المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الجنائز سين هل يجوز استعمال الابر للدواء جيم اما استعمال الابر فهو كسائر الادوية لا بأس فيها ولا حرج. ولو لم يعلم الانسان مفرداتها ولو تولاها كافر لانها من الادوية المعروفة وقد تنجح وقد لا تنجح. سين امرأة مجنونة رأت رؤيا ودعت بدعاء سالم من الشرك فعافاها الله هل في ذلك حرج جيم لا حرج في ذلك سين هل يجوز تعليق التمائم على المريض؟ جيم اما تعليق التمائم فبعض العلماء يرخص فيه وبعضهم لا يرخص ونحن من الذين لا يرخصون فيه وخصوصا اذا كان يؤخذ عليه اجرة سين هل يجوز تغسيل الميت في حوش جيم يجوز ولكن الاولى والاحسن ان يكون تحت سقف. والاولى الا يحضره الا من يغسله ويعاونه. والولي للميت ولا يحضره غيرهم كل ذلك طلبا للستر على الميت. سين. هل يجب على الزوج كفن زوجته الصحيح انه يجب على الزوج كفن امرأته مسيرة كانت او معسرة وهو من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف ومما يعده الناس منكرا انه اذا ماتت زوجة الغني المعسرة انه لا يجب عليه كفنها بل هو واحاد الناس سواء وهو قول في المذهب سين اذا مات في قصر يبعد عن البلد ربع ساعة. وشق عليهم الصلاة في البلد. فهل يجوز ان يصلى عليه ويدفن في قصره جيم لا حرج عليهم لانهم ذكروا ان فرض الصلاة على الجنازة تسقط بمكلف رجلا كان او امرأة. فكيف اذا صلى عليه اكثر من ذلك وكذلك لا يلزم الدفن بموضع معين. فلو دفنوه في ارضهم المملوكة باذن المالكين او في موات جاد ذلك ولو كانت المقبرة ليست بعيدة عنهم. الا ان الاولى ان يدفن في مقبرة المسلمين. سين ما معنى الحديث المشهور على السنة العوام؟ وهو انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض جيم. اما سؤالك عن الحديث الذي يجري على السنة العوام من انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض فلا زلت مستشكلا معناه واذا لم يثبت الحديث فلا يضر الجهل بمعناه. ولم ارى له تفسيرا ولم اعرف معناه الا ان كان معناه معنى الحديث الصحيح ان الارض محرم عليها ان تأكل اجساد الانبياء. فالله اعلم بذلك سين هل يجوز شق بطن الميتة لاخراج الحمل الحي جيم يجوز للمصلحة وعدم المفسدة وذلك لا يعد مثله. ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي هل يشق بطنها ويخرج ام لا؟ فاجبت قد علم ما قاله الاصحاب رحمهم الله وهو انهم قالوا فان ماتت حامل وفي بطنها ولد حي حرم شق بطنها واخرجه النساء بالمعالجات وادخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها. وان خرج بعضه حيا شق الباقي فهذا كلام الفقهاء بناء على ان ذلك مسلت بالميتة والاصل تحريم التمثيل بالميت الا اذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة. يعني اذا خرج بعضه حيا فانه يشق للباقي لما فيه من مصلحة المولود ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته. والحي يراعى اكثر مما يراعى على الميت لكن في هذه الاوقات الاخيرة حين ترقى فن الجراحة صار شق البطن او شيء من البدن لا يعد مثله فيفعلونه بالاحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة. فيغلب على الظن ان الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا شق البطن الحامل بمولود حي واخراجه. وخصوصا اذا انتهى الحمل. وعلم او غلب على الظن سلامة المولود. وتعليلهم بالمثلى يدل على هذا ومما يدل على جواز شق البطن واخراج الجنين الحي انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم اعلى المصلحتين وارتكب اهون سادتين وذلك ان سلامة البطن من الشق مصلحة وسلامة الولد ووجوده حيا مصلحة اكبر وايضا فشق البطن مفسدة وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة اكبر. فصار الشق اهون المفسدتين. ثم نعود فنقول في هذه الاوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة. فلم يبق شيء يعارض اخراجه بالكلية والله اعلم سين هل يجوز اخذ جزء من جسد الانسان وتركيبه في انسان اخر مضطر اليه برضا من اخذ منه جيم جميع المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت اجناسها او افرادها يجب ان تتصور قبل كل شيء فاذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها الانسان تصورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع واصوله الكلية فان الشرع يحل جميع المشكلات. مشكلات الجماعات والافراد ويحل المسائل الكلية والجزئية. يحلها حلا مرضيا قول الصحيحة والفطر المستقيمة ويشترط ان ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضحا تاما للجزم باحد القولين فنقول من الناس من يقول هذه الاشياء لا تجوز. لان الاصل ان الانسان ليس له التصرف في بدنه باتلاف او قطع شيء منه او التمثيل به بانه امانة عنده لله. ولهذا قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. والمسلم على المسلم حرام. دمه وماله عرضه. اما المال فانه يباح باباحة صاحبه. وبالاسباب التي جعلها الشارع وسيلة لاباحة التملكات واما الدم فلا يباح بوجه من الوجوه. ولو اباحه صاحبه لغيره سواء كان نفسا او عضوا او دما او غيره الا على وجه القصاص بشروطه او في الحالة التي اباحها الشارع. وهي امور معروفة ليس منها هذا المسئول عنه ثم انما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرات اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء فكم من انسان تلف او مرض بهذا العمل ويؤيد هذا قول الفقهاء من ماتت وهي حامل بحمل حي لم يحل شق بطنه لاخراجه ولو غلب على الظن او لو تيقنا خروجه حيا الا اذا خرج بعضه حيا فيشق للباقي. فاذا كان هذا في الميتة فكيف حال الحي فالمؤمن بدنه محترم حيا وميتا. ويؤخذ هذا ايضا ان الدم نجس خبيث. وكل نجس خبيث لا يحل التداوي به مع ما يخشى عند اخذ دم الانسان من هلاك او مرض فهذا من حجج هذا القول ومن الناس من يقول لا بأس بذلك لاننا لو طبقنا هذه المسألة على الاصل العظيم المحيط الشرعي صارت من اوائل ما يدخل فيه. وان ذلك مباح بل ربما يكون تحابى وذلك ان الاصل اذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضار فان رجحت المفاسد وتكافئت منع منه. وصار درء المفاسد في هذه الحال اولى من جلب المصالح وان رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار تبعت المصالح الراجحة وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة ومضارها ان قدرت فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة ويؤيد هذا ان حجة القول الاول وهي ان الاصل ان بدن الانسان محترم لا يباح بالاباحة. ما تعتبرنا فيه هذا الاصل فانه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغامرة في المفسدة بفقد ذلك العضو او التمثيل به فانه يباح لمن وقعت فيه اكلات التي يخشى ان ترعى بقية بدنه وكذلك يجوز قطع الضلع الذي لا خطر في قطعها. ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن او غيره للتمكن من علاج المرض يجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير وامور كثيرة من هذا النوع ابيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة او دفع مضرة وايضا فان كثيرا من هذه الامور المسئول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث فما كان كذلك فان الشارع لا يحرمه. وايضا فان كثيرا من هذه الامور المسئول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث فما كان كذلك فان الشارع لا يحرمه. فقد نبه الله تعالى على هذا الاصل العظيم في عدة مواضع من كتابه ومنه قوله عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فمفهوم الاية لان ما كانت منافعه ومصالحه اكثر من مفاسده واثمه فان الله لا يحرمه ولا يمنعه وايضا فان مهرة الاطباء المعتبرين ما تقرروا تقريرا متفقا عليه انه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء. وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير كان مصلحة محضة خالية من المفسدة. وان كان كثير من اهل العلم يجوزون. بل يستحسنون ايثار الانسان غيره على نفسه بطعام او شراب هو احق به منه. ولو تضمن ذلك تلفه او مرضه ونحو ذلك فكيف بالايثار بجزء من بدنه لنفع اخيه النفع العظيم من غير خطر تلف بل ولا مرض وربما كان في ذلك نفع له اذا كان المؤثر قريبا او صديقا خاصا او صاحب حق كبير او اخذ عليه نفعا دنيويا ينفعه او ينفع من بعده ويؤيد هذا ان كثيرا من الفتاوى تتغير بتغير الازمان والاحوال والتطورات وخصوصا الامور التي ترجع الى المنافع والمضار. ومن المعلوم ان نترقي الطب الحديث له اثره الاكبر في هذه الامور. كما هو معلوم مشاهد والشارع اخبر بانه ما من داء الا وله شفاء. وامر بالتداوي خصوصا وعموما. فاذا تعين الدواء حصول المنفعة باخذ جزء من هذا ووضعه في الاخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه فهو داخل فيما اباحه الشارع وان كان قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر او خطر فيراعى كل وقت بحسبه. ولهذا نجيب عن كلام اهل العلم القائلين لان الاصل في اجزاء الادمي تحريم اخذها وتحريم التمثيل بها. فيقال هذا يوم كان ذلك خطرا او ضررا. او ربما ادى او ربما ادى الى الهلاك وذلك ايضا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الادمي. وتنتهك حرمته. فاما في هذا الوقت فالامران مفقودان. الضرر ومفقود وانتهاك الحرمة مفقود. فان الانسان قد رضي كل الرضا بذلك. واختاره مطمئنا مختارا. لا ضرر عليه ولا لا يسقط شيء من حرمته. والشارع انما امر باحترام الادمي تشريفا له وتكريما. والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة. ونحن نحن انما اجزنا ذلك اذا كان المتولي طبيبا ماهرا فقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر فبهذا يزول المحظور ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه اذا اشكل عليك شيء هل هو حلال او حرام او مأمور به او منهي عنه انظر الى اسبابه الموجبة واثاره ونتائجه الحاصلة. فاذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة كان من قسم المباح او المأمور به اذا كان بالعكس كانت بعكس ذلك طبق هذه المسألة على هذا الاصل. وانظر اسبابها وثمراتها تجدها اسبابا لا محذور فيها. وثمراتها خير الثمرات واذا قال الاولون اما ثمرتها فنحن نوافق عليها ولا يمكننا الا الاعتراف بها. ولكن الاسباب محرمة كما ذكرنا في ان الاصل في اجزاء ادمي التحريم وان استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث فقد اجبنا عن ذلك بان العلة في تحريم الاجزاء اقامة حرمة الادمي ودفع الانتهاك الفظيع. وهذا مفقود هنا واما الدم فليس عنه جواب الا ان نقول ان مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة. وايضا ربما ندعي ان هذا الدم الذي ينقل من بدن الى اخر ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه. وانما هذا هو روح الانسان وقوته وغذاؤه فهو بمنزلة الاجزاء او دونها. ولم يخرجه الانسان رغبة عنه. وانما هو ايثار لغيره وبذل من قوته لقوة غيره. وبهذا يخف خبثه في زاته وتلطفه في اثاره الحميدة. ولهذا حرم الله الدم المسفوح وجعله خبيث. فيدل على ان الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكوما عليها بالتحريم والخبث. فقال الاولون هذا من الدم المسفوح فانه لا فرق بين استخراجه بسكين او ابرة او غيرها او ينجرح الجسد من نفسه فيخرج الدم. فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث فكيف تجيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الانسان او الحيوان او سفحه لاكل او سفحه للتداوي به فمن فرق بين هذه الامور فعليه الدليل فقال هؤلاء المجيزون هب انا عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكور وقد ذكرنا لكم عن اصول الشريعة ومصالحها ما يدل على اباحة اخذ جزء من اجزاء الانسان. لاصلاح غيره. اذا لم يكن فيه ضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتعاطفهم كالجسد الواحد. فعموم هذا يدل على هذه المسألة وان ذلك جائز فان قلتم ان هذا في التواجد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا في وصل اعضائه باعضائه قلنا اذا لم يكن ضرر ولاخيه فيه نفع. فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا الا فرد من افراده؟ كما انه داخل في ايثار واذا كان من اعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس اخيه وماله ولو حصل عليه ضرر في بدنه او ماله فهذه المسألة من باب اولى واحرى وكذلك من فضائله تحصيل مصالح اخيه وان طالت المشقة وعظمت الشقة فهذه كذلك واولى ونهاية الامر ان هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن. حيث انتقلت الحال الى ضدها وزال الضرر والخطر. فلما لا يجوز يختلف الحكم فيه لاختلاف العلة لا ويلاحظ ايضا في هذه الاوقات التسهيل ومجاراة الاحوال اذا لم تخالف نصا شرعيا لان اكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون. وكثير ممن يستفتي اذا افتي بخلاف رغبته وهواه تركه ولم يلتزمه تسهيله عند تكافؤ الاقوال يخفف الشر ويوجب ان يتماسك الناس بعض التماسك لضعف الايمان وعدم الرغبة في الخير. كما يلاحظ ايضا ان العرف عند الناس ان الدين لمي لا يقف حاجزا دون المصالح الخالصة او الراجحة بل يجاري الاحوال والازمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية بل يجاري الاحوال والازمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية فان الملحدين يموهون على الجهال ان الدين الاسلامي لا ايصلح لمجاراة الاحوال والتطورات الحديثة وهم في ذلك مفترون فان الدين الاسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه الكلي والجزئي وهو حلال لكل مشكلة خاصة او عامة. وغير قاصر من جميع الوجوه