المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الرابعة والخمسون والمئة حكم بيع العقار الذي بعضه وقف وبعضه طلق اذا كان العقار بعضه وقف وبعضه طلق وهو لا ينقسم الا بضرر هل يجوز بيعه في هذه الحال في مذهب احمد ام لا الجواب اذا نظرنا الى عموم كلام الاصحاب ان الوقف لا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه كانت هذه الصورة المسؤول عنها داخلة في العموم وانه لا يجوز بيعه لكن في هذه الحال صاحب الملك اذا منع من بيعه تضرر ضررا كثيرا وان بقيت الحال على ما هي عليه صارت حالته حالة اهل الوقف فيكون بمنزلة الممنوع من التصرف في الرقبة وهذا لا نظير له في الاملاك وان قسمنا له تضرر الوقف والملك فالاولى في هذه الحال جواز البيع دفعا للضرر وتنزيله على كلام الاصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب ويجوز بيع بعضه لاصلاح باقيه اذا كان عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص فان نقصت بالتشقيص جاز بيعه جميعه فها هنا اجازوا بيع الجميع مع امكان ان يباع بعضه لتعمير باقيه فالمسألة المسؤول عنها مثل هذه وهو ان بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشقيص اذا لم يبع معه الوقف ولا فرق بين المسألتين. والله اعلم