المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الظهار سين هل يصح الظهار من الاجنبية؟ جيم الصحيح انه كتطلاقها فلا يقع على اجنبية طلاق وظهار. سواء نجزه بان قال انت طالق. وانت علي كظهر امي او علقه على تزويجه لها كقوله ان تزوجتك فانت طالق او علي كظهر امي هذا هو الصحيح وهو احدى الروايتين وهو ظاهر النصوص. والمشهور من المذهب ان الطلاق لا يصح. والظهار يصح من الاجنبي. وهذا قول غريب فان الظهار فرع عن الطلاق. فاذا لم يصح طلاقها وهو فراق يؤول الى البينونة. فعدم صحة الظهار او سين هل يصح ظهار المميز جيم. اما الصبي المميز فان ظهاره وايلاءه مبني على صحة طلاقه فاذا صح طلاقه كما هو المذهب صح ظهاره. واذا لم يصح طلاقه كما هو احد القولين في المذهب لم يصح ظهاره اما الايلاء فانه يمين. واليمين لا تنعقد من الصغير. بل لا بد ان يكون بالغا سين. اذا قال لزوجته انت علي حرام او كالميتة فما الحكم؟ جيم اذا قال لزوجته انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر كما قال الاصحاب فانه صريح في الظهار سين اذا ظهرت الزوجة من زوجها فهل يكون ظهارا جيم الاصحاب قاسوها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها لا في الظهار. وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن فان حكم الكفارة المذكورة في القرآن انما هو في ظهار الزوج من زوجته. وهي الرواية الاخرى الصحيحة عن الامام سين اذا كرر اظهار فهل تتكرر الكفارة جيم اذا كرر الظهار من زوجة واحدة فعليه كفارة واحدة الا ان ظاهر ثم كفر ثم ظاهر بعد الكفارة فعليه كفارة اخرى سين ما المعتبر في الكفارات جيم المعتبر في الكفارات كلها وقت وجوبها. فلو ايسر او اعسر بعد ذلك كان النظر للوقت الذي وجبت فيه سين هل يشترط لوجوب الرقبة في الكفارة؟ ان تفضل عن حاجته جيم الشرط الذي ذاكر الاصحاب في شراء الرقبة من كونه واجدا ما يزيد عن حوائجه الاصلية وقضاء دينه وما به حاجته هو وجيه لان ما تعلقت به حاجة الانسان شبيه بالمعدوم سين قولهم في شرح الزاد تمهل الرقبة ثلاثة ايام مفهومه لا يمهل للصيام والاطعام. فهل هو وجيه جيم نعم وجيه لان الكفارات كلها تجب على الفور والاطعام متيسر والرقبة في الغالب غير متيسرة فلذلك حصل فيها الامهال المذكور. والاولى الا يقيد بثلاثة ايام. بل بالعرف سين ما الرقبة التي تجزئ في العتق؟ جيم الذي يجزئ في العتق في جميع الكفارات هي الرقبة المؤمنة السليمة من الضارة بالعمل لان العيوب لها عدة اطلاقات عند الاصحاب. ففي الاضاحي عيوبها معينة معروفة وفي البيع وانواع التجارة ما عده التجار عيبا. وفي هذا الباب ما سلم من كفر وعيب ضار بالعمل. والعيوب في النكاح بوطة عندهم معينة. فاذا اعتق رقبة لا تجزئ في الكفارات عتقت ولم تجز. واما اذا اعتقه عنه غيره بغير امره فلا ينفذ ولا يجزئ. ان كان العبد ملكا للمكفر. لان المعتق غير ما لك ولا مأذون له في العتق وان كان المعتق الذي نوى عن غيره اعتق عبد نفسه بهذه النية وقع العتق ولم يقع عن المنوي عنه لعدم النية ولعدم دخوله في ملكه سين هل يمنع قطع اصابع الرجل من اجزاء الرقبة في الكفارة جيم ظاهر كلام الاصحاب اجزاء ذلك. لان قطع اصابع الرجلين اذا لم يحدث مرضا لا يضر بعمل. سين ما الذي يقطع التتابع في صيام الكفارة جيم هي الفطر من غير عذر سفر او مرض او عيد او تشريق او حيض او نفاس فما عذر فيه عن صيام رمضان عذر فيه عن تتابع صيام الكفارة سين هل يجزئ اخراج القيمة في الكفارة جيم. اما اخراج القيمة في الكفارة فلا ينبغي اذا لم يحتج الى ذلك. فان احتيج الى ذلك بان كانت المصلحة في اخراج القيمة ارجح فالصحيح جواز ذلك سين اذا عجز عن الكفارة وقت الوجوب فهل يسقط؟ جيم الصواب ابقاؤها في ذمته دينا من غير فرق بين كفارة وكفارة. كسائر الديون التي لله او للادميين سين اذا وطأ اثناء التكفير فهل ينقطع التتابع جيم اما المكفر بالاطعام في الظهار فقد ذكروا انه لا يحل له الوطء قبل ان يكمل الاطعام. فان فعل فهو اثم وبنى على عامه السابق بخلاف الصيام. فان الوطأ للمظاهر منها في اثنائه مع تحريمه يقطع التتابع والله اعلم باب اللعان وما يلحق من النسب سين ان يصح اللعان قبل الدخول جيم نعم لانها زوجة فتدخل في عموم قوله والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات لانها تصير فراشا بمجرد العقد. ولو لم يحصل دخول. فيحتاج الى نفي الولد قبل الدخول كما يحتاج اليه بعده وعلى هذا فيثبت لها نصف الصداق. فانه وان لم تحصل الفرقة الا بتمام التعانها فانها كانها صادرة منه سين ما الذي يعتبر في الحاق النسب جيم هذا سؤال مهم جدا. وفيه اختلاف كثير بين اهل العلم. واصل ذلك كله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش فمتى كانت المرأة فراشا زوجة كانت او سرية فوجد منها الولد كانت لصاحب الفراش. ولكن باي شيء يتحقق الفراش؟ اما على المشهور من المذهب فان الزوجة تكون في فراشا بمجرد العقد اذا امكن اجتماعه بها. وان لم يتحقق اجتماعه وامكن انه منه بان تأتي به لاكثر من ستة اشهر او لستة اشهر منذ عقد عليها او قبل اربع سنين منذ ابانها. ومع هذا الفراش لا يعتبر ولا دعوى احد ولا غيرها فاما اذا لم يمكن اجتماعه كمن تزوجها ثم ابانها في مجلس العقد او علم انه لم يجتمع بها كمن هو في بلد بعيد ولا يخفى مسيره فانه لا يلحق. وكذلك اذا ولدته بدون ستة اشهر منذ عقد عليها او اكثر من اربع سنين من وقت بينونتها فانه لا يلحقه. هذا كله في حق الزوجة واما السرية فانها لا تكون فراشا حتى يطأها. ويثبت وطؤها باقراره او بالبينة. اذا ثبت الفراش فيها فحكمها كما تقدم واما اذا لم يقر بوطئها اذا لم تقم اذا لم تقم البينة به فلا تكون فراشا. هذا المذهب في ذلك واختار الشيخ تقي الدين ان الزوجة كالامة لا تكون فراشا الا بتحقيق الوطء فقوله اقرب للصواب. وكذلك الصحيح ان اكثر مدة الحمل لا تتقيد باربع سنين. بل قد تكون اكثر وهو قول في المذهب ورجحه بعض الاصحاب لانه الموافق للواقع. عن تبعض الاحكام جيم قد تتبعض الاحكام في المحل الواحد وذلك بسبب تباين الاسباب. ولذلك امثلة كثيرة منها انه يتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية والرقة. وفي الدين يتبع المسلم منهما. وفي الطهارة والنجاسة اخبثهما ومنها اذا ثبتت السرقة بشاهد وامرأتين او يمين يثبت المال دون القطع ومنها اللقيط يتبع من ادعاه في النسب لا في الدين والرقة. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بني في زمعة واحتجبي منه يا سوده فاعمل الفراش واعمل الشبه