المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الثالثة والسبعون التحقق من دخول الاحكام الجزئية في الاحكام الكلية من اراد الحكم على شيء من الجزئيات فعليه ان يبين دخولها في الاحكام الكلية وهذا اصل كبير نافع من احكمه علما وعملا نجح ومن لم يحكمه غلطا كبيرا او صغيرا بحسب ما حكم به من الجزئيات وجميع الحوادث وجميع افعال المكلفين داخلة تحت هذا الاصل ولنذكر لهذا نموذجا يفتح بابه ويستدل به على غيره من ذلك ان الشارع مدح من اتصف بالايمان والتقوى والصلاح والعلم والعمل الصالح والاحسان في عبادة الخالق والاحسان الى الخلق بحسب احوالهم وذم من اتصف بضد ذلك فمن اراد ان يمدح احدا من الناس شخصا او طائفة او يذم فعليه ان يبين دخول ما مدحه او قدح فيه في الاسم الشرعي الذي علق عليه الشارع المدح او الذم فان علقه بغير الاسماء الشرعية عظم غلطه وانحرف في حكمه وكذلك امر الشارع بالعدل ونهى عن الظلم فمن اراد الحكم على شيء من الاشياء بانه عدل او ظلم او ان فاعله عادل او ظالم فعليه ان يبين دخوله في نص الشارع الكلي وكذلك امر باشهاد العدول وقبل شهادتهم بحسب تفاوت الاحكام الشرعية فمتى شهد احد بشيء من الاشياء فعلى من يحكم بشهادته ان يتحقق دخوله في العدالة الشرعية المعتبرة وكذلك رد كثيرا من الامور الى العرف والمعروف وامر بها ونهى عن المنكر الذي هو ضدها وذلك كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاشرة بالمعروف والقيام بالحقوق بالمعروف غير المنكر فعلى من اراد ان يحكم بشيء من ذلك فعليه ان يبين دخول ذلك المحكوم فيه بالعرف والمعروف او المنكر وكذلك نهى عن بيع الغرر ومعاملات الغرر فعلى من اراد ان يحكم في معاملة جزئية ان يحقق فيها هذا الوصف فان تحقق دخول الجزئي في الاصل الكلي فليحكم فيه والا فليتوقف عن النهي عنه الا بدليل وكذلك امور كثيرة جدا علق الشارع عليها احكاما فيشتبه الامر في جزئياتها وافرادها هل فيها ذلك الوصف فالطريق الى الحكم العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه وعند الاشتباه في الجزئيات يرجع فيه الى اهل الخبرة فيه