المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب الخامس في الامر والنهي. الامر قول القائل لغيره افعل ونحوه على جهة الاستعلاء. مريدا لما تناوله. المختار انه للوجوب جوبي لغة وشرعا لمبادرة العقلاء الى ذم عبد لم يمتثل امر سيده. والاستدلال السلف بظواهر الاوامر على الوجوب. وقد ترد صيغته للندب والاباحة والتهديد وغيرها مجازا. والمختار انه لا يدل على المرة والتكرار ولا على الفور ولا على التراخي وانما يرجع في ذلك على القرائن وانه لا يستلزم القضاء وانما يعلم بدليل اخر. وتكريره بحرف العطف اقتضي تكرار المأمور به اتفاقا. وكذا بغير عطف على المختار الا لقرينة من تعريف او غيره. فاذا ورد الامر مطلقا غير وجب تحصيل ما لا يتم الا به حيث كان مقدورا للمأمور. والصحيح ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا العكس فصل والنهي قول القائل لغيره لا تفعل او نحوه على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله ويقتضي مطلقة الدوام ويقتضي مطلق الدوام لا مقيدا ويدل على قبح المنهي عنه لافساده على المختار فيهما