المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ثمانية وثلاثون ومن كتاب السياسة الشرعية ثلاثة وثمانون وخمسمائة. قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا امانات الى اهلها يدخل في هذا نوعان. احدهما الولايات الكبار والصغار. فيجب ان يولى فيها افضل من يوجد كفاءة وامانة وغيرهما من الصفات المقصودة. ومن ولى فيها الناقص مع وجود من هو افضل منه. او حاب فيها صاحبا او قرابة او نحوها الم يؤد الامانة وكذلك على من تولى امارة او حكما او ولاية وقف او يتيم ان يعمل بالاصلح ويجتهد في القيام بعمله بحسب امكانه. والمهم في هذا الباب معرفة الاصلاح. وذلك انما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود. فاذا عرفت الوسائل مقاصد تم الامر. المقصود الواجب بالولايات اصلاح دين الخلق. الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا. ولم ينفعهم ما نعموا في الدنيا واصلاح ما لا يقوم الدين الا به من امر دنياهم. وهو نوعان. واحد قسم المال بين مستحقيه. اثنان وعقوبات المعتدين فمن لم يعتد اصلح له دينه ودنياه. والمقصود ان تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها آآ كتابه. القسم الثاني امانات الاموال. ويدخل في هذا القسم الاعيان والديوان الخاصة والعامة. مثل رد الودائع ومال الشريك الموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم واهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من اثمان المبيعات. وبدل القرض وصدقات نساء واجور المنافع ونحو ذلك. ومن باب اولى اداء الغصوب والسرقات والخيانات ونحو ذلك من المظالم وكذلك العارية. وقال صلى الله عليه عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية. فعلى كل منهم ان يؤدي الى الاخر ما يجب اداؤه اليه. اربعة وثمانون وخمسمائة وليس لولاة الاموال ان يقسموها بحسب اهوائهم كما يقسم المالك ملكه. فان ما هم امناء ونواب ووكلاء. خمسة وثمانون وخمسمائة. والاصل ان كل من عليه مال يجب اداؤه. كرجل عنده وديعة او مضاربة او شركة او مال لموكله او مال يتيم او مال وقف او مال لبيت المال او عنده دين هو قادر على ادائه فانه ويستحق العقوبة حتى يظهر المال او يدل على موضعه. فاذا عرف المال وصبر على الحبس فانه يستوفي الحق من المال ولا حاجة الى ضربه وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء ضرب حتى يؤدي الحق او يمكن من ادائه. كذلك لو امتنع من النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها وهذا اصل متفق عليه ان كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق العقوبة فان لم تكن مقدرة في الشرع ان اجتهد ولي الامر فيها. واما قوله فاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فان الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق هو قسمان فالاول الحدود والحقوق التي ليست لاحد معين بل منفعتها لمطلق المسلمين او نوع منهم او كلهم يحتاج اليها. وتسمى ما حدود الله وحقوق الله؟ مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم. فهذه من اهم امور الولايات. وهذا القسم يجب على الولاية البحث عنه واقامته من غير دعوى احد به. وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى احد به. ويجب اقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما. ولا يحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك وهو قادر على اقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهو ممن اشترى بايات الله ثمنا قليلا الى ستة وثمانون وخمسمائة العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان لمن عصى الله ورسوله. احدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد بحسب ما جاءت به الشريعة. والثاني عقوبة طائفة ممتنعة كالتي لا يقدر عليها الا بقتال. فاصل هذا هو جهاد الكفار اعداء الله ورسوله. فكل من بلغته دعوة رسول الله الى دين الله الذي بعثه به. فلم يستجب له فانه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك كل من امتنع من شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة قتل حتى يلتزمها. سبعة وثمانون خمسمئة وكما ان العقوبات شرعت داعية لفعل الواجب وترك المحرم فقد شرع ايضا كل ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل ان يبذل لولده او اهله او رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال او ثناء او غيره. ولهذا شرع المسابقة بالخيل والابل والسهام واعطاء المؤلفة قلوبهم. وكذلك الشر والمعصية. فينبغي حسم مادته ذريعته وما يفضي اليه ثمانية وثمانون وخمسمائة. واما الحدود والحقوق التي لادمي معين. فمنها القتل وقطع الاطراف والشجاج ونحوها ففي العمد العدوان المحض يجب تمكين صاحب الحق من حقه الذي يختاره اما قصاصا واما مالا. وان كان ذلك خطأ اوجب الدين وعلى الوالي الزام من كل عليه دية بها كما يلزم من عليهم ديون واجبة ثابتة. تسعة وثمانون وخمسمائة. كذلك يجب الحكم بين الزوجين في الحقوق عند التنازع والزام كل منهما باداء ما عليه. كذلك الاموال وبقية الحقوق. يجب الحكم فيها بين الناس بالعدل النوع تدخله المسامحة. فمن عفا عن حقه او بعضه فاجره على الله. ولا بأس بالسعي في الصلح بينهم في تسهيل اداء هذه الحقوق. بل هذا من اعمالي الفاضلة تسعون وخمسمائة ويجب ان يعرف ان ولاية امور الناس من اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين والدنيا الا بها. فان بني ادم ادم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض. ولابد لهم عند الاجتماع من امير. ويجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب الى الله بها ليقام بها العدل