المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اسئلة في الصيام. السؤال الخامس والاربعون ما حكم الصيام وما حكمته؟ الجواب وبالله التوفيق. اما حكمة الصيام فقد ذكر الله في ذلك معنى جامعا فقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يجمع جميع ما قاله الناس في حكمة الصيام. فان التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من المحبوبات وترك المنهيات. فالصيام الطريق الاعظم للوصول الى هذه الغاية التي هي غاية سعادة العبد في دينه ودنياه واخرته. الصائم قربوا الى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبته على محبة النفس. ولهذا اختصه الله من بين الاعمال حيث اضافه الى نفسه في الحديث صحيح وهو من اصول التقوى اذ الاسلام لا يتم بدونه. وفيه من زيادة الايمان وحصول الصبر والتمرن على المشقات المقربة الى رب السماوات وانه سبب لكثرة الحسنات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة مما يحقق التقوى. وفيه من ردع النفس عن الامور المحرمة من الافعال المحرمة والكلام المحرم ما هو عماد التقوى. وفي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه فيتقرب العبد الى الله بترك المحرمات مطلقا. وهي قول الزور وهو كل كلام محرم. والعمل بالزور وهو وكل فعل محرم وبترك المحرمات لعارض الصوم وهي المفطرات. ولما كان فيه من المصالح والفوائد وتحصيل الخيرات والاجور ما يقتضي شرعه في جميع الاوقات اخبر تعالى انه كتبه علينا كما كتبه على الذين من قبلنا. وهذا شأنه تعالى في شرائعه العامة للمصالح. واما احكامه فتجري فيه جميع الاحكام التكليفية بحسب الاسباب. اما الواجب والفرض فهو صيام شهر رمضان على كل مسلم مكلف قادر وكذلك صيام النذر والكفارة. واما المحرم فصوم ايام العيد وايام التشريق الا لمتمتع وقارن عدم الهدي ولم يصم قبل يوم النحر ومن الصوم المحرم صوم الحائض والنفساء والمريض الذي يخاف التلف. وكذلك يجب الفطر على ان يحتاجه لانقاذ معصوم من هلكة. واما الصوم المسنون فهو صوم التطوع المقيد والمطلق. واما المكروه فهو صوم المريض الذي عليه فيه مشقة. واما الجائز فهو صوم المسافر يجوز ان يصوم وان يفطر خصوصا اذا سافر في يوم ابتدأ صومه في الحضر. السؤال السادس والاربعون ما مفسدات الصوم؟ الجواب هي الاكل بجميع انواعه والشرب كذلك والجماع. فهذه مفطرات بالكتاب والسنة والاجماع هذا هو المقصود الاعظم في الامساك عنها. وكذلك من المفطرات ان يباشر بلذة فيمني او يمضي على المذهب. والقول الاخر انه لا الا بالامناء وهو الصحيح. لكن تحرم المباشرة بلذة للصائم والمصلي والمعتكف والمحرم بحج او عمرة وتنقض الوضوء كذلك القيء عمدا لا يفطر ان زرعه القيء. وكذلك الحجامة حاجما كان او محجوما. واما الاكتحال والتداوي والاحتقان ومداواة الجروح اذا وصل قال ذلك الى حلقه او جوفه فالمذهب فطره بذلك. واختار الشيخ تقي الدين لا فطر بذلك وهو الصحيح. لانه لم يرد فيه دليل صحيح ولا هو من حكم الاكل والشرب. اما ايصال الاغذية بالابرة الى جوفه من طعام او شراب فلا يشك في فطره به. لانه في معنى الاكل والشرب من غير ترقى. فان فعل شيئا من المفطرات ناسيا لم يفطر الا في الجماع على المذهب وعلى الصحيح حكمه كالاكل والشرب. وكذلك على الصحيح الناس والله اعلم. السؤال السابع والاربعون من مات قبل ان يصوم الواجب عليه ما حكمه؟ الجواب اذا مات قبل ان يصوم الواجب يجب عليه من رمضان او غيره فلا يخلو اما ان يكون قد تمكن من اداء ما وجب عليه من غير عذر مرض ولا سفر ولا عجز او لا يكون قد تمكن فان كان قد تمكن من صيامه ولم يكن عذر يمنعه من ادائه فهذا لا يخلو اما ان يكون صيامه نذرا موجبا له على نفسه او وكان واجبا عليه باصل الشرع كالقضاء لرمضان والكفارة فان كان نذرا صام عنه وليه استحبابا وان كان قد خلف تركه وجب ان ان يصام عنا وكذلك جميع الواجبات بالنذر كلها تفعل عن الميت. لان النيابة دخلت فيها لخفتها لكونها اقل مرتبة من واجبة باصل الشرع. وان كان واجبا باصل الشرع كمن مات وعليه قضاء رمضان. فقد عوفي ولم يصمه. فانه يجب ان يطعم عنه كل يوم قوم مسكين بعدد ما عليه وعند الشيخ تقي الدين ان صيم عنه ايضا اجزأ. وهو قوي المأخذ. الحال الثاني ان يموت قبل ان يتمكن من اداء ما عليه مثل ان يمرض في رمضان او يموت في اثنائه. وقد افطر لذلك المرض او يستمر به المرض حتى يموت ولو بعد مدة طويلة هذا لا يكفر عنه لعدم تفريطه ولانه لم يترك ذلك الا لعذر. وان كان كفارة فكذلك. وان كان نذرا فان عين له وقتا ات قبل ذلك الوقت كأن عين مثلا عشر ذي الحجة ومات في ذي القعدة لم يكن عليه شيء فلا يقضي لعدم ادراك ما يتعلق به الوجوب واذا لم يعين وقتا او عين وقتا وفرط ولم يصمه وجب ان يقضى عنه. وان لم يفرط بل صادفه الوقت مريضا ونحوه وايضا على المذهب لانه ادركه وقت الوجوب. والصحيح ان حكمه حكم الواجب باصل الشرع. وهو احد القولين في المذهب وهو الموافق لقاعه المذهب فان القاعدة ان الواجب بالنذر انه يحزى به حذو الواجب باصل الشرع. فنهاية الامر يلحق به الحاقا. واما كونه كونه يكون اقوى منه فبعيد جدا والله اعلم