المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب اللباس. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله كتاب تقدم ذكر الاطعمة والاشربة. وان الاصل فيها الحل. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. وكذلك اللباس الاصل فيه الحل وهذا من نعمة الله ورحمته بعباده. حيث اباح لهم ما يحتاجون خلق ما في الارض جميعا لمصالحهم. فجميع انواع الملابس مباحة. من قطن او وبر او اصواف او كتان او غيرها. ويحرم لبس الحرير على الذكور من هذه الامة دون الاناث. السادس والثمانون والثلاثمائة. الحديث الاول اول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. لا تلبسوا الحرير. فانه من لبس في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقد ذكره بقوله في حديث عمر لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة قال ابن الزبير هذا كناية عن عدم دخول الجنة. لان الله تعالى فقال ولباسهم فيها حرير. وفي هذا الوعيد الشديد على لبسه. وفيه ان لبس الحرير من الكبائر. لان حد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. او ترتيب لعنة او غضب او نفي ايمان وهذا الحديث كغيره من نصوص الوعيد. وقد تقدمت قاعدة مثل هذه النصوص وان الوعيد لا يقع الا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. فشروطه ما رتب على وجودها. ومن الموانع للخلود في النار الايمان. فقد اتفق سلف الامة امتي على انه لا يخلد في النار. من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان فهو وان عذب في البرزخ او في النار فلا بد ان مآله بعد تطهيره الى الجنة يحرم الحرير على الذكر صغيرا كان او كبيرا. ويتعلق التحريم بولي الصغير. وان كان منفردا حرم قليله وكثيره. وان كان تابعا لثوب ابيح للذكر اربعة اصابع فاقل. كما يأتي. ومع انه يحرم على الذكر ففيه ايضا مضرة عليه. فانه من اعتاد لبسه لا بد ان اكتسب من طبع الاناث شيئا. فانه يخنث الطبيعة ويؤنثها. ويحرم رقيق منه ويسمى السندس والاستبرق. والغليظ ويسمى الديباج السابع والثمانون والثلاثمائة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا ديباج. ولا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقد ذكره بقوله في حديث حذيفة لا تلبس الحرير ولا الديباج. وهذا خاص في الذكور. وقول ولا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها فهذا عام للذكور والاناث. لان الابواب ثلاثة بالنسبة الى الذهب والفضة فباب الانية اضيقها. فلا يباح للذكر ولا للانثى. ويليه باب اللباس فيباح للانثى دون الذكر. واوسعها باب السلاح. فقد قبيح في السلاح ما لا يباح في غيره. وانما ابيح لباس الحرير ولباس الذهب والفضة للاسرة انثى لحاجتها للتزين للزوج. ولهذا حرمت عليهما انية الذهب الذهب والفضة لاستوائهما في العلة. ويحرم على الانثى من الحرير غير اللباس الفرش ونحوها. لعدم احتياجها الى التزين به للزوج. فان اللباس يتمتع به الزوج منها. واما الفرش ونحوها فلو ابيح لها استعمالها. فلا يباح للزوجة التمتع به منها. ثم ذكر العلة في تحريم ذلك فانها لهم في الدنيا اي للكفار ولكم في الاخرة. فهذا تبيين للحكمة وتسلية للمؤمنين. وحث لهم على ترك ذلك. لان الله سيوفر لهم نصيبهم منها في الاخرة. الثامن والثمانون والثلاثمائة. الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. له شعر يضرب الى منكبيه. بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث البراء بن عازب ما رأيت من ذي لمة الى اخره. اللمة الشعر الذي لم يصل الى المنكبين سمي بذلك لانه يكاد ان يرم بهما. وقوله في حمراء الحلة اسم للثوبين. وقوله احسن من رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم فيه حسن خلقه عليه السلام. كما ان الله له على احسن الاخلاق. فهو احسن الناس خلقا وخلقا فقوله له شعر يضرب الى منكبيه. اي انه احيانا يترك شعر رأسه حتى يضرب على المنكبين ويسمى اذا بلغها جمة. ولم يكن يتركه ينزل عنهما وقوله بعيد ما بين المنكبين. هذا من اوصاف خلقه. اي انه واسع الصدر عريضه. وقوله ليس بالقصير ولا بالطويل. اي انه متوسط في الخلق. وهذا احسن ما يكون. ففي هذا جواز لبس الاحمر وقد ورد النهي عن ذلك. فقال ابن القيم رحمه الله ان المراد الذي لبسه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحبرة. وهو الذي الذي فيه اقلام حمرة. واقلام بيض. وليس المراد الاحمر الخالص. واما ما الذي نهى عنه فهو الاحمر الخالص. فهذا لون وذلك لون. ولكن ان ظاهر الحديث ان المراد بالاحمر هنا اي الذي لبس النبي صلى الله عليه وعلى على اله وسلم الاحمر الخالص. وقد صح النهي عن لبس الاحمر. فحملها هذا الحديث على عدة محامل. احدها ما ذكره ابن القيم. وقيل ان فعله دليل على الجواز. وان النهي للكراهة. ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل المكروه. وحمل ذلك على الحاجة. وانه انما لبسه لاحتياجه اليه. وفيه ان الرسول احسن الناس خلقا وخلقا وفيه سعة صدره. وهذا دليل على حسن الخلق. لان الخلائق الظاهرة تناسب الاخلاق الباطنة غالبا. التاسع والثمانون والثلاثمائة الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسبع. ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس. وابراهيم القسم او المقسم ونصر المظلوم. واجابة الداعي وافشاء السلام. ونهى عن خواتم او عن التختم بالذهب. وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن قاسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث براء امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسبع نهانا عن سبع ليست هذه كل اوامره ونواهيه. ولكنها من جملة وبعض منها وكل اوامره ونواهيه تدل على حسن شريعته وانه بعث لتتميم محاسن الاخلاق. ويحتمل انه جمع هذه الاوامر والنواهي في خطبة واحدة. او في خطب متعددة. ولكن حفظها البراء وذكرها جميعا. وكل هذه الاوامر التي ذكر في حق مسلمين بعضهم على بعض. وبعض المناهي التي ذكر تتعلق باللباس فقال امرنا بعيادة المريض. وقد حث الشارع عليها في عدة مواضع وفيها مصالح كثيرة. وهي سنة مؤكدة لعموم المسلمين. وقد تجب اذا كان تركها يعد عقوقا او قطيعة. كعيادة الوالدين والصاحب القريب فكلما زاد الاتصال والقرب زاد التأكد. ويسن ان يغب بها اي يوما بعد يوم او يومين او ثلاثة. بحسب حال المريض. وهذا لم يكن المريض يحب الاكثار منها. وان كان كذلك يتبع رغبته ولو عاده كل يوم. والثاني اتباع الجنازة. اي للصلاة عليها ودفنها وتقدم الحث على ذلك. وان من صلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وقد عدوا تجهيز الميت والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. ان قام به من يكفي سقط عن الباقين انا اثم كل من علم بحاله وقدر على ذلك. الثالث قال وتشميت العاقل اي اذا حمد فيقال يرحمك الله والتشميت بمعنى التسميت ووجه المناسبة في الحمد ان الانسان اذا خرج منه هذا البخار الذي لو احتبس في جسمه لاضره. ففي خروجه نعمة يجب الحمد عليها. وايضا فانه يتزلزل البدن عند ذلك. فاذا فرغ من عطاس وسلم الله اعضاءه من الاختلاف بسبب هذه الزلزلة. كان ذلك فنعمة من الله. يجب الحمد عليها. فاذا حمد وقام بهذا الواجب كان حقا على كل من سمعه ان يدعو له بالرحمة. كما رحمه بالتوفيق لشكر هذه النعمة. فيدعو الله ان يرحمه بالقيام بغيرها. فما سنة استحضار مثل هذه النعم والقيام بشكرها. وحد التشميت الى ثلاث تشك ميتات فاذا عطس بعد ذلك سن الدعاء له بالعافية. لان كثرته تدل على المرض. كما ان المعتاد منه يدل على الصحة. واختلفوا هل التشميت فرض عين او كفاية. المذهب انه فرض كفاية. والصحيح الرواية الثانية انه فرض عين على كل من سمعه يحمد. بدليل الحديث فان ان لم يحمد وعلم تعمده ترك الحمد لم يشمت. وان ظن انه ناس او جاهل ذكر وعلم. والرابع قال وابرار القسم او المقسم اي اذا اقسم عليك اخوك شرع ان تبر قسمه ولا تحنثه. لان انه انما اقسم عليك لاكرامك. واما لحسن ظنه بك ووثوقه بك ويجب ابرار قسم من يجب بره. اذا كان على غير معصية. وعند الشيخ يجب على المسلم ابرار قسم المسلم. اذا لم يكن عليه في ذلك مضرة الخامس قال ونصر المظلوم. اي يجب على كل مسلم رأى مسلما يظلم ان ينصره بقدر استطاعته. والسادس قال واجابة الداعي اي اذا دعاك لوليمة شرعت لك الاجابة. ان لم يكن عليك ضرر. واجابة الدعوة مستحبة. الا الدعوة لوليمة العرس فتجب الاجابة اليها. ما لم يكن فيها منكر لا يقدر على ازالته. والسابع قال وافشاء السلام اي اظهاره واعلانه. فلا تخص به احدا دون احد تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وقد ورد الحث على ذلك. قال النبي ان الله عليه وعلى اله وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا لا تؤمنوا حتى تحابوا. افلا انبئكم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. او كما قال فاذا كان الانسان يسلم على كل احد ويبش به. وكان الداعي الى ذلك الايمان. تأثر عن ذلك واما اذا كان سلامه وبشاشته تملقا في وجهه فقط. فاذا غاب اغتابه وسبه فهذا هو ذو الوجهين. وهذا من اسباب العداوة والبصر اعضاء. فهذه سبع امر بها. ثم ذكر التي نهى عنها فقال ونهانا عن خواتم او اتختم بالذهب. وهذا للرجال كما يأتي في حديث ابن عمر الثاني قال وعن الشرب بالفضة. وهذا عام للرجال والنساء كما تقدم. واذا كان اتخاذها للشرب لا يجوز مع الحاجة الى الشرب فكيف باستعمالها لغير الشرب كالمبخرة والميل ونحوها والذهب اولى بالنهي. وهذا في غير السلاح واما في السلاح فتقدم انه اوسع من غيره. الثالث قال وعن ياسر اي مياثر الارجوان. كما في بعض الروايات. وهي ما يجعل فوق فرح لي احمر كالجاعة. يغطى به الرحل ونهى عنه لحمرته وشهرته الرابع قال وعن القسي بوزن شقي وصبي. نسبة الى قسى قرية بمصر وهي ثياب مقلمة. قلم من حرير وقلم من غيره هذا اصح ما قيل في تفسيرها. وفيه النهي عن الثوب المقلم بالحرير اذا تساوى الحرير وغيره. وهذا هو الصحيح. وان كان المشهور من المذهب باباحته ولكن لا معارض لهذا الحديث. الخامس قال وعن الحرير والسادس قال والاستبرق. السابع قال والديبان وهذه كلها من انواع الحرير. فالاستبرق هو الرقيق الذي له بريق ولمعان. والديباج هو ما غلظ من الحرير. فيحرم على الرجال لبسه وبجميع انواعه ويأتي ما يباح منه في حديث عمر رضي الله عنه التسعون والثلاثمائة. الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع الناس مثل ذلك ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال اني كنت البسها هذا الخاتم واجعل فصه من داخل. فرمى به ثم قال والله لا البس ابدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصطنع خاتما من ذهب. فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبس اي مما يلي راحته. وقوله فصنع الناس مثله. اي لحرصه على الاقتداء به في جميع احواله. وقوله ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا. فنبذ الناس خواتيم ما هم؟ يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة. وسائر المعادن غير الذهب يحرم على الرجل خاتم الذهب. وهذا الحديث صريح في النهي عنه. وكان بالاول مباحا وقوله لا البسه ابدا. فيه تحريم لبسه وتأكيد ذلك بالقسم. وفيه ان هذا حكم مستقر لا ينسخ. وفي فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم. وانهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اقوالهم وافعالهم. وفيه استحباب جعله في اليمنى كما في الرواية الاخرى وجعله في يده اليمنى. وقال بعضهم يستحب جعله في اليسرى. وقد ورد في ذلك حديث. وفيه انه يجب على من امر بشيء ان يكون اول فاعل له. ومن نهى عن شيء فينبغي ان يكون اول تارك له كما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحادي والتسعون والثلاثمائة. الحديث الخامس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لبس الحرير موضع اصبعين او ثلاث او اربع. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا هذا ورفع لنا اصبعيه السبابة والوسطى. اي الا موضع اصبعين وفي رواية مسلم الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع والزيادة من الثقة مقبولة. اي يحرم لبس الحرير على الرجل الا اربعة اصابع فما دون. وهذا اذا كان تابعا لغيره. كالسيجاف ونحوه واما اذا كان مستقلا فيحرم القليل والكثير. حتى بيت الساعة ونحوه واذا كان سيجافا ونحوه فالطريق الى حله واباحته ان يقص ما زاد على الارض الاصابع او يخاط عليه خرقة ونحوها. فلا تظهر منه الا قدر اربعة فما دون. وتقدم انه يحرم المقلم بالحرير اذا تساوى الحرير وغيره. ويباح ستر الكعبة شرفها الله بالحرير ولم يزل عمل المسلمين على هذا. واول من كساها الحرير الاخضر قيل انه عبد الملك بن مروان. ثم لم تزل تكسى الحرير الى يومنا هذا وكانت قبل عبد الملك احيانا تكسى من الحرير واحيانا من غيره فهذا المباح استعماله من الحرير. اربع اصابع فما دون اذا كانت تابعا وكسوة الكعبة المشرفة وكيس المصحف. واذا كان لحاجة. كحكة جرب ونحوهما. وفي الحرب يباح لبسه. لان فيه اغاظة لاعداء الله ولهذا ابيح التبختر في ذلك الموضع لاغاظتهم اذا كان الثوب مقلما اقلاما قليلة. وما عدا ذلك فيحرم على الرجل ويباح للنساء لبس الحرير. لحاجتهن الى التزين للزوج. ويحرم عليهم ان استعمال الفرش منه ومثله استعمالهن ستور الهودج والمحامل ونحوها من الحرير فهذا يحرم كما تقدم. ويحرم لبس الثوب الذي فيه صور وكذا اتخاذه سترا ونحوه. فلا يباح المصور الا ان يجعل في طاشا يداس بالارض. واذا كان الثوب محرما لم تصح الصلاة فيه ولو كان عليه غيره. لان التحريم يعود على شرط العبادة. ولا غير المحرم ساترا. فلو كان عليه خمسة اثواب مثلا احدها محرم اما لان فيه حريرا او صورة او لكونه مغصوبا ونحو ذلك فصلى في الخمسة كلها لم تصح صلاته. لانه لم يتعين الساتر منها. ولان التحريم اذا عاد على نفس العبادة او على شرط من شروطها بطلت