المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الجنايات على النفوس القتل ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان. وهو ان يقصد الجاني المجني عليه المعصوم بجناية تقتل غالبا في خير اولياء المقتول بين قتله ان كان مكافئا له في الاسلام والحرية وبين اخذ الدية وهي مائة بعير للذكر ونصف للانثى. والثاني شبه عمد. وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا. والثالث الخطأ المحض. فهذان اسمان فيهما الكفارة في مال القاتل. وهي عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والدية على عاقلته وهم ذكور عصبته قريبين او بعيدين. وتوزع بينهم على حسب غناهم وقربهم. كل عام يحل منها ثلث الدية ولا قصاص في هذين القسمين فصل وحكم اتلاف الاطراف حكم اتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان. وعدم القصاص في غيره. ولكن يشترط في رصاص المساواة في الاسم والموضع. وكذلك الجروح التي تنتهي الى حد او مفصل. فيها القصاص لامكان المساواة. والا فلا قصاص فيها. واما ديات الاعضاء والجروح فما في الانسان منه شيء واحد كالذكر واللسان والانف. ففيه هدية وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي احدهما نصفها. وما فيه ثلاثة كالمنخرين مع الحاجز ففيه هدية كاملة وفي احدها ثلثها. وما فيه اربعة كالاجفان ففيها دية كاملة وفي احدها ربعها. وما فيه عشرة كاصابع اليدين والرجلين. ففي هادية كاملة وفي كل واحد منها عشرها وفي الموضحة خمس من الابل وفي الهاشمة عشر من الابل. وفي المنقلة خمسة عشر من الابل. وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. فاذا بلغت الثلث كانت الانثى على النصف من الرجل. وما سوى ذلك من الاطراف والجروح التي لا مقدر لها ففيها حكومة. والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس. ومنفعة الاكل والبطش والمشي والنكاح وغيرها في كل واحدة منها اذا جني عليه فذهبت دية كاملة. فلو جني عليه ذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة والله اعلم