المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث العشرون عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه يدل الحديث بمنطوقه ان من لم يتوضأ اذا احدث فصلاته غير مقبولة اي غير صحيحة ولا مجزئة وبمفهومه ان من توضأ قبلت صلاته اي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة لان الشارع يعلق كثيرا من الاحكام على امور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم حتى ينضم اليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع وهذا الاصل الشرعي متفق عليه بين اهل العلم لان العبادة التي تحتوي على امور كثيرة كالصلاة مثلا لا يشترط ان تجمع احكامها في كلام الشارع في موضع واحد بل يجمع جميع ما ورد فيها من الاحكام فيؤخذ مجموع احكامها من نصوص متعددة وهذا من اكبر الاسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والاحكام وترتيبها وتبويبها وضم الاجناس والانواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وهذا الاصل ينبغي ان تعتبره في كل موضع وهو ان الاحكام لا تتم الا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها والحدث يشمل جميع نواقض الوضوء فيدخل فيه الخارج من السبيلين والنوم الناقض للوضوء والخارج الفاحش من بقية البدن اذا كان نجسا واكل لحم الابل ولمس المرأة لشهوة ولمس الفرج باليد وفي بعضها خلاف فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي فيغسل الاعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة او يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر وفي هذا دليل على انه لو صلى ناسيا او جاهلا حدثه فعليه الاعادة لعموم الحديث وهو متفق عليه فهو وان كان مثابا على ما فعله من صورة الصلاة وما فيها من العبادات لكن عليه الاعادة لابراء ذمته وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه او ثوبه من النجاسة فانه لا اعادة عليه على الصحيح لان الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة الا بفعله واما اجتناب النجاسة فانه من باب اجتناب المحظور الذي اذا فعل والانسان معذور فلا اعادة عليه