المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ثلاثون ومن كتاب الاختيارات اثنان وسبعون وثلاثمائة. الطهارة تكون من الاعيان النجسة كقوله وثيابك فطهر. وتارة تكون في الافعال الخبيثة كقوله سبحانه وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وتارة من احداث المانعة كقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. ثلاثة وسبعون وثلاثمائة وتجوز طهارة الحدث والخبث بكل ما يسمى ماء وتزال النجاسة بكل ما يزيلها ويذهب اثرها من ماء او غيره. الاصل ان الماء طهور حتى يتغير احد اوصافه بالنجاسة اربعة وسبعون وثلاثمائة يجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكنى داره والانتفاع باناءه بلا اجرة لذلك. خمسة وسبعون وثلاثمائة. جميع ما يدعى من السنة انه ناسخ للقرآن فهو غلط. ستة وسبعون وثلاثمائة. والناس اذا اعتادوا القيام وان لم لم يقم لاحدهم افضى الى مفسدة. فالقيام دفعا لها خير من تركه. وينبغي للانسان ان يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وعادتهم واتباع هديهم. واذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض. فقيامهم لكاب الله اولى. سبعة وسبعون وثلاثمائة. الاستدامة اقوى ومن الابتداء ثمانية وسبعون وثلاثمائة. قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله افضل من غيره. تسعة وسبعون وثلاثمائة. الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار مع انه عبادة يثاب عليها الداعي. واذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت اليها طواعية ومحبة كان افضل مما يجاهد نفسه على الطاعات ويكرهها عليها. ثمانون وثلاثمائة والجن ليسوا كالانس في والحقيقة فلا يكون ما امروا به مساويا لما على الانس في الحد والحقيقة. لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالامر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع بين العلماء. واحد وثمانون وثلاثمائة ويجب تقديم ما قدمه الله ورسوله. ولو مع شرط الواقف بخلافه يلتفت الى شرط يخالف شرط الله ورسوله اثنان وثمانون وثلاثمائة ما اطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده بمدة فلهذا كان الماء قسمين طهورا او نجسا. ولا حد لاقل الحيض او اكثره ما لم تصر مستحاضة ولا لاقل بسنه واكثره ولا لاقل السفر ولا حد للدرهم والدينار قل غشه او كثر في الزكاة والسرقة وغيرها ولا تأجيل في الدية الا ان رأى الامام ذلك والخلع فسخ مطلقا والكفارة في كل ايمان المسلمين وفروع هذه القاعدة كثيرة. ثلاثة وثمانون ثلاثمئة ما لا يسن له الجماعة والاجتماع اذا فعل احيانا لعارض فلا بأس ما لم يتخذ عادة. اربعة وثمانون وثلاثمئة واعمال من التوكل والخوف والرجاء والصبر ونحوها واجبة بالاتفاق. خمسة وثمانون وثلاثمائة. وينبغي للمؤمن ان يكون خوفه واحدة فايهما غلب هلك صاحبه؟ ستة وثمانون وثلاثمائة ولا يشهد بالجنة الا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقت الامة على الثناء عليه سبعة وثمانون وثلاثمائة وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات. ثمانية وثمانون وثلاثمائة الصحة قيحوا ان الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما اتفاق الائمة وكما لو دعا له واستغفر له. الصدقة عن الميت افضل من عمل ختمة وجمع الناس. تسعة وثمانون وثلاثمائة. ومذهب ابو اهل السنة ان العذاب او النعيم لروح الميت وبدنه. وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة او معذبة. وايضا تتصل بالبدن فيحصل له معها النعيم او العذاب ولاهل السنة قول اخر ان ذلك على البدن وحده. تسعون وثلاثمائة ولا يحل الاحتيال اسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى واحد وتسعون وثلاثمائة واعطاء السؤال فرض كفاية ان صدقوا ومن سأل غيره الدعاء رفع ذلك الغير او نفعهما اثيب. وان قصد نفع نفسه فقط نهي عنه. كسؤال المال وان كان لا يأثم. اثنان وتسعون وثلاثمائة الصحيح في العبادة ما ابرأ الذمة لا ما ليس فيه ثواب. فقد يعمل العمل الصالح ثم يفسده او يفسد لمبطل ويثاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه. ثلاثة وتسعون وثلاثمائة. والغني الشاكر والفقير الصابر افضلهما اتقاهما لله تعالى. فان استويا في التقوى استويا في الفضل اربعة وتسعون وثلاثمائة. الكلام الحرام يجب الصمت عنه وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه. خمسة وتسعون ثلاثمئة يلزم الانسان طاعة والديه وان كانا فاسقين في غير معصية ستة وتسعون وثلاثمائة ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه واجماع فسائر المقامات اولى. سبعة وتسعون وثلاثمائة. وكل ما عده الناس بيعا او هبة من متعاقب او متراخ من قول او وفعل انعقد به البيع والهبة ثمانية وتسعون وثلاثمائة ويحرم بيع ما قصد به الحرام ان علم ذلك او ظنه او تضمن تركه تسعة وتسعون وثلاثمائة. الشهادة على العقود المحرمة على وجه الاعانة عليها حرام. وانما الشهادة في العقود المختلف فيها التي يصوغ فيها الخلاف فتجوز لمن اعتقد حلها. اربعمئة العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة لا يصح ان يرد عليها عقد بيع او اجارة اتفاقا. واحد واربعمئة. والمضارة مبناها على القصد والارادة او على فعل ضرر. وهو غير محتاج اليه. فمتى قصد الاضرار ولو بالمباح او فعل الاضرار من غير استحقاق فهو مضار. واما اذا فعل الضرر المستحق للحاجة اليه والانتفاع به لا لقصد الاضرار فليس بمضار اثنان واربعمائة. لا تتقى شبهة بترك واجب. ثلاثة واربعمائة تستحق اجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الاموال من الهلاك. اربعة واربعمئة من تصرف بلا اذن ولا ملك. ثم تبين انه كان مالكا او وكيل صح تصرفه خمسة واربعمئة. من تصرف لغيره بولاية او وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه ستة واربعمائة. اقرار الامناء على ما اؤتمنوا عليه صحيح ثابت. سبعة واربعمئة يصح تعليق العقود كلها كما يصح تعليق الفسوخ ثمانية واربعمئة. الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه بين العامل وصاحب المال على قدر النفعين بحسب معرفة اهل الخبرة وهو اصح الاقوال. تسعة واربعمئة. يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية انه ليس ملكا له لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك عشرة واربعمئة. هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كاعدام الموجود يفهم من كلامه استواء الامرين احد عشر واربعمائة. ويتبع العرف في الكلى في السلطانية وغيرها ما لم يكن شرط فيتبع. اثم عشرة واربعمائة اذا شرط المؤجر على المستأجر شروطا فيها غرض صحيح صحت ولزمت ثلاث عشرة ومئة. الحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومها لا تلحق في مذهب احمد. ومن التزمها على وجه لا تلزمه خوفا من ظلم الاخر له لم تلزم اربعة عشر واربعمئة اجور المثل ليست شيئا محدودا. وانما هي ما تساوى الشيء في نفوس اهل الرغبة في وقت التقويم. خمسة عشر عشرة واربعمئة كتمان العيوب تغرير والغار ضامن فان ترك الواجب كفعل المحرم ستة عشر واربعمائة يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. وكل ما افضى الى المحرم كثيرا حرمه الشارع اذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. كأن يكون سببا للشر والفساد وما الهى وشغل عما امر الله به فهو منهي عنه. وان لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. واما سائر ما يتلهى به الباطلون من انواع اللهو ودروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار سبع عشرة واربعمائة ما اخذ من الاموال والنفوس او اتلف منهما في حال الجاهلية اقر قراره ولم يضمن ثمانية عشر واربعمائة المال المشترك المختلط زيادته ونقصه بين الشركاء على قدر املاكهم. واذا تعذر معرفة قدر ما لكل منهما او منهم فالاصل تسع عشرة واربعمئة. اسباب الضمان الائتلاف بغير حق. والتلف بيد الامين بتعد او تفريط. واليد المتعدية. فيضمن شيء بمثله اذا امكن ولو غير مكيل او موزون والا فبقيمته. عشرون واربعمائة. وقدر المتلف اذا لم يمكن تحديده عملت فيه بالاجتهاد كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه. واحد وعشرون واربعمائة. ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية لمن يقوم بهذا الى ان يتوب الاول ويلتزم بالواجب ويجب ان يولى في الوظائف وائمة المساجد الاحق بها شرعا وان عمل ما قدر عليه من عمل الواجب وليس للناس ان يولوا عليهم الفاسق. وان نفث حكمه وصحت الصلاة خلفه. اثنان وعشرون واربعمائة ويجوز تغيير شرط الواقف الى ما هو اصلح منه. وان اختلف ذلك باختلاف الزمان ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف الا اذا كان مستحبا ثلاثة وعشرون واربعمائة ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وارباب الوظائف حسب الامكان اولى بل قد يجب اربعة وعشرون واربعمائة التحقيق ان لفظ الواقف والموصي والنادر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها. وافق لغة العرب او لغة الشارع او لا. والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على الواقف اكثر مما يدل على لفظ الاستفاضة. خمسة وعشرون واربعمئة. وان نزل تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بلا موجب شرعي وكل متصرف بولاية اذا قيل له افعل ما تشاء فانما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه او يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع. ستة وعشرون واربعمائة. ويد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف ما لم تأتي حجة تدفع موجبها سبعة وعشرون واربعمائة. وعلى الناظر فعل المصلحة. ومع الاشتباه ان كان عالما عادلا صاغ له الاجتهاد. ومن رسم شيئا يلزمه ان يتحرى فيه العدل ويتبع ما هو ارضى لله ولرسوله. سواء استفاد القسمة بولاية او عقد ثمانية وعشرون واربعمائة. ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل. ومن جعله كالولد فقد اخطأ. تسعة وعشرون واربعمائة ان انتفت الشروط في الطبقة الاولى او بعضها لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم اجماعا. ثلاثون واربعمائة واذا جهل شرط الواقف صرف الى المستحقين بالتسوية. واحد وثلاثون واربعمائة يجوز ابدال الوقف بخير منه للمصلحة اثنان وثلاثون واربعمائة اذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له ثلاثة وثلاثون واربعمائة. اذا اختلف النقد اعطي المستحق من نقد ادنى قيمته قيمة المشروط الملغى. اربعة وثلاثون واربعمائة عمدة التصرف على غلبة الظن بخلاف الاحكام. فان طرقها مضبوطة خمسة وثلاثون واربعمئة من كان له حق في مال من يتهمه باتلافه او تفويته عليه فله ان يضم اليه يدا تمنعه او ستة وثلاثون واربعمائة. الاعراض عن الاهل والاولاد ليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو دين الانبياء. سبعة وثلاثون واربعمائة ان كانت العبادات فرض كفاية كالجهاد والعلم قدمت على النكاح ان لم يخش العنت. ثمانية وثلاثون واربعمائة. يجوز نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة ان كان العقد معاوضة وان كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول تسعة وثلاثمائة واربعمائة. واذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة او فوات صفة او شرط صحيح او باطل فانه ينقص من مسمى بنسبة ما نقص وهذا النقص من نهر المثل. اربعون واربعمئة. والذي ينبغي في اصناف سائر المال كالعبد والشاة والبقرة ثيابي ونحوها اذا اصدقها شيئا من ذلك ان يرجع فيه الى مسمى ذلك اللفظ في عرفها. وان كان بعض ذلك غالبا اخذ به كالبيع او كان من عادتها اقتناؤه او لبسه فهو كالملفوظ به. واحد واربعون واربعمئة كل من اهدي او وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته ويحل بحله. اثنان واربعون واربعمائة ويتوجه صحة السلف في العقود كلها. ثلاثة واربعون واربعمائة اذا تعارض الاصل والظاهر رجح ارجحهما. ومن الترجيحات كثرة القرائن وقوتها. اربعة واربعون واربعمائة. بيع الكفر كار ما يعملونه كنيسة او تمثالا او يعينهم على شيء من شعائر دينهم محرم. وهو من التشبه بهم. التشبه بهم منهي عنه خمسة واربعون واربعمائة وتكره المواسم الخاصة كالرغائب وليلة النصف من شعبان ونحو ذلك. ستة واربعون واربعمائة وتجب معاشرة الزوجة بالمعروف وكذلك النفقة والكسوة والتسلم والخدمة ونحوها. سبعة واربعون واربعمائة. الاكراه يختلف اختلاف المكره عليه ثمانية واربعون واربعمائة. اذا اختلف اثنان وتنازعا شيئا بلا بينة قدم قول من يشهد له العرف تسعة اربعون واربعمئة والقيافة في الاموال معتبرة كما تعتبر في الانساب. خمسون واربعمائة اذا ادعت المرأة ما يخالف الظاهر في النفقات والعدد وغيرها فلابد من بينة. واحد وخمسون واربعمائة. العقوبات الشرعية انما شرعت رحمة من الله بعباده. فهي صادرة عن رب رحمة الخالق وارادة الاحسان اليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم ان يقصد بذلك الاحسان اليهم الترحم لهم كما الوالد تأديب ولده. وكما يقصد الطبيب معالجة المريض اثنان وخمسون واربعمائة. ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك ثلاثة وخمسون واربع مئة وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان والكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات لا لكن قد تحبط ما يقابلها اربعة وخمسون واربعمائة والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. خمسة وخمسون واربع والجهاد منه ما يكون باليد ومنه ما يكون بالقلب والحجة والدعوة واللسان والرأي والتدبير والصناعة. فيجب بغاية ما يمكنه ويجب على القعدة لعذر ان يخلفوا الغزاة في اهليهم ومالهم. ستة وخمسون واربعمائة. قد يكون ثواب بعض المستحبات او واجبات الكفاية اعظم من ثواب واجب سبعة وخمسون واربعمائة. والواجب ان يعتبر في امور الجهاد برأي اهل الدين الصحيح. الذين لهم خبرة بما عليه اهل الدنيا دون اهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين. ثمانية وخمسون واربعمائة المضطر الى طعام الغير اذا كان فقيرا فلا يلزمه عوض. اذ اطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين اذا لم يقم به غيره وان كان غنيا لزمه العوض اذ الواجب معاوضته تسعة وخمسون واربعمائة ما وجب بالشرع اذا نذره العبد او عاهد الله عليه او بايع دعا عليه الرسول او الامام او تحالف عليه جماعة فان هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الاول فيكون واجبا من وجهين. وكان تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر. هذا هو التحقيق. ستون واربعمائة واب على اصلنا ان العبادات والكفارات وسائر الواجبات يجوز تقديمها اذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه. واحد وستون واربعمائة ويلزم الوفاء بالعهد اثنان وستون واربعمائة قد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل في السفر فهو تنبيه على انواع الاجتماع. ثلاثة وستون واربعمائة. واذا فعل الوادي ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه وما المتولي بالولاية لا حد له شرعا. بل يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف. واجمع العلماء على تحريم الحكم والفتية بالهوى. وبقول او وجه من غير نظر في الترجيح. ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه اجماعا. والولاية لها ركنان. القوة والامانة. فالقوة في الحكم ترجع الى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم والامانة ترجع الى خشية الله. اربعة وستون واربعمائة وشروط القضاء تعتبر حسب بامكان ويجب تولية الامثل فالامثل. خمسة وستون واربعمائة واكثر من تميز في العلم من المتوسطين اذا نظر وتأمل ادلة فريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده احدهما. لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل ان عنده ما لا يعرف جوابه. فالواجب على مثل لهذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوة للاجتهاد. فالمجتهد في اعيان المفتين. والائمة اذا ترجح عنده احدهما لدى. والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول اولى بالاتباع من دليل عام على ان احدهما اعلم وادين وعلم الناس قول على قول ايسر من علم احدهم بان احدهما اعلم وادين لان الحق واحد ولابد ويجب ان ينصب على الحكم دليلا وليس للحاكم وغيره ان يبتدأ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ والزامهم برأيه اتفاقا. ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله وافضى اليه التفرق والاختلاف سبعة وستون واربعمائة وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال الى غيره وجهان في مذهب احمد وغيره في القول بلزومه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. ومن اوجب امام بعينه استتيب فان تاب والا قتل وان قال ينبغي كان جاهلا ضالا. ومن كان متبعا لامام فخالفه في بعض لقوة الدليل او لكون احدهما اعلم واتقى فقد احسن وفي موضع اخر قال يجب عليه ثمانية وستون واربعمائة ليس للانسان في مسائل النزاع ان يعتقد احد القولين فيما له. والقول الاخر فيما عليه باتفاق المسلمين. تسعة وستون واربعمائة ومن كان له عند انسان حق ومنعه اياه جاز له الاخذ من ماله بغير اذنه اذا كان سبب الحق ظاهرا فلا يحتاج الى اثبات. وان كان الحق خفيا يحتاج الى اثبات لم يجز. سبعون واربعمائة والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها. فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم. وان كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه اخر. وبهذا يمكن الحكم بين الناس. واحد وسبعون واربعمائة ويتوجه ان تقبل شهادة المعروفين بالصدق وان لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو اهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. اثنان وسبعون واربعمائة. وينبغي ان نقول في الشهود ما نقول في المحدثين. وهو انه من الشهود من شهادته في نوع دون نوع او شخص دون شخص. كما ان المحدثين كذلك ثلاثة وسبعون واربعمائة اذا ادعى احدهما صحة التصرف والاخير بطلانه فالقول قول مدعي الصحة لان الاصل السلامة اربعة وسبعون واربعمائة الرجوع عن الدعوة مقبول جوعوا عن الاقرار غير مقبول. هذا اخر ما نقلنا من الاصول والقواعد من الاختيارات