المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الانية والاستنجاء والسواك. الصحيح ان الدماغ مطهر لجلد ميتة المأكول. كما ثبت بذلك الاحاديث والصحيحة والصريحة. وعلى هذا تكون طاهرة تستعمل في اليابسات والمائعات. والصحيح انه لا يستحب المسح ولا نطرأ بعدم ثبوت الحديث في ذلك لان ذلك يحدث الوسواس. والصحيح انه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة والتعليل الذي ذكروه وهو لما فيهما من نور الله تعالى منقوض بسائر الكواكب وعلة غير معتبرة. وقول النبي صلى الله عليه سلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. صريح في عدن الكراهة لانه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها. ولم ينهاهم عن استقبال غيرها من الجهات. ولان قوله لكن شرقوا او غربوا عام في كل وقت. واذا شرق وقت طلوعها تقبلهما. واذا غرب عند ميلانهما للغروب استقبلهما. فدل ذلك على انه لا بأس بذلك والله اعلم صحيح ان السواك للصائم لا يكره لا قبل الزوال ولا بعده. بل محبوب له كل وقت. كما في الحديث من خير خصال الصائم السواك وعموم الترغيب فيه ومدحه والامر به للصلاة وغيرها يشمل الصائم كغيره. والحديث الذي اوردوه اذا صمتم تستاكوا بالغداة ولا تستاكوا العشي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. وانما مستند من كره السواك للصائم حديث خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والخلوف في الغالب يكون بعد نصف النهار فتعلق الحكم به وليس في هذا دليل على كراهة السواك. ولا تعرض له وانما المقصود به الترغيب في الصيام انه عند الله بهذه المنزلة العالية. ولا يدل على استحباب ابقاء الخلوف. وايضا فقد يخلف قبل الزوال وربما ان بعض الصائمين لا يحصل له خلوف اصلا. فما الفارق للكراهة؟ والمقصود ان هذا الوهم والمقصود ان هذا الوهم والاحتمال لا يزيل ما ثبت بالنصوص الصحيحة ولا يخصصها والله اعلم. واستحبابهم لقص الاظفار على وجه المخالفة فيه نظر. والاثر الذي يروى فيه من قص اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا. باطل لا يبنى عليه حكم شرعي. وانما المستحب التيامن في كل شيء كما ثبت به الحديث سوى الاشياء المستقذرة فانها تكرم اليمنى عن مباشرتها كالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك. الصحيح ان الختان لا يجب على الانثى لعدم الامر به في حقها ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر بانه يتوصل وبه الى كمال الطهارة والاتفاق المسلمين عليه في حق الذكر والله اعلم