يوم من رمضان هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم؟ ام لا يلزمه حتى يقدم ففيهما عن احمد ثلاث روايات. رواية انه يلزمه اتمام صوم اليوم الذي سافر فيه ويلزمه ابتداء صوم اليوم الذي يعلم انه يقدم فيه الرواية الثانية. التفريق بينهما. فلا يلزمه اتمام صوم اليوم الذي سافر فيه ويلزمه ابتداء صيام اليوم الذي يعلم انه يقدم فيه. الرواية الراية الثالثة وهي الصحيحة ان الحكم يدور مع علته. فاذا سافر في في اثناء يوم وهو صائم فيجوز له الفطر اذا فارق البنيان. ولو كان يراه اذا اعد مسافرا. واذا علم انه سيقدم في اثناء يوم لم يلزمه الصيام فاذا قدم وجب عليه الامساك لحرمة الزمان والقضاء. الخامس والثمانون مئة الحديث الثالث عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما في صائم الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعبدالله بن روى رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شهر رمضان. في حر شديد الى اخره فيه جواز الصيام في السفر حتى ولو شق. اذا لم يبلغ حد الالقاء باليد الى التهلكة وهذا فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فانه صام وافطر فدل على جواز الامرين. السادس والثمانون والمئة. الحديث رابع عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم في سفر. فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر. فرأى زحام ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم الى اخره فيه ان الصيام في السفر اذا بلغ هذه الحالة لا ينبغي. وليس من البر وفيه ان الصوم في السفر ليس برا يقصد. وفيه ان الرسول واصحابه لم كن من عادته الترف والترفه. لا في الحضر ولا في السفر. ويؤخذ من هذا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ظلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه فلم يكن عادتهم الترفه واتخاذ الاظلة شماسي ونحوها. واما ما وقع فيه الناس اليوم من ذلك. فان اننا دخل عليهم من الاعاجم. وهم يظنون ان هذا مصلحة للجسم. والحقيقة انه مضرة. فانهم تأخذ اجسامهم على الترف. فتستنكر اقل ما تلاقي من من شمس وخشونة ونحو ذلك. وكان من عادة العرب التجلد والخشونة. ولهذا هذا قال عمر اخشوشنوا واحتفوا وتمعددوا. اي استعملوا الخشونة وعدم الترف في الملابس والمآكل ونحو ذلك. واحتفوا اي لا تداوموا على لبس النعال وتمعددوا اي اتبعوا سنة جدكم معد ابن عدنان. وقوله في لفظ مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. اي اتبعوها فان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما يحب ان تؤتى عزائمه. والله تعالى غني عن عباده لم يشرع لهم الشرائع ليكلفهم. وانما هو ولمحض مصالحهم. وليتم نعمته عليهم. والا فهو غني عنهم لا تضره معصية العاصين. ولا تنفعه طاعة الطائعين. والله اعلم السابع والثمانون والمئة. الحديث الخامس. عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر. فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلت ان منزلا في يوم حار. واكثرنا ظلا صاحب الكساء. وفينا من تقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون. فضربوا الابنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث انس كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السفر. فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار. واكثرنا ظلا صاحب الكساء اي انه ليس معهم ظل الا قليل. وغاية ما يتظلل به اكثرهم ظلا ان يجعل كساءه على عود او شجرة. او نحو ذلك ويستظل به والا فبعضهم كما قال ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون. فضربوا الابنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله ان الله عليه وعلى اله وسلم. ذهب المفطرون اليوم بالاجر. كما تقدم فيه جواز الصوم في السفر وعدمه. وفيه كما تقدم انه لم يكن عادته الترفه ولهذا في هذا الحر الشديد وليس معهم الا ظل قليل ولكن ما الجمع بين قوله واكثرنا ظلا صاحب الكساء وبين قوله فضربوا الابناء الى اخره. الظاهر ان المراد بالاول ظل الراكب. اي انهم اذا ركبوا ليس معهم ظل. بل اكثرهم ظلا من يتقي الشمس بكسائه. ومنهم من يتقيها بيده وقوله فضربوا الابنية اي ظل النازل. او ان جمهورهم واكثرهم وهم ليس معهم ابنية الا لخواصهم. كرسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم والاول احسن. وفيه ان خدمة الاصحاب والاهل ونحوهم في السفر والحضر فيها فضل عظيم. ولهذا كانوا اعظم اجرا من الصوام. بسبب ما قاموا به من الاعمال. ولو كانوا مثلهم لم يقل ذهب المفطرون اليوم بالاجر بل يقول كان المفطرون كالصوام في الاجر. ونحو ذلك. لكن يفهم من قوله انهم ذهبوا به انهم كانوا اعظم. وفي بعض الروايات احتطبوا وعملوا الاعمال كلها. الثامن والثمانون والمئة حديث السادس عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. فيه جواز تأخير قضاء رمضان قال ما لم يضق الوقت. ولكن لا ينبغي ذلك الا لعذر. ولهذا في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لانها كانت احب نسائه اليه. فان اخر الى رمضان اخر لغير عذر لم يجز وكان عليه مع القضاء اطعام. لكل يوم مد بسبب تأخيره. ومع ذلك فتعجيبه اولى وافضل. التاسع والثمانون والمئة. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه. رواه البخاري ومسلم واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر. وهو قول احمد بن حنبل. رواه ابو داوود قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه الى اخره. المراد بالولي الوارث. وهذا لفظ الصحيحين بالاطلاق. ولكن يقول المؤلف ورواه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل اي ان الواجب اصل الشرع من الاعمال البدنية المحضة. كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه اذا مات والائمة الثلاثة يقولون لا يقضى عنه مطلقا. سواء كان حذرا او واجبا باصل الشرع. ولكن الحديث ليس له ما يعارضه. واما استدلال بعض بقوله تعالى فليس فيه دلالة على ان الانسان اذا عمل ونواه لغيره انه لا يصل والاية دلت على ان الانسان له سعيه. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولكن هذا في الاصل وعدم النية انه للغير. ولهذا اجمعوا على جواز اهداء الحج والنيابة فيه. واهداء الصدقة والدعاء. واختلفوا في اهداء غير هذه الثلاث من القربات الى الغير. هل يصل ام لا؟ اوسع المذاهب في ذلك مذهب الامام احمد فانه يقول بجوازه. فقال الفقهاء على مذهبه وكل قربة وجعل ثوابها لمسلم ميت او حي نفعه ذلك. وسواء نوى ذلك قبل شروع في العمل او بعدما فرغ منه اهداه لغيره. وسواء نطق بذلك او نوى بقلب فقط ولكن النطق اكمل. والائمة الثلاثة يقولون لا يصل وذلك ولهذا لا يجوزون حتى قضاء النذور. عمن مات وقد لزمه نذر من صيام او صلاة ونحوهما. واما الامام احمد فانه يجوز قضاء النذر عمن مات وعليه شيء من ذلك. واما الواجب باصل الشرع فعند الائمة اربعة حتى احمد ان الواجب باصل الشرع من الاعمال البدنية المحضة. كالصيام انه لا يقضى عن من مات وعليه ذلك. وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه ان من مات وعليه دين سواء لله او للادميين. سواء كان واجبا باصل الشرع او قد اوجبه على نفسه كصلاة وصيام او ديون للادميين. ان كل ذلك يقضى عنه استدلالا بهذا الحديث وما بعده. والدين هو الواجب في الذمة سواء لله او لادمي. وقول شيخ الاسلام في هذا هو الصحيح. فيخرج من تركة الميت واختلفوا فيما اذا كان عليه ديون لله او للادميين. بايها يبدأ اذا كان المال لا يسعها. فقيل يبدأ بديون الله لقوله فيما يأتي. فدين الله احد حقا وقيل يبدأ بديون الادميين. لان الله غني وهو اقرب الى العفو وحقوق الادميين مبناها على المشاحة. وقيل انه اذا كان دين الادمي بره فانه يبدأ به. واذا لم يكن فانه يقضى بالمحاصة. كما اذا ضاق ديون الادميين المحضة. والله اعلم. التسعون والمئة. الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى ان الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم مشهر افاقضيه عنها؟ قال لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قال قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وفي رواية جاء امرأة الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في في حديث ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر. وفي الرواية الاخرى صوم نذر الى اخره. هذا صريح في انه يصح قضاء صيام النذر. خلافا الثلاثة فيجب اخراجه من تركته قبل الوصايا. فان لم يكن له تركة استحب لوليه التبرع له بقضائه عنه بنفسه. او يجعل لمن يقضيه وان تبرع به غير وارثه صح وابرأ الذمة. وللمتبرع اجر. لان انه قضى عن غيره واجبا. الحادي والتسعون والمئة. الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله وفيه ان الخير كله بلزوم الشرع. فان الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا. فان اضاع الناس من الشرائع شيئا. فاتهم من الخير بقدر ما اضاعوه. وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة. واخروا السحور ففيه استحباب السحور. واستحباب تأخيره كما تقدم. وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية. ففيه الاعانة على الصيام. وفيه حفظ البدن ولهذا كما شرع السحور لانه قوام البدن نهي في الصيام عن اخراج ما يضر واذا تعمد ذلك افطر به. فثبت انه يفطر اذا تعمد القيء واخرجه واما اذا ذرعه القيء فلا يفطر بذلك. وثبت ايضا الفطر باخراج الدم بحجامة او فصد وغير ذلك. لان بقائه فيه قوام البدن. فقال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. افطر الحاجم والمحجوم. واختلف في الحاجم. فقيل يفطر مطلقا. سواء كان يحجم بمص او بنار. وقيل لا يفطر الا الحاجم لانه هو المعتاد في وقته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولان العلة انه مع كثرة المص لابد ان يصل شيء من اجزاء الدم الى حلقه. وهو الصحيح لان العلة في الذي يحجم بالمص خاصة. الثاني والتسعون والمئة الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول قول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا. فقد افطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عمر رضي الله عنه اذا اقبل الليل منها هنا. اي من جهة المشرق. وادبر النهار منها هنا. اي من من جهة المغرب يعني وغربت الشمس. كما في رواية غير الصحيح. فقد افطر صائم اي انه شرع له الفطر. وافطر حكما فلا يؤجر بتأخيره بل بتعجيله اذا تيقن الغروب كما تقدم. الثالث والتسعون والمئة الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الوصال. قالوا انك تواصل. قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. رواه البخاري ومسلم. رواه ابو هريرة في البخاري ومسلم وعائشة في البخاري ومسلم. وانس بن مالك في البخاري ومسلم رضي الله عنهم. ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. رواه البخاري ولم يخرجه مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الوصال. الى اخره. فيه النهي عن الوصال لانه يضعف القوة. ولان الليل ليس محلا للصيام. والوصال هو ان لا يفطر ولا يتسحر. ويصل اليومين والثلاثة جميعا. وكان العرب في زمان الاول يستطيعون ذلك. فان تضمن الوصال ترك الفطور والسحور ولم يضره فيها كراهة شديدة. وان كان يضره حرم. وان تضمن ترك الفطور فقط جاز ولهذا قال في حديث ابي سعيد فأيكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر عدم الامرين بان يقدم الفطور ويؤخر السحور. ولهذا ورد الفطر ولو لم الانسان الا لحاء الشجر. وقوله في حديث ابن عمر اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي. كما قال بعضهم طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام. بل المراد بذلك المعنوي. اي لما يحصل له من اجماعيته على الله. وتلذذه بطاعته ومناجاته. فانه كما هو مشاهد هاد اذا حصل للانسان شيء يفرحه حتى من الامور الدنيوية. ذهل ونسي الطعام والشراب. فكيف بما يحصل له صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من لذة المناجاة والاقبال على الله تعالى. باب افضل الصيام وغيره الرابع والتسعون والمئة. الحديث الاول. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني اقول والله لاصومن النهار. ولاقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انت الذي قلت ذلك فقلت قد قلته بابي انت وامي يا رسول الله. قال انك فلا تستطيع ذلك. فصم وافطر ونم وقم. وصم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها. وذلك مثل صيام الدهر. قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين. قلت اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما. فذلك صيام داوود. وهو افضل الصيام قلت اني اطيق افضل من ذلك. فقال لا افضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم اخي داود شطر الدهر. صم يوما وافطر يوما رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب وافضل الصيام وغيره. قوله في حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما اخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني اقول والله لاصومن النهار. ولاقومن الليل ما عشت. الى اخره. وذلك لان رضي الله عنه كان قويا على العبادة مجتهدا. فرأى من نفسه النشاط والقوة فاقسم على نفسه هذا القسم. ولكن الشارع اعلم بمصالح العباد ولهذا قال انك لا تستطيع ذلك. فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها. وذلك مثل صيام الدهر فان الشرع فيه مصالح العباد الدينية والدنيوية فان الانسان سريع الملل. واحسن الاعمال ما كان ديمة كعادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قوله فقلت اني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين. فامره اولا بصيام عشر الدهر. فلما رأى منه النفخ شاط والقوة امره بصيام ثلث الدهر. والثلث كثير. فقال اني اطيق من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما. فذلك صيام داوود. وهو افضل الصيام قلت اني اطيق افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داوود. شطر الدهر. صم يوما وافطر يوما. فهذا نص ريح في ان صوم داوود افضل الصيام على الاطلاق. لمن قدر عليه فهو افضل حتى فمن صيام الدهر كله. وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولا. امره ما يقدر عليه اكثر الناس وفيه فضل عظيم. لان الحسنة بعشر امثالها ذلك صيام الدهر. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما اجتهاده نقله الى الافضل فالافضل. فكل يؤمر بما يناسب حاله ومع ذلك فانه رضي الله عنه ندم في اخر عمره وقال ليتني قبلت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكنه مع ذلك قامت بما التزم من صوم يوم وفطر يوم. الخامس والتسعون والمئة الحديث الثاني عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان احب الصيام الى والله صيام داوود. واحب الصلاة الى الله صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقات وقوله في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الى اخره. هذا نص في ان على الصيام صيام داوود. وان افضل الصلاة صلاة داوود. وذلك انه يعطي نفسه حق الظهى من النوم. فاذا ذهب نصف الليل وكان وقت النزول الالهي قام الى الصلاة فصلى ثلث الليل. ثم ينام سدسه لتكسب النفس راحة بعد القيام وليقوم الى صلاة الفجر بنشاط. فيحصل له خير الدنيا والاخرة. وهذا افضل القيام على الاطلاق. ولا ينافي ذلك فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قيامه كما قال تعالى انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فان هذا خاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا امره الله تعالى تعالى بذلك في قوله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. نصفه او انقص منه قليلا. او وهو امر امته بمثل قيام داود. وباجماع الاصوليين انه اذا تعارض قوله وفعله فيقدم وهو اعلم بمصالحهم قوله ويكون فعله خاصا به. فقيام داوود افضل حتى من قيامه الليل كله لما احتوى عليه من المصالح. وما يذكر عن بعض الصالحين من الاجتهاد في القيام فهذا اجتهاد منهم. وبالاجماع ان اتباع ما امر به الرسول او اولى من الاقتداء بالصالحين. تنبيه لا ينبغي للانسان ان يترك قيامه شيء من الليل ولو قليلا. فان الله تعالى وهو الغني الكريم. ينزل في جوف الليل فيستعرض حوائج عباده بنفسه فيقول من يدعوني استجيب له. من يسألني فاعطيه. من يستغفرني فاغفر له ينبغي للانسان الا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الاخرة. وفي الليل ساعة لا عبد مسلم. يسأل الله تعالى حاجة الا الله اياها. والحديث صريح ايضا. في ان صيام داوود افضل حتى من صيام الدهر كله. ومحل ذلك لمن قدر على ذلك. وكان لا اشغاله عما هو اهم. ولهذا في بعض الروايات وكان لا يفر اذا لاقى اي ان صيامه لم يضعفه عن القيام بالامور الواجبة كالجهاد السادس والتسعون والمئة. الحديث الثالث. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. رواه البخاري ومسلم. قال قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الخلة هي على انواع المحبة. ولهذا هو صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبرأ من ان يتخذ من الخلق خليلا. واخبر ان الله اتخذه خليلا. كما اتخذ ابراهيم خليلا وقال لو كنت متخذا غير ربي خليلا اخذت ابا بكر خليلا. او كما قال. فادنى انواع المحبة العلقة واعلاها الخلة. ولهذا معناها شدة المحبة. فهي لجميع اجزاء كما قيل. قد تخللت مسلك الروح مني وباذا سمي الخليل خليلا. فالامة يتخذونه خليلا. وهو ولم يتخذ من الخلق خليلا كما تقدم. وقوله بثلاث الوصية له وصية لجميع الامة كجميع النصوص. الاولى ذكرها بقوله صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وذلك كما تقدم يعدل صيام الدهر. ويستحب ان تكون الايام البيض. ولهذا ورد اذا قمت من الشهر ثلاثة ايام. فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وذكر بعض العلماء من الحكم في تخصيص البيض حكمة طبية. وهي انه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات. فاستحب تخفيفها بالصيام ويحصل الفضل بصيامها من اول الشهر واوسطه واخره. لكن افضل كونها في البيض. الثانية. قال وركعتي الضحى. ومحلهما من ارتفاع الشمس قيد رمح. الى قبيل الزوال. واختلف فيهما هل يستحب مداومة عليهما. ام يستحب الاغباب بهما. وفصل بعضهم فقال يستحب الاغباب بهما لمن له ورد بالليل. والا يجعلهما كالسنن بالمداومة عليهما. واما من ليس له ورد بالليل فيستحب له المداومة عليهما. لانه بتركها يجمع بين تركها بالليل والنهار واحتج لهذا بانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اوصى بهما يا ابا هريرة لانه لم يكن له ورد بالليل. ولا شك بفضله بهما وقد تكاثرت الاحاديث في فضلهما. كقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يصبح على كل سلامى من الناس صدقة اي على كل مفصل. فلما تكاثروا ذلك قال لهم ان لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل كل تكبيرة صدقة. وامر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة بكل خطوة تخطوها الى المسجد صدقة. ثم ذكر وجوه البر الى ان قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. او كما قال. الثالثة ذكرها بقوله وان اوتر قبل ان انام. وهذا لمن لم يطمع بالقيام من اخر الليل. واوصاه بذلك لانه رضي الله عنه كان في اول الليل يدرس الاحاديث التي سمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ينام فلا يقوم الا لصلاة الفجر. ولهذا ورد ان الوتر في اخر الليل لمن طمع بالقيام افضل. ويستحب الوتر اول الليل في صورتين احداهما من غلب على ظنه عدم القيام من اخر الليل في قيام اول رمضان الافضل له متابعة امامه. والوتر معه اول الليل ويجوز ان يشفعه بركعة بعد سلام الامام. لكن ان الاولى ترك شفعه. فان قام من اخر الليل صلى صلاة مجردة بلا وتر لانه كما ورد لا وتران في ليلة. السابع والتسعون والمئة الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر انه قال سألت جابر بن عبد الله انهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث محمد ابن عباد ابن جعفر انه قال سألت جابر بن عبدالله انهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم يوم الجمعة. قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة الثامن والتسعون والمئة. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة. الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومثله قوله في حديث ابي هريرة لا يصومن احدكم يوم الجمعة. الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. ففيهم النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. لانه قد يظن بعض الناس ان من فضله استحباب صيامه. فبين ان صيامه مكروه. كما ان صوم عيد محرم. فهو عيد الاسبوع. وامر بفطره لاجل التقوي على الطاعة غير ذلك من الحكم. وتنتفي العلة اذا لم يخصص. بان صام قبله او بعده يوما. وكذلك اذا وافق صيامه. كما اذا كان يصوم ويفطر يوما. او دخل في صيام يصومه كبيض ونحوها التاسع والتسعون والمئة. الحديث السادس. عن ابي عبيد مولى بن ازهر واسمه سعد بن عبيد انه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيامهما. يوم فطركم من صيامكم. واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ابي عبيد مولى ابن ازهر. شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيامهما. الى اخره. فيه تحريم صيام العيدين. ولا يباح صيامهما في كل حال. لا في فرض ولا نفل وذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال يوم فطركم من صيامكم اي يوم لان الخلق اضياف الله تعالى. فيجب ان يفطروا. ولانه يوم وفرح ولتكمير الواجب وهو رمضان. واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. اي الضحايا والهدايا. وقد تواترت الاحاديث بتحريم صيامهما. والصوم يمكن ان تدخله الاحكام الخمسة. فيجب كصوم رمضان ويستحب كصيام البيض والاثنين والخميس. ويكره كصيام المريض مسافر الذي يشق عليهما الصيام. ويحرم كصيام العيدين وايام التشريق لكن يستثنى من ايام التشريق حاله. فانه يجوز صيامها وهي عن دم المتعة والقران اذا عدم الهدي. فانه يجب عليه صيام ثلاثة ايام يا من في الحج فاذا لم يبق غيرها تعينت. ولا يجوز صيامها في غير في هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. الفرق بينهما ان وقت قضاء رمضان واسع وصيام ثلاثة الايام متعين. واما العيدان فتقدم. لا يجوز يجوز صيامهما بكل حال. واما الصيام المباح فذكروا له صورتين وهما اذا خافت الحامل او المرضع على ولديهما. فانه يباح له الفطر والصيام. ولكن يجب انقاذ النفس فهذا ليس مباحا. بل يجب او يستحب. ومن صور الاباحة اذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له اتمام صومه والفطر. وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر. المائتان الحديث السابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر. وعن الصماء. وان يحتبي الرجل في الثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. رواه البخاري ومسلم مختصرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم عن صوم يومين. الى اخره. اي صوم يومين وعن لبستين وعن صلاتين. كما ورد في بعض الروايات ففيه تحريم صيام العيدين. وقوله وعن الصماء اي اشتمال الرجل في الثوب الواحد. لانه يخشى انكشاف العورة وقوله وان الرجل في الثوب الواحد. اي بان يقعد القرفصاء احتبي بثوب واحد. يديره على ظهره ورجليه. ويكون اسفله مفضيا الى الارض مكشوفا. فنهى عنه لانه ايضا يخشى منه انكشاف العورة فاذا كانت هذه هي العلة كان كل ما خشي منه انكشاف العورة فانه منهي عنه. وقوله الصلاة بعد الصبح والعصر يحتمل انه بعد طلوع الصبح او بعد صلاة الصبح وتقدم في الصلاة نحوه. الواحد والمائتان. الحديث ثامن عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه انه قال قال رسول قول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من صام يوما في سبيله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي سعيد الخدري. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. فيه فضل عظيم لانه جمع بين عبادتين. الصيام والجهاد. ومحل ذلك اذا لم يضعفه عن الجهاد. فان اضعفه عن الجهاد. فتركه اولى لان بهذا افضل منه. باب ليلة القدر. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تعليقاته. باب ليلة القدر. قيل سميت بذلك لان قدرها عند الله عظيم. وقيل لان قدر العبادة فيها عند والله عظيم. وقيل لانها تقدر فيها الاشياء كل عام. ولا مانع من ارادة هذه الاشياء كلها. فهي عظيمة المقدار. ولهذا وصفها تعالى بانها سلام. وبان العبادة فيها خير من العبادة في الف شهر الذي هو عمر طويل. فان الف شهر نيف وثمانون سنة ولهذا وصفها بانها مباركة. ووصفها بانزال القرآن فيها اما معناه ابتدأ بانزاله فيها او كما قال ابن عباس انزل فيها الى السماء الدنيا الى بيت العزة جملة. ثم نزل متفرقا على حسب الوقائع الثاني والمائتان الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله وهو عليه وعلى اله وسلم. اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الاواخر. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر. الى اخره. فيه ان الرؤيا حق خصوصا اذا اتفقت رؤيا المؤمنين فانها صدق. ولهذا قال الشيخ اذا اتفق رأي المسلمين ورؤياهم فهو حق. والرؤيا ثلاثة اقسام قسم حديث النفس. وقسم تخبط الشيطان. وهذا اضغاث احلام وقسم رؤيا حق. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة. وفيه ان ان ليلة القدر في رمضان. وانها في العشر الاواخر منه. وهي باقية لم ترفع يقينا. الثالث والمائتان. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر. رواه البخاري قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث في عائشة تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر. هذا نص ريح في انها في العشر الاواخر. والحكمة في اخفائها ظاهرة لاجل ان يجتهد الناس في طلبها. فيكثرون في العشر من العبادات. كما توفيت ساعة الاجابة من الليل. وكذلك ساعة الاجابة من يوم الجمعة بليلة هذا فضلها ان يجتهد الانسان في طلبها. ولهذا قال ابن الجوف عند ذكرها في التبصرة. والله لا يغلو في طلبها عشرا. لا والله شهر لا والله ولا دهر. وصدق رحمه الله. فلو انفق الانسان عمره في طلبها. لما قدرها حق قدرها. والله اعلم الرابع والمائتان. الحديث الثالث. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعتكف وفي العشر الاوسط من رمضان. فاعتكف عاما. حتى اذا كانت ليلة احدى عشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر. فقد اريت هذه الليلة ثم نسيتها. وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها التمسوها في العشر الاواخر. والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء ما او تلك الليلة وكان المسجد على عريش المسجد ابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على جبهته اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين. رواه البخاري قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي سعيد الخضري. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان. فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين الى اخره. فيه انها في العشر الاواخر وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل علمه بانها في العشر الاواخر يعتكف العشر الاوسط ظنا منه انها فيها. واجتهد بها فلما علم انها في العشر الاواخر اعتكف فيها وفيه ان الاوتار اي احدى وعشرين وثلاثا وعشرين وخمسا وعشرين وسبعة وعشرين وتسعا وعشرين اكد من الاشفاع. وفيه قرينة لمن قال انها في احدى وعشرين. وقال الامام احمد ارجاها ليلة سبع وعشرين واما قول من قال انها تتنقل فضعيف جدا من وجوه كثيرة وفيه ان رؤيا الانبياء عليهم الصلاة والسلام حقا. وفيه انهم لم يزخرفوا المساجد. بل كان على عريش اي جريد النخل. وهو المعروف اوفوا بالمعشش. وعلى سطحه طين. وعموده نبوع النخل لأ لانهم لم تتسع عليهم الدنيا. وفيه انه ينبغي لمن شرع في عمله من ان يتمه باب الاعتكاف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الاعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى وهو من افضل القرب. ولكن شرطه المسجد. فهو اخص من الصلاة ولهذا قال تعالى ان طهرا بيتي فقدم اعتكاف على الصلاة مع انها افضل منه. لانه انتقل من الاخص الى ما هو اعم منه الى ما هو اعم. فالطواف اخصها. لانه لا يصح الا في المسجد الحرام خاصة. ثم الاعتكاف اخص من الصلاة. لانه لا يصح الا في المسجد والصلاة تصح في جميع الارض غير مواضع النهي الخامس والمائتان الحديث الاول عن عائشة رضي الله الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف ازواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. حتى توفاه الله الله عز وجل الى اخره فيه فضل الاعتكاف وانه كان يداوم عليه حتى توفاه الله تعالى. فلم ينسخ حكمه. وكان اعتكافه طلبا لليلة القدر وكان اذا فاته قضاه فانه فاته في سنة لعذر. فقضى في العشر الاواخر من شوال. لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان عملا ديمة. وفيه انه كما هو مشروع للرجال فهو مشروع للنساء لكن بشرط ان يؤمن من المحذور. لانه كل امر او نهي ورد هو عام للرجال والنساء ما لم يرد مخصص. وكن اذا اعتكفن ضربت لهن بيوت من شعر ونحوه في المسجد ليعتزلن فيها. وقد اجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف. وهو ثابت بالكتاب والسنة. ففي الكتاب فقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وقد تكاثرت الاحاديث في ذلك. وانه كان صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يداوم على فعله. ويرغب فيه ويحث عليه ويصح بلا صوم لما يأتي. ويجب بالنذر كغيره من العبادات لحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. وهو مذهب الائمة الثلاثة خلافا للامام ابي حنيفة. فانه لا يوجب الا ما وجب باصل الشرع وقولها في اللفظ الاخر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايعتكف في كل رمضان. ليس المراد بذلك كل الشهر بل المراد انه يعتكف العشر الاواخر منه كل سنة. فلم يتركه ابدا وقولها فاذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه فيه انه يستحب ان يدخل معتكفه اذا صلى الغداة. من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه. وفيه انه يتخذ موضعا من المسجد يعتكف فيه كحجرته ونحوها فانه ورد انه اتخذ حجرة من حصير وفيه انه ينبغي للمعتكف اعتزال الناس. لان معنى الاعتكاف كما قال ابن رجب رحمه الله الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق اتصال بخدمة الخالق. السادس والمائتان. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض. وهو معتكف في المسجد. وهي في بحجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت الا لحد الانسان وفي رواية ان عائشة قالت ان كنت لادخل ادخلوا البيت للحاجة والمريض فيه. فما اسأل عنه الا وانا مارة. رواه اهو البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة انها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي حائض. وهو معتكف. الى اخره. الترجيله وتسريح الشعر وكده وغسله ومشطه. وفي الحديث عدة فوائد منها انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يغذي رأسه وكان يبقيه الى ان يصل الى شحمة الاذنين. واحيانا ضربوا على الكتفين. واحيانا ينزل قليلا. وكان يتعاهده بالغسل تنظيف وفيه ان اخراج بعض بدن المعتكف لا يضر ولا يقطع اعتكاف وفيه ان بدن الحائض طاهر. وفيه ان مباشرة المرأة من غير شهوة لا تضر في الاعتكاف والصوم والحج. وقوله وفي الرواية الاخرى وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. اي البول ونحوه من الحوائج الضرورية. واما غير الضرورة فلا يخرج اليها كعيادة المريض وتشييع الجنازة الذي لم تتعين عليه. ونحو ذلك الا ان يستثني ذلك فهو له. وقولها ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. فيه انه اذا خرج الحاجة فانه لا يمكث الا بقدرها. فلا يقف حتى ولا يسأل عن المريض الا وهو مار. ومثله اذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ثم خرج للجمعة فلا يقف يسأل احدا عن شيء. لان خروج ابيح لهذه الحاجة فيتقدر بقدرها. السابع والمائتان الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قل قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في رواية يوما في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك. رواه البخاري ومسلم ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. قال الشيخ عدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عمر قلت يا رسول الله اه اني كنت نذرت في الجاهلية. الى اخره فيه فوائد عديدة. منها وجوب الوفاء بالنذر. ولهذا مدح الله تعالى الموفين به في قوله يوفون بالنذر وهذا قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة. فانه لا يوجب الا فما وجب باصل الشرع ولكن الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة هو وجوب الوفاء به. واما اصل عقده فانه مكروه. ولهذا النذر لا يأتي بخير. وانما يستخرج به من البخيل ومنها وجوب الوفاء به. ولو كان اصل عقده في الجاهلية ان الاسلام يقرر حسن الحسن ويأمر به. ويقبح القبيح وينهى عنه ومنها فضل الاعتكاف. وانه من الطاعات الفاضلة خصوصا في العشر الاواخر من رمضان. ومنها ان الاعتكاف يصح بلا صلاة صوم. لان في بعض الروايات ان اعتكف ليلة. والليل قيل ليس محلا للصوم. ولكن على كل فهو مع الصوم اكمل وافضل ومنها انه اذا عين محلا فاضلا فلا يعتكف فيما دونه فاذا عين المسجد الحرام لم يجزئه الا به. واذا المسجد النبوي اجزأ فيه لانه المعين. وفي المسجد الحرام لانه افضل تقبلوا منه واذا عين المسجد الاقصى اجزأ فيه لانه المعين وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي. لانهما افضل منه. وان اذا عين المسجد الذي تقام فيه الجمعة. لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه ومنها ان الاعتكاف يصح حتى زمنا قليلا اذا سمي اعتكافا واقل ما ورد يوم او ليلة. والمشهور من المذهب انه يجزي ولو ساعة. ولهذا قالوا يسن لمن دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. والصحيح انه راجع الى العرف كيوم او نصف يوم. واما الشيء القليل جدا فلا يسمى اعتكافا. والله الله اعلم. الثامن والمائتان. الحديث الرابع. عن صفية بنت رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معتكفا. فأتيته ازوره ليلا فحدثته. ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار اسامة ابن زيد. فمر رجلان من الانصار. فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسرعا. فقال النبي صلى الله وهو عليه وعلى اله وسلم. على رسلكما انها صفية بنت فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال ان شيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا وفي رواية انها جاءت تزوره في في المسجد في العشر الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب. فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معها يقلبها. حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام ثم ذكره بمعناه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث صفية رضي الله هو عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا. الى اخره. فيه فوائد عديدة منها مشروعية الاعتكاف. ومنها ان المباشرة التي نهي عنها المعتكف هي التي تكون لشهوة. كما قال شيخ الاسلام كل مباشرة اضيفت الى النساء فهي التي لشهوة. واما مكالمة والمباشرة للمعتكف ونحوه من دون شهوة فلا بأس بها كما في هذا الحديث وحديث عائشة المتقدم. ومنها انه لا بأس اذا زاره بعض اصحابه او بعض اهله. ان يتحدث معهم ما لم يكن في ذلك مفسدة. وينبغي الا يسترسل في ذلك ويكثر منه ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع كل احد خصوصا مع اهله. ومن يتصل به. فانها لما قامت قلب اي لترجع الى مسكنها. قام معها ليقلبها. اي ليرجع معها الى باب المسجد. ففي هذا تواضعه وحسن خلقه هكذا ينبغي للانسان ان يحسن خلقه مع الناس كلهم. خصوصا مع اهله واولاده ومن يتصل به. لان هذا من البر. وهو قم اولى الناس ببره. ومنها انه ينبغي للانسان ان يجنب نفسه محاسن التهم وان يبعد عنها مهما امكن. لان من قرب ومن محال التهم اتهم. ومنها انه لو عرض له فعل شيء مصادفة لو رؤي في تلك الحال اتهم فينبغي له ان يزيل التهمة عن لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما رأى الانصاريين اسرع قال على رسلكما فاخبرهما ان التي معه زوجته مع انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس محلا للتهم بل هو ابعد الخلق عنها. ولهذا استغربا ذلك فقال سبحان الله اي كيف نظن بك ظن السوء؟ فاخبر تراه ما بالعلة في ذلك فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم اي ان له مع مجاري خفية. لا يشعر بها الانسان وهي كمجاري الدم التي هي ادق المجاري. ولها اتصال في جميع جسد الانسان لان الدم جوهر البدن وبه قوامه. فالشيطان يجري مع تلك المجاري ولهذا كان من فوائد الصوم انه يضيق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان. وورد عليكم بالصوم فان انه وجاء. وهو مع هذا يرى الانسان من حيث لا يراه. ولا اغفلوا عنه ابدا. فهو دائما يوسوس له. فلما كان بهذا فيه المثابة قال فخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. اي من وساوسه او قال شرا اي فتهلكا. ومن الفوائد في هذا الحديث بيان كيد الشيطان. والتحذير من الاغترار في تسويله ووسوه وقوله وكان مسكنها في بيت اسامة بن زيد كانت عادة اهل المدينة في ذلك الزمان ان يكون للانسان حوش واسع وفي داخله عدة بيوت لاناس متفرقين ذلك الحوش ينسب لواحد. وبعضهم يستعمل ذلك الى الان فكان مسكن صفية في بيت اسامة. اي حوشه الذي فيه عدة بيوت وكانت مساكن ازواجه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حجرا على دائرة المسجد. وابوابها مشرعة في المسجد. واما صفية فلم يكن لها بيت كبيوت ازواجه على جدار المسجد. لانها لم وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا بعد فتح خيبر ولم يبقى بيت هناك. والله اعلم