المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الحادية والستون تبعض الاحكام من الاحكام ما ثبت احكامها من وجه دون وجه بحسب اسبابها ومآخذها كشهادة العدل لاصوله وفروعه ونحوهم لا تقبل وتقبل عليهم وضده العدو بشهادته على عدوه لا تقبل وله تقبل والسرقة توجب رد المال والقطع اذا ثبتت بنصابها التام وهو شهادة عدلين فاكثر فان شهد رجل وامرأتان او شهد رجل وحلف المدعي ثبت المال لكمال نصابه دون القطع لعدم كمال نصابه واذا رهن شيئا فاقر به لغيره قبل على نفسه فيرده لمن اقر به اذا انفك الرهن او يرد قيمته ان بيع في الرهن ولم يقبل على الراهن لان الاقرار يقبل على نفسه لا على غيره فنعتبر الامرين ومثله اذا اقر بجناية الرهن قبل على نفسه لا على المرتهن ما لم يقم بينة بذلك او يصدقه المرتهن في المسألتين ولهذه المسائل نظائر متعددة يؤخذ من قول الاصوليين الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن قول الفقهاء تتبعض الاحكام بحسب اسبابها والله اعلم