المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة السابعة والثمانون عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها سئلت عن رجل طلق زوجته ثم مات عنها وهي في عدتها هل تنتقل الى عدة وفاة وهل ترث منه ام لا فاجبت وقلت في ذلك تفصيل ان كان الطلاق رجعيا بان طلق في نكاح صحيح اقل من ثلاث على غير عوض انتقلت الى عدة الوفاة وورثت ان لم يكن بها مانع من رق او اختلاف دين ونحوهما لانها في حكم الزوجات وان كان الطلاق بائنا وهو في الصحة لم تنتقل ولم ترث بل تستمر على عدة الطلاق وكذلك ان كان الطلاق بائنا في مرض موته وبها مانع يمنع الميراث من رق او اختلاف دين لم تنتقل ولم ترث وان كان الطلاق في مرض موته المخوف من غير سؤال منها ومات قبل انقضاء العدة اعتدت اطول العدتين من عدة طلاق او وفاة فان كانت عدة الطلاق اطول انتقلت اليها هذا كله اذا لم تكن حاملا فان كانت حاملا استوت العدد كلها فيه لان الحمل يقضي على العدات كلها لانه عدة للمفارقة في الحياة والمفارقة في الوفاة وللحرة والامة ويتفق فيه الاستبراء والعدد كلها والله اعلم