المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة السابعة والثلاثون حكم من وصل اليه مال محرم لكسبه من وصل اليه مال محرم لكسبه فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون عن منفعة محرمة قد استوفاها ممن انتقل هذا المال منه فهذا لا يرد اليه المال بل يجب على من حصل بيده ان يتصدق به عن نفسه لعل الله ان يكفر عنه ما اجترمه مع التوبة الى الله من ذلك الذنب الذي تعوض عنه هذا العوض واما ان يصل اليه من الغير على وجه التعويض عنه بالمحرم كالغصوب والعقود المحرمة والربا على المضطر وما اشبه ذلك فهذا يجب رده على صاحبه ان كان يعرفه والا دفعه الى ورثته وبذلك يبرأ من التبعة واما ان يكون بيده مال لغيره وقد جهل ذلك الغير كالودائع والرهون والغصوب التي جهل اصحابها وجهلت ورثتهم فالطريق الى التخلص منها اما ان يتصدق بها عنهم لانه تعذر ايصالها اليهم وتعذر انتفاعهم بها والمال يقصد لنفعه ولا يتصور نفع في هذه الحال الا بالصدقة بها عنهم وتنفذ هذه الصدقة ما دامت الحال على جهلها فاذا وجد صاحبه او ووارثه بعدما تصدق بها عنه خيره بين امضاء ذلك التصرف الذي هو الصدقة ويكون الاجر لصاحبها الاصيل واما ان يرد هذا التصدق ويكون الاجر للذي باشر الصدقة ولكنه يغرم ذلك المال لصاحبه واما ان يدفعها الى الوكيل العام لمن لا وكيل له ولا ولي له وهو الامام او نائبه واذا دفعها اليه برئ من التبعة وصرفها الامام كحال الفيء في المصالح العامة والله اعلم هذا التفصيل في الاموال المحرمة لكسبها فاما المحرمة لذاتها كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحوها فان التحريم تابع لوجودها حيث كانت ويجب اجتنابها والبعد عنها من كل وجه والله اعلم