المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه وهذا كلام جامع لكل غرر والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة وذلك داخل في الميسر فان الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان الا رهان سباق الخير والابل والسهام فكذلك يدخل في امور المعاملات فكل بيع فيه خطر هل يحصل المبيع او لا يحصل كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه او غير القادر على اخذه وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطلين والمعسرين فانه داخل في الغرر وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود فانها داخلة في بيع الغرر كبيعهما في بيته من المتاع او ما في دكانه او ما في هذا الموضع وهو لا يدري به ولا يعلمه او بيع الحصاة التي هي مثال من امثلة الغرر كأن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى اي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا او يرميها في الارض فما بلغته من المدى فهو لك بكذا او بيع المنابذة او الملامسة او بيع ما في بطون الانعام وما اشبه ذلك فكل ذلك غرر واضح ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات واحداث العداوات التي قد يغبن فيها احدهما الاخر غبنا فاحشا مضرا ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن واشترطوا ايضا ان يكون العاقد جائز التصرف بان يكون بالغا عاقلا رشيدا لان العقد مع الصغير او غير الرشيد لا بد ان يحصل به غبن مضر وذلك من الغرر وكذلك اشترطوا العلم بالاجل اذا كان الثمن او بعضه او المبيع في السلم مؤجلا لان جهالة الاجل تصير العقد غررا وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه فمن باب اولى ان يدخل فيه التغرير وتدليس احدهما على الاخر شيئا من امور المعاملة من معقود به او عليه او شيء من صفاته والغش كله داخل في التغرير وافراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها وهي معروفة بين الناس وحاصل بيع الغرر يرجع الى بيع المعدوم كحبل الحبلة والسنين او بيعجوز عنه كالآبق ونحوه او بيع المجهول المطلق في ذاته او جنسه او صفاته