المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة السادسة والثلاثون حكم شق بطن الحامل الميت لاخراج الولد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي هل يشق بطنها ويخرج ام لا فاجبت قد علم ما قاله الاصحاب رحمهم الله وهو انهم قالوا فان ماتت حامل وفي بطنها ولد حي وحرم شق بطنها واخرج النساء بالمعالجات وادخال اليد على الجنين من ترجى حياته فان تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها وان خرج بعضه حيا شق للباقي فهذا كلام الفقهاء بناء على ان ذلك مثلى بالميتة والاصل تحريم التمثيل بالميت الا اذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة يعني اذا خرج بعضه حيا فانه يشق للباقي لما فيه من مصلحة المولود ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته والحي يراعى اكثر مما يراعى الميت لكن في هذه الاوقات الاخيرة حين ارتقى فن الجراحة صار شق البطن او شيء من البدن لا يعد مثله فيفعلونه بالاحياء برضاهم ورغبتهم للمعالجات المتنوعة فيغلب على الظن ان الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حي واخراجه وخصوصا اذا انتهى الحمل وعلم او غلب على الظن سلامة المولود وتعليلهم بالمثلث يدل على هذا ومما يدل على جواز شق البطن واخراج الجنين الحي انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم اعلى المصلحتين وارتكب اهون المفسدتين وذلك ان سلامة البطن من الشق مصلحة وسلامة الولد ووجوده حيا مصلحة اكبر وايضا فشق البطن مفسدة وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة اكبر فصار الشق اهون المفسدتين ثم نعود فنقول الشق في هذه الاوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة فلا بقي شيء يعارض اخراجه بالكلية والله اعلم