المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب القضاء والدعاوى والشهادات. نصب القضاة فرض كفاية بقدر ما يحصل بهم المقصود. ويشترط ان يكون القاضي لمن بالاحكام الشرعية ويحسن تطبيقها على الامور الجزئية الواقعة. ويجب عليه العدل بين الخصوم في كل شيء. ولا يحكم علمه الا في الامور التي يقر بها احد الخصمين او تبين له في مجلس حكمه. واذا تداعيا عين او ادعى احدهما على الاخر دينا او ادعى من عليه الدين انه ابرأه او قضاه ونحوه. فعلى المدعي البينة وهي في الاموال وتوابعها رجلان مرضيان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. وظاهر الدليل يقتضي ان المرأتين في حكم الرجل في الشهادات فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وصرف الحاكم المدعي عنه وان كانت العين بيد احدهما فهي له بيمينه. واذا تشابهت الامور على الحاكم عمل بالقرائن المرجحة. فان تعذر عليه فعليه ايه بالصلح العادل الذي لا يميل فيه على احدهما. بل يحث كلا منهما على السماح عن حقه. او بعضه ان كان له حق. ويذكر وله فضل ذلك وثوابه. وانه مع عدم ذلك يتعذر البت فيها. فصل ويشترط في الشاهد البلوغ والعقل والعدالة والا يكون يتهم في احدهما او على احدهما كالاصول والفروع. واحد الزوجين للاخر والسيد او العبد سيده والعدو على عدوه. فان جهل الحاكم عدالة الشاهد فلابد من المزكين له. وان ارتاب الحاكم من الشاهد عمل الاسباب التي يمتحن فيها صدق الصادق وكذب الكاذب. ولحذاق الحكام في هذا من الفطنة والفراسة امور عجيبة هبة نافعة لهم وللناس. فصل والمال المشترك والعين والارض والدار المشتركة اذا طلب احد الشركاء قسمتها ولا ضرر في ذلك اجيب الى القسمة. فان كان في قسمتها ضرر ولم يتفقا على التأجير ولا على المهايئة بالمكان او الزمان او النفع بيعت عليهما. وقسم الثمن على قدر الاملاك. كما يجبر الشريك على المجاراة في التعميرات اللازمة فصل ومن اقر لغيره بعين او دين او حق من الحقوق وهو جائز التصرف ثبت ما اقر به على الوجه الذي اقر به اذا دقه المقر له والله اعلم