المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اسئلة في الطهارة. السؤال الاول ما حكم الماء المتغير؟ الجواب وبالله التوفيق ومنه استمد الهداية والاصابة. يدخل تحت هذا السؤال انواع كثيرة وافراد متعددة لكنها تنضبط بامور. اما الماء الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة هو نجس بالاجماع قليلا كان او كثيرا. واما الماء الذي تغير بمكثه وطول اقامته في مقره او تغير بمروره على الطاهرات او بما يشق صونه عنها وبما هو من الارض كطيبها وترابها فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. واما الماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهن ونحوه فهو مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح. لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على الكراهة الاصل في المياه الطهورية وعدم المنع. فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الدليل. واما الماء المتغير لونه او ريحه او طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه اذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا. وكذلك اذا كان التغير في محل التطهير هذا او نحوه لا بأس به. وان كان المتغير بالطاهرات تغيرا كثيرا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب. وعلى القول الصحيح وطهور لانه ماء فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على الاصل وذلك ان العلماء رحمهم الله اتفقوا على نوعين من انواع المياه واختلفوا في النوع الثالث. اتفقوا على ان كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس كما اتفقوا على ان الاصل في المياه كلها النازلة من السماء والنابعة من الارض والجارية والراكدة انها طاهرة مطهرة واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالاشياء الطاهرة او التي رفع بها حدث ونحوها. هل هي باقية على طهوريتها؟ واننا فيها الاصل كما هو الصحيح بادلة كثيرة ليس هذا موضعها او انها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس فصارت طاهرة غير مطهرة. والاستدلال بهذا القول ضعيف جدا. فان اثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة الى بيانه فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع. فعلم ان الصواب المقطوع به ان الماء قسمان طهور ونجس. السؤال الثاني ما حكم الماء المستعمل؟ الجواب يدخل تحت هذا انواع متعددة. مستعمل في ازالة النجاسة امل في رفع الحدث ومستعمل في طهارة مشروعة ومستعمل في نظافة ومستعمل في رفع حدث انثى ومستعمل في غمس يد الناس اما المستعمل في ازالة النجاسة فان كان متغيرا فهو نجس. وان لم يتغير وهو كثير فهو طهور قولا واحدا. وان كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل او قبل السابعة فهو نجس على المذهب وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة. وان كان اخر غسل زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر. وهو طهور على القول الصحيح من باب اولى مما قبلها. واما المستعمل في رفع الحدث فان كان يغترف خارج الاناء فالباقي في الاناء طهور قليلا كان او كثيرا قولا واحدا. وان كان يستعمله وهو في موضعه بان كان تسلوا او يتوضأ في نفس الماء فان كان الماء كثيرا فالماء طهور قولا واحدا. وان كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب هو طهور على القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن اصله. وان كان مستعملا في طهارة غير مشروعة فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا وان كان مستعملا في حدث انثى وهو كثير فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا. وان كان يسيرا ولم تخلو به فلا منع ايضا وان خلت به فلا منع في طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قولا واحدا. وانما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته. وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا. واما الصحيح فلا مانع فيه مطلقا. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع. واما المستعمل في غمس يد النائم فان كان نهارا او نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا. وان كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها. فان كان الماء كثيرا لم يضر قولا واحدا. وان كان دون القلتان اين صار طاهرا غير مطهر على المذهب ولكن عند الاضطرار اليه يستعمل مع التيمم. وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته بعدم الدليل على زوال طهوريته. والحديث انما يدل على الامر بغسلهما قبل ادخالهما الاناء. للعلة التي علل بها في الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يدها. السؤال الثالث اذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ الجواب اما على القول الصحيح وهو رواية عن احمد فمتى زال تغير الماء على اي وجه كان بنزح او اضافة ماء اليه او بزوال تغيره بنفسه او بمعالجته طهر ذلك وسواء كان قليلا او كثيرا. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولا علة للتنجيس على التحقيق الا طيروا بالنجاسة فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها. ومتى زال التغير طهر. واما على المذهب فلا يخلو الماء اما ان يكون اقل من قلتين او يكون قلتين فقط او يكون اكثر منهما. فان كان اقل من قلتين لم يطهر الا طهور كثير اليه. وان كان قلتين فقد طهر باحد امرين. اما باضافة طهور كثير اليه مع زوال التغير. واما بزوال تغيره بنفسه. وان كان اكثر من قلتين طهر باحد ثلاثة اشياء. هذين الامرين او بنزح يبقى بعده كثير غير متغير الا اذا كان مجتمعا في متنجس يسير. فتطهيره باضافة كثير اليه مع زوال التغير لابد من في الاحوال كلها. وهل يشترط شيء اخر معه ام لا؟ قد ذكرنا تفصيله الجامع. السؤال الرابع اذا تطهر بالماء ثم وجد بعد ذلك نجس او صلى ثم وجد على بدنه او ثوبه نجاسة. ما حكم ذلك؟ الجواب لا يخلو الامر من حالين او واحد لانه اما ان يعلم ان النجاسة قبل طهارته وصلاته او يعلم انها بعدهما او يجهل الامر. فان علم انها قبل طهارته بسبب من الاسباب الموجبة للعلم ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب اعاد طهارته وغسل ما اصاب النجاسة من بدن او ثوب وكذلك يعيد الصلاة على المذهب. وعلى القول الصحيح ان من نسي وصلى في ثوب نجس او على ابدانه نجاسة نسيها او جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا اعادة عليه لانه صلى الله عليه وسلم ولعن عليه وهو في الصلاة حيث اخبره جبريل ان فيهما قذرا وبنى على صلاته ولم يعدها. فاذا بنى عليها في اثنائها فاذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. ولان من قاعدة الشريعة اذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور فلا اعادة عليه بخلاف من ترك المأمور فتارك المأمور لا تبرأ ذمته الا بفعله. وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء وان علم ان ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه. لانه توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة وانما ذكرنا هذا لاجل التقسيم. واما ان جهل الحال فلم يدري هل هي نجاسة الماء قبل استعماله او بعده او النجاسة وقد اصابته قبل الصلاة او بعدها فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الاصل لان الاصل عدم نجاسة. السؤال الخامس اذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ الجواب ان كان المشتبه ماء نجسا بطهور او ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع. وصار وجودهما وعدمهما واحدة. لعدم قدرته على الوصول الى الماء الطهور المبكر ويعدل الى التيمم الا ان تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور. بان يكون الطهور كثيرا وعنده اناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين. وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور. لانه لا ينجس الماء الا بتغير ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع. وان كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته. لان الطهور يطهره والطاهر لا يضره فان احتاج احدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا. وعلى القول الصحيح لا تصوروا المسألة لان الصحيح ان الماء اما نجس او طهور كما تقدم. السؤال السادس اذا شككنا في نجاسة شيء او تحريمه فما الطريق الى السلامة؟ الجواب الطريق الى السلامة الرجوع الى الاصول الشرعية والبناء على الامور اليقينية فان الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. اما لم يأتنا امر شرعي يقين ينقل عن هذا الاصل. والا استمسكنا به. وادلة هذا الاصل من الكتاب والسنة كثيرة. فعلى هذا الاصل اذا شككنا في نجاسة ماء او ثوب او بدن او اناء او غير ذلك. فالاصل الطهارة. وكذلك الاصل جواز استعمال الامتعة والاواني واللباس والالات. الا ما ورد تحريمه عن الشارع. وما انفع هذا الاصل واكثر فائدته اجل عائدته على اهل العلم وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الامة. فلله الحمد كان السؤال السابع ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ الجواب وبالله التوفيق. تتحرر جوابه بانواع الاستعمالات ودرجاتها باب اللباس اخف من باب الانية واثقل من باب لباس الحرب. واما استعمال الذهب والفضة في الاواني ونحوها من الالات فلا يجوز لا ولا للاناث لا القليل منه ولا الكثير. للعموميات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص. الا انه يستثنى الشيء القليل من الفضة اذا احتيج اليه. لانه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة حديث صحيح فهذا وما اشبهه من الفضة جائز لا من الذهب. واما باب اللباس والعتاد فابيح ذلك للنساء لحاجتهن الى التزين ولتميز النساء عن الرجال. فجميع انواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره. واما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك الا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة. وكذلك من الذهب والفضة ما دعت اليه حاجته من انف او اسنان ونحوها. واما لباس الحرب فهو اخف من ذلك كله. فانه يباح تحلية السيف والرمح والبارود. ونحوها بانواع والفضة وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها. وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة. اما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا ما دامت الضرورة موجودة فان الضرورات تبيح المحظورات. كما اباح الله للمضطر اكل الميتة ونحوها. السؤال الثامن ما حكم اجزاء الميتة؟ الجواب الميتة نوعان ميتة طاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والادمي فهذه اجزاؤها تبع لها طهارة وحلا. والنوع الثاني الميتة النجسة وهي نوعان احدهما ما لا تفيد فيه الذكاة كالكلب والخنزير ونحوهما فهذه اجزاؤها كلها نجسة زكيت ام لا. والثاني ما تفيد فيه الذكاة كالابل والبقر والغنم والطيور هذه اجزاؤها ثلاثة اقسام. واحد قسم نجس مطلقا كاللحم والشحم والمصران ونحوها. اثنان وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر والريش. ثلاثة وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها. والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها الا ان الجلد بعد الدبغ يخف امره فيستعمل في اليابسات دون المائعات. والصحيح ان الجلد يطهر دماغ للاحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. وكذلك الصحيح ان العظام طاهرة لان العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضلات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام والله اعلم. السؤال التاسع ما الاشياء الموجبة للطهارة وكيفية ذلك وما يتطهر له؟ الجواب الطهارة نوعان واحد كبرى توجب غسل البدن كله والذي يوجد الجنابة بوطء او انزال او بهما. والحيض والنفاس واسلام الكافر وموت غير الشهيد. فهذه الاشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. اثنان والنوع الثاني الطهارة الصغرى والذي يوجبها شيئان. احدهما يوجب الاستنجاء تجمار من غسل الاعضاء الاربعة وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم. فهذا اذا حصل اوجب اما الاستجمار بثلاث مسحات منقية باحجار ونحوها غير الروث والعظام والاشياء المحترمة واما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج. والجمع بين الامرين اكمل. ويجوز الاقتصار على احدهما. والشيء الثاني يوجب غسل الاعضاء الاربعة فقط. وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة واكل للحوم الابل وتجتمع الاحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد. وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطء في الفرج. وتشاركها الاحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الاول. ومتى تمت الطهارة بنوعيها ابيحت جميع الاشياء الممنوعة. وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا. واما ما يتطهر له استحبابا فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للاذان وانواع الذكر والخطب والاحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة من اغماء او جنون والاكل والنوم. السؤال العاشر ما الاعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك؟ الجواب اما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم بوجهه جميعه ويديه الى الكوعين حيث تعذر استعمال الماء لعدمه ولضرر يلحق باستعماله على ما هو مفصل في بابه ولكنه راجع الى هذا الضابط من الحكمة في ان الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك ان البدل لا يجب ان يساوي المبدل منه بل يحصل فيه من التخفيف بحسب الحال المناسبة وهذا منه. ولان القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب. وليس فيه نظافة حسية واما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيها لا عضو اصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على الاعضاء للحاجة اليها الجبيرة الموضوعة على كسر او جرح فانها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة. ولذلك لا توقيت لها بل تمسح ما دامت على عضو المحتاج اليها. واما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان اصلي وحوائل عوارض. اما الاصلي فهو مسح الرأس والاذنين فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة. ويصير حكمه حكم الاعضاء المغسولة ببقاء الطهارة. حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة لم تنتقد الطهارة الا بنواقضها المعروفة. واما الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل. وكذلك الخمار مرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة فهذه للمسح عليها شروط وهي قدم الطهارة بالماء بان يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله. ويشترط ايضا على المذهب ان يكون الخف وساترا سترا تاما لا فتق فيه ولا خرق لا صغير ولا كبير. والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة مسح عليها من دون قيد. مع انه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا لشدة الحاجة اليه. ولانه يعلم ان خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من فتق او شق. ولذلك عفا الاصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة. فدل على ان العادة لها حكم واعتبار في هذا الوضع. واما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه بل يكفي فيه اكثر ظاهر الخفين واكثر العمامة والخمار لانه لما انتقل الى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب. وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى ولذلك وقيت فيه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب لانه السبب الموجب. وعلى الصحيح الابتداء من اول المسح. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة اا تمسح ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار بل مرة واحدة تكفي. وهذا النوع الاخير هل اذا زال الممسوح باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو المذهب او الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي وهذا هو الصحيح ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس. وكذلك الخلاف اذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة او تزول مدة المسح فقط وهو الصحيح. هذا القول الصحيح في المسألتين هو احد القولين في المذهب اختاره جماعة من الاصحاب والله اعلم. السؤال الحادي عشر هل يجب ايصال الطهارة الى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها ام لا؟ الجواب اما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيف كان او كفيف في الحدث الاكبر والاصغر. واما طهارة الماء فان كان الحدث اكبر فلابد من ايصال الماء الى باطن الشعر كظاهره خفيفا كان او كثيفا. فان كان الحدث اصغر فيجب ايصاله الى باطن الشعر الخفيف. وهو الذي ترى البشرة من ورائه يكفي ظاهر الشعر الكثيف ويسن ايصاله الى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس. السؤال الثاني عشر عن كيفية تطهير اشياء المتنجسة؟ وهل يجب للصلاة ام لا؟ الجواب النجاسات ثلاثة انواع خفيف وثقيل ومتوسط. فاما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا واحدا في المذهب كما صحت به الاحاديث. وقيءه اخف حكما من بوله. وكذلك على الصحيح المذي. فانه يكفي فيه النضح كما ثبت اتى به الحديث وهو الموافق لحكمة المشقة. ومثله النجاسة على اسفل الخف والحذاء ونحوه. فيكفي مسحها بالارض والتراب كما صح به الاحاديث وهو الموافق للحكمة الشرعية. ومثل هذا مسح السيف الثقيل وسكين الجزار ونحوها. ولكن المشهور من اذهبي في هذه الصور لابد من غسلها. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما انه يكفي فيهما بالاتفاق. فكل ما شق واشتدت الحاجة اليه سهل فيه الشارع. وكذلك النجاسة اذا كانت على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الاعرابي انه يصب عليه ذنوب من ماء ومثله اتصل بالارض من الاحواض والاحجار ونحوها. يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله. وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث والمذهب لابد من غسله. وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة بل قد تكون المشقة موجبة لعدم ايجاب غسل المتنجس كقول الاصحاب رحمهم الله ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. وكذلك الاناء الذي تخمر فيه العصير فقد تخلل لا يجب غسله. وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس اذا طهر. وكل هذا قول واحد في المذهب وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما اصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم امر الشارع بغسل محل ذلك. والمذهب لا لابد من غسله وهو ضعيف. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود دي سبب التنجس للحكمة المذكورة. واما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن او ثوب او بقعة. وصحة الصلاة مع ذلك فتلك اخرى وترجع الى اصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. واما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما الحق به من الخنزير فانه لا بد فيها من سبع غسلات. وان يكون احداها بتراب ونحوه. كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب والحق العلماء فيه الخنزير لانه شر منه. والنوع الثالث ما سوى ذلك من النجاسات على البدن او والشوي بيقوي الاواني ونحوها فلابد فيها من زوال عينها قولا واحدا. وهل يشترط مع هذا غيره ام لا؟ الصحيح ان النجاسة متى ازالت على اي وجه كان باي مزيل كان فان المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء وهو ظاهر النصوص. حيث امر الشارع بازالة النجاسة وازالها تارة بالماء وتارة بالمسح وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك ولم يأمر بغسل النجاسات سبعة سوى نجاسة الكلب. وكما انه مقتضى النصوص الشرعية فانه مناسب غاية المناسبة. لان ازالة النجاسة من باب ازالة الاشياء المحسوسة. ولذلك قال الفقهاء انها من باب التروك التي يكون القصد ازالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها. ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل ادمي. فلو غسلها من غير نية او غسلها غير عاقل او جاءها الماء انصب عليها طهرت بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لابد من نيتها. واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفية والنية ما يوجب ان تكون عبادة مقصودة. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب وعلى الصحيح لا يشرع الا تثليث افاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث. واما المشهور من المذهب في هذا النوع فلابد من غسله بالماء سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب ولكنه قول في غاية الضعف. والقياس لابد فيه من مساواة الاصل للفرع وان يحكم على الامرين بحكم واحد. فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك. والحكم مختلف عند القائلين بهذا قياس لا يوجبون التراب حيث تبين كيفية ازالة النجاسة باختلاف احوالها فكل نجاسة يجب ازالتها. فازالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لامر الشارع بتطهير البدن والثياب. وذلك لا يجب لغير الصلاة. فتعين وجوبه للصلاة وقولنا كل نجاسة يجب ازالتها احتراز من امرين احدهما اذا اضطر الانسان الى بقائها بان عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره او كان تضره ازالتها او لم يجد الا ثوبا نجسا يصلي به او حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها فهذا مضطر والمضطر معذور اتفاقا. وعليه ان يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على قول الصحيح الذي تدل عليه الاصول الشرعية. واما المشهور من المذهب فيها فانه ايضا لا يعيد اذا حبس ببقعة نجسة ولا اذا فصلى وعلى بدنه نجاسة يعجز او يتضرر بازالتها. لكن يتيمم عنها اذا كانت على البدن. قياسا على التيمم للحدث واما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا. والصحيح ايضا ولا نجاسة البدن. لان القياس على الحدث غير وصحيح ولو كان صحيحا لوجب ان يعم الذي على البدن والثوب والبقعة. والشارع انما شرع التيمم للاحداث فقط. واما اذا صلى في ثوب نجس فعليه الاعادة على المذهب وليس لهذا القول حجة اصلا. والصواب كما تقدم انه يصلي ولا يعيد. فان الله لم يوجب على احد ان يصلي الفرض مرتين الا اذا اخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. الامر الثاني احترازا من النجاسة التي يعفى عنها او يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما. فاذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فان صلاته صحيحة اتفاقا وهذا معنى العفو عنها والله اعلم. السؤال الثالث عشر هل الاشياء النجسة محدودة او معدومة وصفة ذلك؟ الجواب اولا يجب ان يعلم ان الاصل في جميع الاشياء الطهارة فلا تنجس ولا ينجس منها الا ما دل عليه الشرع فهذا اصل محدود ولا يشذ عنه شيء. واما ما ورد انه نجس فمنه ما هو محدود ومنه صورة معدومة. ويجمعها جميع انها كلها خبيثة ولكن محل الخبث قد يخفى علينا فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا الى ذلك. فمن المحدود ان خارجة من السبيلين الذي له جرم نجس الا المني فانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته وانه ينبغي فرق يابس وغسل رطبه ومن المحدودة ان ما حرم اكله وهو اكبر من الهر خلقة فانه نجس كالكلب والخنزير. وسباع البهائم فهذه جميع اجزائها وما خرج منها نجس. ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب. والصحيح ان الحمار والبغل ريقه وعربه وشعره وما خرج من انفه طاهر بخلاف بوله وروثه واجزائه فانها خبيثة نجسة. لان النبي صلى الله عليه سلم كان يركبهما الصحابة رضي الله عنهم ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها. وهي اولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بانهن من الطوافين عليكم والطوافات. ومشقة ملامسة الحمير والبغال الاشق من الهر بكثير واولى بالاباحة والتطهير. واما محرم الاكل مما هو مثل الهر او اصغر منه. فان ثؤره وريقه او عرقه طاهر واما بوله وروشه وجميع اجزاء لحمه فانها نجس. سواء ما ليس له نفس سائلة فان جميع اجزاء طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما. واما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم. وما تولد من الدم من قيح وصديد ومن المحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة فانها طاهرة ومن المحدود ايضا كل مسكر مائع نجس من اي نوع كان ومن المحدود ايضا ان جميع الدماء نجسة الا وما لا نفس له سائلة وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر. والا دم الشهيد عليه خاصة. ولهذا كان الدم اقسام واحد طاهر كهذه المذكورات. اثنان ونجس لا يعفى ولا عن يسيره كدم الكلب والسباع. ثلاثة نجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين فصار الدم اصله النجاسة كما بينا. وقد علم من هذا ومما تقدم ان خرج من بدن الانسان ثلاثة اقسام. واحد نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط. اثنان ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه والقيء على المذهب وهذا المذي على الصحيح. ثلاثة وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبساط والنخام والمخاطي والعرق وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الاذنين وغير ذلك والله اعلم. ومن النجس غير ما تقدم الحشيش عيشة المسكرة. السؤال الرابع عشر ما الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ الجواب وبالله التوفيق هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد ولكن تختلف اسماؤها واحكامها باختلاف اسبابها. فاما دم النفاس فسببه ظاهر وهو الدم اخرج من الانثى بسبب الولادة وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم. فاذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا. وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر. اما اقله فلا حد له قولا واحدا. واما اكثره فعلى المذهب ما جاوز الاربعين لم يوافق عادة حيض فهو استحاضة. وعلى الصحيح لا حد لاكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. واما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد اجرى الله سنته وعادته ان الانثى اذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في اوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها. ولذلك من حكمة وجود الدم انه احد اركان مادة حياة الانسان. ففي بطن ام يتغذى بالدم ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. واذا كان هذا اصله وهو الواقع الموجود. علم ان اصل الدم الخارج من الانثى حيض لان وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال وعدمه يدل على ضد ذلك. وهذا المعنى متفق عليه بين اهل العلم بالشرع والعلم بالطب. بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. ولذلك قال العلماء في حده هو دم طبيعة وجبلة يأتي الانثى في اوقات معروفة. والتسمية تابعة لذلك. والشارع اقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن وعلق عليه من الاحكام الشرعية ما علق. ففهم الناس عنه هذه الاحكام وعلقوها على وجود هذا الدم. ومتى لا زال زالت بان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به انه لا حد لاقل الحيض سنا وزمنا ولا لاكثرها ولا لاقل الطهر بين الحيضتين. بل الحيض هو وجود الدم. والطهر فقده ولو زاد او نقص او تأخر او تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين. ولانه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. واما المشهور من المذهب فان اقل ما تحيض فيه المرأة تسع سنين واكثره خمسون سنة واقل مدة الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة وان زاد عن العادة او تقدم او تأخر لم تصل اليه حتى يتكرر ثلاثة يصير عادة تنتقل اليه ثم تقضي ما صامته او اعتكفته ونحوه. وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله ان هذا الموجود غالبا وما خرج عنه نادر. الاصل ان النادر لا يثبت له حكم. وهذه حجة ضعيفة جدا. فان الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا وبالاجماع ان النساء يتفاوتن في هذه الامور تفاوتا ظاهرا. والاسماء ثلاثة اقسام شرعية ولغوية وعرفية وكلها تتطابق على ان هذا الدم حيض وان عدمه طهر فلا ابلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. فعلى المذهب الاستحاضة ما تجاوز دمها خمسة عشر يوما او كان دما غير صالح للحيض بان نقص عن يوم وليلة او كان قبل تسع او بعد خمسين سنة. واما على القول الصحيح فالحيض هو الاصل والاستحاضة عارض لمرض او نحوه مثل ان يطبق عليها دم او تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بان لا تطهر الا اوقاتا لا تذكر. وعلى كل فانه اذا ثبتت استحاضتها فان كان لها عادة قبل ذلك رجعت الى عادتها. فصارت العادة هي حيضها. وما زاد فهو استحاضة تغتسل وتتعبد فيه لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا بعضه غليظ وبعضه رقيق او بعضه اسود وبعضه احمر او بعضه منتن وبعضه فالغليظ والاسود والمنتن حيض والاخر استحاضة. ولكن على المذهب يشترطون في المتميز ان يكون صالحا للحيض اينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما ونحو ذلك مما هو على اصل المذهب. والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم فان لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض ستة ايام او سبعة. للاحاديث الثابتة في ذلك ثم اتغتسل اذا مضى المحكوم بانه حيض؟ فتسد الخارج حسب الامكان وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بلا اعادة فظهر ومما تقدم ان دم النفاس سببه الولادة وان دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه. وان دم الحيض والدم الاصلي والله واعلم السؤال الخامس عشر اذا جاز التيمم للعدم او للضرر هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء ام لا؟ الجواب فجاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه او خوفه باستعمال الضرر فانه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح وهو ظاهر النصوص وهو احدى الروايتين عن الامام احمد فعلى هذا لا يشترط له دخول وقت ولا يبطل بخروجه بل بمبطلاته في الطهارة ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة الماء. وذلك ان البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده الا ما دل دليل على خروجه عن هذا الاصل ولم يرد. والمشهور من المذهب انه مثله في اكثر الاشياء. فيستباح به ما يستباح طهارة الماء من صلاة وغيرها ولكنه يخالف طهارة الماء في امور. منها انه يشترط له دخول الوقت. وانه يبطل بخروج وقتي مطلقا وانه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. وانه لا يستبيح به الا ما نواه او كان مثله او دونه لا اعلى منه واحتجوا على هذا بانها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة. وهذا الاستدلال ضعيف ومنقوض ايضا. اما ضعفه فلان هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة كما سماها الله تعالى. لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فليست بمنزلة اكل الميتة مضطر فان التحريم باق ولكن لاجل اضطراره وخوفه من التلف ابيح ذلك. واما التيمم مع تعذر الماء فانه عبادة مناب عبادة اخرى عند العذر. فيقتضي انها مسلها من كل وجه. نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة الى شرطها الذي هو تعذر استعماله ما للماء فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيحة ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر بطل التيمم هذا الذي ادل عليه الدليل ثم قولهم ابيح بقدر الضرورة ممنوع بالاجماع فانه لا يقول احد انه يجب ان يتيمم عند كل صلاة ان يصليها فرضا او نفلا وانه يقتصر على الفرض بل يجب على الواجب منه كما قالوا فيمن تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب مع انه ضعيف ايضا فان من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان جميع الواجبات الشرعية انما تجب مع القدرة عليها. فاذا عجز عنها سقط وجوبها على العبد. وهذا مضطرد في جميع اركان الصلاة وشروطها وواجباتها. والحمد لله اله رب العالمين