المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطلاق سين هل يجب الطلاق بتركها الصلاة او العفة جيم الصواب وجوب طلاقها اذا لم يمكنه تقويمها كما اختاره الشيخ وغيره. سين هل يقع طلاق الغضبان جيم اما طلاق الغضبان فهو واقع كما قالوا. لانه لا يكاد الطلاق يصدر الا في الغضب. وليس بمعذور بغضبه الا ان غضب حتى اغمي عليه وزال تمييزه وعقله فهو في حكم المجنون. وكذلك السكران على الصحيح انه لا يقع طلاقه اقراره ولا تصح جميع معاملاته بعدم عقله سين هل يعد تلزيم اهله بالطلاق اكراها جيم. اما تلزيم اهله عليه بالطلاق فلا يقال له اكراه. ولو اكدوا عليه ولزموا عليه كثيرا فان الاكراه الذي لا يقع به طلاق من اكراه اذا الجأ بضرب او تهديد بقتل او نحو ذلك هذا المكره الذي لا يقع طلاقه ولا جميع تصرفاته والله اعلم باب صريح الطلاق وكنايته سين ما هو الحد الذي يعرف به الصريح من الكناية جيم ذكروا ضابطة وهو ان اللفظ الذي لا يحتمل غير معناه فهو صريح. وما يحتمله ويحتمل غيره فهو كناية في الطلاق والخلع والرجعة والعتق ونحوها سين ما الصيغ المعتبرة في الطلاق؟ جيم. الاصحاب رحمهم الله حصروها بالفاظ معينة. جعلوا الصريح لفظ الطلاق وما فرق منه. والكناية قسموها الى ظاهرة وخفية. وذكروا الفاظ كل منها كما هو موجود عندكم في شرح الزاد انتهى والاقناع. واما الصحيح وهو قياس المذهب واختيار الشيخ وغيره من المحققين. فانه لا ينحصر ولا بلفظ مخصوص بل كل لفظ افاد معنى الطلاق فانه يصلح ان يكون من الفاظ الطلاق كما في الفاظ المعاملات وغيره والله اعلم سين عما ذكر من شرائح الطلاق جيم صريح الطلاق انواع لفظه وما تصرف منه غير ما استثني الثاني الجواب الصريح الالفاظ الثالث اذا عمل معها عملا وقال هذا طلاقك. الرابع اذا اشركها ونحوه فيمن طلقها بصريح الطلاق الخامس قول النجديين انت بالثلاث ونحوه. السادس الالفاظ الصريحة في اللغات الاخرى اذا كان عارفا معناها سين ما معنى قولهم يدين في كثير من الفاظ الطلاق جيم. اما معنى قولهم يدين في كثير من الفاظ الطلاق التي فيها نوع احتمال لغير الطلاق فانهم لا يقبلون حكما حيث رافعته الى الحاكم وطلبت من الحاكم ان يحكم عليه بما صدر منه فالحاكم لا يسعه ان يحكم الا بما يقتضيه لفظ الذي نطق بالطلاق. الا انه انما يحكم بالظاهر من لفظه لا بما قال فانه نواه لاحتمال كذبه. فاما اذا لم ترافعه زوجته فان العبرة بما نوى. ومعنى قولهم يدين ايرجع الى الى دينه وامانته. وان هذا امر بينه وبين الله تعالى ليطلع عليه الا الله. فحيث عرف من نفسه انه لم يقصد طلاق وانما قصد معنى اخر لم يقع عليه والله اعلم سين الكنايات الطلاق محصورة جيم اما على المذهب فهي محصورة بما ذكروه. واما على القول الصحيح الذي لا شك فيه فلا تنحصر الكنايات ولا السرائح بعدد. بل كل لفظ دل دلالة واضحة لاحتمال فيه على الطلاق فهو صريح. فكل احتمل الطلاق وغيره فهو كناية لابد ان ينضم اليه ما يقويه من نية او قرينة وكما انه الصواب فهو الموافق لقاعدة المذهب. ان العقود والفسوخ تنعقد وتنفسخ بما دل عليها من اي لفظ كان. سين اذا الجأته زوجته الا يتزوج عليها حتى يطلقها. فتخلص من الجائها بان اودع رجلا شهادة بانه وسيقول لها انت بالثلاث. ويقصد بالثلاث مناصب القدر. فهل يقع الطلاق جيم لا يقع على مثل هذا الطلاق. لانه صرح لهذا الرجل الذي اودعه الشهادة على مراده بقوله انت بالثلاث انه يريد ويعين المناصب الثلاث لا وقوع الطلاق عليها. وهذا ابلغ مما لو قال بعدما نطق بصريح الطلاق اريد طلاق من وثاق او زوج قبلي. انه يدين فيما بينه وبين الله. ويرجع الى نيته وهو مجرد دعوة وهذه دعوة قد قارنتها القرينة وهو الالحاح منها. والالجاء بغير حق. وصاحبها يودع هذه الشهادة التي بنى كلامه وعليها. واذا كانت الاعمال بالنيات والنية يرجع فيها الى ما نوى الناطق. فكيف وقد اجتمع امور ثلاثة؟ نية كلم وقرينة الحال وايداع الشهادة فهذا ليس في النفس شيء من قضيته انه لا يقع عليه شيء. وهنا ملاحظة رابعة فان قوله انت بالثلاث نهاية ما تكون ان تلحق بقوله انت بالطلاق الثلاث اذا خلت من نية او قرينة ان قوله انت بالثلاث صفة لموصوف محذوف. فلو كان هذا المذكور موجودا في الكلام كان حكمه ما تقدم عدم وقوع فكيف وهو ملحق الحاقا من عدم القرائن بالكلية؟ وهذا مما يزيد المسألة وضوحا وطمأنينة. والله اعلم سين انطلاقا يقع بالكناية الظاهرة. جيم اما وقوع الطلاق ثلاثا مع الكناية الظاهرة فهو ظاهر المذهب فاختار ابو الخطاب وغيره انه يقع واحدة الا رواه ثلاثا وهو رواية عن الامام احمد. واما اختيار شيخ الاسلام فهو معروف باب ما يختلف به عدد الطلاق. سين. اذا قال لزوجته ان عقبت هذا المحل فانت طالق. فعقبت المحل فكم تطلق؟ جيم نرى انه لا يقع على الزوجة الا طلقة واحدة. فاذا كانت في العدة فله ان يراجعها. وان كانت قد خرجت من العدة فلابد من عقد زواج بشهود وصداق وولي وغيرها من شروط النكاح. والله اعلم سين هل يقع الطلاق اذا اضيف الى الروح جيم الصواب وقوعه. وان كان المشهور غيره. واما اضافته الى السن والشعر فعندي فيه توقف واشكال لا اجزم بواحد من الامرين سين هل يصح الاستثناء وان لم ينوه حال تلفظه بالمستثنى منه؟ جيم اما اذا استثنى في الطلاق واتصل استثناؤه بكلامه فالصحيح اعتبار هذا الاستثناء سواء نواه قبل كمال لفظ الطلاق او لم ينوه حتى فرغ من اللفظ. ولكنه حالا وصله بالطلاق باب الشك في الطلاق سين اذا شك في الطلاق او شرطه فهل يقع جيم اما حكم الشك في الطلاق او شرطه؟ فكما قالوا يبنى على اليقين. فان الاصل العصمة وبقاء الزوجية. فمتى شككنا في جود ما يزيلها الغينا ذلك حتى نصل الى اليقين. سين. اذا قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة وجهل. فهل يقع الطلاق عليهما او على احداهما جيم الامر كما قالوا اذا قال ان كان الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة طالق. انه لا تطلق واحدة منهما لاحتمال انه غيرهما من الطيور حيث جهلت الحال سين اذا قال لمن ظنها اجنبية انت طالق. فتبين انها امرأته فهل تطلق جيم المشهور انها تطلق اعتبارا بانه خاطبها بالطلاق القول الاخر في المذهب ان زوجته لا تطلق لانه لم ينوها بل ظنها اجنبية والاعمال بالنيات. وهذا اقوى مأخذا سين ما رأيكم في قول الاصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه او في وجود ما علق عليه ان الاحتياط التزام الطلاق جيم فيه نظر ظاهر فان الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات اذا لم تدخل العبد في محظور شرعي. فاذا ادخلته فيه فتركه الاحتياط هو المتعين. وذلك ان الطلاق ابغض الحلال الى الله لما فيه من كثير المفاسد وزوال كثير من المصالح. فمتى قلنا الاحتياط التزام الطلاق وقعنا في هذه المحاذير ونحن معنا الاصل وهو العصمة. فان الاصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله. فتمسكنا بهذا الاصل اولى بنا من تركه وتمسكنا بالاحتياط. ونظير ذلك ان من عنده مال مشتبه وعليه دين او واجبات مالية لا يمكن واداؤها الا بذلك المال المشتبه فليس له ان يقول انا احتاط واترك هذا المال المشتبه فيترتب عليه ترك واجب محقق والله اعلم. باب تعليق الطلاق بالشروط. سين. قولهم لو علق الطلاق ولم يملك تعجيله. وهل على كلامهم اذا علق ثلاثا قبيل موته ثم اراد فراقها فهل يملك شيئا ام يعاير بها جيم اما قولهم اذا علق الطلاق ولم يملك تعجيله وجه ذلك ان التعليق للطلاق لازم ليس له ابطاله ولا تغييره. فكما لا اذا قال لزوجته اذا جاء رمضان فانت طالق لا يملك الرجوع عنه ولا يملك بعد هذا التعليق ان يؤخره الى ذي الحجة مثلا فلا يملك جعل بدل رمضان شهرا قبله كرجب وشعبان. بل اذا قال عجلته واراد طلاقا جديدا ده وقع والمعلق بحاله فصار الحاصل انه لا يملك ابطاله ولا تقديمه ولا تأخيره ولا تغييره. وان وقع شيئا ان صار شيئا جديدا. واما قولهم اذا علق ثلاثا قبيل موته ثم اراد فراقها. فانه يملك الفراق ولا تصير هذه المسألة من مسائل المعاياة. لانكم ظننتم ان الثلاثة المعلقة قبيل الموت تمنع من وقوع فرقة قبلها. فحين ان تصح المعاياة ولكنه ظن لو تأملتموه لعرفتم انه لا دخل لهذا التعليق بالفراق الاول. وانما انقلبت عليه المسألة السريجية التي من صورها ان يقول متى وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثة. وانه لا يقع او على هذا القول طلاق ولكنه قول معروف ضعفه وشذوذه سين قولهم اذا قال انت طالق وعبدي حر ان شاء الله. وان لم يشأ الله بالنفي والاثبات وقعا هل هو وجيه جيم نعم وجيه لانه اوقعه. فاذا اوقع الطلاق والعتق فقد وقع فقوله بعده ان شاء الله او لا ان يشأ الله لا يرفع ما وقع فانه مع الاثبات حقيقة. واما مع النفي فباي شيء نعرف ان الله لم يشأ وقوعه فقد وقع. بل دلنا ان الله شاء بانه ما شاء كان ولابد من وقوعه سين من حلف بالطلاق الا يفعل شيئا ثم حنث وفعله. فقد تزوج قبل حنفه وبعد حلفه. فهل يقع بها ام لا جيم لا يقع الا بزوجة موجودة وقت تعليقه. ووقت حنفه. اما الزوجة التي يستحدثونها بعد تعليقه وقبل حنفه فلا يقع بها وقد صرح به الاصحاب وعلته ظاهرة. لانه انما حلف على الفعل الذي يملكه فهو الذي قصد الامتناع منه. فعلقه على فراق من يكره فراقها. والعبرة بذلك وقت عقد يمينه. واما الاشكال الذي نشأكم من كلام صاحب الفروع نقلا عن فوضى وهو قوله فان لم يبق تحته احد ثم تزوج اخرى وفعل ذلك وقع ايضا. كذلك قال فصاحب الفروع رحمه الله الله كفاكم الاشكال. لان قوله عنه كذا قال تضعيف له. وبيان انه مخالف للقواعد ولما عليه الاصحاب مع ان كتاب الروضة لا يعلم مصنفه ولكنه كتاب فيه فوائد جليلة وله اعتبار عند الاصحاب ولكن فيه بعض بعض المسائل المخالفة للمذهب كهذه المسألة والله اعلم سين اذا طلقها بشرط ان تبرئه من نفقة الحمل فما الحكم؟ جيم قد نصوا على جوازه وعلى هذا فاذا كانت حاملا صار طلاقا على عوض فيكون بائنا. وليس عليه من نفقة الحمل شيء وانما جواز الخلع على نفقة ما في بطنها. لانها في حكم المالكة لها. لانها في التحقيق لها. ولو كانت ذات المذكورة ضانة انه ليس فيها حمل. ثم تبين بعد ذلك فان العوض في الخلع قد ارتفعوا فيه الجهالة ما لا يغتفر في غيره سين قولهم وان خرجت الا باذني. واذن لها ولم تعلم ثم خرجت طلقت. فهل هو وجيه جيم نعم هو وجيه لانه قيده في هذه الحال وهو الموقع له فاذا ازال هذا القيد من نفسه فالامر راجع اليه لا اليها. اما هي فانه وان كان لا يحل لها الخروج حتى تعلم انه اذن لكن الطلاق تعليقه وايقاعه ليس بيدها بل بيده هو فما ذكروه وجيه والله اعلم سين اذا قال لزوجته ان اخرجت شيئا من بيتي بغير اذني قليلا كان او كثيرا فانت طالق. ثم بعد ذلك بيومين استثنى الا ما اخرجت لسائل ونحوه. هل يقع ام لا؟ وهل هو يمين او شرط جيم هذا يمين بالطلاق. لان اليمين يقصد منه الحث او المنع. وهذا قصده منها بكلامه لها من الاخراج من بيته واما استثناؤه بعد يومين بسائل ونحوه فان كان قصده اولا قصد فلا تخرج من بيته شيئا لا لسائل ولا لغيره فلا ينفعه هذا الاستثناء لانه لم يتصل بكلامه. والاستثناء الذي لم يتصل لا يفيد شيئا. لانه لو افاد لخرجت ايمان عن المقصود بها واما اذا كان لم يقصد السائل ونحوه وعلامة ذلك انه لو قيل له حال تكلمه باليمين المذكورة هل اردت دخول السائل يمينك ام لا لقال قصدي اخراجها لغير السائل. فان نيته كافية اذا اخبر بعد ذلك انه لم يدخلها في يمينه وكذلك لو كان سبب اليمين الذي هيجها امر لا يدخل فيه اطعام السائل. لم يدخل في يمينه المقصود. فالاصل انك الحالف عام الا اذا نوى تخصيصه وقت حلفه. او كان السبب امرا خاصا والله اعلم سين اذا قال علي الطلاق اني لا ادخل المحل الفلاني ثم دخله فما الحكم؟ جيم من قال علي الطلاق اني لا ادخل المحل الفلاني ثم دخله متعمدا غير ناس وقع عليه طلقة واحدة. فان لم يدخل المحل المذكور لم يقع عليه شيء سين اذا حلف على شيء ليفعله. فهل يبرأ بفعل بعضه جيم اذا حلف على شيء ليفعله ففعل بعضه وهو يمكنه فعل جميعه فانه لا يبرأ حتى يفعله جميعه اذا كان نوى ذلك او اطلق. واما اذا نوى ان يفعل بعضه فالايمان كلها مبناها على النية. واذا حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه قالوا لا يحنث. وعندي فيه تفصيل وهو انه ان كانت النية او سبب اليمين الذي هيجها. ان القصد امتناع من فعل الشيء جميعه او بعضه ككثير من الامور التي يحلف انه لا يفعلها. فالقصد منه الا يفعل شيئا منها فهذا يحنث بفعل البعض ان كان القصد الذي يتبادر الى الاذهان من هذا الحلف انه يمتنع من فعل جميعه فالاعمال بالنيات قد ذكر الاصحاب في باب الايمان وجوب تقديم النية في الايمان على كل شيء ثم سبب اليمين التي هيجها ثم مقتضى الالفاظ والله اعلم. اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا فهل يحنف جيم. الصحيح انه اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا فلا يحنث في الطلاق والعتق كغيرهما من الايمان. ومثل والمتأول والمقلد والعاقد يظن صدق نفسه. الجميع حكمها واحد. باب الرجعة سين اذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم تبين انها حامل فهل له رجعتها وان كرهت جيم نعم له ان يراجعها قبل الوضع رضيت او كرهت. واما بعد الوضع فلا يراجعها. لكن له ان يتزوجها زواجا جديدا بصداقة وولي وشهود سين بماذا تحصل الرجعة جيم اما الرجعة فانها تحصل بالقول كقوله راجعتها. وينبغي ان يشهد على ذلك. واوجبه بعض العلماء كذلك تحصل بالوطء اذا قصد به الرجعة. واما اذا لم يقصد بالوطء الرجعة فالمشهور من المذهب تحصل به الرجعة والرواية الاخرى عن الامام لابد فيه من النية وهو الصحيح. واما مجرد الخلوة فلا تحصل به الرجعة. لان الرجعية زوجات في جميع الاحكام يجوز ان تتزين له وينظر اليها ويخلو بها الا انه لا قسم لها الحاصل ان الرجعة تحصل بالقول وما يدل عليها من الفعل وهو الوطء خاصة مع النية او عدمها على ما ذكرنا من خلاف سين اذا طلق زوجته ثم راجعها ظنا منه ان لم تنقضي فتبين انقضاؤها. فعقد عليها عقد جديدا ثم طلقها فهل تحل له رجعتها جيم اذا راجعها قبل انقضاء عدتها بعد الطلقة الثانية فله ذلك ولا يحتاج الى عقد ان كانت العدة لم تنقض. فان كانت العدة قد انقضت احتاج الى عقد جديد بجميع الشروط سين قال الاصحاب اذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. فهل هو وجيه جيم فيه نظر فان جميع الاحكام تتعلق بانقطاع دمها من الحيضة الثالثة. فيجب ان يكون هذا منها وهو قول جمهور العلماء ما هو ظاهر القرآن حيث قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. والاشارة الى ما تقدم من قروء فهي بعد الطهر ليست في قروء لان القروء الحيض سين ما حكم المطلقة الرجعية؟ جيم حكمها حكم الزوجات. يجوز له النظر اليها والخلوة بها. ويجوز لها خدمته ما دامت في العدة. وينبغي عليها الا تخرج من منزله حتى تتم العدة سين اذا كانت قد انقضت عدتها. فقال الزوج كنت قد راجعتك قبل فكذبته فما الحكم؟ جيم. الذي جرى عليه صاحب متن الزاد انه نظير قولها ابتداء انقضت عدتي قبل ان تراجعني. ان القول قولها حتى يأتي ببينة ان تشهد بانه راجع قبل انقضاء العدة وهو الصحيح لانه لا فرق بين ان يكون هو المبتدأ او هي المبتدئة. القاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. سواء ابتدأ احدهما بالدعوة او ابتدأ الاخر اما الشهور فيفرقون بين ابتدائه وابتدائها. فيجعلون ابتدائه يقبل فيه قوله. ولكنه قول ضعيف جدا سين هل تحل مطلقة ثلاثا لزوجها الاول اذا وطأها الثاني حال الحيض او كان خصم او كان خصيا او موجوءا او نحوهما جيم عند الموفق والشارح يحلها لزوجها الاول اعتبارا بحقيقة الوطء. والمشهور عدم الاحلال لعدم الاحلال كما بخطه وعندي فيها اشكال لا ارجح واحدا من القولين واما وطأ الخصي والموجوع ونحوهما فاذا وجد حقيقة الوطء احلها بذلك لتحقيق الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذوق العسيلة باب الايلاء سين. هل تحصل الفئة من المكره والناس والجاهل ونحوهم جيم قال الاصحاب تحصل الفئة من المكره والناس والجاهل والمجنون والنائم. والامر كما قالوا