المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب الثالث في المنطوق والمفهوم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فان افاد معنى لا يحتمل غيره فنص ودلالة قطعية والا فظاهر ودلالته ظنية. قيل ومنه العام ثم النص اما صريح وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه واما غير صريح وهو ما يلزم عنه. فان قصد وتوقف الصدق او توقف الصحة العقلية او الشرعية عليه فدلالة اقتضاء مثل رفع عن امتي الخطأ والنسيان. ومثل قوله واسأل القرية واعتق عبدك عني بال. وان لم يتوقف وقرن بحكم لو لم يكن ذلك اللفظ لتعليله لكان بعيدا. فتنبيه نص وايماء. نحو عليك الكفارة جوابا لمن قال جامعة اهلي في رمضان انها ليست بسبع ارأيت لو تمضمضت بماء وان لم يقصد فدلالة اشارة كقوله النساء ناقصات عقل ودين. قيل وما دينهن. قال تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي. فانه لم يقصد بيان اكثر الحيض واقل الطهر. ولكن المبالغة تقتضي ذلك فصل والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو نوعان. الاول متفق عليه ويسمى مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في محل الحكم. فان كان فيه معنى الاول فهو فحوى الخطاب نحو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فانه يدل على تحريم الضرب بطريق الاولى. وان لم يكن فيه معنى الاولى فهو لحن الخطاب. نحو ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. انه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة لكن لا بطريق الاولى. والثانية مختلف فيه ويسمى مفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب وهو اقسام مفهوم اللقب وهو اضعفها للمنطوق في الحكم. وهو اضعفها والاخذ به قليل. ومفهوم الصفة وهو اقوى والاخذ به اكثر ومفهوم الشرط وهو فوقهما ومفهوم الغاية وهو اقوى منهما ومفهوم العدد ومفهوم انما وقيل هما منطوقان ترك الاخذ بمفهوم المخالفة على القول الا يخرج الكلام مخرج الاغلب ولا لسؤال وحادثة متجددة او تقدير او غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر