المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الاطعمة سين اي المكاسب اولى جيم اختلف اهل العلم اي المكاسب الدنيوية اولى وارجح فمنهم من فضل الحرث والزراعة ويحتج لهؤلاء بما ورد في الحديث الصحيح ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير الا كان له حسنات الحرث من ثمار وزروع يحصل فيها لصاحبها خير كثير. فالحيوانات والطيور والحشرات تقتات منها. وذلك اجر لصاحبها خصوصا اذا كان محتسبا للاجر والثواب. وايضا فان صاحب الثمار والزرع يترتب على غلته من زكاتي ومن الهدايا والصدقات ما لا يوجد في غيره وايضا فصاحب الزرع مثلا يكون عنده من التوكل على الله والطمع في فضله وبرجاء الغيث الذي منه مادة حراثته. ما يعد من اعظم المكاسب وايضا فصاحب الحراثة تتوقف حراسته على عملة كثيرة يحسبها وايضا فصاحب الحراثة تتوقف حراسته على عملة كثيرة بحسبها. وهؤلاء العملة باسبابه اعطاشوا. وكل من انتفع بسببك في دينه او دنياه فانك عند احتسابك الاجر مثاب على ذلك وايضا فمغل الحراثة من حبوب وثمار وخضر وعلف وغيرها داخل في المنافع العمومية التي تنفع الناس ولا تستهن بذلك فمن نوى هذه الامور فمن نوى هذه الامور كلها حصل خيرا كثيرا. ومنهم من فضل البيع والشراء والتجارة باقسامها. ويحتج لهم بالحديث مرفوع افضل الكسب عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور وقوله صلى الله عليه وسلم في البائع والمشتري فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فهذه البركة التي وعدها التاجر تمتاز على غيرها. وكذلك الحديث الاخر يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر الى اية اخره فمعيته للمشترك في التجارة لا يفضلها شيء وقد يقال ان الحديث كما يحتج به اهل التجارة فانه يحتج به اهل الحراثة واهل الصناعات كلها. وهو حجة لكل لكين في مراد يراد به الكسب والنفع والله اعلم وايضا فالتاجر الذي يبيع ويشتري اذا تقيد بالشرع حصل خيرا كثيرا. فان نفس المعاملة الصحيحة السالمة من المعاملات الخبيثة يثاب العبد عليها من جهتين. من جهة تجنبه للمكاسب المحرمة ومباشرته للمكاسب الطيبة. ومن ما يحصل له من معاملات الناس من الفضل والاحسان. فان الله تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن اعظم ما يدخل في الفضل كل معاملة فيها مسامحة ومراعاة ومحاباة وعدم استقصاء فالتاجر الموفق اذا اسقط من بعض الثمن او زاد المشتري عما يجب له او انظر المعسر او يسر على معسر فيستفيد بذلك ذلك خيرا كثيرا. وايضا فالبيع والشراء فيه من الفوائد انه تتوسع فيه معارف العبد في المعاملات ويهتدي الى طرقها النافعة ويحترز من طرقها الضارة. ولهذا امر الله باختبار اليتامى وتعليمهم المعاملات النافعة. في التجارة نفس مباشرتها مباشرة للتعليم بالفعل. فكم بين من هو مستقل في اموره مدير لشؤونه لا يزال يترقى ويتنوع ويتنقل من حالة الى ارقى منها ممن هو مدبر خادم لغيره. افعاله وحركاته تحت تدبير غيره. قد جمد اهنه وكل عقله ولم يحدث نفسه بالاستقلال بمصالحه. ولا طمحت نفسه بالانتقال من حالته التي هو عليها الى منها. ولهذا نجد الفرق بين معارف هؤلاء ومعارف الاولين بلا نسبة. ومن العلماء من فضل العمل باليد والصنائع الحرف كالنجارة والحدادة والخياطة والكتابة والاحتشاش والاحتطاب وغيرها. واحتجوا بما تقدم من الحديث افضل والكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وبان الصناعات اجورها معلومة وفوائدها حاصلة. وان كانت كثيرة تكون قليلة. فهي مكاسب متيقنة والتجارة والحراسة ونحوها تارة وتارة احيانا تكسب واحيانا تخفق. والصناعة بحسبها ثمرتها معروفة واجرها مقدم در ايضا فقد قال كثير من اهل العلم ان الصناعات كلها من فروض الكفاية لعموم الحاجة اليها. فالمشتغل بها مشتغل بفرد من الفروض وقائم عن غيره بهذا الواجب. وايضا فمنافع الصناعات عمومية يحتاجها الناس لدينهم كما يحتاجونها لدنياهم وخصوصا الصناعات التي فيها اعانة للمسلمين على الجهاد في سبيل الله الداخلة في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وثبت في الصحيح ان الله جل وعلا يدخل في السهم بالواحد ثلاثة الجنة. صانعه وراميه والممد له. يدخل في السهم الواحد ثلاثة الجنة. صانعة ورامية والممد له وايضا من الصنائع الكتابة ولا يخفى ما في كتابة اصناف العلوم النافعة من الفضل والخير وان من كتب كتابا فله اجر من انتفع به وفي الصنائع من الفوائد شيء كثير. واحسن ما يقال في هذا الباب ان الافضل لكل احد ما يناسب حاله. فالمعتاد بيع وشراء الذي لا يحسن حراثة ولا عملا اخر. فالاولى له الاشتغال بالتجارة ولا يشتغل بامر لا يدري عن كفاءته فيه. وكذلك الصانع الاولى لزوم صنعته اذا كان لا يثق من نفسه ان يحسن غيرها فان كان الانسان يحسن الامور كلها او بعضها فلينظر في حاله وفي وقته ايها اكثر كسبا وابلغ ثمرة ولينظر ايضا ان كل كسب فيه راحة ومساعدة على الطاعة فهو افضل وكذلك كل كسب يكون اسلم لصاحبه من الاثم والحرام فهو افضل من كسب يخشى وقوع صاحبه في امور محرمة لابد في جميع المكاسب من النصح وعدم الغش والقيام بالواجب للمعاملين والعمل من جميع الوجوه والله اعلم. سين هل كيل الطعام سبب لبركته؟ جيم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. اصح ما قيل فيه وفي معناه انه الطعام الذي يخرجه صاحب البيت على عائلته. وهو الذي يدل عليه وهو المناسب للمعنى. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه سلم اصل كبير وقاعدة اساسية. وميزان لما دلت عليه الاية الكريمة. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطر وكان بين ذلك قواما فمعنى كيلو طعامكم اي قدروه بمقدار كفاية المنفق عليهم من غير زيادة ولا نقصان. فان في ذلك سلوكا طريق الاقتصاد والحزم والعقل والبركة المعقولة في هذا من وجوه. اولا امتثال امر الشارع الذي هو البركة وخير وسعادة وصلاح ثانيا ان في هذا الكيل المذكور يخرج المنفق من خلقين ذميمين وهما التقطير والتقصير في النفقات الواجبة والمستحبة واذا حصل التقصير اشتغلت الذمم بالحقوق الواجبة والمآثم الحاضرة. ولم يقع الاحسان والانفاق موقعه بل لا يصير له في هذه الحالة موقع اصلا فيقع الذم موقع الحمد والتضجر والتسخط بدل الشكر والدعاء والثناء والخلق الثاني التبذير والاسراف. فان هذا خلق ينافي الحكمة. وهو من اخلاق الجاهلية. وما اسرع ما يؤدي هذا الخلق بصاحبه الى القلة والذلة فاذا سلم من هذين الخلقين اتصف بخلق الحكمة والعدل القوام الذي هو اصل الخير ومداد الصلاح ثالثا ان في سلوك هذا الطريق النافع السالم من التقصير والتبذير تمرينا للنفس على التوازن والتعادل في كل الامور في هذا من الخير والبركة ما لا يخفى. رابعا ان النفقات اذا خرجت عن طورها وموضوعها تفرع عنها الشره والفساد فانه اذا لم يكل ويقدر ما يطعمه لمن يعوله فاما ان يكون ازيد من الكفاية. فالزائد اما ان يأكلوه وهو عين ضرره اذا كان زائدا عن الحاجة فكثير من الاضرار البدنية والالام انما تنشأ من زيادة الطعام واما ان يتلف عليه وذلك فساد. وقد يوجد الامران وقد يتصدق به بعض الناس لكن الصدقة في هذه الحال لا يكون لها موقع الا في حق المعطي؟ لانه يعرف انه لا يعطي الا ما زهد فيه صاحبه وقد يكون قد اكتفى واستعد لنفسه بطعام ولا في حق المتصدق لان النية غير تامة لكون الحامل له من الانفاق خوف تلفه لا الاخلاص المحض فاذا سلك الطريق الذي ارشده اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكيل والتقدير بحسب ما يليق بالحال سلم من هذه الامور فهذا الحديث ينبغي ان يكون اصلا من اصول التربية المنزلية والنفقات العائلية. وان يكون عليه المعول فقد بعث النبي صلى صلى الله عليه وسلم بكل امر فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. فاخلاقه وارشاداته وهديه يغني عن كل شيء. والحمد لله على نعمه سين ما حكم شرب الدخان والاتجار به والمعاونة عليه؟ جيم اما الدخان فشربه والاتجار به والاعانة على ذلك فهو حرام لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا واتجارة. وعلى من كان يتعاطاه ان يتوب الى الله توبة نصوحا كما يجب عليه التوبة من جميع الذنوب وذلك انه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم. داخل في لفظها العام وفي معناها وتلك المضارة الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه. فكيف اذا اجتمعت فصل اما المضار الدينية ودلالة النصوص على منعه وتحريمه فمن وجوه كثيرة. منها قوله تعالى ويحل لهم الطيبات عليهم الخبائث وقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقوله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فهذه الايات وما اشبهها حرم الله بها كل خبيث او ضار. فكل ما يستخبث او يضر فانه لا يحل. والخبيث يعرف باثاره وما يترتب عليه من المفاسد. فهذا الدخان مفاسده واضراره كثيرة ومحسوسة. كل احد يعرفها واهله من اعرف الناس بها ولكن ارادتهم ضعيفة ونفوسهم تغلبهم على شعورهم بالضرر. فقد قال العلماء تحرم كل طعام وشراب فيه مضرة. ومن مضاره الدينية انه يثقل على العبد العبادات والقيام بالمأمورات خصوصا الصيام وما كره العبد بالخير فانه شر. وكذلك يدعو الى مخالطة الارذال. ويزهد في مجالسة الاخيار كما هو مشاهد وهذا من اعظم النقائص ان يكون العبد مألفا ان يكون العبد مألفا للاشرار متباعدا عن الاخيار. ويترتب على ذلك العداوة لاهل الخير والبغض لهم والقدح فيهم. والزهد في طريقهم. ومتى ابتلي به الصغار والشباب سقطوا بالمرة ودخلوا في مداخل قبيحة وكان ذلك عنوانا على سقوط اخلاقهم فهو باب الشرور الكثيرة فضلا عن ضرره الذاتي واما اضراره البدنية فكثيرة جدا فانه يوهن القوة ويضعفها ويضعف البصر. وله سريان ونفوذ في البدن فيوهن القوى ويمنع الانتفاع الكلي بالغذاء. ومتى اجتمع الامران وهما اضعاف القلب والصدر والكبد والامعاء شيئا كيئا ثم ينشأ عن ذلك الامر الثاني وهو سد منافذ الغذاء لانشغالها بما يتراكم عليها من الدخان المستمر متى اجتمع الامران نشأ عنهما امراض عديدة. منها اضعاف عروق القلب المؤدي دي الى الهلاك والامراض العسرة. ومنها السعال والنزلات الشديدة التي ربما ادت الى الاختناق وضعف النفس. فكم له في هذا من قتيل او مشرف على الهلاك. قد قرر غير واحد من الاطباء المعتبرين ان لشرب الدخان الاثر الاكبر في الامراض الصدرية. وهي وتوابعه وله اثر محسوس في مرض السرطان. وهذه من اخطر الامراض واصعبها فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته وهو مقيم على شربه مع مشاهدة هذه الاضرار او بعضها فكم تلف بسببه خلق كثير؟ وكم يمرض منهم اكثر من ذلك؟ وكم قويت بسببه الامراض البسيطة حتى عظمت وعز على الاطباء دواؤها كم اسرع بصاحبه الى الانحطاط السريع في قوته وصحته ومن العجب ان كثيرا من الناس يعتنون بارشادات الاطباء في الامور التي هي دون هذا بكثير فكيف يتهاونون بهذا الامر الخطير؟ ذلك لغلبة الهوى واستيلاء النفس على ارادة الانسان وضعف ارادته عن مقاومتها وتقديم العادات على ما تعلم مضرته ولا تستغرب حالة كثير من الاطباء الذين يدخن ولا تستغرب حالة كثير من الاطباء الذين يدخنون. وهم يعترفون بلسان مقالهم او لسان حالهم بمضرته الطبية ان العوائد تسيطر على عقل صاحبها وعلى ارادته. ويشعر كثيرا او احيانا بالمضرة وهو مقيم على ما يضره وهذه المضار التي اشرنا اليها اشارة مع ما فيه من تسويد الفم والشفتين والاسنان. ومن سرعة بلائها وتحطمها وتآكلها بالسوس ومن انهيار الفم والبلعوم ومداخل الطعام والشراب حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق. تتألم مما لا يتألم منه. وكثير من الامراض والالتهابات ناشئة عنه. ومن تتبع مضاره البدنية وجدها اكثر مما ذكرنا فصل واما مضاره المالية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعة المال. واي اضاعة ابلغ من حرقه في هذا الدخان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ولا نفع فيه بوجه من الوجوه. حتى ان كثيرا من المنهمكين فيه يغرمون فيه الاموال الكثيرة ربما تركوا ما يجب عليهم من النفقات الواجبة. وهذا انحراف عظيم وضرر جسيم فصرف المال في الامور التي لا نفع فيها منهي عنه. فكيف بصرفه في شيء محقق ضرره؟ ولما كان الدخان بهذه المثابة مضرة بالدين والبدن والمال كانت التجارة فيه محرمة وتجارته دائرة غير رابحة قد شاهد الناس ان كل متجر فيه وان استدرج ونمى ماله في وقت مؤقت فانه يبتلى بالقلة في اخر امره وتكون عواقبه وخيمة. ثم ان النجديين ولله الحمد جميع علمائهم متفقون على تحريمه والعوام متبع لعلمائهم ليسوا مستقلين. وليس لهم ان يخرجوا عن اقوال علمائهم وهذا واجبهم كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا يحل للعوام ان يتأولوا ويقولوا انه يوجد من علماء الانصار من يحله ولا يحرمه. وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على السنة بعض العوام تبع الهوى لا تبعوا الحق والهدى الا كما قال بعضهم يوجد بعض علماء الامصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة. فلا تنكروا علينا اذا معناهم او يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا ان نتبعهم. او يوجد من لا يحرم اكل ذوات المخالب من الطير. فلنا ان نتبعه ولو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كثير وصار سببا لانحلال العوام عن دينهم. ولكن كل احد يعرف ان تتبع مثل هذه الاقوال المخالفة لما دلت عليه الادلة الشرعية. ولما دل عليه اهل العلم من الامور التي لا تحل ولا تجوز ميزان الحقيقي هو ما دلت عليه اصول الشرع وقواعده. ولما يترتب على الامور من المضار والمفاسد المتنوعة. فكل امر في فيه ضرر على العبد في دينه او بدنه او ماله من غير نفع فهو محرم. فكيف اذا تنوعت المفاسد وتجمعت اليس من المتعين شرعا وعقلا وطبا تركها والتحذير منها. ونصيحة من يقبل النصيحة فالواجب على من نصح نفسه وصار لها عنده قدر وقيمة ان يتوب الى ربه من شربه ويعزم عزما جازما مقرونا بالاستعانة بالله. لا تردد فيه ولا ضعف فعزيمة فان من فعل ذلك اعانه الله على تركه وهون عليه ذلك ومما يهون الامر ان يعرف ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كما ان ثواب الطاعة الشاقة اعظم مما لا مشقة فكذلك ثواب ترك معصية اذا شق عليه الامر وصعب. اعظم اجرا واكبر ثوابا. فمن وفقه الله واعانه على ترك الدخان فانه يجد المشقة في اول الامر. ثم لا يزال يسلو شيئا فشيئا. حتى يتم الله نعمته عليه ويرتبط بفضل الله عليه وحفظه واعانته. وينصح اخوانه بما نصح به نفسه والتوفيق بيد الله ومن علم الله من قلبه صدق النية في طلب ما عنده بفعل المأمور وترك المحظور يسره لليسرى وجنبه العسر وسهل له طرق الخير كلها. فنسأل الله الذي بيده ازمة الامور ان يأخذ بنواصينا ونواصي اخواننا الى الخير. وان يحفظنا واياهم من الشر انه جواد كريم رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وسلم باب الزكاة سين ذكر الاصحاب صحة الذبح بالعظم غير السن. فهل ذلك وجيه ام لا؟ جيم هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب وانه لا يستثنى من العظام الا السن. والصحيح القول الاخر في المذهب اختاره ابن القيم وغيره ان جميع العظام لا تحل الذكاة بها كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اما السن فعظم فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام. وانه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم. وهذا واضح لله الحمد ومن الحكمة في ذلك انها ان كانت نجسة فلنجاستها. وان كانت طاهرة فلتنجيسها على اخواننا من الجن والله اعلم سين ذكر الاصحاب انه اذا وضع منازل الصيد وذكر اسم الله عليها انها تحل. فهل هو وجيه جيم ليست بوجيهة ويعصر تطبيقها على الاسباب التي تحل بها الذبيحة فان الاسباب التي ورد بها الحل اما مباشرة الذبح من ادمي عاقل لمقدور عليه بذبحه في محله وغيره مقدور عليه باصابته بمحدد من الادمي العاقل او بجرح الجوارح المكلبة. ومع هذا فاشترطوا لذلك شروطا متعددة معروفة وهذه الصورة المذكورة ليست منها ولا شبيهة بها. فانه لابد من مقارنة مباشرة الذابح وفعله للذبح او تقدمه يسيرا. وهذه ذكروا ولو طال الزمن بين الوضع والاصابة انها تحل. مع ان الاصل في الذبح الحظر حتى ان تيقن سبب الحل سين اذا ذبح ذبيحة فانجذب جيرانها قبل الذبح فماتت والدم يسيل فهل هي حلال او لما تحت مذبحها؟ هل هي حلال ايضا؟ جيم هذا السؤال فيه الفاظ غامضة ولكن الظاهر منه مراد المقصود ان الذابح اذا قطع جيرانها ولو بعد انجذابه ما دامت وقطع مع ذلك المريء حلت فالجيران هو الحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب. فلابد من قطعهما قبل موت فان ماتت قبل قطعهما او قبل قطع احدهما لم تحل وانجذاب الجيران من دون قطع لا قبل ولا بعد لا يفيد. فاذا حصل قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة. سواء كان ذلك في اعلى الرقبة او اسفلها او وسطها فاما اذا ارتفع عن المذبح ولم يقطع الحلقوم ولا المريء لم يحل. واما الاسفل فلا يتصور فيه الا القطع لاتصال الحلقوم والمريء اذا وجد اكيلة السبع تضطرب كاضطراب الذبيحة. ثم ذبحها فخرج منها دم. فهل تحل؟ جيم اما المذهب فان اكيلة السبع اذا وجدها تتحرك حركة ضعيفة مثل حركة المذبوح او اقل فانها لا تحل. بل لا بد من الحياة المستقرة. وهي ما تزيد على حركة المذبوح. وكذلك ذلك على المذهب لو قطع السبع امعائها وحشوتها لم تحل ولو بقي لها حركة اكثر من حركة المذبوح لانه يتيقن انها لا تبقى بعد هذا. ولكن القول الاخر في المذهب الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو الذي تدل على اي النصوص الشرعية ان اكيلة السبع سواء قطع امعاؤها او حشوتها ام لا اذا ادركها وفيها حياة ولو علمنا انها لا تبقى معها ثم اتم زكاتها وذبحها الذبح الشرعي وسال منها الدم الذي جرت العادة بسيلانه من الذبيحة فانها حلال. لان الله تعالى لما ذكر عدة اشياء فقال وما اكل السبع الا ما ذكيتم اي تممتم زكاته وهو عام فيما فيه حركة طويلة او قصيرة وما وقطعت حشوته وما ليس كذلك. فاذا زكاه قبل ان يموت حل ذلك ومن ابلغ ما يعرف به الميتة اذا جمد الدم واسود. فقد جرت العادة انها قد ماتت. سين. هل يجوز تخليل المتعدد بعود ونحوه جيم هذا من اشنع المحرمات فانه لا يحل تعذيب شيء من الحيوانات وفي صحيح مسلم مرفوعا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اذا قتلتم احسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فان كان لا يحل الذبح بالة كالة ولا على وجه يكون فيه تعذيب للحيوان. فكيف بجعل الجراد يخل مع صدورها في عود تبقى مدة طويلة يلعب بها الصبيان. هذا يخشى على صاحبه العقوبة في الدنيا قبل الاخرة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل ما فيه الروح غرضا وفي مسند الامام احمد مرفوعا من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل به يوم القيامة فيجب النهي الشديد عن هذه الحالة التي هي شنيعة في الدين والعقل. نسأل الله العافية