المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تابوا الحج سين ذكر الفقهاء ان نفقة محرم المرأة في الحج عليها فما مرادهم من ذلك؟ مرادهم بذلك ما صرحوا به ان عليها الزاد والراحلة لها وله والزاد اسم جامع لكل ما يحتاج اليه للتزود في سفره. واما الحوائج الاخر غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك سين امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج. فهل يحج عنها جيم. اما حجة الاسلام فان كانت تطيق الركوب. واليوم كل يطيق الركوب فلابد ان تحج بنفسها. لان لها اولادا ومحارم لو هم غائبون سين هل يجوز الحاج بسيارات الحكومة اذا كان السائق يأخذ الاجرة لنفسه واجرته على الحكومة. جيم لا بأس ان تحج والتبعة على السائق ان كان فيه تبعة. وانت ما عليك من اثم اسمه شيء والله اعلم. سين ذكر الفقهاء انه يلزم النائب ان يحج حجة الاسلام من بلد المنوب عنه حيا او ميتا. فهل هذا وجيه جيم الصحيح الذي لا شك فيه انه لا يلزم ان يكون من بلد المنوب عنه ولا ابعد منه بل يجوز من اقرب منه ومن مكة وهو ظاهر الادلة الشرعية ولا دليل على ايجاب ذلك وما استدل به من التعليل منقود لا يتم الاستدلال به سين اشترط الاصحاب لمن ناب عن غيره في حجة الاسلام او بلد ابعد منها عن مكة. فهل هذا وجيه جيم. اما اشتراط الاصحاب رحمهم الله عن النائب عن الغير في حجة الاسلام لا يصح الا من بلده. او بلد ابعد الى مكة منه. فهو قول ضعيف لا دليل عليه. وغاية ما استدل له انه كان يجب على المنوب عنه السعي من بلده الى الحج. وهذا مثله. وهذا الاستدلال ضعيف جدا. فان المنوب عنه لو صادف انه وقت السعي الى الحج في بلد اقرب من بلده. بل لو كان بمكة وهو لم ينوي من بلده الحج. ولكن النية لم تحصل الا في ذلك المحل فانه لم يقل احد انه يجب عليه الرجوع الى بلده لينوي بها فنائبه اولى بها. وايضا فهذا التقول مخالف لعمومات الادلة الشرعية. فان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز النيابة فيه. ولم يشترط ان يكون من من بلده ولو كان شرطا لبينه. وايضا فان الواجب والفرض انما هو الاحرام وما بعده من افعال الحج. واما ما قبله وما بعده فلم يأت ما يدل عليه اي على الوجوب وهذا القول قول لبعض الاصحاب وهو الذي نختاره سين هل يستنيب الشخص في الحج من يكمله جيم. اما عند الاصحاب فانه اذا حصل للنائب عذر فقد جوزوا له ان يستنيب فيه. وقد قالوا في عباراتهم وتجوز الاستنابة في الحج وفي في بعضه النفل مطلقا. والفرد عند العذر مع اني لم اجد عنهم تصريحا في بعضيات النسك الا في الرمي فقط وانا ما زالت المسألة من زمان طويل في نفسي لان الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا ان ينوب عنه في بقية نسكه المقصود ان كلامهم في هذه المسألة لا تطمئن له النفس والقول اذا لم يبن للانسان دليل ظاهر عليه فليس له ان يفتي به. مع ان الذي انعقد في خاطري ان هذا القول مخالف للدليل. ولم ارى ما على جوازه سين اذا مات المحرم في اثناء النسك هل يقضى عنه بقيته؟ جيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ان من مات وقد شرع في النسك ولم يكمله انه يكمل عنه مع وجود ذلك بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة انه امر بتغسيله وتجنيبه فيما يتجنبه المحرم واخبر انه يبعث ملبيا يوم القيامة. فهذا يدل على انه من كرامته على الله ان نسكه مستمر. وانه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين. فلو كان في الامكان ان يناب عنه في الدنيا لكان نائبه بمنزلته. واذا كمل النسك خرج منه الاصيل والنائب وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه ولا في امثاله ان يكمل عنه. وانما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه اجاز النيابة في جميع النسك لا في بعضه ويؤيد هذا ان كل عبادة مات العبد قبل تكميلها انها لا تكمل عن صاحبها فاما ان تسقط عنه ولا يلزم ان تقضى واما ان يقضى جميعها من اولها. فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام سين اذا عوفي المستنيب قبل احرام النائب فما الحكم في النسك والنفقة؟ جيم نقل لي بعض الاخوان عن الغاية للشيخ مرعي وكلام ابن نصر الله وهذه صورته واجزاء عن من عوفي لا قبل احرام نائبه. ويتجه ولا يرجع عليه بما انفق قبل ان يعفى بل بعده لعزله اذن. قال في الهامش وفي القلب من اطلاق هذه العبارة شيء. وقال في حاشية الزاد نمرة اربعة عشرة وثلاثمائة من الطبع ولا يرجع عليه بما انفق قبل ان عوفي بل بعده لعزله اذن. واذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب هل يقع النسك على النائب او عن المستنيب؟ رجح ابن نصر الله وقوعه على المستنيب والنفقة عليه انتهى وما ذكرته في الجواب يوافق ما قاله ابن نصر الله. واما الاتجاه الذي ذكره الشيخ مرعي انه يرجع بما انفق بعد عافيته فهو بعيد كما نظر فيه صاحب الهامش وجدنا ايضا كلاما في حاشية المنتهى للشيخ عثمان النجدي يوافق كلام ابن نصر الله وهذا لفظه. قوله قبل احرام نائبه وهل يقع اذا على المستند؟ وتلزمه النفقة ام عن النائب؟ فيرد النفقة؟ الاول اظهر. وعليه فيعاي بها فيقال شخص حل نفل حجه قبل فرضه انتهى اقول ويمكن الاستدلال عليهما بكلام الاصحاب واخذها من كلامهم. وذلك انهم كما ذكروا الاستنابة وذكروا انه اذا عوفي قبل احرام النائب انه لا يجزئ عن فرض المستنيب. فدل على انها يكون ثوابها واجرها للمستنيب لا للنائب. ولم يذكروا رد النفقة فدل على انها تكون كلها للنائب وانه لا يرد منها شيئا ومن تدبر كلام الاصحاب في جميع المسائل عرف ما يدخل في ظاهر كلامهم ومفهومه ومنطوقه. وما لا يدخل ويحسن به تطبيق السائل عن كما كان يفعله كثيرا صاحب الفروع. وبعده صاحب الانصاف في شرحه للمقنع وتتبع كلامه. وانظر الى الاخلال بهذا كيف احوجنا واحوج قبلنا بن نصر الله والشيخ عثمان الى ان نستدل على هذه المسألة باصول وكلام خارج من عباراتهم الخاصة بهذا موضع. ولو رجعنا الى كلامهم في نفس المسألة التي وقع فيها الاشكال لوجدناه يؤخذ من قريب. فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين افضل الجزاء وفتح علينا من ابواب فضله وكرمه كما فتح عليهم انه جواد كريم. اذا استأجر من يحج عنه فلمن تكون الحجة جهل. وهل يدفع عنه ما اخذه جيم تكون الحجة لمن باشرها وحجها. لان العقد عليها باطل. واما صحتها بلا نية له. فلان الحج يخالف غيره في هذه المسألة. فان انه اذا نوى من عليه حجة الاسلام ان يحج عن غيره انقلبت عن نفسه. واذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسعي التمتع انقلب الاحرام ما بعده من الطواف والسعي للعمرة فكذلك هذا الذي استأجره غيره اجارة لازمة تبين فسادها فوقعت لمن باشرها لا لمن نويت له لفساد العقد. ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة. فان كان الاجير الذي باشر الحج عالما بفساد العقد وعدم صحته عن غيره فليس على المؤجر شيء. بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج وان كان جاهلا بالحكم كانت اجارة فاسدة والاجارة الفاسدة يجب فيها اجرة المثل وهي النفقة والمصرف الذي يحتمله مثله عرفا والله اعلم سين اذا حج بالصبي وحمله في الطواف والسعي فهل يجزئ؟ جيم الصواب ان الطواف الواحد يجزئ عن الحامل والمحمول عن الرجل وعن الصبي لانه نوى في نفسه وعن الصبي. وبعض العلماء يرى انه لا يكفي الا عن واحدة ولكنه قول ضعيف. سين اذا رمى عن نفسه وعن الصبي بدأ بالرمي عن نفسه. والافضل اذا كمل الجمرات الثلاث عن نفسه استأنفها للصبي. فان وقف عند كل واحدة من الجمار فرماها عن نفسه ثم رماها عن الصبي لا سيما اذا كان ازدحام ومشقة فالامر ولله الحمد واسع سين هل اذا طاف وسعى محمولا لعذر؟ ونوى كل من الحامل والمحمول عن نفسه يجزئ دين المشهور في المذهب عند الحنابلة المتأخرين انه لا يجزئه الا عن المحمول. وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل عليه والصحيح في هذا مذهب ابي حنيفة انه يجزئ عن كل واحد من الحامل والمحمول. وهو قول في مذهب الحنابلة استحسنه الموفق وهو والصواب الذي تدل عليه الادلة فان من طاف حاملا او محمولا لعذر او لغير عذر على القول الاخر فانه قد ادى فريضة طوافه. وقد صدق على كل منهما انه قد طاف بالبيت العتيق يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذان كل واحد منهما نوى الطواف لنفسه وفعله. يؤيد هذا انه بالاتفاق اذا له في بقية المناسك كالوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها ان النسك قد تم لكل منهما. فما الفرق بينهما وبين الطواف والسعي يؤيد هذا انه لم ينقل ان احدا من الصحابة والتابعين قال انه لا يجزئ عن الحامل وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن اصحابه والتابعين قضايا متعددة من هذا النوع. فلم يأمروا الحامل ان يطوف طوافا اخر وسعيا اخر. واذا كان الولي المحرم ينوي الاحرام عن الصبي الذي لا يعقل ما يقوله. ويحضره في المشاعر كلها ويجزئ عن الجميع. فما ابان الطواف والسعي وهذا القول كلما تدبره الانسان عرف انه الصواب المقطوع به وايضا فان طواف الراكب على بعير وغيره يجوز على الصحيح لعذر ولغير عذر. على القول المشهور من المذهب انه يجوز لعذر الطواف عن فجرى قولا واحدا فما الفرق بين الراكب على الحيوان والمحمول على ظهر الانسان؟ والحاجة تدعو الى كل منهما بل الحاجة الى حمل الانسان اشد من الحاجة الى حمل الحيوان بل الحيوانات في هذه الاوقات متعذر دخولها الى المسجد الحرام كما هو معروف. والله اعلم مع ان الحامل اذا نوى عن نفسه كان احق بوقوعه يعان باب الاحرام هل يجب الاحرام على من قصد مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة؟ جيم. اختلف العلماء في وجوب الاحرام عليه. والصحيح انه لا يجب عليه ان يحرم وانما يستحب له سين اذا قصد مكة وهو يريد الاقامة في الشرائع قبل. فمن اين يحرم؟ جيم لا يحرم من الميقات. فاذا اراد ان يدخل مكة ويمشي من الشرائع احرم الا اذا كان قصده الحج فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم سين اذا قال الجاهل احرم بالحج والعمرة فلبى بهما ونيته وقصده التمتع. فهل العبرة بالنية ام بما تلفظ به جيم المدار على القلب ولهذا اذا غلط فلفظ غير ما نوى من صلاة او صوم او طهارة او حج او عمرة فغلطه لا يضره والمدار على القلب وقد ذكر هذا الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. وهذا عام في كل العبادات. فسبق اللسان اما يكون نسيانا او جهلا والله اعلم س ال يجب دم التمتع والقران على اهل جدة جيم سألت حفظك الله عما يجب على المتمتع بالعمرة الى الحج والقارن والمفرد. اما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج التي اولها شوال واخرها ذو الحجة. ثم يحج من سنته فعليه دمشاة او سبع بدنة او سبع بقرة. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع ومثل ذلك القارن هو الذي يحرم بالنسكين. يعني بالحج والعمرة جميعا. فعليه الهدي المذكور. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا ولكن هذا في حق القادم من مسافة القصر اي يومين فاكثر اما اهل مكة ومن كان قريبا منها مثل الشرائع وجدة ونحوها فليس عليه هدي ولا صيام. كما قال تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واختلف اهل العلم في المقيمين بجدة هل اذا احرموا متمتعين او قارنين عليهم الهدي المذكور؟ ام انهم مثل اهل مكة؟ والاحتياط ان يهدوا اذا تمتعوا وقرنوا. واما المفرد الذي لم ينوي الا الاحرام بالحج وحده فليس عليه هدي ولا صيام. سين. اذا كان لا يدرك الفدية الا هل الافضل ان يستدين ويشتري او يصوم؟ الافضل له ان يصوم ولا يشكل زمته. لان الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ثامن في الحج وسبعة اذا رجعتم واتباع رخصة الله اولى سين. هل يجوز للغني ان يفرد الحج بالا تلزمه الفدية جيم هذا لا بأس به ولكن تفوته الفضيلة فان الافضل ان يتمتع ويفدي ليحصل له ثواب الحج والعمرة والهدي سين اذا احرم بالعمرات متمتعا واشترى الدم من الطريق وساقه. فهل حكمه حكم من ساق الهدي لا يحل الا يوم النحر جيم اذا ساق الهدي من بلده او من الطريق بشراء او غيره فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله سين اذا طاف للقدوم وسعى وهو قارن او مفرد. واراد ان يفسخ الى العمرة فهل يجزئه طوافه وسعيه الاول ام لا جيم نعم يجزئه طوافه الذي كان نواه للقدوم وسعيه الذي كان نواه للحج عن طواف العمرة وسعيها. فينقلبان بالنية بعد الفراغ من هما من حال الى حال بانهما لما فسخا نية الحج او القران الى عمرة منفردة تبعها الطواف والسعي كما تبعها الاحرام وما بعده فلا يقال في هذه الحال انه احرم بالعمرة من مكة فليكون احرامه بالعمرة من الميقات وتكون عمرة افقية لا عمرة مكية. وهذه المسألة من غرائب المسائل في العلم وهو ان الشيء ينقلب من شيء الى اخر بالنية بعد الفراغ. ومن فهم ما ذكرت زاد لعنه الاستغراب وان هذا النسك حل محل ما قبله. وبهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة. واجتزأوا طواف المتقدم والسعي من غير اعادة سين ما قول اصحابنا الحنابلة؟ ان المتمتع اذا طاف لعمرته وسعى لها وتحلل منها ثم وطئ بعد هذا الحل ثم احرم بالحج وتممه. ثم تبين له ان طوافه للعمرة كان بغير طهارة. قالوا لم يصح حجه بانه ادخل حجا على عمرة فاسدة. واتقان الحج جعل العمرة غير جائز ولا منعقد فهل هذا القول صحيح؟ وما الذي تختارونه فيها؟ جيم الذي نراه في هذه المسألة المهمة ان الحج صحيح حتى لو حكمنا على العمرة بالفساد وعندنا في هذا الرأي عدة مآخذ. المأخذ الاول في اصل المسألة وهو منع ادخال الحج على العمرة الفاسدة ايه ده؟ لانه لم يرد المنع من ذلك والقران الذي هو احد الانساك الثلاثة قد ثبتت صحته اذا احرم بهما جميعا من الميقات كما ثبت ادخال الحج على العمرة الصحيحة. فالفاسد كالصحيح المأخذ الثاني ان الوطء في الحج انما يفسده اذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح انما هو اختيار شيخ الاسلام كما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن الخطأ والنسيان. وهذا بلا شك جاهل بالحال والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم سواء فاذا كان الصحيح ان الوطأ من الناس والجاهل في الحج لا يفسده ولا يضر فكيف بهذا الوطأ الذي هو حل صحيح او حل بين العمرة والحج يعتقده صاحبه صحيحا. فهذا من باب اولى واحرى. المأخذ ثالث اختلف العلماء في صحة طواف المحدث على ثلاثة اقوال الصحة وعدمها والتفصيل بين ترك الطهارة عمدا فلا يصح طوافه وبين تركها جهلا ونسيانا فيصح كما قال به كثير من اهل العلم. فعلى القولين قول من يقول بصحته مطلقا ومن يقول بصحته للمعذور. الحكم ظاهر واضح انه وطأ بعد عمرة صحيحة تامة. وعلى القول بعدم الصحة مطلقا نرجع الى المأخذين السابقين. المأخذ الرابع ان نقول هب ان العمرة فاسدة بالوطء المذكور فنخصها بالفساد ولا نعدي ذلك الى الحج. وذلك ان الاصل ان اركان العمرة وواجباتها ومكملاتها ذاتها متعلقات بها وحدها صحة وفسادا ونقصا وكمالا. كما ان الحج كذلك وكلاهما نسك مستقل في ذاته ومستقل في اقواله وافعاله وبينهما حد برزخ لا من هذا ولا من هذا. والعبادات المستقلة الاصل فيها ان كل عبادة لا تفسد بفساد اخرى فادخال هذه المسألة في هذا العموم اولى من اخراجها بحجة ان العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض. فالارتباط انما اهو في وجوب الاتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج او الذي فسخ عمرته الى الحج لا في افعالها بدليل استقلال كل منهما بما فيه فيها من طواف وسعي ووقوف وحلاق وغير ذلك. والله اعلم باب محظورات الاحرام. سين اذا لبس في العمرة بعد الطواف والسعي فما الحكم؟ جيم. اذا لبس جاهلا بالحكم ثم حلق بعدما لبس فلا شيء عليه. ولو كان عالما بالحكم كان عليه فدية اذى. صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة فدية تخيير. ما حكم استظلال المحرم بالشمسية؟ جيم في هذه المسألة خلاف بين العلماء وفيها في مذهب الامام احمد قولان احدهما ان ذلك لا يجوز. والثاني انه يجوز. والاحتياط انه لا يستظل المحرم بشمسية وغيرها. ومع ذلك نحن لا ننكر على من استضل بشمسية لانه لم يرد فيها نص خاص والله اعلم سين. قولهم وان كرر النظر فامنى عليه بدنه والا فشاه وان امنا بنظرة فشاه هل هو وجيه جيم انما اوجبوا في تكرار النظر البدنة اذا انزل بالقياس على الوطء وهو غير ظاهر لان القياس شرطه ان المقيس والمقيس عليه لا فرق بينهما وبين تكرار النظر والوطء من الفرق شيء عظيم. فلا يصح الالحاق. والصحيح عندي ما قاله بعض اصحابنا ان فيه فدية اذى وكذلك جابوا الشاة بالامناء بنظرة واحدة عندي فيه تفصيل ان وقع بلا قصد فلا يجب شيء. وان تعمده وتعمد النظرة المحرمة توجهوا الى ما قالوه ليحصل الجبر حيث فعل المحرم بالفدية والله اعلم باب صفة الحج والعمرة سين اذا تركنا ركعتي الاحرام لكوننا وصلنا المحرم بعد العصر. فما حكم ذلك جيم صلاة الاحرام غير واجبة. ولو في غير وقت النهي وليس على الانسان نقص في نسكه اذا تركها. فليكن ذلك معلوما سين اذا نوى الاقامة بمكة مدة تمنع القصر. وخرج ليشيع اهله خارج الميقات. فهل عليه طواف لخروجه واحرام لدخوله جيم اما المشهور من المذهب فانه يجب عليه الوداع لخروجه والاحرام لدخوله كما هو معروف من كلام الاصحاب واما اختيار شيخ الاسلام في المسألتين هو قول في المذهب فانه لا يجب عليه شيء في الصورتين اليس عليه وداع لخروجه؟ لعدم وجوب الوداع عنده لغير حاج. ويستدل بالحديث امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت ووافى ويرى ان هذا خاص بالحجاج والمعتمرين اذا صدروا لبلدانهم المشهور من المذهب التعميم وهو ظاهر عموم الحديث واما احرامه اذا تعدى الميقات او قدم من بلده لغير حج ولا عمرة. فالقول الثاني الذي هو اختيار الشيخ اصح من المذهب. وانه لا يجب عليه احرام الا ان يشاء والحديث الذي في الصحيحين صريح في هذا وهو انه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لاهلهن ولمن مر عليهن ان من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة فهذا تصريح بانه انما يجب في هذه الحال التي يريد الانسان فيها الحج او العمرة بخلاف ما اذا لم يرد حجا ولا عمرة. الخارج من مكة يقصد الرجوع اليها من باب اولى لا يجب عليه احرام سين ما حكم ترك الوداع وهو غير حاج ولا معتمر؟ جيم. المسألة التي ذكرت انك ما ودعت انت والوالد بسبب انه ما حصل اشتغلت بالوالد ولا تمكنت انت وهو من الوداع فحيث ان روحتكم القصد منها العلاج علاج الوالد ولا حصل فسحة تتسع الوداع فان شاء الله ليس عليكم شيء. لا فدية ولا غيرها سين اذا طاف للوداع وخرج من مكة واقام قريبا منها. فهل يجب عليه اعادة الطواف جيم اما من طاف للوداع ثم خرج من مكة مسافرا ولكنه اقام بموضع قريب كالعدل او منى او نحوهما يوما او يومين مثلا فلا يعيد طوافه لانه سافر بالفعل وقد ابيحت له رخص السفر كلها. لانه خرج من مكة وانما الاقامة التي يحتاج معها اعادة الطواف في مكة وحدها. وهذا الكلام الذي ذكرته مفهوم من كلام الاصحاب رحمهم الله تعالى. سين اذا طاف للوداع بعد ان فرغ من جميع شؤونه ثم ذكر حاجة اوصاه بها صاحب له فاشتراها فما الحكم لا حرج عليه سواء كان اللازم له او لغيره سين ما اركان الحج وواجباته وسننه الحج له اركان اربعة لا يتم الا بفعلها الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي وله واجبات يجب فعلها. ومن تركها فعليه فدية وحجه صحيح وهي وقوع الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى غروب الشمس. والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان تأخر. ورمي الجمرات والحلق والتقصير وطواف الوداع. والباقي من اعمال الحج واقواله كلها مستحبة مكملات من تركها فلا اثم عليه ومن فعلها كان اكمل لحجه واعظم لثوابه والله اعلم. القسم الثالث كتاب الاضاحي والهدايا والعقيقة تين اذا ذبح الحاج ما عليه من الدماء ثم طرحه في المذبح فهل يكفي ام لابد من تسليمه لمستحقه جيم الاحوط والاولى حيث كانت عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهم ان الانسان يأخذ من ذبيحته شيئا يتصدق به ليتيقن براءة ذمته لانهم لا يمنعون من الاخذ من اللحم فاذا اخذ منها ما يتصدق به فقد تيقن براءة ذمته اذا لم يأخذ شيئا فان كان يقدر على الاخذ وتركه فهذا في النفس من اجزائه شيء لانهم وان كانوا يقولون دعه للفقراء يأخذونه فانه ليس القصد تركه للفقراء. وقد لا يأخذ الفقراء منه شيئا اصلا. واما ان كان معذورا بمنع او غيره فالظاهر ان شاء الله اجزاؤه وقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما يقدر عليه من الذبح. وترك ما يعجز عنه والحمد لله على تيسير شرعه ونفي الحرج عن هذه الامة تين اذا باع البدنة لمن يضحي بها واستثنى جلدها فهل يصح جيم تباع البدنة لمن يضحي بها ثم استثنى منها جلدها فانه لا يصح ولا تكون اضحية. لان الاضحية هي الذبيحة بما احتوى عليه من لحم وشحم وجلد وغيره فكما لا يجوز استثناء شحمها ولا جوفها ولا غير ذلك من لحمها فلا يجوز استثناء جلدها. ولذلك شمل الجلد حكم الاضحية بانه لا يباع. وانما يستعمل او يهدى او تصدقوا به لانه منها. سين ما حكم التشريك في اضحية البقر؟ وكيف تقسم لا شك ان سبع البدنة او سبع البقرة قائم مقام الشاة وجميع البقرة او جميع البدنة قائم مقام سبع شياه وبالعكس وهذا هو الذي تدل عليه الاحاديث النبوية. وهو الذي فهمه اهل العلم منها. ولذلك فالافتاء بمنع اهداء سبع البدنة او سبع البقرة لاكثر من واحد في حياة الانسان او في وصيته بعد وفاته انما حدث الافتاء به في الاوقات الاخيرة وهو لا شك غلط والا فجميع الاصحاب في الكتب المختصرة والمطولة ذكروا ان حكم ضحية البقرة والبدنة حكم ضحية الغنم في كل شيء فما ذكروه في اخر كتاب الجنائز وصرح بها في ذلك الموضع صاحب الاقناع تصريحا لا يحتمل الشك. وكذلك ذكروه في اخر جزاء الصيد المقصود ولله الحمد ليس في النفس منها شيء فاذا كان عندك ضحية لعدد مثل وصية لوالديك او نحوهم فجعلتها شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فالافضل من هذه الامور واما صفة اقتسام البقرة والبدنة وهو على العرف الجاري بين الناس حين يشتركون فيها فيقتسمونها وان وقع بعض الاعضاء المستقلة في نصيب احد الشركاء والاخر عضو مستقل ايضا فلا بأس. وان اقتسموا كل عضو سبع قسم وسبعة اجزاء حصل المقصود سين اذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الاضحية فما الفرق بينه وبين الشاة اذا جيم لا فرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة لان الشارع جعل سبعها عن شاة وجعلها عن سبع شياه وقد اثبت الشارع لسبع البدنة انها اضحية بلا شك. والاضحية سواء كانت من بعير او بقرة او كانت شاة فانه يصح التشريك فيها وهو المذهب بلا شك وقد ذكره الاصحاب في مواضع متعددة منها قولهم في جزاء الصيد ويجزئ عن سبع شياه بدنة وبقرة كما تجزئ عن البدنة والبقرة سبع شياه الا في جزاء الصيد على قول مرجوح في المذهب. والا فالمذهب ولو في جزاء الصيد فهذه العبارة التي ذكروها في المختصرات والمطولات ظاهرة جدا ان سبع البدنة عن شاة في كل شيء بلا فرق بين ان تنوي لواحد او متعدد واسرح من هذه العبارة قولهم في اخر الجنائز واي قربة من صلاة او صوم او حج او عمرة او صدقة او او اضحية او نحوها فعلها واهداها او اهدى بعضها لحي او ميت مسلم نفعه ذلك. فقد صرحوا كما ترى في قولهم اهداها او اهدى بعضها ومثلوا ايضا بالاضحية كما صرح به في الاقناع وغيره ومن قال انه لا يشرك في ثواب سبع البدنة او البقرة فقد خالف ما ذكروه مخالفة ظاهرة. الا ان يقول انها لا تدخل في اسم الاضحية. ومن المعلوم انه مخالف للنص. ولكلام الاصح فانهم اثبتوا بلا شك ان سبعها اضحية واعلم ان مستند من افتى من المتأخرين بعدم اجزاء التشريك فيها قول الاصحاب. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ففهم ان المراد انه لا يشرك في سبعها ولا يشرك بها كلها ازيد من سبعة وليس هذا مراد الاصحاب لانهم صرحوا بالمسألة كما ترى. ونحن وغيرنا نسلم ان سبع البدنة لا يجزئ الا عن اضحية واحدة لان الشاة لا تجزئ الا عن اضحية واحدة. واما كون الشاة يجوز اهداء ثوابها لاكثر من واحد. وسبع البدنة لا يجوز. فهذا قول بلا علم وهو مخالف للادلة ولكلام الفقهاء وللحكمة والمناسبة الشرعية ولا فرق بين ان يتبرع بها الانسان في حال حياته او يوصي بها بعد مماته بان يقول في وصيته قادم في غلة ثلثي ووصيتي ولا فرق بين ان يتبرع الانسان بالاضحية في حال حياته بان يشتري شاة او سبع بدنة. فينويها عن نفسه ووالديه مثلا متبرعا بها او يتبرع بها بعد وفاته بان يقول في وصيته ويجعل فيها اضحية لي ولوالدي مثلا فكل ما يجزئ فيها شاة او صبع بدنة وما كان انفع فهو احب الى الله تعالى. وكما انها تؤخذ من كلام الاصحاب في المواضع التي ذكرنا فانها ايضا تؤخذ من كلامهم في موضوع الوصية والوقف. وانه يرجع في ذلك الى عرف الشارع فاذا اوصى مثلا بضحية تضحى له ولوالديه ولمن اراد ان يشركه فيها واردنا ان ننفذ وصيته رجعنا الى موضوع الضحية شرعا فاذا وضعها الشارع لاحد ثلاثة امور شاة مستقلة او سبع بدنة او سبع بقرة. فاي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصي فقد نفذ الوصية وقد قام بالواجب وانما عددنا المواضع التي تؤخذ هذه المسألة منها من كلام الاصحاب. لان بعض الناس يظن ان هذه الفتوى مخالفة للمذهب. ولم اعلم انها هي المذهب وان ما سواها توهم محض مستنده ما ذكرناه والله تعالى يوفقنا الى الصواب وجميع اخواننا المسلمين. انه جواد كريم. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا سين هل يجوز التشريك في سبع الجزور نرى ان سبع الجزور يشرك فيها كما يشرك بالغنم من غير فرق. سواء كانت الضحية من الانسان او من ريع وصية فيها اشخاص سين هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة بكل حال؟ جيم المسألة قد اشكلت على كثير من المشايخ وذلك لاشتباه مسألة الاجزاء بمسألة الاهداء اما مسألة الاجزاء فان سبع البدنة لا يجزئ الا عن واحد. كما ان الشاة لا تجزئ الا عن واحد في هدي التمتع والقران وفي الاضحية فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة وهذا مذهب جمهور العلماء. وفيه قول ضعيف ان البدنة عن مباشرة ان البدنة عن عشرة في هذا الباب ولكن الصحيح قول الجمهور المقصود في مسألة الاجزاء ان الشاة لا تجزئ عن اكثر من واحد قولا واحدا كذلك سبع البدنة لا يجزئ على الصحيح الا عن واحد واما مسألة الاهداء بان يضحي الانسان ويهدي ضحيته لاكثر من واحد سواء في الحياة او اوصى وصيته بعد الوفاة فهذه تجزئ فيها الشاة وسبع البدنة عن اكثر من واحد. وقد نص الاصحاب على ذلك في اخر ابواب الجنائز. كالمنتهى والاقناع وغيرهما حيث قالوا. واي قربة فعلها واهداها واهدى بعضها لحي او ميت نفعه ذلك. ومثلوا لكثير من القرب وصاحب الاقناع مثل بالاضحية هذا نص منهم على ان الاضحية سواء كانت من البدنة او من البقرة او شاه يجزئ اهداؤها لاكثر من واحد. وكذلك يؤخذ من عموم كلامهم في قولهم في باب جزاء الصيد وتجزئ البدنة عن سبع شياه فاقاموا البدنة مقام سبع شياه. وذلك دليل على ان سبعها قائم مقام الشاة. وباب واسع اي شيء فعله العبد من العبادات واشرك فيه عدة اشخاص فان ذلك يصل اليهم اذا قبله الله ويصوغ ولا مانع ومع كثرة بحثي في هذه المسألة في كلام الاصحاب من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين لم اجد احدا منع اهداء سبعي البدنة او سبع البقرة لاكثر من واحد. ولهذا قال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن ابا الطين مفتي الديار النجدية وفقيهها حين سئل عن هذه المسألة قال لم اجد ما يدل على المنع وبعض من ادركنا كانوا يفعلون ذلك اي يهدون سبع البدنة لاكثر من واحد. وانما وجه اشتباه على بعض المشايخ قول الاصحاب رحمهم الله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة وهذا كما ذكرنا مسلم ولكن انه في باب الاجزاء لا في باب الاهداء والله اعلم سين هل يقوم سبع البدنة او البقرة مقام الشاة في الاجزاء والاهداء جيم اعلم ان الكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين الفصل الاول في اجزاء الشاة عن سبع البدنة واجزاء سبع البدنة عن الشاة في الاضاحي والهدي والفدية ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا ببدنه. فقال فقد اقام صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبع البدنة او سبع البقرة عن شاه فلا يجزئ سبع البدنة الا عن واحد في الهدي والاضاحي. كما لا تجزئ الشاة فيهما الا عن واحد. وكما هو مقتضى الحديث. فهو مذهب جمهور العلماء خلافا لطائفة من اهل العلم كاسحاق ابن راهويه وغيره حيث قالوا ان البدنة تجزء عن عشرة وعن عشر شياه وهذا هو المتقرر في اذهان اهل العلم. ولهذا ترجم المجد في المنتقى لهذه المسألة فقال باب اجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه. وحديث ابن عباس في ذلك فهذا الباب لا تجزئ فيه الشاة الكاملة عن اكثر من اضحية. ولا يجزئ فيه سبع البدنة او سبع البقرة كذلك عن اكثر من اضحية الفصل الثاني في اهداء الشاة او اهداء سبع البدنة او سبع البقرة لاكثر من واحد في الاضاحي فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال هذا عن محمد وال محمد فاهدى ثواب الكبش لنفسه واله. الحي منهم والميت كذلك لو ذبح بعيرا واهدى سبعه ضحية منه لنفسه ولوالديه وغيرهم وصلهم ثوابه كما يصل ثواب الشاة اذا اهداها للمذكورين او غيرهم من غير فرق. ولم يفرق الشارع بين الشاة وبين سبع البدنة في الاضاحي. فاذا فرقنا ما بينهما وقلنا الشاة يجوز اهداؤها لاكثر من واحد صار هذا الفرق لا دليل عليه بل هو مناقض للدليل ومن قال الشارع لم يجعل البدنة لاكثر من سبعة يقال له ايضا الشارع لم يجعل سبع شياه لاكثر من سبعة وهذا في باب الاجزاء كما تقدم في الفصل الاول. واما في باب الاهداء فالامر فيه واسع. وكما ان هذا مقتضى الادلة الشرعية هو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع. الموضع الاول في اخر كتاب الجنائز. قالوا في كتبهم المطولة والمختصرة الاقناع والمنتهى والمقنع وشروحها وغيرها. واي قربة فعلها المسلم واهداها او بعضها كنصفها او ثلثها وربعها مسلم حي او ميت جاز ونفعه ذلك ومثله بالصلاة والصيام والصدقة والحج والاضحية. فمنهم من صرح في نفس هذه المسألة في الاضحية في هذا الموضع ومنهم من عمم بجميع القرب وهذا نص صريح منهم ان من اهدى اضحية كانت من الغنم او من الابل او من البقر او اهدى بعضها كالنصف والثلث والربع واقل من ذلك انه يصل الى المهدى اليه وينتفع به اذا قال في حياته هذه اضحية عني وعن والدي. وذبحها من الغنم او البدن. فحكمهما واحد. وكذلك لو اهداها بعد وفاته ته وجعلها في وصيته وامر ان ينفذ له اضحية له ولوالديه او غيرهما سواء كانت شاة او سبع بدنة او بقرة. ومن قال ان اضحية الشاة تصل اليهم وضحية سبع البدنة او البقرة لا تصل. فقد اتى بشيء من عنده فخالف الاصحاب كما قال فدليل السنة بغير مستند شرعي الا ان يقول في هذا المقام ان الاضحية لا تطلق الا على شاة واما سبع البدنة او سبع البقرة فلا يسمى اضحية هذا مخالف للنص والاجماع. وهذا مما يبين لك ان قول الاصحاب في الاضحية والهدي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة انها تكون سبع اضاح وانها في باب الاجزاء لا تجزئ الا عن سبعة. كسبع شياه ليس مرادهم ان سبع البدنة والبقرة لا يهدى لاكثر من واحد لانه لو كان كذلك لتناقض كلامهم. ولكنه ولله الحمد متفق في الموضعين. ففي باب اجزاء الاضاحي يقال ان سبع البدن والبقرة عن سبعة وانها سبع اضاحي لا اكثر. مما عليه النص الشرعي بباب الاهداء يجوز اهداؤها لاكثر من واحد كما تهدى الشاة لاكثر من واحد مع انها اضحية واحدة لا تجزئ الا عن اضحية واحدة. فالواجب الفرق بين البابين والا يخلط بين البابين. فيختلط الامر على صاحبه يوضح هذا انه لو اهدى صلاة واحدة او صيام يوم واحد او صدقة بدرهم واحد ونحوه لاكثر من واحد لوصل اليه فما بال الاضحية لا تصل الا اذا كانت من الغنم. من نظر الى كلامهم في هذه المواضع جزم بلا امتراء ان الطريق واحد في الاضاحي كلها سواء كانت من الغنم او الابل او البقر الموضع الثاني في باب جزاء الصيد قال في المنتهى وشرحه والاقناع وشرحه وما قبلهما وما بعدهما من كتب الاصحاب في اخر باب جزاء الصيد وتجزئ البقرة عن سبع شياه كعكسه كما تجزئ سبع شياه عن البدنة والبقرة. وكلام غيره يوافقه. فانظر رحمك الله هذه العبارة فانها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه ان البدن جميعها تجزئ عن سبع شياه فاذا تقرر ان سبع شياه يجوز اهداؤها لاكثر من سبعة اشخاص فالبدنة والبقرة كذلك كما ان هذه العبارة تدل على جملة البدنة والبقرة فانها تدل على سبعها من باب اولى. وان سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء ومن ذلك اهداؤها لاكثر من واحد ولو كان هذا لا يجزئ لاستثنوه من هذا العموم. ويدل على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات انهم اتبعوها قولهم ولو في جزاء الصيد. اشارة الى الخلاف الذي في جزاء الصيد. بل قد ورد حديث بهذا اللفظ له صاحب المنتقى بالترجمة السابقة وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان علي بدنة وانا موسر لها ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه رواه الامام احمد وابن ماجة وكلامهم في هذا الموضع متفق على هذا المعنى. فمن ادعى استثناء شيء من هذا العموم فعليه الدليل انى له ذلك الموضع الثالث في الفدية. قالوا في الكتب المختصرة والمطولة في الدماء الواجبة والدم الواجب جدع ضأن او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة فهذا ايضا صرح ان من وجب عليه دم سواء كان لواحد كنفسه او ابيه مثلا او لعدد كالوصية الواجبة فيها اضحية واجبة واحدة لعدة اشخاص انه يجزئ احد امور الثلاثة شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. وهذا امر واضح والموضع الرابع من كلامهم في الوقف والوصايا طرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي. فاذا قال الموصي في وصيتها فيها اضحية لوالديه ووالديهم مثلا نظرنا عند تنفيذ هذه وصية ما مسمى الاضحية الشرعية فنجد ان مسماها واحد من ثلاثة اشياء شاة او سبع من بدنة او من بقرة. فاذا نفذنا هذه الوصية على واحد منها كنا منفذين لوصية الموصي بحسب اطلاقات كارع والعرف الجاري. فخرجنا من التبعة ودعوى ان مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة والبقرة. تحكم بلا دليل بل مخالف للدليل وقد قال الشيخ شمس الدين ابن ابي عمر في الشرح الكبير ولا بأس ان يذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة او بدنة او بقرة يضحي بها نص عليه احمد وبه قال ما لك والليث والاوزاعي واسحاق انتهى فصرح ان البدنة والبقرة قابلة لاهدائها لاكثر من سبعة. والمقصود انه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول احد من ولا دليل يجب المصير اليه يمنع من حصول صبع البدنة وسبع البقرة اذا اهدي لاكثر من واحد. بل الادلة خلاف ذلك كما ذكرناها وليس فتوى بعض المتأخرين استنادا على عبارة الاصحاب التي ذكرناها. وهو قولهم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة يوجب اهدار شيء مما تقدم كما تقدم بيانه. والله اعلم سين بعض الناس يجعل الجلد والرأس احد اسباع الاضحية فهل هو وجيه جيم الذي ارى انه ليس بوجيه بل لابد ان يكون الاقتسام على اللحم المأكول. ولكن اذا جعل الجلد مع القسم القليل من اللحم لاجل زيادة الجلد فلا بأس بذلك واما كونه يجعل عن ضحية وهو جلد فليس بمناسب. واذا تشاحوا في الجلد عند الاقتسام فليس له طريق الا آآ يتصدقوا به من بينهم او يسمحوا فيه لاحدهم صدقة او هدية واما بيعه فلا يجوز لانه بيع للاضحية او لجلدها وهو لا يجوز المقصود ان الجلد عند التشاحي فيه ليس له طريق الا الصدقة او الهدية لهم او لغيرهم سين اذا كان والد الانسان فقيرين. فهل تقدم حاجتهما على العقيقة؟ جيم اذا كان والد الانسان فقيرين فحاجتهما مقدمة على العقيقة لان دفع حاجتهما واجبة. والعقيقة سنة الا اذا كان الجمع بينهما سين هل يجزئ بعض البدنة عن العقيقة؟ واذا شكها العق عنه ابوه فهل يلزمه ان يعق جيم اما العقيقة فلا يجزئ ثلث البدنة ولا سبعها ولا يجزئ عنها الا بدنة كاملة. مع ان الشاة افضل من البدنة الكاملة. واذا شك كالانسان هل عق عنه والده ام لا فليس عليه عقيقة. العقيقة على الاب وايضا هو شاك هل عق عنه ام لا سين هل يجب على الوكيل في الاضحية ان يجتنب ما يجتنبه من اراد ان يضحي او يضحى له جيم ذكر بعض المتأخرين في هذا وجهين ولعلهما مبنيان على ان الوكيل هل يدخل في لفظ الحديث اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره. وعمومه يدخل فيه الوكيل. او انه لا يدخل في ذلك. لان المراد من كانت الاضحية له ويؤيده ان بعضهم علل الحكمة بان في هذا تشبها بالمحرمين وبعضهم علله بانه لرجاء ان تشمل المغفرة جميع اجزاء المضحي. فلهذا ينهى عن ازالة شيء من اجزائه وهذا خاص بمن له في الاضحية. وهذا هو الظاهر عندي