المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال الرابع عشر في الاختلاف عند من حدث العيب. قال المتوكل على الله اذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب فالقول قول المشتري بيمينه وذلك لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت وهو الذي يقابل العيب ان لم يخرج المبيع عن يد المشتري المشاهدة فقال بالله هذا القول الذي قلته لا دليل عليه ولا عمل عليه بل القول قول البائع لانه منكر والمشتري مدع للعيب والبينة على واليمين على من انكر ايحلف البائع انه لا عيب فيه وقت العقد او انه لا يعلم فيه عيبا ويؤيد هذا ان مع البائع اصلا اخر هو ان الاصل السلامة فمتى ادعى المشتري انه معيب وقت العقد؟ فقد ادعى خلاف الاصل فلا يقبل الا ببينة. فقولكم الاصل عدم القبض في الجزء الفائت كلام غير معقول فما هو الجزء الفائت؟ تقولون ان الجزء الذي يقابل الثمن يعني بذلك النقص الذي اعتار المعيب بسبب العيب وهل الخلاف الا في هذا النقص الذي نقول ان الاصل عدمه لم يفت من المبيع عينا ولا جزءا محسوسا ثم انكم اعترفتم بضعف هذا القول قلتم اذا خرج عن يده المشاهدة لم يكن القول قول المشتري لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده وقد علم ان يد نائبه من وكيل او مستحفظ ونحوه كيد نفسه فلو كان جانب المشتري راجحا لم يكن فرق بين الامرين فهل عندك غير هذا الدليل؟ قال المتوكل على الله ليس عندي سوى ما ذكرته وقد بان لي ضعفه ورجحان ان القول قول البائع لموافقته الاصلين ولانه يندفع بذلك ايضا ما قد يقع من المشتري حتى يتسبب لتعييه لاجل الرد. فالحمد لله على البيان الله ولي الاحسان