المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن البيوع الصواب قول الشيخ تقي الدين رحمه الله ان جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من الالفاظ والافعال والاحوال فكل ما عده المتعاقدان عقدا انعقد باي لفظ كان ولم يزل عمل المسلمين على هذا والله ورسوله وقد اباح جميع العقود الجائزة المباحة. ولم يشترطا في عقدها لفظا معينا. ولا تقديما ولا تأخيرا. والله اعلم الذي يتعين القول به جواز شراء المصحف. وكذلك جواز بيعه اذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام. لان الحاجة داعية جدا الى ذلك وما كان بهذه المثابة لم يحرمه الله ولا رسوله. وقول ابن عمر رضي الله عنه وددت ان الايدي تقطع في بيعها يحمل ذلك على من كان يمتهنها ولا يحترمها. الصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان بيع فضول وشراءه صحيح اذا اجازه من تصرف له. لان تعليل المنع يزول في هذه الحالة فيبقى التصرف موقوفا. خصوصا على القول الصحيح ان تعليق العقود جائز كتعليق الفسوخ والولايات. وهذا هو الصواب. فان القول بان تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس. ولابد للتعليقات من امور مقصودة تعلق لاجلها. تلك الامور لا محظور فيها والاصل الجواز والحل في كل العقود. وما الفرق بين تعليق العقود التي يقصد بها العوض وعقود الولايات والوكالات؟ لا تجد بين الامرين فرقا مؤثرا كما لا تجد فرقا بين عقد العقود وحلها. ويترتب على هذا القول ان الصحيح جواز قوله كداري بكذا على ان تبيعني عبدك او نحوه بكذا. ولا يدخل تحت نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بان المراد ان يعقد على شيء واحد في وقت واحد عقدين. وذلك كمسائل العينة وما اشبهها. واما هذه الصور وما اشبهها فانها بمسائل التعليق اشبه وليس فيها محذور اصلا الا اذا تضمنت ظلما في احد العقدين فيمنع لاجل ذلك والصحيح انه يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين كارض مصر والشام والعراق. ولو كان غير المساكن وعند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها. وهذا الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. والوقف لرقبة الارض. واما بيع فانه يقع على منافعها وما وضع فيها من بناء وغراس وغير ذلك. ولا فائدة في المنع من ذلك بل فيه ضرر كثير وكذلك بيوت مكة فانه يصح بيعها وايجارتها والاثار في المنع من ذلك يقابلها مثلها او اكثر منها من الاثار ولم يزل عمل اهل مكة على ذلك من زمان طويل. الحاجة من البائع والمؤجر والمشتري والمستأجر تدعو الى ذلك جدا وفي المنع من ذلك ضيق وحرج. وقد رفع الله الحرج عن هذه الامة. والاشياء المستترة كالمسك في ثأرته. والفجل ونحو والفجل ونحوه في ارضه ان كان ليس فيه غرر بين فالصواب قول المجوزين لبيعه وان كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والحكم يدور مع علته. فهذه المسائل وما اشبهها من ما يقال فيه انه مجهول او غير مجهول. ينظر الى تحقيقها. فان تحقق فيها الغرر منعت. والا فالاصل الجواز يدخل تحت هذا الاصل شيء كثير. يقول فيه بعض اهل العلم لا يجوز بيعه ويقول اخرون يجوز. وكلهم متفقون على العلة هي الغرر فان اشتبه الامر علينا على مدع انه غرر البيان. ويرجع فيه عند الاشكال الى اهل الخبرة والمعرفة به قوله وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. لان من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا. هذا في نظر فانه لا جهالة فيه بوجه لانهما تراضيا ان كل قفيز من الصبرة يقابله درهم وسواء اخذها كلها او وبعضها فاي جهالة في هذا؟ وكذلك على الصحيح ان استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم لا جهالة فيه وهو معروف عند الناس قدر احد النقدين من الاخر. قوله في مسألة بيع المعلوم والمجهول. فان لم يتعذر علم مجهول بيع من معلوم صحفي المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة فيه نظر. ان عدم العلم بالمجهول وقت العقد يصير المعلوم مجهول وهذا محذور ظاهر فانهم يمنعون من بيع ما هو اهون منها جهالة كما هو ظاهر. والصحيح ان المنع من البيع على بيع اخيه وشرائه على اخيه عام في زمن الخيارين وغيرهما بعموم النهي عنهما. ولان العلة التي نهي عنها وهي احدى البغضاء بين المسلمين موجودة ولو بعد الخيارين ربما توصل الى فسخ البيع اذا رأى الزيادة بوجه محرم. قوله في مسألة العينة وان اشتراه بغير جنسه بان باعه بذهب ثم اشتراه بفضة او بالعكس جاز غير صحيح. والصواب المنع في ذلك بان النقدين مقاصدهما متفقة. وتجويز مثل هذه الحالة فتح لمسائل العينة كما هو معروف. قوله ان جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله بطل البيع. كما روى ابو داوود والترمذي عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا على تفسير الشرطين في الحديث بما ذكر. ولكن الصحيح ان الحديث لا يتناول هذا وانما يدخل فيه الشرطان اللذان باجتماعهما يترتب مفسدة شرعية كمسائل العينة ونحوها. كان يبيع السلعة ثمن مؤجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منه نقدا او بالعكس فانهما في الغالب يتشارطان لفظا او مواطئة اؤيد هذا ان الشارع لا ينهى عن المعاملات الا ما فيه مفسدة ربا او غرر او ظلم وهذه الشروط لا محظور فيها بوجه اه كيف ينهى الشارع عنها؟ وايضا فكما انه لا مفسدة فيها بنفسها فانه لا يتذرع بها الى مفسدة. ولو قيل ان لفظ حديثي عام فتدخل فيه هذه الشروط قلنا لو اخذنا بعمومه من غير مراعاة منا لحمله على لحمله على الشروط الفاسدة لمنعنا من اجتماع شرطين من القسم الاول والثاني وذلك لا يجوز. فعلم ان الحديث انما يتناول الشرطين المتضمنين لمفسدة شرعية والله اعلم. قوله والثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو بعتك ان جئتني بكذا. او رضي زيد ان قول للمرتهن ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن لك لا يصح البيع. تقدم ان الصحيح ان تعليق العقود جائز. وهذا منها وحديث اغلاق الرهن انصح فان معناه ان يتملكه المرتهن من دون اذن الراهن وشرطه. وهذا شرط ان جاءه بحقه والا فهو له والمؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. والصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة مطلقا وفي الصرف والسلم والضمان والكفالة لعدم المحذور في ذلك. ومضي مدة بعض الاجارة في مدة الخيار لا يضر. لتراضيهم ما على ذلك فان فسخ وجب من الاجرة بحصة المسمى وكون الصرف والسلم يشترط لصحتهما التقابض لا يمنع لا من ثبوت الخيار فيحصل التقابض ويصح السلم والصرف. الا انهما اذا بقيا ولم يفسخا فقد حصل المقصود. وان فسخا رجع كل بما دفعه ولم يكن في ذلك محظور شرعي. بل هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على وكذلك الكفالة اذا رضي المكفول له بكفالة من شرط الخيار فيها. فالحق له فقد رضي بتوثيقه تحت الخطر. قد تلزم وقد لا تلزم. وباب التوثقات اوسع بكثير من باب المعاوضات. كما سيأتي ان شاء الله في الرهن. الصحيح ان خيار الشرط الشفعة لا يبطل بالموت سواء طالب به من ثبت له ذلك ام لا. فورثته ينوبون عنه في هذا لانه من حقوقه المالية والتركة هي مخلفات الميت من الاعيان والحقوق. وهذا من الحقوق التي ثبوتها لمن بعده كثبوتها له. فاي شيء يخرجها عن هذا الاصل وهذا واضح والحمد لله. الصحيح في خيار العيب انه يخير من وجد بما اشتراه عيبا جهله بين امساكه الى عرش او رده واخذ ثمنه الذي دفع. واما الارش فان اختاره البائع فرضي المشتري بذلك فهو معاوضة تقف على قاضيهما والا فالقول بان المشتري يجبر البائع على انه يمسكه ويعطيه البائع ارش نقصه. قول ضعيف مخالف للمعاوضة ضاد فان البائع انما رضي باخراجه عن ملكه بالثمن الذي وقع عليه العقد. والارش زيادة على ذلك. والتعليل الذي ذكره رحمهم الله في قولهم ان المتبايعين تراضيا على ان العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الارش. كلام غير صحيح عند التأمل. فان الذي وقع عليه التراضي لم يفت منه جزء من الاجزاء وانما اغتر المشتري فظنه سليما. فاذا بان معيبا ثبت له خيار الرد. واما الارش فهو فوضة لا اجبار فيها الا اذا تعذر الرد. ففي هذه الحالة يتعين الارش كسائر المتقومات. الصحيح ان البائع والمشتري اذا اختلف هل كان العيب متقدما على البيع او حدث عند المشتري من الاحتمال؟ ان القول قول البائع في حلف انه باعه سليمة او انه لا يعلم به عيب او انه انما حدث عندك ايها المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر والمدعي في هذه الحالة هو المشتري. وايضا الاصل السلامة في المعقود عليه. فمن ادعى خلاف الاصل عليه الدليل. قوله واذا رده بعيب وقد كسره رده ورد ارش كسره. هذا ظاهر ان كان الكسر لجميعه او ازيد ما يحصل به الاستعلام فاما كسرها بمقدار ما يحصل به استعلامها ففي وجوب ضمانه نظر ظاهر فان هذا الكسر لابد منه في حصول الكشف عليها. واذا كنا قد صححنا عدم لزوم الارش في امساك المعيب كما سبق. فتصحيح ثبوت الخيار في البيع. توليد وشركة ومرابحة ومواضعة اذا بان خلاف ما اخبر به من باب اولى. وهو اصح من الزام المشتري للبيع والرجوع الى وبالذي لم يدخلها عليه والله اعلم. والصحيح ان الاختلاف في عين المديع كالاختلاف في الثمن. اذا لم يكن بينة لاحدهما حالفا وتفاسخا ولا فرق في الحقيقة بين الثمن والمثمن. والعلة واحدة. ولا ترجيح لاحدهما في احدهما دون الاخر فتعين القول بتساويهما. والصواب ان البائع يملك حبس المبيع على ثمنه. ولا يجبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن لانه لم يرضى بالبيع الا بهذه الحالة. ولو اجبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن لحصل بذلك ضرر عظيم على الناس. ولتمكن الغادر من اخذ اموال الناس بهذه الطريق. وكذلك يملك حبس الشيء حتى يقبض اجرته. لان له فيه حقا ثابتا. والصحيح ان المفتاح داخل في بيع الدار بابوابها لانه تابع للباب وان كان منفصلا. وكذلك الطاحونة اما ان تدخل كلها اما ان تدخل كلها اذا لم تستثنى واما ان تخرج كلها اذا استثنيت. واما القول بدخول التحتاني من الاحجار دون الفوقاني ففيه نظر ظاهر. والصواب انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الارض والاصل. لان الحديث عام والعلة عامة. واما بيعه مع الارض ومع الشجر فانه يدخل بالتبعية لوقوع العقد على الامرين بخلاف المسألة الاولى فان العقد واقع على نفس التمرة وحدها. فالزرع وحده. والصحيح ان الجائحة موضوعة عن المشترك في جميع الثمار لعموم العلة التي علل بها صلى الله عليه وسلم في قوله ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. الصحيح ان التفاوت اليسير في السلم معفو عنه. كما قال الامام احمد رضي الله عنه كل سلام يتفاوت. فبالقول اذا اسلم فيها وزنا ذلك الفواكه ونحوها لا يضر التفاوت فيها. بل ربما كانت في التحرير مثل غيرها. وكذلك ضبط الجلود ونحوها بالمقدار ممكن مم. لا غرر فيه. وكذلك الاواني ونحبها. وعلى هذا يذكر من صفات السلم ما يتفاوت فيه الثمن تفاوتا ظاهرا بينا لا شيء بان يسيرا. واذا اسلم الى الحصاد والجذاد ونحوهما بما يتقارب صح ذلك على الصحيح. لان التفاوت فيه يسير وهو مقصود من اسلم في الزرع والثمر ولو عين شهرا فان قصده حصول تلك الثمرة. قوله ولا يصح شرط الارض او الاجود. هذا اذا لم من مرادهما والعادة قصدهما من اجود ما يكون او من اردأ ما يكون. فان ظهر فهو جائز كما هو الواقع. والصحيح جواز السلف في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لحصول العلم بذلك شرعا وعرفا. وعدم الغرر والجهالة الممنوعة شرعا. الصحيح جواز الاسلام في بستان ونحوه بعدم الدليل على المنع. والغالب وجود المسلم فيه منه. فان قدر عارض نادر قام غيره مقامه. والصحيح انه اذا اسلم الى اجلين فاكثر لم يجب الا بيان مقدار ما يحل في كل اجل. ولا يلزم بيان قسط من الثمن لان بيان مقدار المبيع ووقته هو المقصود. والصحيح جواز بيع المسلم فيه لمن هو عليه كسائر الديون فذلك اخذ عوضه والحوالة به وعليه كسائر الديون. وحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره غير محتج به ما قال المنذري وعلى تقدير الاحتجاج به فانه يدل على انه لا يجعل مال سلم اخر قبل قبضه فهو ظاهر. ويصح ايضا اخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه لعموم جواز ذلك في كل عقد. فيشمل ذلك عقد السلم. ولان الحاجة للتوثقة في دين السلام ابلغ من غيرها فكيف يرخص في غيره ويمنع فيه