المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة التسعون الاستفصال والاستفهام عن كل احتمال من اهم المهمات على المفتي والحاكم والمعلم الاستفصال عن كل احتمال وخصوصا اذا قويت الاحتمالات فان الاطلاق في الجواب او التعليم يوجب الغلط والخلط لا محالة مثال ذلك في السرقة اذا سئل المفتي عن السارق هل تقطع يده فعليه ان يستفصل عن السارق والمسروق والمسروق منه وصفة السرقة فيقول هل السارق مكلف ام لا فان لم يكن مكلفا فلا قطع عليه وان كان مكلفا فهل له شبهة حق او شبهه فان كان له شبهة فان الحدود تدرأ بالشبهات وقد فصل الفقهاء انواع الشبه التي تدرأ الحد فان لم يكن له شبهة بوجه من الوجوه فهل المسروق يبلغ نصاب السرقة ربع دينار فان لم يبلغ ذلك فلا قطع وان بلغ نصابا فهل سرقته من حرز مثل الذي يحرز به ام سرقة من غير حرز فان كان من غير حرز فلا قطع عليه وان كان من حرز مثله فيسأل عن الطريق الذي ثبتت به السرقة فان شهد به عدلان او اقر به مرتين ولم يرجع عن اقراره ثبت والا لم يثبت واذا ثبت باحد الامرين فهل المسروق محترم فان لم يكن المال محترما او كان المسروق منه غير محترم لم يحد وان كان المال محترما والمسروق منه محترما مسلما او كافرا له عهد فيقال هل طالب المسروق منه بالسرقة ام لا فان لم يطالب لم يقطع وان طالب المسروق منه فهل تحققت السرقة التي هي اخذ مال الغير على وجه الاختفاء ام انها على وجه الاختلاس او الانتهاء او الاغتصاب التي لا قطع على صاحبه فاذا توفرت هذه الشروط كلها قطعت يد السارق وكذلك جميع الاحكام كلما كثرت شروطها تعين السؤال والاستفهام عن تحققها حتى يقع الجواب صوابا والله اعلم