المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الوقف والهبة والوصية الوقف من الاعمال الصالحة الجاري اجرها ما دام نفعها ولهذا يشترط ان يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة او العامة. وان يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع اصلها كالعقارات والاواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحوها ويتبع فيها نص الموقف اذا كان على وفق الشرع. والا وجب تعديلها لتوافق المشروع. وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين والمعاملة عليه بالمساقاة والمزارعة والتأجير والمشاركة. وعليه ان في اصلح الامور ولا يحل بيع الموقوف الا اذا تعطلت منافعه بخراب او غيره. فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء واما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة. والوصية التبرع به بعد الوفاة. او الامر بالتصرف فيه بعد الموت وهما من طرق الاحسان ويتفاوت الاحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه والوصية تكون من الثلث فاقل لغير وارث ومن كان عنده مال كثير وورثته اغنياء سن له ان يوصي بخمس ماله في اعمال البر التي يخرجها عن ورثته. ليتم الاجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا اذا كان قصده بر اولاده فلا يوصي بشيء بل يجعل ما له ميراثا بينهم على مواريثهم من كتاب الله. ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الاولاد ثم على اولاد البنين فقط. فان هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. وقد اضر بنفسه وبهم اذ تسبب لاحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجة ومن عليه حقوق للناس وديون خالية من البينات وجب عليه وجوبا مؤكدا ان يوصي بقضائها فان لم يفعل فلا يلومن الا نفسه اذا بقي في قبره معذبا متحسرا معلقة روحه في دينه. فصل يجب التعديل بين الاولاد في العطية. ولا يحل ان يفضل او يخصص بعضهم على بعض الا باذن الباقين. وللاب ان ملك من مال ولده ما لا يضره وليس لاحد ان يرجع في عطيته اللازمة الا الاب فيما يعطيه لولده. باب المواريث اذا مات الانسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه. ثم يوفى ما عليه من دين. وذلك من رأس المال اوصى به او ثم تنفذ وصيته ان كانت بالثلث فاقل لغير وارث او اجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث او لوارث ثم يقسم الباقي على ورثته. سواء كانت اعيانا او ديونا او حقوقا او توابع ذلك والله اعلم قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقيت لاولى رجل ذكر. فالفروض التي ذكرها الله في كتاب هذه يبدأ بها ثم ان بقي شيء فلاقرب ما يكون من العصبة. فللزوج من زوجته النصف ان لم يكن لها ولد صلب او ولد ابن ذكر او انثى منه او من غيره. وله الربع مع عدم ذلك وللزوجة او الزوجات نصف حاليه فيهما. وللام السدس مع الولد او اثنين فاكثر من الاخوة والاخوات والثلث مع عدم ذلك وثلث الباقي في ابوين او احد الزوجين. وللجدة او الجدة المتساويات السدس مع عدم الام وللاب السدس مع الاولاد الذكور. والسدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان الولد انثى او اناثا وبقي بعد الفرض شيء ومع عدم الاولاد يكون عاصبا يرث المال كله او ما بقي بعد الفروض والجد حكمه حكم الاب عند عدمه الا في العمريتين. فللام مع الجد ثلث كامل والا مع الاخوة الاشقاء او لاب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الامام. والرواية الثانية هي الصحيحة انهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الاب. ولبنت الصلب او بنت الابن الواحدة النصف. وللثنتين اكثر من المذكورات الثلثان. فان كان بنت وبنت ابن فلبنت النصف وللبنت لابن السدس. تكملة الثلثين ومثلهن الاخوات الشقيقات والاخوات للاب. فان كان مع الجميع ذكر في منزلتهن. عصبهن وصار للذكر مثل حظ الانثيين. وللاخ او الاخت من الام السدس. والاثنين فاكثر منهما الثلث يستوي فيه ذكرهم وانثاهم ولا يرثون الا في الكلالة. اي اذا عدم الفروع مطلقا والاصول الذكور واذا وجد اخوات لغير ام مع البنات او بنات الابن اخذ البنات فرضهن السابق وما بقي فللأخوات الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات او بنات لابن عصبات اصل والعصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد. او ليس بينه وبينه الا ذكور. فيدخل في ذلك الفروع الذكور وان نزلوا والاصول الذكور وان علوا وفروع الاصول الذكور وان نزلوا وكذلك صاحب الولاء. وجهاتهم مع على الصحيح خمس. البنوة ثم الابوة ثم الاخوة وبنوهم ثم الاعمام وبنوهم ثم الولاء فان وجد من هؤلاء عاصب واحد اخذ المال كله او ما ابقت الفروض وان وجد اثنان منهم قدم الاقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا. فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب ومنزلة. ثم ان استووا قدم الشقيق على الذي لاب ثمان استووا من كل وجهة اشتركوا فصل فان كثرت الفروض وزادت على اصل المسألة عولت بين الجميع. وكان النقص بينهم على قدر فروضهم وتأخذ سهامهم من اصلها. فزوج واخت شقيقة وجدة من ستة وتعول الى سبعة فان كان معهم اخ لام عالت الى ثمانية. وان كان الاخوة اثنين فاكثر فالى تسعة فان كانت الشقيقات ثنتين فاكثرا فالى عشرة. وفي زوجة واختين شقيقتين واخ لام الى اثني عشر وتعول الى ثلاثة عشر اذا كان الاخوة اثنين فاكثر عالة الى خمسة عشر. فان كانت معهم جدة فالى سبعة عشر. فان نقصت الفروض عن اصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد. رد على اهل الفروض بقدر فروضهم. فجدة واخ من ام ام من اثنين. فان كان الاخوة اثنين فاكثر فمن ثلاثة. وفي بنت وبنت ابن من اربعة. فان كان معهما اام فمن خمسة ولا تزيد على ذلك لانها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد وان كان صاحب الفرض واحدا اخذ الجميع فرضا وردا. فصل فاذا مات ميت وليس له من الورثة احد من اصحابه بالفروض ولا العصبات ورثه ذوي الارحام وهم بقية الاقارب الذين ليسوا بذي فروض ولا عصبة. كاولاد البنات واولاد الاخوات واولاد الاخوة لام وبنات الاخوة وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات والجد الذي من جهة الام وصفة توريثهم ان ينزلوا منزلة من ادلوا به من اصحاب الفروض او العصبة فيقومون مقامهم لانهم متفرعون عنه وبه ادلوا والله اعلم فصل ولا يرث الحمل الا اذا خرج حيا بان استهل صارخا ونحوه. ويوقف نصيبه ان قسمت التركة قبل الوضع فان خرج ميتا رد ما وقف له على بقية الورثة. وان وقف له اقل رجع على الورثة ببقية حقه. ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا. فان كان في مرض موته المخوف ورثت اتمنى وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخوف لم ترث. واما الرجعية فاذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل الطاعات وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد. ويحصل العتق بالقول كقوله اعتقتك او وحررتك ونحوه وبالفعل كما لو مثل برقيقه فجدع يعض اعضاءه او حرقها او خرقها فيعتق بذلك وبالملك كما لو ملك احدا من اصوله او من فروعه او من فروع اصوله فيعتق بمجرد دخوله في ملكه ويحصل العتق بالسرايا. فاذا اعتق جزءا من رقيقه عتق كله ان كان مشتركا فاعتق احد الشركاء نصيبه عتق عليه كله ان كان موسرا. وغرم لشريكه حصته منه. وان كان معسرا عتق الجميع واستسعى العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح ومن اعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة او ام فيرث المعتق ما خلفه العتيق ان لم يكن له ورثة. وما ابقت الفروض ان بقي شيء فان وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء والله اعلم