المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الجنايات سين مثل الاصحاب القتل العمد ان يضرب به بما فوق عمود الفسطاط فما مرادهم؟ جيم مرادهم بذلك التمثيل فانهم قالوا في حد العمد ان يقتله بجناية تقتل غالبا. ومثلوا بذلك. والمثال لا ايد الحسرة والاقتصار عليه. بل كل ما دخل في الحد الجامع فهو نظيره فاعرف هذا سين هل للقاتل عمدا توبة جيم دل الكتاب والسنة واجماع الامة على ان كل ذنب مهما كان كفرا او قتلا او زنا او غيرها ولو تكررت الذنوب ان التوبة مقبولة ولا يستثنى من هذا شيء. والنصوص من الكتاب والسنة على هذا اكثر من ان تحصى. واما ما روي عن ابن عباس وغيره ان توبة القاتل لا تقبل فهذا مع مخالفته للادلة السابقة محمول على انهم ارادوا انه اذا اتاب القاتل ان حق المقتول لا يضيع في الاخرة. بل لابد ان يعوضه الله عنه. وهذا مسلم لا شك فيه. فاذا تاب تقاتل توبة نصوحة جامعة لشروطها فتوبته مقبولة وذنبه ساقط. ومن تمام فضل الله تعالى ان يعوض اقتول في الاخرة من جوده وكرمه عن مصيبة قتله. ولا يضيع من ذلك شيئا مع مغفرته للقاتل. والقصة التي قتلت وتسعة وتسعين نفسا بغير حق. وكمل المئة بالعابد في الصحيحين. وهي صريحة في قبول التوبة. وقوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا. اي للتائبين من اي ذنب كان. وكم اية وحديث يدل على ذلك؟ فمن فهم ان قول ابن عباس وان صح انه لا تقبل لقاتل توبة انه لا يعفى عنه اثم قتله فقد فهم غلطا فاحشا سين اذا رمى كافرا معصوما او بهيمة محترمة فاصاب مسلما لم يقصده. فهل يكون عمدا او خطأ جيم. هذا وان كان لا يجوز له ذلك الفعل لعصمة المقتول. فاذا ثبت انه نوى بقتله كافرا ولو معصوما فاصاب مسلما فهذا خطأ. ومن باب اولى اذا قصد برميه بهيمة لا يحل له رميها فاصاب مسلما. فكل هذا من قسم الخطأ. سين اذا اكره مكلف عالم بتحريم القتل على القتل. فهل عليه قود جيم نعم عليه القود فان الاكراه على قتل المعصوم لا يبيح له ذلك فلا يباح له احياء نفسه بقتل غيره فبقي على الاصل يجب عليه القود بخلاف الاكراه على التكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان. فانه يباح له لانه حق لله فقط ومبنى حقوق الله على المسامحة. واما القتل فحق الادمي يوجب القصاص ولا يحل بلا اكراه عليه سين اذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما فما حكم الاخر جيم قد ذكر الاصحاب صورا متعددة. وان الاخر حيث اجتمعت فيه الشروط فان عليه القود. وان سقط القود عن الاخر لمانع وذلك مثل اذا شارك الاب غيره او شارك القن حر في قتل القن. او شارك المسلم الكافر في قتل كافر او شارك غير المكلف المكلف في قتل او مكلف وسبع. او مقتول شارك قاتله. فكل هذه الصور القى دعاء على شريك الاب وشريك الحر وشريك المسلم وشريك غير المكلف وشريك السبع والله اعلم عن فرق بين اشياء متشابهة في الجنايات وغيرها. جيم واحد وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الاولى. وان راجعها في العدة ثم طلقها قبل دخولي استأنفت اثنان وان قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك قبل انقضائها. فقولها وان ابتدأ فقال كنت راجعتك قبل انقضائها. فقالت بل انقضت قبل رجعتك فقوله على المذهب وعلى الرواية الصحيحة قولها ثلاثة اذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما فان كان القصور في السبب كالعامد مع المخطئ ونحوه لم يجب انقبضوا على الاخر. وان كان السبب تاما لكن قام بالشريك مانع من ابوة ونحوها وجب القود على الاخر. اربعة اذا كان مستحق القصاص صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى بلوغه وافاقته. فان احتاجا الى نفقة فلولي المجنون العفو الى الدية لا ولي الصغير خمسة ينعزل الوكيل بعزله ولو لم يعلم على المذهب الا في القصاص ستة سراية الجناية مضمونة ما لم يقتص قبل البرء وسراية القود مهدورة سبعة من سرق تمرا او كسرا او جمارا او ماشية من غير حرز اضعفت عليه القيمة دون غيرها على المذهب والصواب استواء الجميع لوجود العلة سين. هل تجب على الصغير والمجنون كفارة القتل؟ جيم. نعم كما قال الاصحاب رحمهم الله للعمومات وليس المراد بالكفارة انها تكفر ذنبا فانها تجب على المخطئ وهو لا اثم عليه. بل هي بمنزلة وجوب ما يجب في امواله بهما والله اعلم باب استيفاء القصاص سين هل يقوم الولي مقام الصغير والمجنون في استيفاء القصاص جيم المذهب انه ينتظر في القصاص بلوغ الصبي وافاقة المجنون. وان الولي لا يقوم مقامهما في استيفاء القصاص. الا انهم قالوا ان المجنون اذا احتاج الى نفقة فلوليه العفو الى الدية في هذه الحال لانه لا يرجى له افاقة بخلاف الصغير والقول الاخر في المذهب انه يقوم مقامه في استيفاء القصاص كما يقوم مقامه في جميع التصرفات وما ينويه من ما له وعليه وهو الاقرب الى الصواب واطرد للقاعدة. ولما يترتب عليه من فوات وتفويت او غيرها. والله اعلم ام سين هل يجب استيفاء القصاص في النفس ان يكون بالسيف؟ جيم. نعم يجب ذلك على المذهب مطلقا. والصحيح التفصيل وانه ان قتله بتحريق او القاء من شاهق او رد رأس او تقطيع او او نحوها انه يفعل به كما فعل. كما رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي برده رأس الجارية. ولانه هو العدل والقصاص الواجب والا قتل بالسيف وهذا رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام باب العفو عن القصاص سين اذا عفا عن الجاني واطلق فما الواجب جيم اذا عفا مطلقا فلم يقل عفوت عن قصاص ولا دية فله الدية. لان اطلاق العفو ينصرف الى القصاص. لانه المطلوب الاعظم سين اذا هلك الجاني ولا مال له فعلى من تجب الدية جيم اذا كانت الجناية خطأ او شبه عمد فانها على عاقلة الجاني هلك او بقي. وان كان عمدا عدوانا ولم تخلف تركة فهي من جملة الديون التي تتلف بتلف محلها والله اعلم. سين ازا عفا على غير مال فهل تضمن السرايا جيم لا ضمان في السراية في هذه المسألة. لان الجناية قد عفي عنها. فعفي عما ترتب عليها بخلاف ما لو عفا على مال فانه لم يرضى الا بالتعويض. فيجب التعويض عن السرايا كما وجب التعويض عن اصل الجناية والله اعلم باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. سين هل الامن من الحي في شرط لوجوب القصاص او الاستيفاء جيم ذكر الفقهاء رحمهم الله انه شرط للاستيفاء لا للوجوب. والفرق بين الامرين انه اذا تمت شروط وجوب القصاص التي بهي تكليف القاتل وعصمته المقتول والمكافأة بينهما بالدين والحرية والرق وعدم الولادة من القاتل فانه ويجب على القاتل القود ولكن قد يجب الامتناع من القود لموجب مثل ان يكون الجاني امرأة في بطنها ولد. فانه لا يحل قتلها مع وجوب القصاص عليها حتى تضع الولد وتسقيه ما يعيش به سين اذا اتفقا على اخذ يمين بيسار او بالعكس فما المانع وهل الحق لهما جيم ينبغي ان تعرف اصلا تتبين فيه هذه المسألة وغيرها. وهو ان الحقوق الجارية بين الناس نوعان. حق محض للادمي كالتصرفات المالية والحقوق المالية. فهذا النوع يرجع الى رضا المتصرفين. ومن بينهما حق من الحقوق. ولهذا لو بذل الانسان الرشيد جميع ما له او اسقط كل حق له ما لي لم يمنع الا اذا تضمن ظلما للغير كغريمه ونحوه والنوع الثاني حقوق الله وفيها ايضا حق للادمي. فهذا النوع الناس مقيدون فيه بالقيود الشرعية والحدود التي لا قل مجاوزتها. والسؤال المذكور من هذا النوع. ارأيت لو ان الجاني رضي بان تؤخذ العين باليد. والرجل باليد. ورضي الاخر اخر فانه لا يجوز ذلك. وكذلك لو كانت الجناية خطأ او شبه عمد. ورضي الجاني ان تؤخذ نفسه او بعض اطرافه عن الدية. هل يصوغ ذلك؟ بل لو قال الانسان اقتلني او اجرحني. هل يحل ذلك؟ فكذلك اليد اليمنى باليد اليسرى. لان الله شرط وفي هذا النوع القصاص وهو المماثلة والمواساة من كل وجه. فهذا جواب السؤال سين ما الفرق بين اخذ اذن السميع باذن الاصم دون العين الصحيحة بالقائمة جيم بينهما فرق ظاهر فان العين الصحيحة اذا اخذت بالقائمة هي التي ذهب بصرها مع وجود بياضها وسوادها فهو ظلم للجاني. لان الجاني لم يأخذ الا نفس الحدقة ويراد ان يؤخذ منه الحدقة والبصر الذي هو نور العين المفقود في العين القائمة. بخلاف نفس الاذن فان اخذ اذن السميع باخذ اذن الاصم فيه عدل لانها اخذت اذن باذن. والسمع لم يؤخذ لان السمع في الدماغ انما عضو الاذن مجرى له وطريق وبهذا علل الفقهاء