المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب التاسع في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي. والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام احكام الشرعية من ادلتها واماراتها التفصيلية. وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فيه من علوم الغريب والاصول والكتاب سنة ومسائل الاجماع والمختار جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقله. وانه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه وانه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته وان الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ اثم. واما الظنية العملية كل مجتهد فيها مصيب وانه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة. وانه يجب عليه البحث عن الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما وانه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد. ولو اعلم منه ولو صحابي ولا فيما يخصه يحرم بعد ان اجتهد اتفاقا. واذا تعارضت عليه الامارات رجع الى الترجيح. فان لم يظهر له رجحان فقيل يخير وقيل وقيل يرجع الى حكم العقل ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد. وما يحكى عن سين متأول تعرف مذهب المجتهد بنصه الصريح وبالعموم الشامل من كلامه وبمماثلة ما نص عليه وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه. ان كان يرى جواز تقصيص العلة. واذا رجع عن اجتهاد وجب عليه ايذان مقلده. وفي جواز مجرى الاجتهاد خلاف فصل والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات. وما يترتب عليها. ويجب في العملية احضت الظنية والقطعية على غير المجتهد وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده في علمه وعدالته. ويكفي انتصابه للفتية في امام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه. ويتحرى الاكمل ان امكنه. والحي اولى من الميت والاعلم من الاورع والائمة المشهورون اولى من غيرهم. والتزام مذهب امام معين اولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف. وبعد التزام من جملة او حكم معين يحرم الانتقال بحسب ذلك على المختار الا الى ترجيح نفسه ان كان اهلا للترجيح ويصير ملتزما بالنية. وقيل لفظ او عمل وقيل بالعمل وحده وقيل بالشروع في العمل وقيل باعتقاد صحة قوله وقيل بمجرد سؤاله واختلف في جواز امامين فصاعدا ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم على وجه لا يقول به اي القائلين. ويجوز لغير المجتهد ان اتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا وتخريجا. كان مطلعا على المأخذ اهلا للنظر. واذا اختلف المفتون على المستفتي غير الملتزم فقيل يأخذ باول فتية. وقيل بما ظنه الاصح. وقيل ياخذ بالاخف في حق الله سبحانه. ويعمل بالاشد في حق العبد قيل يخير في حق الله سبحانه وفي حق العبد بحكم الحاكم. ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عاميته فالاقرب صحة ما فعله معتقدا لجوازه ما لم يخرق الاجماع ويعامل في ذلك بمذهب علماء جهته ثم الاقرب جهة اليها والله اعلم