المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الاطعمة والاشربة. الاصل في هذه الانواع الثلاثة الحل. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. ولهذا انكر تعالى على من حرم منها ما لم يحرمه. في قوله قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطير من الرزق. فالاطعمة كلها حلال. حيوانات البحر كلها والخارج من الارض. من حبوب وثمار وغيرها. والحيوانات البرية الا كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير والخبائث. وما فيه ضرر كالسميات ونحوها وما امر الشارع بقتله وما نهى عن قتله والحمر الاهلية والبغال والنجاسات الاصلية العارضة كالجلالة التي اكثر فعل فيها النجاسة فيحرم لحمها ولبنها وبيضها حتى تمنع اكل النجس. وتأكل الطاهر ثلاثا فحينئذ تطهو وتحل فصل ومن شروط حل الحيوانات البرية ان يذبحها مسلم او كتابي ويذكر اسم الله. وينهر الدم عدد غير السن والظفر والعظام. ويقطع الحلقوم والمريء. ان كان مقدورا عليه. فان كان معجوزا عنه كالابل اذا شردت وعجز عنها وكالصيود فان ذكاتها رميها مع ذكر اسم الله. او اصابتها في اي موضع من جسدها. فان ادركها ابعد رميها ميتة حلت وان ادركها وفيها حياة مستقرة فلابد من زكاتها وما اصابه سبب الموت من ومنقوذة ومتردية ونطيحة واكيلة سبع ان ماتت من ذلك السبب فهي ميتة. فان ادركت حية وزكيت اتحلت والطيور والكلاب المعلمة اذا ارسلها صاحبها على الصيد. وذكر اسم الله عليها حلت واما الجراد فحكمه حكم حيوانات البحر لا تحتاج الى تزكية والله اعلم. فصل. والاشربة كلها حلال مفردة او مركبة الا المسكرات والاشربة الخبيثة النجسة وكذلك الاكسية من ثياب وغيرها كلها حلال. سوى الحرير للرجال والذهب والفضة للرجال وسوى ما فيه تشبه الرجال بالنساء وعكسه وسوى ثياب الفخر والخيلاء والله اعلم