المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث السابع والثلاثون عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه هذا الحديث اصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة وان الفاصل بين النوعين الصدق والبيان فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الاوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال امر الله ورسوله والسلامة من الاثم وبنزول البركة في معاملته وفي الآجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات فهو مع اثمه معاملته ممحوقة البركة ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه واخراه ويستدل بهذا الاصل على تحريم التدليس واخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها فانها من الكذب والكتمان وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم او يشتري منهم ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك وضابط ذلك ان كل شيء تكره ان يعاملك فيه اخوك المسلم او غيره ولا يخبرك به فانه من باب الكذب والاخفاء والغش ويدخل في هذا البيع بانواعه والايجارات والمشاركات وجميع المعاوضات واجالها ووثائقها فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان ولا يحل له الكذب والكتمان وفي هذا الحديث اثبات خيار المجلس في البيع وان لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الامضاء او الفسخ ما دام في محل التبايع فاذا تفرقا ثبت البيع ووجب وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار الا بسبب يوجب الفسخ كخيار شرط او عيب يجده قد اخفي عليه او تدليس او تعذر معرفة ثمن او مثمن والحكمة في اثبات خيار المجلس ان البيع يقع كثيرا جدا وكثيرا ما يندم الانسان على بيعه او شرائه فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي او يفسخ والله اعلم