المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة التاسعة والاربعون اذا طاف اوسع محمولا اذا طاف اوسع محمولا لعذر ونوى كل من الحامل والمحمول عن نفسه فالمشهور في المذهب عند الحنابلة المتأخرين انه لا يجزئ الا عن المحمول وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل عليه والصحيح في هذا مذهب الامام ابي حنيفة انه يجزئ عن كل واحد من الحامل والمحمول وهو قول في مذهب الحنابلة استحسنه الموفق وهو الصواب الذي تدل عليه الادلة فان من طاف حاملا او محمولا لعذر او لغير عذر على القول الاخر فانه قد ادى فريضة طوافه وقد صدق على كل منهما انه تطوف بالبيت العتيق يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذان كل منهما نوى الطواف لنفسه وفعله يؤيد هذا انه بالاتفاق اذا حمله في بقية المناسك كالوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها ان النسك قد تم لكل منهما فما الفرق بينها وبين الطواف والسعي يؤيد هذا انه لم ينقل ان احدا من الصحابة والتابعين قالوا انه لا يجزئ عن الحامل وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن اصحابه والتابعين قضايا متعددة في هذا النوع فلم يأمروا الحامل ان يطوف طوافا اخر او سعيا اخر واذا كان الولي المحرم ينوي الاحرام عن الصبي الذي لا يعقل ما يقوله ويحضروه في المشاعر كلها ويجزئ عند الجميع فما بال الطواف والسعي وهذا القول كلما تدبره الانسان عرف انه الصواب المقطوع به وايضا فان طواف الراكب على بعير وغيره يجوز على الصحيح لعذر ولغير عذر وعلى القول المشهور من المذهب انه يجوز لعذر ويقع الطواف عن المحمول مجزئا قولا واحدا فما الفرق بين الراكب للحيوان والراكب للانسان والحاجة تدعو الى كل منهما بل الحاجة الى حمل الانسان اشد من الحاجة الى حمل الحيوان بل الحيوانات في هذه الاوقات متعذر دخولها المسجد الحرام كما هو معروف والله اعلم مع ان الحامل اذا نوى عن نفسه كان احق بوقوعه عنه