المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الثامنة والسبعون صور الوكالة في الزواج اذا وكل الولي الغائب وكيلا على نكاح موليته فله ثلاث سور اما ان يعينه فيقول وكلتك تزوج فلانة فلانة فهذا لا يستفيد به الوكيل الا العقد الاول فمتى حصلت فرقة فيه واريد تزويجها زوجا اخر احتيج توكيل غير التوكيل الاول واما ان يفوض له الوكالة بان يوكله ان يزوجها متى شاء على اي زوج شاء فهذا يستفيد به الوكيل العقد الاول وما بعده الثالث ان يوكله ويطلق لا يفوضه ولا يعين له زوجا بل يقول مثلا وكلتك في تزويج موليتي فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده ام لا يستفيد به الا العقد الاول لم ارى من صرح تصريحا يزيل الاشكال في هذا ويتوجه ان يرجع في ذلك الى قرائن الاحوال فانهم قالوا ينعقد التوكيل بما دل عليه فان دلت قرائن الاحوال على انه وكيل لكل عقد تزوج به المرأة وصار غرض الولي اتصال موليته بالازواج والا يعطلها عن الزواج صار بمنزلة التفويض وان كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص اختص به والله اعلم