المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ذكروا ان العدة تجب اذا خلا بها ولو مع مانع حسي او شرعي. فهل هو وجيه؟ جيم نعم هو وجيه. فاذا خلا بها واستحل منها بذلك ما لا يستحله ممن لا تحل له. ولو كان لم يطأ فالصداق تقر والعدة تثبت والحكم معلق بالخلوة التي هي مظنة الوطء والمظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة خصوصا وقد حكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بوجوب العدة على من خلا بها واطلقوا ذلك والله اعلم سين هل تلزم العدة بالخلوة اذا كان فيها او في احدهما مانع حسي او شرعي جيم اذا حصلت دخول وجبت العدة ولو مع المانع المذكور لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة غروب واستثنى منها غير المدخول بها للاية. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ولان العدة لها عدة مقاصد. واحد العلم ببراءة الرحم. اثنان اداء حق الزوج الاول. ثلاثة الاستبراء حق الزوج الاخر. اربعة الانتظار لعله يراجع في الرجعية الى غير ذلك من المقاصد الشرعية. فلو كان المقصود منها غير المعنى الاول فقط توجه الاشكال. وبمعرفة هذه الاشياء حل الاشكال سين هل تلزم العدة من خلا بها مكرهة جيم الصواب ان الخلوة مكرهة كخلوته بها مطاوعة. لعموم قضاء الخلفاء الراشدين. ولاحتمال الوطء هنا احتمالا قويا فكيف تكون الخلوة مع الجيب والعنة والرتق موجبة للعدة والخلوة مكرهة غير موجبة فان هذا احق بلا ريب سين هل تلزم العدة بتحمل الماء من الاجنبي او الزوج جيم. اذا تحملت بماء الزوج فالصواب وجوب العدة. مع ان فكلام المتأخرين من الاصحاب مختلف ولكن علمنا بتحملها ما هو يوجب اشتغال رحمها بماء الزوج. فيتعين الاعتداد واما تحملها بماء الاجنبي فعلى المذهب حكمه حكم الزوج في الخلاف فيه. وعلى مقتضى اختيار شيخ الاسلام انه لا يجب فيه الا الاستبراء فقط. لان عند الشيخ جميع الفسوخ والطلاق في النكاح الفاسد ووطء الشبهة والزنا كله موجب للاستبراء فقط. وقوله الصحيح سين اذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به جيم على كلام شارح المنتهى قوله وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الاية قلت وقد يقال ان قوله تعالى اجلهن ان ضعن حملهن انه الوضع المعتاد. فمتى وضعته حيا او ميتا خرجت من العدة. ومتى خرج من بطنها حيا او ميتا يرجى خروجه فهي في العدة. فان مات في بطنها ولم يبقى رجاء بين لخروجه. فهذه ان امرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم. في ظهر انها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج كما سقطت نفقة الحامل بذلك يؤيد هذا الظاهر ان الحكمة في الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الانساب. وهذا مفقود هنا. فالذي يظهر انه في هذه الحال يسقط حكمه بلا اعتداد كما سقطت بقية احكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها اه والنفقة والله اعلم بالصواب. سين ما اكثر مدة الحمل جيم قد مضى ما يدل على ان الذي نختاره انه لا يحد باربع سنين. بل قد يكون اكثر وهو الواقع كثيرا. الشارع لم حدة له حدا فعلم انه رجعة الى الوجود فعلم انه رجعة الى الوجود والله اعلم سين اذا طلق زوجته وهي حامل ثم وضعت فماذا تعتد؟ جيم اذا كان طلاقها صادرا من زوجها قبل ان تضع حملها فعدتها وضع الحمل ولو مدة يسيرة. وان كان طلاقها صادق من الزوج بعدما وضعت حملها مثل ان وضعت حملها في ذي الحجة وطلقها في محرم او سفر فعدتها ثلاث حيض ولو طالت مدة ذلك لان المرضع تبطئ عنها الحيضة سين اذا مات زوج معتدة فهل ترثه؟ وهل تنتقل الى عدة الوفاة او لا جيم اما المعتدة الرجعية فحكمها حكم الزوجات ما دامت في العدة. فترثه وتعتد عدة وفاة. سواء كان الطلاق في المرض او في الصحة. واما المعتدة البائن فان كانت امة او ذمية وزوجها مسلم او سألته الطلاق فلا ترث. ولا تدوا عدة الوفاة. وكذلك لو كانت ابانتها في صحته فلا ترث. ولا تعتد عدة وفاة. بل تبني على عدة الحياة ان ابانها في مرضه من غير سؤالها. وكان مرض الموت المخوف ومات عنها ورثته ولو انقضت عدتها. وكذلك اعتد اطول العدتين مراعاة لميراثها ومراعاة لانقطاع علقه منها. والله اعلم تين اذا وردت عدة على عدة فهل تدخل احدهما على الاخرى؟ ام يلزم اتمام واحدة منهما ام ماذا جيم بهذا تفصيل على مذهب الامام احمد رحمه الله صورة ذلك ان تكون المرأة معتدة ثم توطأ في عدتها. فلا يخلو اما ان يكون الواطئ فيها صاحب العدة الاولى او يكون غيره فان كان صاحب العدة الاولى وكان في الوطء الواقع في العدة وطأ شبهة او نكاح فاسد فانها تبتدأ العدة منه وتدخل فيها الاولى. لان النسب ملحق في الوضع الاول والاخر ان كان الوطء الواقع منه زنا. اتمت العدة الاولى ثم استأنفت عدة الواطئ الثاني باختلاف الواطئين. لان الوطء الاول يلحق فيه الولد ووطء الزنا لا يلحق. فوجب تمييز العدتين وعدم تداخلهما. وان كان الوطء غير صاحب العدة وجب لكل واحد من الاول والاخر عدة مستقلة. فتعتد للاول ثم تعتد للثاني الا انه اذا وطأها الثاني فان من وطئه الى مفارقته لا تحتسب من العدة. فاذا فارقها ثبت على عدة الاول ثم تعتد للثاني عدة كاملة الا ان حملت من احدهما وولدت منه فانها تنقضي عدتها منه ثم تكمل الاول هذا كله بناء على المذهب واما على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان الموطوءة بشبهة او زنا او نكاح فاسد ليس عليها الا الاستبراء ان الامر في هذه الصورة واضح هو انه بعد الوطء الثاني سواء كان من صاحب العدة او غيره تكتفي ببقية العدة ان تضمنت الاستبراء او تستبرأ براءة معتبرة تبرأ الوطء الثاني. فعدة الاول لابد منها. والوطء الثاني مطلقا يكتفى فيه باستبراء داخل في عدة الاول والا فمستقل والله اعلم سين ما السبب في تنصيف عدة الامة؟ وما مستند هذا القول؟ جيم سببه انه ورد حديث في السنن عدة الامة حيضتان. ولكن الحديث فيه كلام لاهل العلم. وانما مستند الامام احمد قد ان الصحابة رضي الله عنهم عمر وعليا وغيرهما من الصحابة حكموا بان عدتها حيضتان ولم يخالفهم احد وقاسوا ذلك على تنصيف الجلد في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات وقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة بعدة الوفاة قول قوي في المذهب انها تعتد باربعة اشهر وعشرة كالحرة لوجود المعنى الذي قدره له تلك في حقها معا والله اعلم سين ما عدة المطلقة التي تحيض جيم من كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض. سواء زادت على ثلاثة اشهر او نقصت. لا عبرة بالاشهر الا في حق من لا تحيض لصغر او اياس سين اذا طلق زوجته وهو غائب عنها سنين. فبماذا تعتد جيم تعتد بثلاث حيض من وقت طلاقه. ولو انه كل هذه السنين ما واجهها باتفاق العلماء. والله اعلم سين اذا طلق زوجته وهي ترضع فبماذا تعتد؟ جيم لا تعتد بالاشهر باجماع العلماء. انما عدتها ثلاث حيض. ولو طال عليها الوقت لو يمكث الدم عنها سنة او فليس لها عدة الا بالحيض ثلاث مرات بعد الطلاق. سين ما عدة من ارتفع حيضها من مرض او رضاع او غيرهما جيم من ارتفع حيضها من مرض او رضاع او غيرهما ولم تعلم ما رفعه. فالمذهب لا تزال في عدة حتى يعود الحيض او تبلغ سن الاياس فتعتد عدة ايسة والصحيح القول الاخر الذي اختاره الموفق والشيخ وغيرهما انها تنتظر تسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم تعتد لثلاثة اشهر لان القول الاول لا دليل عليه. وفيه ضرر لا يوافق اصلا من اصول الشريعة بوجهه. سين اذا قدم المفقود بعد تزوج امرأته هل يلزم الزوج الثاني تطليقها جيم لا يلزمه تطليقها. لان الخيرة في بقائها ورجوعها الى الزوج الاول. وهو شبيه بتصرف الفضولي اذا قدم. ان شاء ابقاها عند الثاني واجاز النكاح من غير حاجة الى عقد ولا تطليق. ان اختار رجوعها فكذلك سين هل تحل الموطوءة بشبهة او نكاح فاسد لمن له العدة ويلحقه نسبه دين نعم وهو المذهب. واما كلام بعض الاصحاب المتأخرين في بعض المواضع بخلاف هذا. فان لهم كلاما اخر في جواز ذلك تعليله ان الولد لاحق به. والعدة له دون غيره. سين هل يلزم الاحداد في النكاح الفاسد؟ جيم يلزم لانه جار مجرى الصحيح في كثير من الاحكام. خصوصا في الاحكام التي يحتاط لها. وهذا من باب الاحتياط سين بل يلزم الورثة بذل المسكن للمتوفى عنها لتعتد فيه جيم لا يجب عليهم ذلك لان الله قسم تركة الميت بينهم على قدر حقوقهم. ولم يجعل فيها شيئا زائدا ولا موقوفا الا يجب على الورثة الاسكان. ولكن ينبغي لهم ويندب في حقهم. لان فيه جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. واحتسابا لحصول السكن المأمور به حيث بذلوه وجب عليها وحيث لم يبذلوه لم يجب عليها والله اعلم سين قولهم في المعتدة اذا لم تجد قراء المسكن الا من مالها لم يلزمها ان تقيم فيه. فهل هو وجيه جيم ظاهر الادلة تدل على هذا القول. لان الله خاطب الاولياء والورثة الا يخرجوها بقوله لا تخرجوهن من بيوت ثم قال ولا يخرجن الاية فدل على انهم متى بذلوا لها المسكن ولم يخرجوها وجب عليها السكنى واذا لم يبذلوا ذلك فليس عليها ان تكتري من مالها فعليها السكنة لا تحصل المسكن من مالها. سين هل يجوز للمعتدة ان تخرج لسماع حديث او خطبة اذا لم يرى الرجال جيم لا يجوز لها ذلك لانه لا يجوز لها الخروج الا لحاجة وامر هي محتاجة له وهذا بخلاف ما ذكر وليس لعلة رؤية الرجال لها. وانما نفس الخروج من منزلها هو المحذور. اذا لم يكن ضرورة او حاجة سين قولهم في المعتدة ولها لباس ابيض ولو كان حسنا. هل هو وجيه جيم ليس بوجيه ان الابيض الحسن كالاخضر والاصفر كما هي موجودة في سائر الالوان. ولم يتعبدن الشارع بالالوان. وانما منعها من الزينة حيثما كانت وهو قول في المذهب تاره ابن القيم وغيره سين هل تستبرأ الايسة والصغيرة جيم المذهب معروف انهما يستبرأن بشهر خيار الشيخ تقي الدين ان الاستبراء انما يكون حيث شك في اشتغال الرحم واما مع اليقين ان رحمها غير مشتغل كالصغيرة التي لم يأتي وقت حيضها والايسة من ملكها من امرأة او صبي او رجل صدوق قد اخبره انه لم يطأ او انه استبرأ فلا يجب عنده الاستبراء في هذه المواضع لعدم فائدته. وقوله اقرب الى الصواب كتاب الرضاع سين هل يجوز رضاع الطفل الذي فوق السنتين جيم لا بأس برضاعه لكنه لا يفيد التحريم اي لا تكون المرأة التي ارضعته بعد الحولين اما له من الرضاع على المذهب سين اذا تزوجت ذات اللبن بزوج اخر. فمن يكون الرضيع والدا له من الزوجين؟ الاول ام الثاني اذا لم يطأها الزوج الثاني او وطأها ولكن اللبن لم يزد. فالرضيع ولد للاول. وكذلك اذا زاد في غيره بوقته فهو للاول سواء حملت من الثاني ام لا. وان حملت من الثاني وزاد اللبن في اوانه صار ولدهما هذا كله اذا لم ينقطع لبن الاول. فاذا انقطع ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما على المذهب. وعلى الصحيح يكون الثاني ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده؟ لان زيادته بعد الولادة تدل على انه لحاجة المولود فتمنع المشاركة فيه وان استمر حتى ولدت من الثاني فهو لهما. هذا تفصيل القول في ذلك سين قولهم وان افسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يرجع عليها بشيء. هل هو وجيه جيم اختار الشيخ تقي الدين في هذه انه يرجع عليها بالمهر. لان خروج البضع من الزوج يتقوم وهو الصحيح فالموافق للادلة كما يرجع عليها اذا حصل التغرير منها بعيب من العيوب بل هذا اولى