المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة السادسة والتسعون الالفاظ الصريحة في الطلاق يستفاد من كلام الاصحاب رحمهم الله ان صريح الطلاق انواع منها لفظ الطلاق حيثما تصرف التصاريفه اللفظية الا الالفاظ التي تدل على انها هي الموقعة للطلاق كاسم الفاعل من قوله مطلقة والامر كقوله طلقي والمضارع كقوله تطلقين لان هذه الالفاظ نسب فيها التطليق اليها ومنها الجواب الصريح لاحد الالفاظ الصريحة كمن قيل له اطلقت امرأتك فقال نعم لان نعم صريحة في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح ومنها اذا عمل مع زوجته عملا اهانة مثل ان اخرجها من دارها او لطمها او عمل الاهانة قبل مثل ان اطعمها او سقاها او البسها او دفع اليها شيئا وقال لها هذا طلاقك ومنها اذا طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها انت مثلها او شريكتها او شركتك معها ولا فرق في ذلك بين ان يلفظ بالمذكورات من الالفاظ او يكتبه الا انه في الكتابة اذا ادعى انه لم يقصد الطلاق بل قال اريد غم اهلي او تجويد خطي ونحوه فانه يقبل ومنها الالفاظ الصريحة في اللغات الاخر اذا كان عارفا بمعناه ومن نطق بشيء من هذه ولم يعرف معناه لم يقع به طلاق ومنها عند النجديين وفي عرفهم اذا قال الزوج لزوجته انت بالثلاث او روحي بالثلاث فانه صريح عندهم لا يحتمل غيره لان الثلاث صفة لموصوف محذوف معروف والتقدير بالطلاق الثلاث فهي ابلغ من نعم في الجواب عن صريح الطلاق وحذف الموصوف شائع في اللغة والعرف ولهذا كان علماؤهم لا يتوقفون بوقوع الطلاق في ذلك والله اعلم والاشارة المفهومة من الاخرس في ذلك كالنطق