المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الحدود لا تجب الحدود الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. واقامتها حق لله ونكال للمجرم مين ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها. فمن زنا بلا شبهة حاصلة له وشهد عليه اربعة رجال عدول وصرحوا بحقيقة الزنا او اقر على نفسه اربع مرات رجم بالحجارة حتى يموت اذا كان محصنا. وهو الذي قد تزوج ووطأ زوجته. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة. وغرب عاما عن وطنه. ومن قذف غيره زنا ولم يثبت ذلك باربعة شهود او باقرار المقذوف جلد ثمانين جلدة. وان قذفه بغير الزنا كالكفر والفسق ونحوه عزر تعزيرا يردعه وغيره عن الوقوع في اعراض الناس. ومن شرب الخمر وهو كل شراب مسكر حد ده ثمانين جلدة. ومن سرق من حرز نصابا لا شبهة له فيه وهو ربع دينار فاكثر قطعت يده من مفصل الكوع وحسمت وجوبا في زيت او ودك مغلي لتنسد العروق. فصل والمرتد عن الاسلام يستتاب. فان والا قتل والردة تكون بالشك والتكذيب. كالشك والتكذيب بالاصول الستة الايمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وتكون بتكذيب الله ورسوله في كل خبر ثبت بالنص والاجماع القطعي بل وكل خبر علم الانسان ثبوته عن الله ورسوله وكذبه فهو كافر. وتكون بالفعل كان يعبد غير الله مع الله بان يصرف نوعا من العبادة لغير الله من المخلوقين. واذا كان الشرك كفرا اكبر يخلد صاحبه في النار فالمستكبر عن عبادة الله والجاحد والزنديق والمنافق اعظم واضم. فالكفر في الحقيقة ضد الايمان. فمن لم يأتي بالايمان الكافي فهو كافر او مرتد. واما اهل البدع ففيهم تفصيل يرجع الى هذه الضوابط المذكورة في هذا المختصر والله اعلم فصل. قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينثوا من الارض. الاية هذه عقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. فمن قتل منهم واخذ مالا قتل وصلب حتى يشتهر خزيه ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف الناس نفي من الارض لزوال شره فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله واخذوا بحقوق الادميين