المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الحادي والاربعون عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه اهل السنن الا النسائي قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه وهذا شامل لما اخذته اليد من اموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه وما اخذته بحق كرهن واجارة اما القسم الاول فهو الغصب وهو اخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه وهو من اعظم الظلم والمحرمات فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من غصب قيد شبر من الارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين وعلى الغاصب ان يرد ما اخذه ولو غرم على رده اضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في رده لانه هو ادخل الضرر على نفسه فان نقص رده مع ارش نقصه وعليه اجرته مدة بقائه بيده وان تلف ضمنه واما اذا كانت اليد اخذت مال الغير برضا صاحبه بايجارة او رهن او مضاربة او مساقاة او مزارعة او غيرها فصاحب اليد امين لان صاحب العين قد ائتمنه فان تلفت وهي بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بتفريط في حفظها او تعد عليها ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها الى صاحبها ودخل في هذا الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه وكذلك العارية على المستعير ان يردها الى صاحبها بانقضاء الغرض منها او طلب ربها لان العارية عقد جائز لا لازم فان تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ومنهم من لم يضم منه كسائر الامناء ومنهم من فصل فان شرط ضمانها ضمنها والا فلا وهو احسن الاقوال الثلاثة ولكن لو وجد المال بيد مجنون او سفيه او صغير فاخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط فانه محسن وما على المحسنين من سبيل ولو اخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا فان لم تعرف فهي لواجدها فان وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها اليه ان كانت موجودة وضمنها ان كان قد اتلفها باستعمار او غيره وان تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقط لانه من جملة الامناء وهي حينئذ لم تدخل في ملكه والله اعلم