المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة السابعة والتسعون السبب في عدم ذكر احكام الخنثى المشكل في الكتاب والسنة اذا قيل كان الفقهاء رحمهم الله يذكرون احكام الخنث المشكل في جميع ابواب العلم المتعلقة بالذكور والاناث مع انك لا تجدها مذكورة في الكتاب ولا في السنة مع ان الحال تقتضي على حسب ذكر الفقهاء لها ان تتكرر في الكتاب والسنة مرات لانه على هذا الناس او اناث او خناثا فيقتضي ان يكون القسم الاخير مساويا او مقاربا في ذكره لاحد القسمين فالجواب مقصود الفقهاء رحمهم الله تحرير الاحكام الشرعية والتدقيق في الامور الفقهية ولهذا يذكرون الامور النادرة بل الامور غير الواقعة اذا احتاجوا الى ادخالها في العمومات او استثنائها منها او تقسيمها الذي يستوعب كل ممكن منها فكون هذا مرادهم لا يرد ما ذكره السائل ثانيا عدم ذكر ذلك في الكتاب والسنة اما لندرته كما هو الواقع انه من اندر النادر ثم اشكاله وعدم تمييزه اندر واندر والكتاب والسنة انما يذكر ما يحتاج الناس اليه غالبا لا نادرا ثالثا طريقة الكتاب والسنة اذا كانت الامور على قسمين وربما تولد من بينهما قسم ثالث ان تذكر احكام كل من القسمين المشتركة والمتميزة ويكون المتولد من بينهما يؤخذ من علل احكامها فانه من المتقرر ان الاشياء كثير منها يكون فيه صفات متباينة ويكون لكل صفة مقتضاها من الاحكام والثواب والعقاب وكذلك يذكر الله جزاء المؤمن الكامل وعقاب المجرم المحض كثيرا ويعرف منهما حكم من فيه ايمان واجرام وخير وشر كما انه صرح بهذا القسم في مواضع لكثرة وجوده فلو لم يصرح به لعرف حكمه من ذكر حكم القسمين المتباينين ولهذا نقول للخنثى حالتان حالة يطلب فيها تمييزه هل هو ذكر او انثى وقد ذكر الفقهاء الاشياء التي يحصل فيها التمييز وعلى هذا وغيره من المشتبهات دلت نصوص الكتاب والسنة على وجه العموم على الامر والارشاد الى تمييز الامور وتوضيحها بطرقها وكل شيء له طريق يوصل الى تمييزه من غيره فيدخل هذا في هذا العموم الحالة الثانية اذا تعذر التمييز ووقع الاشكال وهو الخنث المشكل الذي لم تتضح ذكوريته ولا انوثيته فهذا ان كانت الاحكام مشتركة بين الذكر والانثى كاكثر احكام التكاليف فالخنثى مثلهما وان كانت من الاحكام المختلفة التي للذكر فيها حال وللانثى حال اخرى جعل الخنث المشكل وسطا بين الطرفين كما في المواريث ونحوها هذا في الاحكام التي يمكن التوسط فيها واما ما لا يمكنك نقضي الوضوء بمس المرأة وكالزواج ونحوه بني في ذلك على الاصل ففي نقض الوضوء اذا مس الخنث المشكل لا يحكم بنقض الوضوء لان الاصل الطهارة وقد شككنا بوجود الناقض هل هو ذكر او انثى وفي مسألة التزويج ليس له ان يتزوج انثى ولا ذكرا لان الاصل في الاضلاع التحريم فلا يقدم على زواج لا نعلم هل هو صحيح او باطل هذا الغالب على احكام الخنثى بعد التتبع لها ولمآخذها والله اعلم