المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اثنان واربعون ومن اعلام الموقعين تسعة وستون وثمانمائة. التبليغ عن الله ورسوله نوعان. واحد تبليغ الفاظ الكتاب والسنة تن القائمون بذلك هم القراء والحفاظ. اثنان وتبليغ معانيهما. القائمون بذلك هم الائمة والفقهاء. التبليغ العلم بما يبلغ والصدق فيه فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه. ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة. سبعون وثمانون ومأهل للمقلد ان يفتي فيه ثلاثة اقوال المنع والجواز والثالث انه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم اجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل. واحد وسبعون وثمانمائة. الرأي ثلاثة اقسام. واحد رأي باطل اثنان ورأي صحيح ثلاثة ورأي هو موضع اشتباه. والسلف استعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وذموا الباطل ومنعوا من العمل به. والثالث وسوغوه عند الاضطرار فالرأي الباطل واحد الرأي المخالف للنص اثنان والكلام في الدين بالخرس ثلاثة الرأي المتضمن تعطيل اسماء الله وصفاته وافعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها اهل البدع. اربعة والرأي الذي احدثت به البدعة خمسة والقول بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها الى اصولها رأي المحمود انواع واحد رأي الصحابة رضي الله عنهم اثنان والرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها اذا كان مستندا الى استدلال واستنباط دون ما استند على مجرد التخرص. ثلاثة والرأي الذي اتفقت عليه الامة اربعة. والرأي الذي يكون فيه طلب الواقعة من الكتاب والسنة واقوال الصحابة يجتهد فيه الى قربه من معاني النصوص. اثنان وسبعون وثمانمائة. الطرق التي يحكم فيها الحاكم اوسع من الطرق التي ارشد الله صاحب الحق الى ان يحفظ حقه بها. ثلاثة وسبعون وثمانمائة الذي جاءت به الشريعة ان اليمين تشرع من جهة اقوى المتداعيين. واي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته. اربعة وسبعون وثمانمائة. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. والحقوق نوعان حق لا مدخل للصلح فيه. كالحدود ونحوها. واما حقوق الادميين فهي التي تقبل الصلح والاسقاط والمعاوضة عليها. والصلح العادل هو الذي امر الله به ورسوله. والجائر هو الظلم بعينه. وهو الميل مع احد صالحين بغير نفع للاخر. الصلح الجائز هو الذي يعتمد فيه رضا الله ورضا الخصمين. خمسة وسبعون وثمانمائة. اصل مبنى تعبير الرؤيا على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس. فالرؤيا امثال مضروبة يضربها الملك الذي وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه الى شبهه. ستة وسبعون وثمانمائة. وكما ان محمدا الله عليه وسلم عام الرسالة الى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من الدين. اصوله وفروعه دقيقه وجليه فكما لا يخرج احد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج اليه الامة عنها وعن بيانه لها. سبعة وسبعون وثمانمائة. نصوص الكتاب والسنة عامة شاملة. لا يخرج عنها حكم من الاحكام. ولكن دلالة النصوص نوعان حقيقية اضافية فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وارادته وهذه الدلالة لا تختلف. الاضافية تابعة لفهم السامع وادراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالالفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك ثمانية وسبعون وثمانمائة ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وما ظن فيه مخالفته للقيام فاحد الامرين فاحد الامرين لازم فيه. اما ان يكون القياس فاسدا او يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع ثم ذكر ما قيل انه على خلاف القياس وبين بالدلالة الواضحة مطابقته للقياس الصحيح. تسعة وسبعون وثمانمائة والعبد اذا عزم على فعل امر فعليه ان يعلم اولا هل هو طاعة لله ام لا؟ فان لم يكن طاعة فلا يفعلها ان يكون مباحا يستعين به على الطاعة وحينئذ يصير طاعة. فاذا بان له انه طاعة لله فلا يقدم عليه حتى ينظر هل هو معان عليه ام لا؟ ان لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه. وان كان معانا عليه بقي عليه نظر اخر وهو وان يأتيه من بابه فان اتاه من غير بابه اضاعه وفرط فيه او افسد منه شيئا. فهذه الامور الثلاثة اصل سعادة العبد وهو معنى قول العبد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فاسعد الخلق اهل العبادة والاستعانة والهداية الى المطلوب واشقاهم من عدم الامور الثلاثة ومنهم من يكون له نصيب من احدها دون الاخر. ثمانون وثمانمائة لله وحده مقبول ولغيره مردود. فاذا كان العمل لله ولغيره فهو ثلاثة اقسام. احدها ان يكون الباعث الاول على العمل الاخلاص ثم يعرض له الرياء وارادة غير الله. هذا المعول فيه على الباعث الاول ما لم يفسخه بارادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في اثناء العبادة وفسخها. اعني قطع ترك استصحاب حكمها. والثاني عكسها هذا لا يحتسب له بما مضى من العمل ويحتسب له من حين طلب نيته. ثم ان كانت نية العبادة لا يصح اخرها لا بصحة اولها وجبت الاعادة كالصلاة والا لم تجب كمن احرم لغير الله. ثم قال بنيته لله عند الوقوف او الثالث ان يبتدأها مريدا بها الله والناس فيريد اداء فرضه والجزاء والشكور من الناس. وكمن يصلي بالاجرة فهو او لم يأخذ الاجرة صلى ولكنه يصلي لله وللاجرة. كمن يحج ليسقط الفرض عنه. ويقال فلان حج او نحو ذلك هذا لا يقبل منه العمل وان كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الاعادة. فان حقيقة الاخلاص التي هي شرط في صحة العمل بل وتجريد القصد طاعة للمعبود. ولم يؤمر الا بهذا وهو لم يأت به. فبقي في عهدة الامر. واحد وثمانون وثمانمائة التقليد المحرم ثلاثة انواع احدها الاعراض عما انزل الله وعدم الالتفات اليه اكتفاء بتقليد الاباء. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد انه اهل لان يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعدم قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول مقلد نان وثمانون وثمانمائة. الواجب على كل عبد من العلم ان يعرف ما يخصه من الاحكام. ولا يجب عليه ان يعرف فما لا تدعوه اليه الحاجة الى معرفته هو بحمد الله ايسر شيء. كتاب الله وسنة رسوله وهي بحمد الله مضبوطة محفوظة الله اصول الاحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث وفرشها وتفاصيلها نحو اربعة الاف حديث. ثلاثة ثمانون وثمانمائة طريقة الصحابة والتابعين انهم يردون المتشابه الى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم بها ويبينه فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا فانها كلها ما من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض. وانما الاختلاف والتناقض في غيره. ولهذا الاصل امثلة سيرة اصولية وفروعية. اربعة وثمانون وثمانمائة. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم اقسام. بيانه لالفاظ الوحي معانيه بقوله او فعله او اقراره بيانا للقرآن. وبيان ابتدائي يبتدأ الناس او يسألونه وبيانه بالقول والفعل مجملات القرآن خمسة وثمانون وثماني مئة. قد تتغير الفتوى وتختلف بحسب الاحوال الاصلية والعارضة. الاصل ان يتبع فيها ارجح المصالح ويدفع اعظم المفاسد. ولذلك امثلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يجب تركه لما هو اهم منه. واقامة الحدود في الغزو ودرء القطع عام المجاعة وايجاب قوت البلد في الفطرة والكفارات ونحوها والمطرة. وينبني عليه جواز طواف للضرورة والالزام بالثلاث وعدمه وموجبات الايمان والنذور وغيرها. من الاقرار وغيره. والالزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخيره وقد تنبني عليها كثير من مسائل الحيل والذرائع ونحوها. ستة وثمانون وثمانمائة. ينبغي للمفتي ان يجيب السائل عن غير ما سأله اذا كان يتعلق بسؤاله او تشتد اليه حاجته او يستفصل عما يظن فيه احتمال وان ينبه السائل عن موضع الاحتراز او يصور له الجواب ويوضحه ويذكر دليله ومأخذه. واذا كان مستغربا فليقدم امامه ما يكون مؤذنا به ودليلا عليه وله ان يحلف على ثبوت الحكم اذا كان فيه مصلحة وان يفتي بلفظ بالنص ما وجد اليه سبيلا. واذا سئل فلينبعث من قلبه باعث الاخلاص والافتقار التام الى ربه ان يلهمه الصواب يسدده ولا يفتي الا بعلم ولا يجوز له ان يشهد على الله ورسوله انه احل كذا او حرم كذا او اوجبه او كرهه الا لما يعلم ان الامر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على حكمه. ذكر ابن بطة عن الامام احمد انه قال لا ينبغي للرجل ان ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. اولها ان تكون له نية فان لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثانية ان يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة ان يكون قويا على ما هو عليه وعلى معرفة الرابعة الكفاية والا مضغه الناس. الخامسة معرفة الناس. وهذا مما يدل على جلالة الامام احمد ومحله من العلم والمعرفة فان هذه الخمسة هي دعائم الفتوى واي شيء نقص منها ظهر الخلل من المفتي بحسبه