المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ثمانية وعشرون ومن تفسير المعوذتين ورسالته في القياس ثمانية واربعون وثلاثمائة. الذي يوسوس في صدور الناس نفسه شياطين الجن وشياطين الانس. والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الانس. والا اي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط مع ان وسوسة نفسه وشياطين الانس هي مما تضره وقد تكون اضر عليه من وسوسة الجن. تسعة واربعون وثلاثمائة الشيطان تارة يحدث وسواس الشر وتارة ينسي الخير. وكان ذلك مما يشغله به من حديث النفس خمسون وثلاثمائة. والنسيان للحق من الشيطان والخطأ من الشيطان. واحد وخمسون وثلاثمائة. القياس نوعان صحيح وفاسد. فالصحيح ان تكون العلة التي علقت وبها الحكم في الاصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها. ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط. وكذلك القياس بالغاء الفارق وهو الا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه وحيث جاءت الشريعة باختصاص في بعض الانواع بحكم يفارق به نظائره فلابد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره. لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل ان يعلم صحته كل احد. فمن رأى من الشريعة شيئا خالفا للقياس فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الامر. وحيث علمنا ان النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعنا انه قياس فاسد. بمعنى ان صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن انها مثلها بوصف اوجبها تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وان كان من الناس من لا فساده ثم ذكر على هذا الاصل امثلة كثيرة. اثنان وخمسون وثلاثمائة العمل الذي يقصد به المال ثلاثة انواع. احدها ان يكون مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذه الاجارة اللازمة. والثاني ان يكون العمل مقصودا لكنه مجهول او غرر. فهذه الجعالة وهي جائز لا لازم. والثالث ما لا يقصد به العمل بل المقصود المال وهو المضاربة. وهذه من جنس المشاركات. هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم الله من الربح بينهما على الاشاعة فهذا كمال العدل فيها. ولو شرط لاحدهما شيء خاص خرجت من العدل الى ظلم ثلاثة وخمسون وثلاثمائة وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها وبيع سنين وحبل الحبلة وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك فهي داخلة اما في الربا او الميسر. اربعة وخمسون وثلاثمائة. واما مضاربة والموسيقات والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر بل هي من اقوم العدل. خمسة وخمسون وثلاثمائة. الحكم اذا ثبت بعلة زال والها ستة وخمسون وثلاثمائة. اذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم ارجحها. سبعة وخمسون وثلاثمائة. القبض في الاعيان والمنافع ابضف الدين تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الامكان وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح وخمسون وثلاثمائة وقد ذكر الله في اخر البقرة احكام الاموال وهي ثلاثة اصناف عدل وفضل وظلم. فالعدل البيع والظلم الربا والفضل صدقة. فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم وذم المرابين. وبين عقابهم واباح البيع والتداين الى اجل مسمى تسعة وخمسون وثلاثمائة ومن الاصول الكلية ان المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب. وان المضطر اليه بلا معصية غير محظور فلم يوجد الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر اليه العبد. ستون وثلاثمائة. ومن ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع رجعا. لا سيما اذا كان له فيه حق واحد وستون وثلاثمائة. من غير مال غيره بحيث يفوته مقصوده فله ان يضمنه اياه بمثله. اثنان وستون وثلاثمائة وجميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان. ثلاثة وستون وثلاثمائة. معرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من اشرف العلوم فمنه الجلي الذي يعرفه اكثر الناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفه الا خواصهم. اربعة ستون وثلاثمائة. التطوعات لا تلزم بالشروع فيها الا الحج والعمرة. خمسة وستون وثلاثمائة. والاصل الذي دل عليه الكتاب والسنة ان من محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه فلا يبطل ذلك بشيء من العبادات. ومن ترك مأمورا فعليه اعادة ما امكن اعادته. ستة ستون وثلاثمائة. اذا تصرف الرجل في حق الغير بغير اذنه فظاهر مذهب احمد ان المتصرف اذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان حاجته الى التصرف وقف على الاجازة بلا نزاع. وان امكنه الاستئذان او لم يكن له به حاجة الى التصرف فيه ففيه نزاع. المشهور وعدم النفوذ والشيخ يميل الى الصحة ويقف على الاجازة