المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الثانية والتسعون ورود العدة على العدة اذا وردت عدة على عدة فهل تدخل احداهما على الاخرى ام يلزم اتمام كل واحدة منهما ام ماذا الجواب في هذا تفصيل على مذهب الامام احمد رحمه الله وصورة ذلك ان تكون المرأة معتدة ثم توطأ في عدتها فلا يخلو اما ان يكون الواطئ فيها صاحب العدة الاولى او يكون غيره فان كان صاحب العدة الاولى وكان الوطء الواقع في العدة وطأ شبهة او نكاح فاسد فانها تبتدأ العدة منه وتدخل فيها الاولى لان النسب يلحق في الوطء الاول والاخر وان كان الوطع الواقع منه زنا اتمت العدة الاولى ثم استأنفت عدة للوطء الثاني لاختلاف الوطئين لان الوطأ الاول يلحق فيه الولد ووطء الزنا لا يلحق فوجب تمييز العدتين وعدم تداخلهما وان كان الواطئ غير صاحب العدة وجب لكل واحد من الاول والاخر عدة مستقلة فتعتد للاول ثم تعتد للثاني الا انه اذا وطأها الثاني فان من وطئه الى مفارقته لا تحتسب من العدة فاذا فارقها بنت على عدة الاول ثم تعتد للثاني عدة كاملة الا ان حملت من احدهما وولدت منه يقينا فانها تنقضي عدتها منه ثم تكمل عدة الاول هذا كله بناء على المذهب واما على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان الموطوءة بشبهة او زنا او نكاح فاسد ليس عليها الا الاستبراء فان الامر في هذه الصور واضح وهو انه بعد الوطء الثاني سواء كان من صاحب العدة او غيره تكتفي ببقية العدة ان تضمنت الاستبراء او تستبرئ براءة معتبرة بعد الوطء الثاني فعدة الاول لابد منها والوطء الثاني مطلقا يكتفى فيه باستبراء داخل في عدة الاول والا فمستقل والله اعلم